ومن ذلك تحريم الحريف على الرجال فان الحاجة تبيحه الحاجة التبيح الحكة لصلب الانسان يجوز ان يلبس حريرا لاجل ان تخف عنه ومن ذلك تظبيب الانية بالفظة تبيحه الحاجة لماذا لان اصل تحريم هذا خوفا من ان يتدرج الانسان منه الى ان يتخذ اناء كاملا من الفضة ويستعمله في الاكل والشرب فتحيم التطبيب بالفظة تحريم ايش؟ وسائل فاباحته الحاجة وليش ما نقول الضوء بامكانه ان يشرب باناء اخر وبامكانه ان يضبب بحديد او برصاص او ما اشبه ذلك ومن ذلك ايضا تحريم نظر وجه المرأة الاجنبية فانه من باب تحريم الوسائل وسيلة هنا ايش الى الزنا ولهذا جاز النظر اليه للحاجة كالخطبة فان الخطيب يجوز ان ينظر الى وجه المخطوب ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ما جاز لان لان نظر الخاطب الى مخطوبته ليس ها ليس ضروري اذ يمكنه ان نوكل من ينظر اليها من النساء الثقات طيب اذا القاعدة هذي لها عدة صور وهي ما كان محرما تحريم وسيلة فان الحاجة تبيحه وان لم اضطر اليه من فوائد الحديث جواز العرايا في ثمر النخل توازع العرائس هي ثمان النهر لقوله في حديث ابي هريرة بخرصها من التمر وهل يلحق بالنخل ما ما سواها؟ كالطين والعنب فيكون الانسان محتاجا الى التفقه بالعنب فيشتريه بالزبيب او الى التين الرطب فيشتريه بتين يابس نعم اختلف العلماء في هذا فقال بعض العلماء انه لا لا يجوز لا يجوز القياس لان لدينا حديثا عاما نهى عن بيع المزابنة نهى عن بيع المزابلة واضح استثني منه العرايا وهذا تخصيص فيبقى العام على عمومه وتخرج منه صورة ايش؟ التخصيص وهي العرايا في التمر اما غيرها فلا يجوز قالوا ولو جازت العرايا في غير التمر لجازت بين الحب والزرع والحب والزرع ما يجوز يعني لا يجوز للانسان ان يشتري زرعا بحب وهو يريد سنبلة انتبه وهذه الصورة ممنوعة بالاتفاق فيما اعلم ولكن بعض اهل العلم ذهب الى جواز العرايا في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن خرسه مما يتفكه به ويمكن خصه واستدل لذلك بان الشريعة مطردة لا تفرقوا بين منتمات العين ولا تجمع بين مفترقين مطردة ما فيها تنار وانما ذكرت العرائ في التمر لان هذه هي المعاملة التي كانوا يفعلونها العنب ليس كثيرا عندهم ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام وغيره والتين كذلك المدينة اكثر ما فيها التمر فلهذا جاءت العرية بذكر التمر لانه الكثير عندهم والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره وهذا القول هو الصحيح واما النقد بمسألة الحب في الزرع فلا نقصر ما في نقض لماذا لان الحب في السنبل خفي ولا يمكن خصم ولهذا لم تأتي السنة بخرس الزروع على اهلها لاخراج زكاتها السنة جاءت بخرس ثمار النخل اما الزروع فلم تأت به حتى ان بعض العلماء حكى اجماع العلماء على ان الزروع لا تخرس من اجل معرفة مقدار الزكاة فيها وعللوا ذلك بماذا بانه لا يمكن الاحاطة بها اذ ان الحب محفوف بقشر والقشر عليه عود يسمونه عندنا السفه لهذا ما يمكن النقيس الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرسه لا يمكن ان نلحق به ما كان مستورا بقشوره طيب من فوائد الحديث التضييق في مسألة العرائض في ان تكون فيما دون خمسة اوسط ما دون خمسة اوسط وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدة او في صفقات متعددة فيه خلاف فمن العلماء من قال انه شرط في الصفقة الواحدة ومنهم من قال انه شرط في الصفقات كلها وبيان ذلك رجل عنده عائلة كبيرة عنده عائلة كبيرة احتاج الى عشرة اوصل فاشترى من فلاح ثلاثة ومن فلاح ثلاثة ومن فلاح اربعة كل صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة اوصل لكن مجموعة عشرة فهل المعتبر كل صفقة بمفردها او المعتبر حاجة الانسان ويشتري ما زاد على على الخمسة او الخمسة فما زاد بصفقة اخرى فيه خلاف في خلاف بين العلماء فقيل ما تشتري الانسان دون خمسة اوسق لم يشتري اكثر لم يشتري اكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة ورابعة ولكن الصحيح ان المعتبر الحاجة وان تكون فيما دون خمسة افق في الصفقة الواحدة وعلى هذا فاذا كان عند الانسان عائلة كبيرة او كان رجلا مضيافا يغشاه الناس واحتاج الى اكثر من خمسة اوسق لكن اشترى من عدة بائعين فان ذلك لا بأس به والدليل ان الرجل لو اشترى دون خمسة اوسط ثم اكلها اليسرى اخرى او لا يشتري؟ يشتري اذا فالمدار على الحاجة المدن على حاجة لكن لا تبلغ خمسة اوسق في كل صفقة في كل صخر. طيب ومن فوائد الحديث ان العبرة بحاجة المشتري ان العبرة بحاجة المشتري فاذا كان المحتاج البائع فهل نراعيه ها اذا كان محتاج البائع صاحب صاحب البستان هل نراعيه ولا لا لا يراعى صاحب البستان يريد تمرا عنده عمال ما يأكلون الا التمر ما يشتهون الرطاب وهو ما عنده طيب وهو ما عنده الان ما عنده التمر قلنا له اصبر حتى يتبع قال هؤلاء العمال يجوعون يبيت من بعد شهرين اقول انتظروا مشكل انا محتاج فهل نقول ان الشرع اذا اجاز للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفقه بالرطب فاجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفكها من باب اولى ولا واحد منكم يقول هكذا ها بس هذولا عمال ما عرفوا الرطب. ها طيب حتى هذا نقول بع اذا كان المشتري محتاجا لرطب نقول بع التمر واشتري رطب على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء نعم وكنت اظن ان تكونوا على قولين كعادتكم لكن سبحان الله هذا اجماع منكم على انه ما يجوز زين الحمد لله اذا فيه علما الحمد لله العلماء اختلفوا بهذا على قوله منهم من قال ان هذه مسألة خرجت عن القياس وخرجت عن العموم فلا نتعدى فيها النص عرفتم والحاجة في الحديث لمن المشترك فلا نتعدى النص ومنهم من قال ان الشارع لا يفرق بين حاجتي المشتري او حاجة البائع واذا كانت تجوز للمشتري من اجل التفكر في الرطب فجوازها للبائع من اجل حاجته للتمر من باب من باب اولى نعم والمسألة لا شك ان انها تعارضها فالمعنيان او تجاذبها الدليلان دليل القياس الذي قد يكون جليا او مساويا ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التخصيص فيما ورد فيه التخصيص طيب على كلها فيها قولان وما دمتم انتم الان في عندكم قولان في هذه المسألة فهذا ما اقوله لكم. طيب زين والله انها متردد فيها متردد قد نقول ان هذه مسألة خرجت عن العموم وعن القياس فيقتصر فيه فيها على ما ورد به النص وان كان هذا ستنقضونه علي في مسألة العنب والتين المهم وقد اقبل نعم نعم وقد اقول بان الرخصة يستوي فيها البيع والمشتري والارادة الذي اوردته صحيح يعني فيه لا شك انه قد يكون ان ان بائع هذا صاحب النخل محتاج الى تمر يحتاج الى تمر عمال عنده لو دحين اما هو محتاج ولا هم محتاجين العمال يمكن لو عطاهم الرطب يبدأ العامل ياكل ثلاث رطب جميع ما ولا يبالي لان الرطب لين نعم واذا عامل تعبان وياكل الكثير ولو جيت تمرة فيها يبوسة يقعد يمضغه شوي نعم حتى يخف الاكل عليه على كل حال ان هذه الحاجة واردة واردة لا لم يبقى ما هي اقوى لان التمر بتمر ما في فرق بس هذا طيب وهذا ردي طيب المهم اعرفوا هذا الخلاف الان وان كل واحد من القولين له معنى يجذبه طيب فيه فيه ايضا من فوائد هذا الحديث انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن وهذه قاعدة معروفة في الفقه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن من يعرف مأخذه؟ مأخذها لا نستطيع ان نعرف يقينا فرجعنا الى الظن صح اعتبار الخرس وهو امر ظني من اجل تعذر ايش؟ اليقين وهذا امر مضطرب انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن كذا ولا لا؟ طيب ولكن هل الرجوع الى غلبة الظن امر مضطرب ولا ايش؟ يعني احيانا نقول ارجع الى غاية ظنك واحيانا نقول لابد من اليقين احيانا نقول لابد من اليقين الظاهر لي بعد التتبع بعض مسائل ان ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن