وهذا امر مضطرب انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن كذا ولا لا؟ طيب ولكن هل الرجوع الى غلبة الظن امر مضطرد ولا ايش؟ يعني احيانا نقول ارجع الى غلبة ظنك واحيانا نقول لابد من اليقين احيانا نقول لابد من اليقين الظاهر لي بعد التتبع بعض مسائل ان ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن مثلا انسان استنجى وغلب على ظنه انه طهر المحل يكفي؟ ها؟ يكفي يكفي ولا نقول باليقين قد يتعاذر اليقين وقد يكون الرجل هذا عنده شيء من الوسواس لا يبقى من من المغرب الا العشاء قال ما تيقنت نعم في الوضوء يكفي غلبة الظن ها يكفي يكفي غلبة الظن ولولا انه يكفي غلبة الظن لقنا بوجوب الدلك كما قال به مالك فلذلك ليس يكفي انك تضع ايدك تحت الماء نعم او تلقى الماء وترده على على ذراعك اذا غلب على ظنك كفى في الصلاة اذا شككت بالعدل ركعات وغلب على ظنك الزيادة والنقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها في الطواف كذلك المهم ان الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط فيه اليقين اذا تعذر اليقين رجعنا اذا غلبت الظن. طيب من ها ايه في المعاملات في المعاملات لابد من اليقين لابد من اليقين فمثلا لو ان رجل له مريظ مورث مريض مورث يرث هذا المريض وغلب على ظنه ان الميت مات قال الحمد لله مات وانا وارثه وراح بدا يبيع امواله تبيع اموالك بناء على ايش؟ بناء على رغم ظنه ان هذا مات وهو الوارث. يقول ما يجوز هذا ما يجوز ليش لان لان هذا تصرف في مال الغير والاصل بقاء ملكه فلا يجوز الانتصار فيه حتى تتيقن انه ميت تتيقن انه ميت واضح طيب ففي المعاملات لابد من اليقين لابد من اليقين مع انها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا اي نعم لا حدود لابد من اليقين نعم ايش وش هي المسألة الأولى؟ اول ما ما بحثنا عينها بارك الله فيك لانك يمكن انك ناسيها انت الان اذا كان حاجه عند الباب ها طيب طيب حنا ذكرنا هذي يا محمد لا هذي لكنهم من قبل والاخوان اعترضوا علينا. نعم نعم بشرط ان يكون محتاجا ايه ايوه كيف يمكن ياخذ من صاحب بستان عشان توصل نعم اي نعم اشترطناه في الصفقة الواحدة رخص في بيع فيما دون خمسة هذي بيع دون خمسة اي نعم اي نعم يعني واحد اشترى من هذا الرجل ثلاث اوصاف واشترى من اخر ثلاثة اوصفة المجموع ستة او سوق؟ هل يجوز هذا او لا يجوز ها هذي هي لكن لو اشترى الستة من واحد يجوز ولا ما يجوز انت يا احمد اسمع بارك الله فيك هل يجوز او لا يجوز؟ من واحد اي نعم اهل هذه هذي المسألة نعم محبوب ايش اولا الظاهر انه ما يجوز اللهم الا ان ينفذ ما عنده هذي يجوز اذا نفذ لا بأس. نعم ما يجوز يشرب نار نعم دع هذا بدراهم بتاع ركب في الركب؟ ايه نعم ما يجوز هذا بيع هذا قضية بلال مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تمر من تمر طيب وهذا رطب بروظ جيد سميتو ناخدو ماذا يستفيد ايش؟ اخذت الرطب معروف انه يستفيد للحاجة ماذا يستفيد الذي اعطى البايع البايع ايه ماذا يستفيد؟ والله ما ادري علي وين فرحني ما هو قلنا هذا رجل عنده ناس عمال لا اقصد ليست بهذه المسألة اها على اطلاقها عندي اذا ما احتاج اذا احتاج صاحب الركبة ربما اي نعم ربما صاحب الرطب يحتاج الى التمر لربما انسان يحتاج الى تمر بيعبطه يحط حنيني ولا غيره يمكن ما تعرف الظاهر عادات الناس نعم شيخ احسن الله اليكم يقول ذكرنا في خلاف بين اهل العلم بجواز ذلك البائع. نعم. وهو صاحب الثمرة. وقلنا ان القانون يحصى على الحديث ثم ذكرتهم بانه قد يرد علينا مسألة التين والعنب. نعم. اقول لو ولد علينا هل يمكن الاجابة عليه كيف يمكن ذكرنا حنا الاجابة عليه بان الشرع لا يمكن ان يفرق بين المتماثلين وتخصيص هذا بالتمر لان هذا هو الغالب عنده. طيب وقد مر علينا في اصول الفقه يا خالد بان ما كان قيدا اغلبيا فلا مفهوم له ما مر علينا قبائلكم اللاتي الناس بحجورك ما هي شرط هذا؟ ايه لكن حنا قسمناه في الاولى ثم الان في الصف الثانية يعني في في قياس العنب والتين على اكثر نعم قلنا اهون لان محل الحاجة واحد في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب هذي اقرب لان موضع الحاجة واحد وهو المشتري لكن انتقال الحاجة من من موضع الى موضع هذا محل اشكال ففي النشرة الاولى جنس المعقود عليه جنس المعقول يعني نقول لا فرق لكن موضع الحاجة في المسألة الاولى واحد نعم. نعم. خمس اسئلة هل يقال ان الوزن للاسف يعني بعض المسائل يقول لو اننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لانه اسهل نعم فهل يجوز او لا العلماء اكثرهم يقول لا يجوز ان يبيعه بكيل طعام والمعتبر كيد وبخصه كيلا المعتبر كي فلا يجوز وذهب بعض العلماء بانه يجوز ان يباع المكيل وزنا لا الموزون كيدا بل لان الوزن اظبط لكن بشرط ان نتفق ان نشوفه والرطوبة وهذا عمل الناس الان على هذا عمل الناس من ازمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبرء كيدا وصاروا الان يعتبرون ايضا البرء وزنا الان كثير من الناس يبيعه بالوزن هذي ترجع الى هل ان مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم او لاعراف الناس نعم اصل الحديث ما جاء الا بالتمر لكن العنب هو التين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاقتياد ان وجد شيء اخر مثله في عند اناس اخرين تبقى له الحكم احمد اجترى بائع من مشتريان على اي لغة ذي على رأس من يلزم المثنى الاف مطلقة عندك شاهد له ها ايه طيب زيد اذا كان مشتبه اثنين طيب انت لو جيتها طبيعية هواك اسمع خير خير مم واحد اي نعم الظاهر الظاهر انه يعتبر حادث المشتري يعني البائع ما في مانع يعني يجي واحد يشتري اربعة وواحد يشتري اربعة وواحد يشتري اربعة ما في مانع اقول استنكرت انهم قليلين ايه ايه ما يحتاج انهم هاربين عن هذا والله يعاملنا واياهم بعفوه على اله واصحابه اجمعين اظن في مراجعة باب الربا باب الخيار ممتاز عجيب كم صفحة ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس نعم. حديث عمر رضي الله عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيرة ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدكما اخر فليخير احدكما اخر فتباعد من خير احدهما الاخر على ذلك فقد وجب البيت وان تفرقا وان تفرق بعد ان تبايع على ذلك الانتباه ولم يترك. اللفظ اللي عندنا اذا تبايع الرجع ما هي بالبياعين بالخيار اذا تبايع الرجال طيب ما هي الحكمة بندر ما هي الحكمة من اثبات خيار المجلس باخذ السلعة كانت في نفسه شيء هم يعني اعطاء المتعاقدين مهلة زيادة في التروي لان الانسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء واذا بيع واذا حصل العقد انعدل عن فكرته او انصرف عن فكرته كما هو واقف انسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله فاذا حصله زاد عنه هذا الحرص ولهذا اعطاه الشارع مهلة طيب ما معنى قوله وكان جميعا موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى عاجل ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الاعراب بالمعنى ها لا سلام ما حفظت الحديث ايه عيد توكيد كيف كان توكيدا لا يتبايعان مم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار هذا لفظ الحديث كل واحد منهم بالخيار وكان جميعا لانك لو قلت هذا لفظ الحديث ما ما صح جوابك طيب خالد هاه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم لما قبله لان عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا. اذا فالجملة توكيد لما قبله طيب