فالحديث كما ترون صورته واضحة رجل باع ثمر نخل على اخر وليكن بمئة ريال ثم اصاب هذا الثمر جائحة نزل عليه المطر وافسده حتى انهمر في الارض فالمشتري اذا لا يستفيد منه شيئا نقول لا يحل للبائع ان يأخذ من المشتري مئة ريال ويكون الثمر الذي فسد لمن للبائع نعم وهنا يقول فيما تأخذ مال اخيك فيدل هذا على ان على ان الثمن لم ينتقل الى البائع لانه لو انتقل الى البائع لم يصح ان يقال ما ما لا اخيك اذا فالثمن ما زال على ملك المشتري ولا يحل البائع منه شيء ففي هذا الحديث دليل على مسائل المسألة الاولى ما ما يعبر عنه اهل العلم في وضع الجوائح بوضع الجوارح يعني هل توضع الجوائح او لا توضع اختلف فيه هذا اهل العلم فقال بعضهم ان الجائحة لا توضع وانها على المشتري لان المشتري اشتراها على وجه صحيح الثمن معلوم والمثمن معلوم عرفتم ودخلت ملك من المشتري وحصل التسليم لان تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري قال له تفضل اركب ارجى اخلف واذا كان كذلك فانه فان الجاهل الجائحة لا توجب انفساخ البين ويكون الثمن حلالا للبائع والثمر الذي اصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري وهذا حظه هذا قول وعرفت ان تعليله مات عليله ان المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح وان التسليم حصل كاملا فالمبيع مقبوض والبيع صحيح والخراج ها بالضمان فيكون ظمانه على المجتمع ولا على البائع شيء طيب القول الثاني في المسألة ان ثبوت وظع الجوارح يعني انه اننا نثبت ذلك وانه اذا اصيب الثمر بجائحة فانه لا يحل للبائع ان يأخذ شيئا من المشرك ويكون التلف على من التلف على البائع قال هؤلاء وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة حاكمة لا محكوم عليها وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل فهو باطل. وعلى هذا فنحن اسعد بالدليل منكم يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوارح لان معنى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يمكن يمكن ان يحمل الحديث على انه من باب المروءة من باب المروءة وحسن خلق وانهم من باب المروءة لا ينبغي ان تأخذ منه شيئا لان الرجل اشترى الثمر للاكل ولم يحصل له اكله فلا يحسن ان تأخذ منه شيئا قالوا لهم هذا يبطله النص لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك ما قال فالاولى بك قال لا يحل لك ماذا نقول امام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك فهذا ما يمكن الحديث صريح ونقول وظعه ليس من باب المروءة بل من باب الالزام في الشرع فلا يحل للبائع شيء طيب قالوا اذا هذا الحديث على خلاف الاصول الشرعية هذا الحديث على خلاف الاصول الشرعية فما الجواب الجواب ان هذا على الاصول الشرعية جار على الاصول الشرعية ووجه ذلك اولا ان النص اصل شرعي بنفسه لان بعض الناس مثلا يجي يقول الاجارة على خلاف الاصل الاجارة على خلاف الاصل لانها بيع معدوم المنافع تأتي شيئا فشيئا السلم على خلاف الاصل لانه غرق ما يدري هل يحصن المسلم فيه ولا ما يحصل؟ ما يحصل ويأتون على هالاشياء مثل هذه الاشياء هذه خلاف الاصل فنقول لهم بارك الله فيكم الدليل اصل برأسه ما حاجة نقول هذا خلاف الاصل فلنقول الدليل الاصل هو اصل فاذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الاصل اذا فنقول هذا على وفق الاصل لانه نص حديث والحديث اصل انتم دائما تقولون الاصل في هذا الكتاب والسنة اذا فهو اصل ثانيا من جهة النظر هو جار على الاصل لان المشتري انما انما اشترى الثمرة لماذا لينتفع بها ويأكلها فجاءتها جائحة قبل اوان الاكل فماتت هل هل قبض ما اراد اجيبوا ما قضى فاذا قالوا التخلية اي فائدة في التخلية التخلية في العقار في البيت صح اذا اجرت وعطني المفتاح ويدخل يسكن اذا بعت وعط المفتاح ويدخل يسقي لكن بعث الثمرة ليأكلها وقد اتاها العاهة قبل اوان الاكل ما الفائدة من التخلية الان المشترك يقول خل نخلك عندك لين تثمر لعل يبدو الثمر يبدو الصراحة قصدي حتى يطيب اكله وتؤكل واضح الان؟ اذا فالحديث موافق للاصول من وجهين ما هما ابن داوود اصلا بنفسك. اصلا بنفسك. الثاني انه موافق للاصول العامة الشرعية. نعم. لان المشتري اشتغل اه الثمرة ليأخذها. نعم. ولما لم يستلمها فما حصل لما حيل بينه وبينها؟ لم يحصل القصد نعم تمام قد يكون هنا قد سلم وقتها نقول ليس هنا فائدة للتسليم نعم لانه ما انتفع فيها والفائدة التصريف اذا سلم وانتفع بدونه كالتخلية بينه وبين البيت المستأجر او المبين. طيب اذا صار هذا جار على الاصول فيستفادوا منه انه لو اصيبت الثمر بجائحة فانه لا يكون للبائع شيء طيب الفائدة الثانية من فوائد الحديث لو اصيب الثمر بفعل المشترك لو اصيب الثمر بفعل المشتري بان كان المشتري لا يعرف يخلف تعرفون الخراف معهم تعرفه يا احمد اه الخراف جن الثمر من النخل واحد يصعد الشجرة ويبدي يلقط منها وش عندكم هذا وش يسمى ها؟ اسمه ايش اه ما تعرف ولا وش اسمى عندكم قطر طيب على كل حال لو كان لو كانت هذه العاهة بفعل المسلم بان كان المشتري لا يعرف يقطف لا يعرف يجني لا يعرف يخلف نعم فتأثر الثمر وهذا واقع اذا باشر الخرافة من لا يعرف فسد الثمر فهل يكون على البائع او لا ها يكون على المشرك لان الحديث فاصابته جائحة طيب ومن فوائد الحديث انه لو لو اصيب بفعل ادمي غير البائع غير الجائحة وغير وغير المشتري فهل يأخذ منه شيء هل يأخذ البائع من المشتري شيئا او لا طيب نقول ان كان هذا الذي اخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه مما لا يمكن تضمينه فهو كالعاهة السماوية كالجائحة السماوية وش مثال من لا ينفع منه كالجنوب مثلا جنود جاء الجند واخذوه نعم جاء الكفار واخذوهم ولا يمكن تظليله نقول هذه كالجائحة من السماء لعدم امكان تظمين الاخرة وان كان الاخر ممن يمكن تظمينه كرجل معين كرجل معين فماذا يكون الحكم قال اهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي اخذها او على الباء فان رجع على الذي اخذها سلم الباعل وان رجع على البائع اخذ البائع من المفتي من المفسد من الذي افسد الثمرة مثاله بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى بها وهو معروف او جاء انسان غلط فيها غلط يحسب انها نخلة يحسب انها نخلو فاخذ ثمرة فماذا نقول نقول يخير المشتري بين ان يبقي البيع او يبقي العقد ويطالب من اخذ الثمرة او يفسخ العقد ويكون مطالب من الباقي طيب ايهما احسن وعلى كل حال ينظر للمصلحة لان الخيار هناك خيار تشهد تشهد انشاء امضى البيع ورجع على الذي اخذ الثمر وان شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي اخذ الثمر طيب هذه ثلاث مسائل بجائحة هذي واحدة ثاني بفعل المشتري والثالث بفعل اجنبي وذكرنا ان هذا ينقسم الى قسمين ما اذا اتلفه من يمكن تظمينه او من لا يمكن الرابع اذا تلفت ببهائم بهائم جاءت بالليل ورأت الثمرة اكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك لا يعلم لها مالك فكيف يكون الحكم ها؟ هذا كالجائحة السماوية. يعني ان المشتري يرجع علبة طيب المسألة الخامسة لو ان المشتري اخر جنيت ثمرة قطف الثمرة خلف خرف الثمرة لو اخره عن وقته حتى اصيب بجائحة فهل على البيع ضمان؟ لا. الظمان على المشتري لانه مفرط بتأخيرها عن وقت جدها حتى تلفت