ما معنى قوله يا زيد بن ثابت يا زيد بن ثابت ما معنى قوله او يخير احدهما الاخر آآ يعني ما معناه ما اريد الفائدة المحصنة يعني ان يشرك حقه نعم يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسي اذا فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه ها طيب فان قطعاه جميعا فقد وجبت طيب هل لها معنى اخر؟ احمد ها او يخير احدهما الاخر المعنى الاول ذكره زيد ان معناه اثبات الخيار لصاحبه وحده ها والثاني ما نأخذ منها معناها نأخذ منها الفائدة يعني وان يرد المعنى عبد الرحمن ها نعم اي خير يعني يمد له يعني يمد له في الخيار طيب واضح زيد اذا فتكون هذه الجملة على احد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس وعلى احد الوجهين على جواز خيار الشرط نعم طيب ماذا يفيده قوله فقد وجب البيع الاخ نعم انت الذي قد وضع يده على لحيته مم طيب وجب اي لزم طيب هل الوجوه هنا وجوب تكليفي او او وضعي تعرف الفرق بينهما هاه اعرف الفرق بينهما والا فان في جوابك نظر نعم تنام عليا ايش؟ رقم التكليفي ايه يكون في العبادات والوضع يكون في المعاملات حتى في المعاملات يجب بيع الطعام على من كان مضطرا اليه الوضع نقول لا يصح ما نقول فيه واجب ومحرم او نصحه بالعدل الوضعي يتعلق بالصحة والفساد هم واللزوم والجواز الواجب والمحرم والجائز. ما يتعلق بالاثم او عدم الاثم اذا وجب البيع ليس معناه ان وجب اي صار واجبا على الانسان ان يبيع فان لم يفعل فهو اثم بل معناه وجب اي صار واجبا اي لازم عرفت اذا يصلح لامرين ولا لواحد ما هو؟ الوضع والتكليف لا يا اخي بالعكس الوضع هنا مهو بالوضع معناها القانون يعني اللي وضعه الناس الوضع عند الاصوليين ما لا يتعلق به اثم ها طيب اذا وجوب وظعي يعني انه يقع لازما واجبا طيب يستفاد من هذه الجملة سامع ان البيع من العقود اللازمة او الجائزة لا اله الا الله مش محتاجين يا سيدي اللازم انت لو حذفت الذي يحتاج الناس اليها كأن جوابك صحيح لكن اراد ان يعجبه فاعجبه ها كيف من العقود اللازمة طيب ما الذي يقابل العقود اللازمة؟ العقود اللازمة حق تلازم وش يقابله احسنت كما هو على شيء محرم الى الان ما فهمتوا ان وضعي ولا تكليف نعم طيبة احسنت يقابله العقد الجائز ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم اللازم هو الذي يلزم اذا ثبت ان يلزم على كل بيع ونشتري الوظيفي الجائز هم ايش تصوير يعني في اي وقت ممكن الجائز ما عبد الرحمن هو الذي يجوز في احد المتباين ان يرجع. المتعاقدين المتعاقدين ان يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كده اما اللازم فهو الذي لا يجوز فصفه الا برضا او سبب. واضح يا جماعة طيب اذا يا غانم العقود فيها فيها شيء جائز على هذا الوضع يعني بمعنى انه يجوز ان يفسخ الى رضا صاحبه ولا سبب؟ ها؟ الجائزة عنده. ايوا اذا ثلاثة اقسام العقود تنقسم ثلاثة اقسام جائزة من من الطرفين ولازمة من الطرفين وجائزة من طرف ولازم من طرف افهمتم يا جماعة طيب جمال سواء احسنت. طيب اه ما تقول يا احمد اذا باع ذهب اذا اشترى تمرا بذهب نعم خدمة ايش العلة هاي نعوذ بالله من العلة النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم الان انا بعت تهملا بها اختلفت الاجناس هذي اذا كان يدا بيد كما تقول في بيع تمر بدراهم ان تقول على الاطلاق ولا على عمومه نعم في خصص منه العوظين ها فيجوز التفاضي والنساء تونس صح طيب ما دليلك على هذا التخصيص والحديث يقول اذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد وظاهره انه لابد من التقابض اذا بيع تمر بدراهم نعم نعم سنة وسنتين واسمهم شيء معلوم وكيل معلوم معلوم اي حاجة طيب بارك الله فيك هل يلحق يا عبدالرحمن بهذه الاصناف ما سواها نعم نعم على الستة نعم يلحق به ما شاركه في العلم طيب رأي من؟ رأي من الذي يأتي فيه انه يقتصر على الستة اللي قالوا تسعة ستة ويا شيخ الاسلام اللي يرحمكم انا اسأل من هو رأيه وهو ان يقتصر على هذه الستة دائما اصبروا يا جماعة ها اذا قلت ثلاثا انت اقول مرتين الان بقى واحدة طيب محبوب هذي ظاهرية هل وافقهم احد من اهل القياس نعم نعم زيد؟ ها؟ ابو عقيل الظاهري ولا ها هو ابو عقيل لا ابن عقيل علي بن عطيف طيب من الحنابلة لماذا وافقهم ايش مظنونهم طربة والاصل الحل لقوله تعالى واحل الله البيع فما دامت العلماء فما دام العلماء رحمهم الله مضطربة اقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوص عليها فالواجب والاقتصار على هذا نعم ونسلم من الايرادات ونسلم من المشاكل طيب الذين يقولون انه معلل خالد ها بماذا يعللون؟ اختلفوا فيها على خمس اقوال نعم منهم من قال ان العلة الوزن بالنسبة الفضة بالنسبة ومنهم قال الوزن والكيد ومنهم الوزن والمسيل والطعم. عموما فالوزن والثمانين الثمانية والثمانية والكيلو والطاء الثمانية والقيمة الذاتية والكي والطاقة. ايش القيمة الذاتية وش اقول لك ها؟ انا لا قيمة ذاتية معلوم لها قيمة ذاتية كلها لها قيمة ذاتية حتى التمر له قيمة ذاتية ها يعني معناها ان ان العلك كونهما جنس ذهب وفضة ولا نعلم باكثر من ذلك لا نقول ثمنية ولا موزون لا اظن ليقولون العلة الجنس يقولون لا بثمنه ولا غيره. ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشبه نعم ولا نحرمه في الاوراق والحديد وغيره الذي جعل اثمانا لان العلة عندهم هي الجنس جنس الذهب والفظة ولا نتعدى غيره هذا شبيه بمثابة الظاهرية في الواقع وان كانوا يعللون لكن سمع مذهب الظاهرية طيب اقرب الاقوال في ذلك الاخ ها ما حضرت طيب تعزيز ليش لا حول ولا نعم خالد ها وفي هذا اما بالنسبة للذهب والفضة فقلنا لانه ما ذهب وفضة هكذا نقف على كتابه النصر ونقيس سواهما يعني التي آآ هي اثار للاشياء بالشبهة القوية لان العلة هي الثمنية. هم. ولاننا لو قصرناه على الذهب والفضة لا حصل فيه فساد كبير. طيب مم. اما بالنسبة للباقي فقد ذكرنا ان ما هو الصواب وان العلة هي القوت والكيد. نعم. وكيلا. ما كان مقتاتا. يعني اتخذ الناس قوتا تفكر نعم وهو مكيل او نعم مكيل جرى فيه الربا طيب اه ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعا من تمر طيب جدا يساوي عشرة بخمسة اصواع رديئة تساوي عشرة من التمر انتبه القيمة واحدة لا يجوز ما هو الدليل دليل صلى الله عليه رجلا على مم. وجاءه فقال له عن هذا لا تفعل هم. بيع الجامعة بالدراهم نعم هذا يدل على لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الوصف بالطيب والرداءة اذا هل هذا يبطل قول من قال ان الربا في العصر الحاضر جائز لانه لا ظلم فيه وقد قال الله تعالى ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا فما دامت العلة هي الظلم الربا الحاضر الان ليس في ظلم بل فيه نمو اقتصادي للبلاد كثر المال ومشي الناس يمكن واحد بيأسس شركة صناعة ما يستطيع الا بالربا فهذا فيه فائدة للناس هذا الحديث يبطل هذا القول يعني يبطل ان انه اذا زال الظلم جاز الربا يبطله كيف ذلك قال له لو انها هذا ليس لان هذا ليس فيه غون فالذي اخذ صاعا بصاعين يرى انه رابح راظ وراه بحيظه يرى انه رابح لانه الطيب خير من الردي اذا هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون ان الربا في الوقت الحاضر ليس في ليس محرما لان العلة التي الظلم قد قد زادت واضح طيب