ولهذا لو انه لو بيعت الثمرة قبل بلوغ الصلاح لكان البيع فاسدا والثمرة لمن الثمرة للبايع والثمن للمشتري استثني العلماء في هذا من هذا مسألتين المسألة الاولى اذا باعه بشرط القطع اذا باعه بشارة القبر الشرط ان تقطعه اليوم او غدا قالوا هذا جائز لماذا لان لان عاهته مأمونة الان سيقطع الان قبل ان يتعرض للعاهات فاذا فان قال قائل هو اذا اشتراه بهذا الشرط فهذا اظاعة للمال فهذا اضاعة للمال لانه اذا لم يبد صلاحه فماذا يفعل به والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال فالجواب على ذلك ان يقال يمكن ان يشتريه الانسان علفا لبهائمه يمكن ان يشتريه على الابهام كالبلح مثلا فينتفع به اما اذا علمنا انه اشتراه ليجده ثم يرميه به في الارض فهذا نمنعه لانه استفيد سفيه والاولان نمكنه من اضاعة المال المسألة الثانية مما استثنوا قالوا لو باعه على ما لك الاصل على مالك الاصل فلا بأس وان لم يبدو صلاح كيف على مالك الاصل اي نعم رجل اخذ هذا النخل مساقاة الموسيقات الشجر فيها لمن لصاحب الارض الفلاح ما له الا الا ما اشترط له من الثمر فجاء الفلاح وباعه على مالك الاصل باع نصيبه على مالك الاصل صورتم هذا ولا لا؟ نعم. طيب يقول بعض العلماء ان هذا جائز لانه باعه على مالك الاصل ومثال اخر رجل باع نخلا بعد ان ابرت الثمر لمن لا بعد ان نبرت الثمر البايع بعد التعبير الثمن الباعي وتعرفون التأبير التعبير التلقيح تعبير التلقيح الثمر هنا للبائع لكن البائع اراد ان يبيع الثمر على مشتري النخل يقول هذا جائز. بعض العلماء يقولون هذا جائز ليش الا انه باعه على على من على ما لك الاصل على مالك الاصل ولكن هذا الاستثناء يحتاج الى دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبني وصلاه استثناء السورة الاولى وهي ما اذا شرط القطع وقطعه هذا واظح قد يقال انه واظح لانه مال ينتفع به لكن هذه المسألة يحتاج يعني يحتاج من ادعى جوازها الى الى دليل قالوا عندنا دليل وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع اقرأ الحديث من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع من المبتاع المحتل اللي اشتغل قالوا فاجاز اشتراط المشتري الثمرة النخل مع ان الثمر لمن للباقي للبائع التمر البائع من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتلى الان الثمر للبائع المقتضى العقد لكن لو قال لو قال المشتري الثمر معها جاز بنص الحديث مع ان الثمر لم يبدو صلاحه الثمر لم يبدو صلاح قالوا فهذا دليل على انه اذا اشترى الثمرة ما لك الاصل فذلك جائز عرفت ان الدليل طيب لننظر هل هذا الاستدلال وبهذا الدليل صحيح اذا نظرنا الى هذا حديث او الى هذا الدليل وجدنا انه لا دليل لهم فيه لانه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر صار الثمر تبعا للشجر ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اليس الرجل يجوز ان يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له ولو باع الحمل وحده ما جاز فنقول في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام ان السمر اذا يكون للبائع واما الا ان الشريط المفتاح ووجه ذلك انه تابع ايش تابع للثمر والعقد واحد ولا مختلف واحد لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الاصل ونقول هذا جائز لا يصح هذا القياس هذا القياس غير صحيح اذا ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح ها؟ الصورة الاولى. وهي ما اذا باع السمر بشرط القطع وقطعه لان العلة التي من اجلها كان النهي قد زالت طيب من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على اموالهم لان هذا العقد يعني بيع الثمر قبل الصلاح يؤدي الى احد امرين اما الى ضياع المال واما الى النزاع والخصومة وهذا لا شك انه من حفظ الاموال من وجه ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الابقاء عليها ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان اذا ظن توهم خلاف المراد ان ينص على المراد وذلك انه نهى عن بيع الثمر قبل صلاحها قال نهى البائع والمبتاع مع انه يكفي ان يقول نهى عن بيع الثمر قبل غدوة صلاحها لانه لا بيع الا بين ها؟ بين اثنين كان يكفي ان يقول الاول نهى البائع نهى عن بيع الثمر الثمار حتى يبدوا صلاته لكن لما كان قد يتوهم واهن ان المنهية هو البائع وحده لان لان الظرر انما يخشى على من على المجتمع قال نهى البائع والمبتاع ومن فوائد هذا هذا الحديث انه الاشارة القصدية الاشارة الى علة المنع حيث قال لما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهدتك طيب ومن فوائد الحديث ايضا انه ينبغي للانسان الا يتعامل معاملة المخاطرة الا يتعامل معاملة مخاطرة وان كانت جائزة وذلك لئلا يقع في الندم لان الانسان اذا اذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الامر على خلاف ما يتوقع ندم وحصل له حزن والشرع يحارب الندم والغم والهم والاحزان ولهذا شرع الاوراد للانسان لاجل يبقى دائما في فراغ وسرور نعم ثم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السماء الثمار حتى تزهى قيل ومازا هو؟ قال تحمار وتصفى متفق عليه هذا الاول كالذي قال هذا الحديث كالذي قبله النهي عن بيع الثمار حتى تزحف. قيل وما زهوا قالت حمار او تصفى الا ان هذا الحديث يشعر بان المراد بالثمار ثمار النخل لانها هي التي تحمار او تصفى وقوله تزهى او تزهو من الازهاء وهو الطيب زهى يزهو يعني طاع ولذ ولكنه سئل ما زهوها قالت حمار او تصفى فاحال على اللوم لان اللون دليل على الصلاة اللون داعي على الصلاح ولو قلنا ان اللون والطعن لو قلنا ان الزهو هو الطعم لاحتاج الانسان ان يأكل قبل ان يبيعوا لينظر هل هي فصل فيها طعم او لا لكن اللون كافي وقول التحمار او تصفار عندكم اول لوت اصفار وتصفر لا شك ان فيه في هذا الفعل زيادة وكان اصل التحمر وتصفر مزيدة الالف فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وان المعنى انت حمار احمرارا بينا وتصفار اصفران بينا او ان الالف هذه تدل على المقاربة المقاومة يعني انت حمار يعني يظهر فيها الحمرة وان لم تكن بينة مثل ما نقول محمر هذا الثوب محمر هذا الثوب مصفر هذا دون قولنا هذا الثوب احمر او اصفر واضح في هذا قولان للشراح قول ان المعنى تحمار اي تبلغ غاية الحمرة وتصفار كذلك لان زيادة المبنى يدل يدل على زيادة المعنى في الغالب وقول ان هذه الصيغة افعال تدل على ايش؟ المقاربة دون الكمال مقاربة حتى تقرب من كمال الاحمرار والاصفرار فعلى القول الاول ننتظر حتى يتبين اللون تماما وعلى الثاني مجرد ما تميل الى الحمرة ويتبين انه من من النوع الاحمر يكفي فمن احتاط وقال اؤخر حتى يتبين تتبين الحمرة تماما كان اولى ومن ترخص وقال ان ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح او على ابتداء الصلاح اكتفى بذلك في هذا الحديث دليل على ما سبق من من النهي عن بيع ثمار حتى يوصلها فان وقع العقد عليها قبل بلوغ الصلاح فالعقد ايش باطل ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها الا بالسؤال لانهم سألوا انس بن مالك عن الزهو ففسره لهم ومنها انه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر او يصفر لكن هذا فيما يحمر او يصفر