وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم واظن قبل ان نشرها في شرح الحديث نناقش فيما سبق قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه ما معنى يبدو يا عبدالرحمن نعم ويظهر بدأ يبدو اذا ظهر نعم طيب ما المراد بغلو الصلاح الصلاة طيب ومتى تذهب عهده حيث انس. نعم حتى تحمر او تصغر طيب اه ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع حتى لا يظن ظن ان المنهي عنه هو البائع فقط. المنهي هو هو البائع فقط المفتاح سيكون مخدوعا مخصوص لها بايع المفتاح لها بايع حتى لا يذبل الماء للحمام المتاحة لا يجامل حتى لا يضيع اعماله نعم طيب اه وجوب الصلاح في العنب يا احمد اذا اسود هذا اذا كان مما ما حضرت نعم مهند ها السؤال العنب حتى يسود هذا اذا كان العنب مما يعني اول ما يسود الاكل طيب اليس من العنب من لا ما لا يسود ها طيب هذا الذي لا يسوى؟ نصبر حتى يسود اذا هذا فيما بالعنب الذي له له لون ناصح واما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتذوق او ان كان لينا او يتذوق المصباح يتموه يعني يلين ويطيب اكله ها طيب قال عن بيع الحب حتى يشتد عليان ما المراد بالحب ها البر والشعير والرز وغيره وما معنى يشتد يعني يقوى ويصلب يكون صلبا قويا لانه قبل ذلك ضعيف طيب هل يستثنى من هذا الشيء يا غانم هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء على العراق ما حضرت معه عبدالرحمن ذكرنا في الثمار استثنى الصح ما بيع بشرط القطع الان وبشرط ان ينتفع به ايضا طيب وثانيا على المذهب. المذهب انه اذا كان باعه على صاحبه على مالك الاصل طيب احسنت يلا يا عبد الله كيف ما هو بالعلاج وش هذا؟ ما درينا عنه. ها نعام؟ طيب ما يخالف ما يخالف على كل حال حنا اشترطنا اذا اذا اشترط الخطأ سواء علف للبهيمة او كما تذكر انه يكون للعلاج يشمل شرط ينتفع به فما دليل هذا الاستثناء بالنسبة لما شرط قطعه يلا عبد الله اي نعم حتى ينتفع ظهره لكن ما دليل يلا محمد فلم يضع مال واذا امكن الانتفاع فلا يمنع طيب وهنا انتفت العلة نعلم طبعا انه اذا قطع في الحال لا يمكن ان فيه علة فانتبهت لكم فجاز به. يعني اذا من الحديث يا اخي حتى ذا ما عاهدته والعاهة اذا شرط قطعه ذاهبة لانه ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا والمعنى الذي قاله محمد ايضا وجيه لكن معنى لذا قال مأخوذ من التعليم وهذا مأخوذ من نفس من نفس الحديث المسألة الثانية ما دليله هم وجهه تكون ثمرتها الحمد لله يعني انه عمل بها. هم. فكذلك لا ها على الذي يشتري الاصل الذي يشتري النخل ومثل ما قال سامي بعد ما بعد ما تعبر نعم ثمرتها لمن؟ لا يشترط المفتاح طيب لكن انا اشتريته مفتاح كزا نشترط المفتاح تكون له فقاس عليها اذا بيعت اذا بيعتها على صاحب الاصل لانه اذا اشترطها فكأنما اشتراه كده؟ نعم وش قلتم يا جماعة؟ هذا واضح؟ نعم هذا اللي هذا وجه الاستثناء طيب ذكرنا ان الوجه الاول او ان المسألة الاولى استثناؤها صحيح والمسألة الثانية احمد لماذا يعني لم يعقد عليه بصفقة مستقلة ها نعم طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه ماشي واذا فصلنا هذا لا يجوز وحده ما جاك طيب اه قوله عن بيع الحب حتى يشتد محمد بن سلامة هل يستثنى من هذا الشيء نعم ايه يعني كيف يا شيخ؟ نهى عن بيع الحب حتى يشتري فهل يستثنى من هذا الشيء نعم ها؟ قل ها؟ ان يكون بشرط القتل ان يكون بشرط القطع طيب يمكن ان يؤخذ من الحديث البارح ما امس الدرس الاول ما ما بينا كيف يؤخذ من حديث قل لبيناها ها تفضل. بشارة القطع ها لا لا مهيب هذي هذا اللي ذكرناه فيما في انه يجوز بيعه في سنبله ممكن ان يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو اذا بيع قبل ان يشتد بشرط القطع ما اشترى الحبل اشترى الزرع على ترى الزرع هذا حتى المشتري ما قصد الحب فهمتم وعلى هذا فنقول استثناء ما اذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث لان الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبع الحب وانما يبع الزرع طيب استفدنا من الحديث ايضا انه يجوز بيع الحب في سنبله احمد الخليل استدللنا بالحديث على انه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله المخالفة طيب اوردنا على هذا اشكالا يشتري ما يجهل دا مستوى الحب يعني اصابته علة من العلم ما اصابته علة الا من اصح ما يكون مجهول يعني لان الحب الذي في مجهول طيب اجبنا عن ذلك لانه بصعوبة الكشف عن هذا الشيء. نعم. ربما يفسد اذا اخرجناه من سبله طيب صحيح هذا طيب فيه فيه مسألة بعد ان نثيرها الان الا يجوز ان يكون في بعظ السنبل ما لم يشتد انا اسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير ها ربنا طيب اذا ماذا نعمل يعني اذا غلب على السنبلة او على اكثر السنبل انه يعني يعني صار الثاني تبعا بمشقة التحرز منه ومشاق التمييز ما يمكن طيب استثنى من ذلك ايضا الصورة الثانية فيما اذا باعه على صاحب الارض على صاحب الارض فان المذهب انه جائز وعللوا ذلك بمثل ما عللوا به الثمار ولكن هذا ضعيف كما سبق قال وعن جابر اخذنا الحديث قال لو بعت من اخيك ثمرا لو هذه شرطية وهي حرف امتناع الامتناع تقول لو جاء زيد لاكرمتك فقد امتنع الاكرام الامتناع المجي ويقابلها لما لما فانها حرف وجود لوجود تقول لما زرتني اكرمتك لقد وجد الاكرام لوجود الزيارة ويتوسط بينهما لولا فانها حرف امتناع لوجود تقول لولا تخلفك عن زيارتي لاكرمتك ها ان كان عندك الاكرام لوجود التخلف بوجود تخلف فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن او او الاحوال لو حرف امتناع الامتناع ولما حرف وجود لوجود ولولا حرف امتناع لوجوده ولو هنا شرطية بمنزلة اذا وقوله لو بعت من اخيك من بمعنى على يعني على اخيك ووصفه بالاخوة من باب التغليب والا فمثله لو باعه على كافر فان الحكم لا يختلف لكن علقه بالاخوة من باب التغريب وقوله تمرا فاصابته جائحة تمرا يعني تمرنخ ثمر العنب ثمرة التين امر البرتقال اي ثمر يكون الحديث عام وجه العموم فيه او صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط والنكهة النكرة في سياق الشرط تفيد العموم وقوله فاصابته جائحة جائحة استنفار والجائحة ما يجوح الشيء والاجتياح الاستئصال ومنه الحديث ان ابي اجتاح مال فاذا جائحة يعني اصابهما يستأصله مثل طرد او عواصم او حر شديد اي بصح او غير ذلك عبد الرحمن ابن رستم هذي الجائحة الجائحة كل ما يستأصله قال فلا يحل لك ان تأخذ منه اي من اخيك شيئا فلا يحل والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم فاذا نفي الحل ثبت التحريم فهما متضادان شرعا وان شئت فقل متناقضان شرعا لا حسا وعقلا شرعا فان الشيء اذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت تحريم الا ترى الى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله واحل لكم ما وراء ذلك فجعل هذا المقابل مقابل هذا وقول ان تأخذ فلا يحل لك ان تأخذ منه منه الضمير يعود على من يعود على الاخ المشتري شيئا اي شيء يكون لان الثمر فسد كله فلا يحل لك ان تقول منه شيئا ثم علل فقال بما تأخذ نال اخيك بأي حق يعني بأي سبب يأخذ مال اخيك بغير حق والاستفهام هنا للانكار والتوبيخ يعني انه يوبخ من اخذ المال الذي باع به هذه الثمرة لانه اخذه قال عليه حق وضد الحق الباطل اخذهم بباطل لماذا لان هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا لا مسألة المشتري منه شيئا جاءه ما يجتاح