من النهي عن بيع ثمار حتى يبلغ صلاحه فان وقع العقد عليها قبل بلوغ الصلاح فالعقد ايش باطل ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها الا بسؤال لانهم سألوا انس ابن مالك عن الزهو ففسره لهم ومنها انه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر او يصفر لكن هذا فيما يحمر او يصفر واما بعض النخيل الذي يبقى اخضر لكنه يتمم فهذا يكتفى فيه بطيب بطيب الطعم ولا حاجة الى اللوم ومن فوائد هذا الحديث انه نعم لو بدا الثمر لو بدا اللوم في نخلة ولم يبدو في الناحية الاخرى فانه يصح بيع النخلة التي بدا فيها اللوم ولا يصح بيع النخلة الاخرى لماذا لان الحكم يدور ما علتي فهذه وجد فيها اللون في صح بيعها وهذه لم يوجد فلا يحصل طيب فان فان باع الانسان بستانه جميعا باعه جميعا فهل يكفي فيه ان يظهر اللوم في واحدة منه لان الصفقة واحدة وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع او لابد ان يكون اللون في كل شجرة او يكتفى في اللون بكم في كل نوع هذه ثلاثة احتمالات الاول الاخ انت نعم اي نعم هل يشترط هل هل يكتفى؟ نعم. نعم. هذي واحد. واحدة من كل نوم نعم والثالثة ان زيد بصح عرفتهم لنا؟ طيب هذا ثلاث احتمالات فمن العلماء من قال بالاول وقال اذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقة واحدة صح البيت ومنهم من قال لا يصح البيع الا اذا وجد اللون في كل شجرة بمفرده ومنهم من فصل وقال ان كان النوع واحدا جاز والا والا فلا وهذا القول كما ترون قول وسط قول وسط والغالب ان خير الامور الوسط وعلى هذا فاذا باع البستان جميعا وكان فيه اربعة انواع قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع صحيح وان وجد اللون في ثلاثة انواع فقط الرابع لا يصح في نوعين الثالث والرابع لا يصح. في في واحد الثاني والثالث والرابع لا يصح واظن المثال واضح ها طيب فان قلت ارأيت لو باع نوعا من النخل ولم يبدو الصلاح الا في حبة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة واحدة يجوز ها هذا ناخذ سكري عشر نخلات باعوا شخص ولم يكن فيه الا حبة واحدة من شجرة واحدة يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز طيب قال فان صعد الشجرة واكلها واكلها ثم باعها بعد ان اكلها نعم هذي وقعت ما هي مفروضة هذي هذه وقعت كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذي فيها شي او لا؟ فصعد واحد للشجرة فوجد فيها حبة ملونة فاكلها ثم نزل فهل يصح بيعها نعم ايه ايه الظاهر الظاهر لانه يصح نعم لماذا؟ لانه قد بدأ فيها الصلاة كونه يأكل او ما او ما يأكل هذا لا اثر له نعم لو فرض انه انه اكل قبل ان يبحث في الموضوع ونحن لم نعلم قلنا لا نبيعها حتى تلوث اي نعم قال وعنه رضي الله عنه عن من انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. وعن بيع الحب حتى يشتد طواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم هذا كالذي قبله تقريبا انما هو مثال مما قبل عن بيع العنب حتى يسود لانه قبل اسوداده لم يبدو صلاحا كثيرا وهذا في العنب الذي يلوث ويكون اسود اما الذي لا يلون كما هو معروف في اصناف كثيرة من العنب ما تلون فالعبرة بماذا نعم لكونها صالحة للاكل تكن لينة وحلوة فاذا لا نتوحد واحلولت حل بينها عن بيع الحب حتى يشتد. ايش الحب هذا القمح الذرة الشعير نعم القمح هو البعد او او غير هذا فول وعدس ومدري ايش كثير المهم الحب لا يباع حتى يشتد اما ما دام لينا فانه لا يبالي لانه لا يبدو صلاحه وكذب عاهته الا اذا اشتد طيب نرجع الى هل يستثنى من هذا الشيء نقول نعم يستثنى من ذلك ما اذا شرط قطره فاذا اشترى الزرع قبل ان يشتد يريد ان يكون علفا يبي يحصده الان البيع صحيح لانه ينتفع به الان كذلك العنب اذا اشترى عنبا حصرما لكن هو يريد الحصن يخلطه في ادوية او غير ذلك ويبي يقطعه الان فهذا لا بأس به فان باعه على ما لك الارض في الحب وعلى ما لك الشجر في العنب ها ففيه قولان لاهل العلم منهم من اجازه ومنهم من منعه والصواب مع المانع ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الحب في سنبله جواز بيع الحق في سنبله لقوله حتى يشتد ووجه الدلالة ان ما بعد الغاية مخالف لما قبله اذا صدر اذا كان الكلام في سياق في سياق النفي اذا كان الكلام نفيا او نهيا وجاءت حتى فان ما بعدها يخالف ما قبلها فقول لا تبيعه حتى يشتد اذا وبعد الاشتداد نعم يحل وهنا سؤال كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم ثم الحب في وسط الزرع السنبل في وسط الزرع ايضا غير معلوم لانكم كما تشاهدون الزهور بعضها مرتفع قد بدأ سنبله وبعضه نازل بعظهم نازل ما ما يرى سنبله فكيف يصح بيعه مع انه مجهول مجهول من جهته الاول انه مغلف بالقشر والثاني ان السنبل لا يرى كله في الغالب اذا اذا اردنا ان الاستهزار ان نطلب اهل الخبرة ايه مثل قد جرت عادة الناس لبيع الحب على هذه الطريقة. حتى في عهد النبي مو هذا كلام الرسول لكن لو اخرجنا الحبل الاسد نعم ايه طيب نعم هذا مما تعذر فيه اليقين ها نعم انها ايش؟ عن بيع الغرر يعني ايه ما هوش استثنائي خله هو مستثنى لكن ما وجد استثنائي عندك شي ها؟ يعني الحاجة داعية الى ذلك الحاجة داعية الى ذلك ولو كلف الناس ان لا يبيعوا الا بعد اخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة وفيه ايضا ربما اذا اخرجنا حب ونحن نحب ان ان ندخره لفسد الحد لان الحب اذا اخرج من قشره صار عرظة للفساد واذا بقي في قشره صار اسلم له ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم قذروه في صنبله الا قليلا ما تأكلون ليش لان بقاؤه في السنبل حفظ له ولهذا يقال اذا بقي الحب في السنبل لا يمكن ان ان يدخله السوس ابدا واذا اخرج لحقه السوسي اذا نقول الحكمة في استثناء ذلك ان هذا مما دعت الحاجة اليه ويتعذر فيه الوصول الى اليقين فصار فصار الظن جاريا ايش؟ مجرى اليقين لدعاء الحاجة اليه. نعم اي نعم وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بانه يمكن ان ينتفع بها قبل ان ان نعم فلان الغالب في في عهده بل بل الدائم هو الغالب انها ما تقضى الغالب انها ما تبقى والغالب انها تبقى حتى تثمر فلهذا جاء جاء النهي مطلقا نعم. هل هو نوع واحد لا هذا نوعان هذا نوعان حتى يختلف في الحجم اي لكنه بس يختلف الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع. اي نعم. نعم. ها؟ ثم مثل ايش لا هذا مقطوع ذا المنهي على شجره اللي مقطوع لو تبيع غصن من الاغصان ما في بأس ما دام ينتفع به. نعم. الواحد عنده فستان في احد النخيل زهى نعم. والباقي باعها على اللي ما زهى لا ما يجوز حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة اخرى وباع عليها الذي لم يزهو ما جاز نعم ظهور حبة واحدة في النخلة واللي لابد ان يظهرها الزهو على كل جميع انت نائم ولا مفارق اذا طلع واكلها انت ماخذ انت نعم