الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعجوة ودرهم بيمد عجوة ودرهم هذي واحدة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طيب فيها خلاف والصحيح ان هذه تجوز وذلك لانك ان جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان والدرهم مقابل الدرهم فما تساويها وان جعلت التمر مقابل الدرهم فليس بينهما ربا فضل طيب مدعج وهو درهم بمدي عجوة والقيمة واحدة ها فيه خلاف ايضا فيه خلاف لكن هذي يعني اغلظ من الاولى لأن هادي فيها مدة مدة عجوة في مدة عجوة ودرهم فكيف يكون التقابل يكون الذين يقولون بالجواز التقابل ان نجعل مد عجوة مقابل مد عجوة من المدين ومدة عجوة من المدين مقابل الدرهم طيب والذين قالوا بالمنع قالوا عليه الصلاة والسلام اطلق قال التمر بالتمر سواء بسواء هذا مو سواء بسواء الصورة الثالثة ان يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب ها خرج عن مدجاج موجود يقول ايضا هذا مثل الدرع يجعل الثوب بمنزلة الدرهم فان قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسألة الثوب واذا قلنا بعدمه لم لم ينجزه والذي يظهر انه متى علمنا تساوي اه الربوي مع مع الذي معه بمقابله فانه لا بأس به لان العلة هو التساوي وقد حصل مثل عجوة ودرهم نعم. نعم لا ما هي خطأ لان احد الطرفين فيهم يجوز على رأي على احد رأيه المذهب ما تجوز ما دام فيه في احد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضل فيه ما تجوز وهنا معنى الدرهم بدرهمين لكن منتج وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس لان الثياب ليس بين بين هاربا طيب هل هل يجري الربا في الحيوان نعم يجري حديث ضعيف يجري للحديث الظعيف ما هم راحوا تقال هذي طيب ما هو الدليل انه لا يجوز الذي صححه نعم لا دليل ما قلت عليه نعم لانه عدم الدليل اي نعم. ها القول هو حديث من لا من الصحابي الذي الراوي ايه نعم قال كنت يأخذ فنفذت ريفي الصدقة فكان ياخذ البعير والبعيرين والبعيرين يشتغلون بهذا صحيح هذا ولا لا اذا هذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وان كان من جنسه لانه ياخذ البئر والبعيرين والبعيرين بالثلاثة ما تقول يا رجل اجل دينه الى الحصاد ها يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم الا وقت الحصاد فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة الى وقت الحصاد ها لكن جعل جعل الاجل الى وقت الحصاد هل يجوز او لا يجوز لماذا يجب التأخير ما في بأس اجيل السمن ما في بأس الى اجل معلوم ما في بأس شيبة جائز ما الدليل؟ ها؟ رخص في العرائض. لا احمد الدليل؟ عمرو بن العاص. عبد الله غير محدد بالضبط. ايه سمعت يعني ابل الصدقة كالحصاد تماما وجداد يعني وقت عام ما هو بمحدد في يوم معين بالظبط وهذا القول هو الراجح وقد ذكرنا فيما سبق ان فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة ها نعم يسمى فسرت في الحديث بيع بثمر مكين ها؟ نعم فيها ثمار بجنسه مكيلا مثل بالتمر نعم ما يجوز ما يجوز طيب هل يستثنى من هذا الشيء هانت مستثمر العرائش فانها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر طيب لماذا استثنيت العرايات بالحاجة اليه والتيسير على العباد كذا اتعرف شيئا من شروط العرايا الا يكون مع المسلم نقد يشتريه ها؟ يريد ان يشتريها ليأكلها طيب وان يكون بين خمسة نعم وان يكون نعم ايه قبل ان اصير تمر طيب ايش؟ ان تكون الثمرة بمقدار ما تؤول اليه خرصا مساوية للتمر للتمر الذي بيعت به طيب يعني التساوي التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرس نعم باقي واحد نعم ذكرها. ذكرها تتعدد له وقال ابراهيم التقابض وبماذا يكون القبض من ناحية البائع في التخطيط. نعم. جهة المشتري يعني في في النخل بالتخلية وفي الثمر التمر بالكيل احسنت بارك الله فيك. ما هو الدليل على اشتراط التقابض انه اشترط يبيع التمر بالتمر حتى رخص اه رخص في الكيفية ولم يرخص في اتفقنا على الاصل تمام هذا اللي وقفنا عليه خلصت الباب ناخذ درس جديد الان ها كم باقي ها ربع دقيقة وحدة انها هذا حساب ها؟ ربع دقيقة لا يا اخي باقي اكثر انا عندي باقي دقيقة واكثر حتى لا باقي شي ها؟ ايه. احسنتم نعم. يلا يا عبد الرحمن بن داوود ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل ان يشتري الرجل بشتى سلعة بثمانية رجال. اه ثم يبيعها بانقص منها على الذي اشترى هذا المنزل. نقدا صورتها ان يشتري رجل سيارة من رجل بمثلا بعشرين الف. ما بدلت الا السيارة بدل سبع طيب من يشتري ثوبا يشتري رجلا ثوبا من رجل بمئة ريال ثم الى اجل الى سلف ثم يبيع عليه بثمانين بنشر بها الاول الذي اشترى منه زين لماذا حرمت؟ لانها ليست قصد السلعة. القصد الايمن المقبول. وحيلة حيلة على الربا واضح. حيلة على الربا واضحة طيب لو اشتراها باكثر باعها بمئة الى اجل وزادت السلع فاشتراها نقدا بمئة وعشرة ها؟ يجوز. يجوز؟ نعم. طيب لو اشتراها بالمثل ايضا باعها بمئة مؤجلة واشترائها بمئة نقدا نعم طيب باعها باقل لكن لعيب حدث بها. يجوز لكن قلنا الافضل انه لا يعني ان يتجنبه. ايه احسنت تمام نعم. المرة الاولى كنا اذا الاشياء الذي يباع غرف البلاد انه خير يباع وسار يباع وزن فقلنا اذا رجل اراد ان يشتري قطع كيلو بكيلو بكيلو قلت فيه خلاف فما ما رزقنا على ما تفكيه تقول له يجوز او تقول له مم انت اجري عندنا ها يقول اذا كانت المسألة خلافية فهل من الاحسن ان نقول للعامة هذه المسألة فيها خلاف ولنفرض ان فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر انهما اختلفوا في تعيينها على اكثر من اربعين قولا يجيك عامي يقول متى ليلة القدر؟ قال فيها اربعين قول قال لك شهر رمضان كله ثلاثين ليلة وش المصيبة اربعين نعم هذا ما يستقيم انما اذا اذا احببت او اذا رأيت ان احد الاقوال ارجح فافت به الا ان تخاف فتنة مثل لو فرظنا المسألة فيها خصومة خصومة وتعرف ان القضاة لا يحكمون بما ترى فهذه ينبغي لك ان نتجنبها بل بل الاولى ان تتجنب كل ما فيه خصومة وهذي مسألة ترى ارى ان بعض طلبة العلم ما يأبه بهذا الشيء يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة اما في بيع او رهن او وقف او غير ذلك ثم يفتيه هذا المفتى سوف يقول افتاني فلان بكذا وشوف القاضي وش يقول يحكم فيكون في ذلك فتنة ولهذا رأينا علماء كبارا اذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة او يظنون ان فيها خصومة يقول يحيله على المحكمة نقول اذهب الى المحكمة وهذا لا شك انه عين الحكمة اولا لان السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو فيصور المسألة وكأنه محق والمفتين سيجيب على حسب السؤال وثانيا لو فرض ان المفتي ان المستفتي قال العدل قال العجب وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما ثم حكم القاضي بخلاف ما افتيت لقرائن علم بها اثناء الخصومة لان القرائن في الخصومات مهمة جدا تبقى انت الان اعطيت هذا هذا الشخص السائل سلاحا يحمله على من وان كان الناس يثقون بالقاضي اكثر منك فتحت على نفسك الظعف وانك لا تعرف والذي انا اوجهكم له ان المسائل اللي فيها خصومة تجنبوها والحمد لله ليس يلزمه ثماني اقول لكم ان السائل اذا سألكم وفيها خصومة وافتيتموه بخلاف ما يريد ها؟ ما هو باخذ من كلامه ما ياخذ كلامكم هذا هو الغالب يقول لي الله نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه ايه نعم اذا اذا اذا تساوى في النشا اذا تساوى في النشأ الوزن معتبر ايه لا هو اذا اذا تساوى فان شاء في الغالب انه متقارب ايه نعم وعلى كل حال اذا قدرنا انه يبي يختلف الوزن والكيلو فلا بأس ان نكون نرجع للاصل