اذا باع نخلا قبل ان تعبر ولو تشقق ها فثمره لمن للمشتري لان هذا ظاهر الحديث فالواجب العمل به طيب من فوائد الحديث مراعاة النفوس مراعاة النفوس فيما تتعلق به واضح الفايدة هذي ولا لا لان الشارع راعى البائع الذي عبر النخل حيث تتعلق ايش نفسه به وهذي حتى في مسائل العبادة يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة لكن حتى في مسائل العبادة الم تروا الى الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في عام الفتح اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قال طلي ها هو فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال شأنك او شأنك اذا فلما رأى نفسه متعلقا بان يذهب الى بيت المقدس ما منعه الهروب وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها احرمت متمتعة بالعمرة الى الحج في حجة الوداع واصابها الحيض بسلف ولم تتمكن من اتمام العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة ويحصل لها بذلك ها اجر عمرة وحجة اجر عمرة وحج حتى قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك لكن لما انتهى الناس من الحج الحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تأتي بعمرة فاذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام وارسل معها اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ولم يقل له احرم بالعمرة لانك ذاهب الى الميقات ولم يرشده لذلك مما يدل على ان العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها لا لكل احد على كل حال اقول ان الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحضور اجاز النبي عليه الصلاة والسلام للانسان اذا مات له ميت ان نحد في خلال ايش ثلاثة ايام لان النفس قد تنكسر بالمصيبة ولا تستطيع انها يعني تفعل ما كان يفعله الانسان غير مصاب فاذن له الشرع بان يحد ثلاثة ايام فقط المهم اننا نقول هذا لتتبينوا ان الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس وهذه من نعمة الله عز وجل طيب نعم التعلق بالناقص التعلق ولكن هذا التعبير فيه تعب وفيه ايه لكن ما تتعلق نفسه بما اذا تشقق كما تتعلق بما اذى الظهر ما هو فرق ولا حتى لا حتى يمكن قبل تطلع يقول انا ودي ان الثمرة لي هالسنة نعم؟ ها ورا ما تخلي هذا ان شاء الله في الفوائد الدرس القادم نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على على العلل حتى يسوى البيت والحب حتى يشرق على ايش؟ وش تبغون فيها؟ هذا بعض العلماء يقول ما يصح بيعه لان المقصود منه مستتر بالارض مستتر قد يبدو لك ان هذا البصل مثلا او هذا الفجل كبير ويكون الامر بالعكس او يبدو انه صغير ويكون العمر بالعكس فبعض العلماء يرى ان كل شيء المقصود منه مستتر بالارض لا يصلح بينه ولكن الصحيح انه يصح لكن من اهل الخبرة وبناء على ذلك لا يجوز بيعه حتى ينتهي كماله ويكون قابلا للاخذ نعم ايش؟ مثل لا لا ما يشتغل لا ابدا لان لان لغير غير الثمار لان غير ثمار بمجرد ما يشتريه الانسان ويقبضه دخل في ضمانه لكن الثمرة ستبقى مضمونة على البائع الى اواني اخذها ولهذا قلنا لو فرط المشتري ولم يأخذها في وقتها فالضمان على من على المشتري دي ما هو خاص بس لانها لانها ثمار قاس لان قبضها لم يأتي اوان بخلاف البضائع الاخرى نعم اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ورا ما تسقط جزاك الله خير ما اخذنا الا فائدتين الان نعم الظاهر انك ما تعرف الفلاحين انت نعم لا بد ان تدرس عند فلاح قبر تعرف نعم ثم بعها ثمرة الاول ها قد عبرت ستكون للبايع يفترض انها له تأتينا في الفوائد قال المؤلف فيما لا يقبله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تعبر الى اخر الحديث وقد سبق شرحه واخذنا شيئا من فوائده والفوائد التي اخذناها فهد بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث ايضا جواز بيع النخل جواز بيع النخل وعليه الثمرة وجواز بيعه قبل التعبير وبعده ولكن اذا اذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع هل يتناول هل يتناول البيع الشجر الشجرة نفسها والارض او الارض او الشجرة وحدها يعني مثل بعثوا عليك نخل فهل يشمل ارضها او هو خاص بالنخل فقط والفرق بين الامرين انا اذا قلنا انه يشمل الارظ فماتت تلك الشجرة او اصابها ماء ما يتلفها فهل تبقى الارض للمشتري او لا ان قلنا ان الارض تتبع النخل فانه ها تبقى للمجتمع وان قلنا انه لا ان الارض لا تتبع النخل فان الارض باقية للبائع هذه المسألة نقول المرج فيها الى العرف المرجع فيها الى العرف والعرف عندنا انه اذا قال اذا قال الناس باع فلان النخلة يريدون البستان كله ارضه وشجره فاذا كان العرف يقتضي ان النخل هو الشجر فقط دون الارض فان النخلة اذا تلفت فان المشتري لها لا يملك غرسا شيء مكانه لان البيع لا يشمل الارض وهكذا قال العلماء فيما اذا رهن نخلا او اوقف نخلا او ما اشبه ذلك هل الارض تتبع النخل او لا فالاصل ان الارض لا تتبع لان الارض اصل والشجر طرق كما ان الشجر اصل والثمر فرع الا ان يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه الى الى العرب فالحديث الذي معنا يقول من باع نخلا فالمعقود عليه هو النخل ومعلوم ان النخل في الغالب انه اذا اذا بيع بعد التعبير سيبقى ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ في الحقيقة من الحديث لا نفيا ولا اثباتا لكن ذاك النهار لاهمية ومن فوائد الحديث انه يجوز للمشتري ان يشترط الثمرة بعد بعد التأبير لنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط البائع ايلا ان الصراط المبتغى ومن فوائد الحديث ان انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وجهه انه لو اشترى انسان الثمرة وحدها بعد التأبير وقبل غدو صلاحها فقد سبق لنا انه لا يجوز اولى طيب ولو اشترى النخل بعد التعبير والثمر في هذا الحال للبايع واشترطه لنفسه جاز لماذا لان لان الثمر الان صار تبعا للشجر اما ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحده وهذه القاعدة اقرها اهل العلم مستندة الى ما جاءت به السنة من انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب لو انه باعه قبل التأبين لو باعه قبل التأبين واشترط على المشتري ان الثمرة له فهل يجوز يعني عكس ما جاء بالحديث الحديث باعه بعد التأبير واشترط المشتري ان ثمرة له الصورة التي ذكرتها الان باعه قبل التأبيد فلمن الثمرة للمشتري لكن البائع اشترطها لنفسه هل يجوز هذا او لا ها يجوز طيب اذا قلنا اذا قلنا يجوز ويبقى علينا اشكال وهو ان البائع تملك الثمر قبل غدو اصلاحه فما الجواب اي نقول هذا استدامة ملكه وليست وليس استحداث ملك بمعنى ان البائع لما باعه استثنى هذه ثمرة من البيع اي ابقى ملكه عليه اي ابقى ملكه عليه افهمتم يا جماعة؟ طيب فظهر الفرق تظاهر الفرق بين شخص يشتري الثمر مستقلا وبين ان يبقي ملكه عليه فان قال قائل واذا قلنا بصحة البيع واصاب الثمر جائحة فهل يضمن المشتري البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا فهل هذا البائع الذي اشترط ان الثمرة له اذا اصيبت الثمرة يرجع على المشتري الجواب لا يرجع فان اشكل عليك فانه فان الحديث واظح يقول لو بعت من اخيك ثمرا والبائع هنا لم لم يشتهي فلم يشتري وانما استبقى ملكه فهو لم يملكه من جهة المشتري حتى يظمن اياه ولكنه ابقى ملكه عليه وعلى هذا فلو اصيب هذا الثمر الذي اشترطه البائع بجائحة فانه لا يرجع على المشترك