هل يجوز ان يبيع الانسان تمرا معلوم الكيل الاخ اي نعم بصبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر انا اريد اللي جنبك اي انت ايه انت كيف صوبرة من الطعام قدرناها بماء الصاع فجاء انسان معه مائة صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذا الصبغة. الصبرة يملكونها من التمر فيجوز ام لا ما يجوز لماذا؟ ما الدليل ما هو الدليل نعم بالكيل المسمى من التمر كذا ها بالكيد المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب ارأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ما امداه لا تيبس ولا كاينين ان تقل قليل وبئنا بكيل مسمى اي نعم مساو يجوز توافقونه؟ ها نعم لان الحديث لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى كذا اخذ العلماء من هذا قاعدة يا اخ في باب الربا ما هي القاعدة ايش ترى في رؤية اللي هو يبي يفظل انه يروح كل واحد رافع رمحه ها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وش معنى الكلمة هذي او القاعدة نعم كما لو بعت وانت تعلم ان فيهما زيادة صحيح احسنت هل يجوز يا عبدالرحمن ابن داود هل يجوز ان ابيع عليك مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر ها ايه مئة بالمئة مئة كيلو مئة كيلو سبحان الله حصل التغافل خذ وهات ها يجوز مئة كيلو تمر مئة كيلو تمر اذا اذا كان سبحان الله وش هالقيد هذا يعني يباع كيلا ايه تربيع وزنا بعضهم يقول الوزن مم وبعضهم يقول اذا كان الان واحد جاي يسألك يستفتي يقول ما تقول في رجل باع مئة كيلو من التمر بمئة كيلو من التمر هو يسألك الان هو عامي ما يعرف وش اصل مع او فصل تقول يصلح تقول يصلح ولا ما يصلح لكان لا يباع الا ما اعطيت الجواب هو يقول لك بعت وشريت بالكيلو اعطان مئة كيلو تمر واعطيتهم مئة كيلو تمر تقول لا يجوز طيب نعم حصل التقابر قديش الصفر الغالب انه مهوب رايح يبادل تمر بتمر لا يختلفن بالصفة. او بالنوع الغالب الجودة والرداعة قد تكون سوا قد لا تكون يصلح عند قابض طيب لا يجوز ليش نعم لان التمر مكين التمر يعني على القول بالجواز على القول بان المرجع في ذلك الى العرف لا الى عرف المدينة او عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا بد ان يتساويا رطوبة لابد لانه لو يجيب رطب وتمر جاف ويا زين الستات بالكيلو يختلف خلاف كبير فالذين قالوا بالجواز قال لا بد ان يكون ان يتساوى في النشاط نعم مع ان اكثر اهل العلم يقول المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة يرجع الى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم؟ اذا قلنا اذا كان من نوع واحد لا لا مو بشرط حتى لو من نوعين سكر مثلا وشيء اخر هم حمام مثلا او ما اشبه ذلك ما في مانع النوع ما هو بشرط الشرط ان يتساويا في النشاء هذا اذا قلنا بجواز اتباع العرف اما اذا قلنا بوجوب الرجوع الى الاصل فلابد ان يكون كيدا لو كان لا لا تساوى بالنشاط هذا اعطى ادنى شيء حتى حتى بالكيد يا اخي حتى بالكيد لا لابد يكون هذا حتى بعض التمر يكون مثل ما قال عيد ينتفخ وهو ما فيه شيء وابوك يدك طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرس بندر العرايا ما هي مم النخل بايش بتمر لكن لها شروط لا شروط ها ان يكون الرطب على رؤوس النخل هذا واحد علي ان نعم الا يكون عند المسلم نقود. الثالث ان يكون محتاجا للرطب الرابع هو هذي ان يأكل يعني ها ان يأكله قبل ان يدفنه يعني يتفكه به يعني يأكله رطبا الاخ ان تكون في اقل من خمسة اسرة نعم زهير قلناه صح ها ايه ايه قلناها ياكلونها رطبا ها التقابض كيف يكون القبض بينهما؟ واحدهما تمر على رؤوس النخل وهذا تمر بالكيس بالتخلية ها ايه صح تمر كيف الرطب بالتخلية نعم احمد كيف ما يمكن كي لو هي ثمرة هاه ان يحرصها بما تؤول اليه تمرا لا بالوقت الحاضر اشرح لي هاي العبارة هذي الصحة دي يمكن بعض الاخوان ما يعرفه ليش تقول كذا صار تجيبه مبهم؟ قلها ما عندك كذا اذا قدرنا انها الان تأتي مئة صاع وعند وعند كونها تمرا تأتي تسعين صاع فباعها بمئة صواعق تمر يجوز ولا لا لا يجوز زيد اذا باعها بتسعين صاع يجوز لان هذا هو الذي يؤول اليه الرطب صحيح يا جماعة بعد ايش التساوي نقول هذا ها ايه اصبر خل نشوف يعني اذا قلنا ان تكون بما بمثل ما تؤول اليه خاصا مساوية للتمر ان هكذا ايه ايه اه طيب ماشي على كل حال ان تكونوا بخير تمرا بما تؤول اليه تمرا ان شئتم جعلنا واحد وان شاء عضيناه وجعلناه اثنين طيب نعم اه هذا عاد يشترط في الخالص ان يكون خبيرا وامينا خبير ابو امين طيب ها لا ان محتاجك واش معناهم ما هنا احد محتاج اليهم ما هم محتاجين له نعم ايش قلناها خلاص المهم الشروط تمت لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة على قاعد عامة في الشريعة بالشريعة ها عند الملك لا لا عامة في الشريعة كلها نعيا انت ها التعسير او العسر يجلب يعني المشقة تجلب التيسير ويدل ايضا على قاعدة اعم وهو ان هذا الدين يسر ان هذا الدين يسر يسر في اصل مشروعاته ويسر عند العارض اذا عرظ ما يوجب التيسير تيسر كذا فكلما البيت المشهور كل ما يسعه قد يسر ها من اصله او عند عارض طرا او عند عدم تعطيل طيب في هذا ايضا اشارة الى قاعدة جزئية ما هي عامة جزئية لسعة في هذا الحديث ها ها؟ ايش شك نعم ما اظن نعم. انما حرم تحريم وسائل. نعم فان الحاجة تبيح. طيب وما حرم تحريم مقاصد فلا ايش؟ فلا يحله الا الضرورة. احسنت صح هذي مشهورة هل لها امثلة سوى هذا المثال ان ما حرم من اجل