رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا تقرا علينا اسامي انه لو تلف بعض الثمرة دون دون بعض فلكل حكم لقوله ايش فيما تأخذ مال اخيك بغير حق فاذا اخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد اخذه بحق لكن لا يأخذ عن تمر التالف لكن هل يأخذه بقسطه من القيمة او بقسطه من الثمن اجيب اي واحد يجيبه بطالبه بالفرق ولا قولوا والله ما نعرف الفرق بينهن والحكم على الشيء فرع عن تصوره نعم لا بقسطه من الثمن بقسطه من الثمن مثال ذلك اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم بمئتي درهم واصاب نصفها جائحة بقي النصف الثاني بكم ها بمئة عند عندما اردنا تقويمها قالوا الان الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي الا مئة لا تساوي الا مئة فقط فهل نقول يأخذها باعتبار القيمة ويكون عليه خمسين او باعتبار الثمن ويكون عليه مئة نقول باعتبار الثمن لان الرجل اشتراها بمئتين بمئتي درهم فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة نصف الثمن ولو قلنا نصف القيمة كم يسقط عنه لسقط عنه خمسون والعكس بالعكس قد تكون القيمة اكثر مما وقع عليه الظاهر انك انك انفاتح انا اقوى شيء ها ها اللي عليه كوت مثل الاخ غانم هذا يبي في مثنى نعم طيب اذا عرف انه اخذ بقصة منين من الثمن لانه الذي وقع عليه العقل من فوائد الحديث من فوائد الحديث ان دين الاسلام دين العدل دين العدل بحيث لا يحكم بجور على على احد المتعاقدين بل هو دين العدل وهذه الفائدة لها في الحقيقة يتفرغ عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات وفي باب القصاص وفي كل في مسائل كثيرة فمثلا لو ان رجلا قطع يد رجل نسأل الله العافية في مخلب تعرفون المخلب قالوا عبدالرحمن بن داود المخلب بن داود ها المخلب الذي يحصد فيه الزرع وتجد به الثمرة لا ايش؟ ما عاش طيب لو انه قطع يده في مخب وحكمنا عليه بالقصاص حكمنا على القاطع بالقصاص فهل نقطع يده بمخلب ولا بالة حادة السريعة ها؟ بمخلة نقطعها بمخب لان هذا هو العدل كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح وهو قد اذى المجني عليه ويدل لذلك عموم قوله تعالى والجروح وقصاص والجروح قصاص وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويدل له ايضا خصوص الحديث الوارد بقصة اليهودي الذي رظ رأس الجارية الانصارية واخذ منها اوظاحا من ذهب او من فضة فادركوها وهي في اخر رمق فقالوا من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان حتى وصلوا الى اليهودي فقال فاومئت برأسها ان نعم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرظى رأسه بين حجرين مع انه من الممكن انه يذبحه السيف لكن العدل يقتضي ايش ان يفعل به كما فعل والمهم ان دين الاسلام مبني على العدل. ان الله يأمر بالعدل والاحسان ومر علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وامثلتها كثيرة طيب من فوائد الحديث حصن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بذكر العلة بعد الحكم بذكر علة بعد الحكم لان في ذكر العلة بعد الحكم فوائد منها بيان تمو الشريعة وانها مبنية على العلل على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للاحكام والثاني ها طمأنينة النفس بالحكم لان الانسان اذا عرف ماخذ الحكم ازداد طمأنينة لا شك في هذا ولذلك انتم الان تسألون اذا اقول هذا حرام تقولون وش الدليل وان كان ما عندك دليل عطنا تعليم لان حتى وان كنتم واثقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة. طيب الثالث نعم ان كان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة كانوا القياس فيما وجدت فيه هذه العلة طيب الرابع انه لو تخلفت العلة يتخلف الحكم لو تخلفت العلة لتخلف الحكم نعم ولا لا ها مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنهم يعلم من هذا انه اذا كان لا يحزنك ها فلا نهي فلا نهي لان انتفاع العلة يقتضي انتباه الحكم وانه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو احزان الجليس لثبت الحكم وان لم تكن مناجاة مثال ذلك رجلان يعرفان اللغة وين محبوب هو موجود يعرفان اللغة الفارسية وانا عندهما عندهما لا اعرف الفارسيين فبدأ كل واحد يكلم الاخر باللغة الفارسية وينظران الي كلمه كل جملة ينظر لي يحزن ولا ما يحزن؟ ها يحزن ما في شك اخاف منهم طيب مع انهما لم يتناجيا بل برفع صوت لكن لما كنت لا ادري ما يقولون به حسب اللغة كالمتناجيين الذين يتكلمان سرا اليس كذلك اذا كائدة قرن الحكم بالتعليل او فوائد قرن الحكم بالتعليل اربعة قلها لنا يا حاج انت نعم اصبروا وش معنى سمو الشريعة نعم بالمعاني والاصافي الموجب للاحكام طيب هذي واحد لا هذي هذي غلط هذا قلب للواقع هذا قلب للواقع تخلفت العلم هذا هو نفس الشيء هذا قلب الواقع يا احمد ما هو بنفس الشيء الله يهديك كل الناس يدرون ان هذا الكلام عكس هات هات هذي جبلها خطأ وش بعدها ان كان القياس فيما شارك الحكم في العلة طيب زيادة الطمأنينة نعم انه اذا تخلفت العلة تخلفت الحكم كذا ولا لا طيب ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبد ابتاع بما نشترى وباع بمعنى باع او اقول باع بمعنى شرع ها صح بمعنى شرع وابتاع بمعنى اشترى صحيح نعم باع بما شرى ومثاله قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري بمعنى يبيع طيب قوله من ابتاع نخلا بعد ان تأبر نخلا هل المراد النخل اصله او المراد ثمر النخل المراد اصله اصل النخل يعني رجل باع نخلة وقولوا بعد ان تعبر اي بعد التأبير والتأبير هو التلقيح التعبير هو التلقيح فثمرتها للبائع يعني هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للباء مبقاة الى اوان اخذها مبقاة الى اوان اخذه الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع يشترط يعني يشترط ان هذه الثمرة المعبرة له فان اشترط ذلك وتنازل عنها البائظ فالحق له فلا بأس فلا بأس انتبهوا يا جماعة هذا معنى الحديث وقول من ابتاع نخلا فقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر الى اخر الحديث يستفاد منه فوائد الفائدة الاولى ان من اشترى نخلا بعد التعبير فثمرتها للفائد والحديث في ذلك طريق والحكمة هو ان البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها لان التعبير يصلح التمر فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها فلذلك جعلها الشارع له ومن فوائد الحديث انه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري لان البائع لم يفعل فيها شيئا وظاهره حتى وان تشقق الثمر تشقق الثمر يعني انفرج الكفور عن الثمرة حتى بدت خلافا لقول بعض العلماء انه اذا تشقق السمر تهوى للبائع ولهذا القول ضعيف بلا شك لاننا لو علقنا الحكم للتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين الوجه الاول اننا اعتبرنا مناط الحكم شيئا لم يعتبره الشارع ايش هذا نحن اعتبرنا مناطق الحكم ايش؟ التشهد والشارع لم يعتبره الثاني اننا الغينا وصفا اعتبروا في الشارع وهذا لا شك انه جناية الشارع جاء للوسط ايش للتعبير والعلة واضحة فيه فلا يصح الحاق التشقق به ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حيث حرفوا الحديث الى ان المراد به من تركها جاحدا لوجوبها ولا شك ان هذا القول ضعيف لان من جحد وجوبها كفر سواء تركها ام لم يتركها حتى لو جاء انسان مبكرا الى الصلاة وحافظ عليه وصلى مع الجماعة لكن يرى انها سنة فهو كافر فحينئذ نقول اعتبرنا ايش اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع والغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك وهو الترك وهذا تحريف بلا شك ان يلغي الانسان وصفا علق الشارع والحكم عليه ثم يأتي بوصف اخر ثم هو منتقض منتقل بمن بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية فانه عندهم كافر والحديث لا يدل على كفر لو اخذنا بالدلالة التي زعموها لان الحديث يدل على ان من ترك وهذا التأويل الذي يصح ان نقول انه تحريف نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قالوا المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله مستحلة لقتله وقد عرض هذا القول عن الامام احمد فتبسم قال سبحان الله اذا استحل قتله فهو كافر وان لم يقتله والوعيد على من علاقات فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع والغاء وصف اعتبره الشاب وسبب هذا وسبب ارتكاب مثل هذه الامور يعني لو قال قائل كيف هؤلاء علماء اجلة كيف يرتكبون مثل هذه الامور نقول سببه العلة التي يجب التخلي منها وهي ان الانسان يعتقد ثم يستجيب يعتقد ثم يستدل لانه اذا اعتقد اولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده ان يحورها الى ما يقتضيه اعتقاد وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة والواجب على كل مؤمن ان يستدل ثم يعتقد فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الادلة متبوعة لا تابعة على كل حال اه نحن نريد ان يعني استطرات هذا لكنه ما فيه فائدة ان شاء الله