طيب واذا نقول في عكس هذا اذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فاصيب بجائحة ومتى يستحق البائع ها بعد التأبين فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار الثمر للمشتري واصيب بجائحة فهل يرجع المشتري على البائع او لا يرجع نعم طيب اه فيها ما دام اختلفتم الان مع ان المسألة تحتاج الى نظر ليست مسلمة ما دام اختلفتم فيها فالمسألة تحتاج الى نظر فالذين قالوا انه يرجع نحتاج الى بيان حجته من قال من؟ نعم نعم مم ماذا قال ماذا قال الاول وهذي اشتراها وش قال الرسول لو بعت من؟ من اخيك رفع صوتك ولله الحمد. نعم الا يحل لك ان تخرج منه شيئا فبما تخطط؟ ماذا فيه؟ نعم. في عيد الحب الان هذا اخذه بنقود لكن هذا باع باع الثمر ولا ولا الشجر انت اذا قلت انه باع الثمر وقال في اشكال قلنا لا يصح بيعه قبل ان ان يرد اصلاحه انت متى قلت ان هذا بيع للثمر لزم ان تبطل البيع لانه قبل بدو الصلاة النخل لكن وقع وقع عليه ايضا فيلم يعني الان لو قال البائع بعتك النخل بمئة الف والثمر بعشرة الاف ما صح لا قال هكذا قال بعتك النخلة بمئة الف والشجر والثمر بعشرة يصح وقفت بيعت وكذا هذا بعتك النخلة بمئة الف والثمر بعشرة الاف اذا هذا ما قال ما قال بعتك هذا النخل هو هذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيع المجاز ممنوع لا لا ما كنا مجال تجوز وش معنى تجوز يجوز هذا المجاز يا شيخ ايه الظاهر لانه لا يرجع الفقهاء صرحوا بانه لا يرجع ما في اشكال لكن الكلام على كل حال ناهي لو قيل يرجع يقدر قدر النخل خاليا من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما وهو قيمة الثمرة لكنه لا يقدر لان هذا تابع والحديث بيقول لو بعت من اخيك ثمرا وانا ما بعت فهو يشبه والله اعلم الصفة والقول والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع لان الظاهر ان اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن سوف يزيد به الثمن يعني ليس سواء عند البائع ان يبيعه والثمرة له او ان يبيعه والثمر المشتري لا شك ان ان الثمن سيزيد فلهذا يترجح القول بانه لانه يرجع على المشتري المشتري هو اللي اشترط يرجع بايع لان المشتري اشترط ان يكون الثمر له يرضى ان يكون ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا هذا بناء على الغالب اما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع واشترط الظاهر انه يعني القول بانه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي والمسألة تحتاج الى تأمل في الواقع تاج الى تعمر لان لانه كما ذكرت اذا اشترط المشتري ان الثمر له فسوف يزيد السمع بلا شك اي نعم طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الشرط في البيع جواز او بعبارة اصح جواز البيع مع الشرط جواز البيع مع الشرط وهذا له اصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا فمن الادلة العامة على جواز الشروط في العقود قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوبة والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء باصله والوفاء بوصفه وكل شرط يشترط في عقد في العقد فهو من من اوصافه كل شر يشترط في العقد فهو من اوصاه والامر بالاية عام الوفاء بالاصل بعد والوصف ولقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا والمشترط على نفسه شروطا معاهد معاهد لمن لمن اشترطه فيكون هذه الاية تدل على على جواز الشروط والوفاء بها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فانه يدل بمفهومه على ان كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح طيب ولان النبي هذه عامة ادلة عامة ولقوله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج كل هذه ادلة عامة من الكتاب والسنة تجدان من القرآن ودليلان من السنة اما اما الخاصة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط منه جمله اشترى منه جمله واشترط جابر عليه ان يحمله الى المدينة فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشر وهذا نص الشرط في البيوت وثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة اي تشترط ان يكون الولاء لهم فابطله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل فهو دليل على ان هذا الشرط الخاص بالعقد بعقد البيع لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيح وهذا الحديث معنا واضح وصريح اذا فيكون ما ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر عن بيع وصرف يجب ان يكون محمولا على شرط له اثر في ابطال العقد واما ما لا اثر له في فلا يعمه هذا الحديث فلا يعم هذا الحديث واضح وقد سبق لنا مثل هذا كثير مثل نهى عن بيعتين في بيعة نعم وقلنا ان مثل هذه المنهيات تنزل على بقية النصوص وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه طيب اذا قال قائل هل يلحق بالنخل ما عداه كالعنب والتين والبرتقال وما اشبه ذلك ها؟ نعم نعم يلحق به فما سواه في العلة فهو مثله لان القاعدة الشرعية ان الشرع لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير اللي من عند غير الله فيه خلل كثير وما جاء من الله فليس فيه خلل الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا يساوي بين متفرقين ابدا واذا توهمت شيئا خلاف هذه القاعدة فاتهم نفسك اتهم نفسك لا تعتد برأيك فان الرأي خوان لان النصوص محكمة متقنة عند الله محفوظة بحفظ الله ووهمك نعم غاص تعرضوا للخطأ فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد بنفسك وعلى هذا فنقول ما ساوى النخل في العلة فهو مثله فاذا كان الثمر توه خارج حبب لم يتفتح زهره فانه يتبع الشجرة ويكون لمن المشتري واذا كبر وتعلقت به النفوس وتفتحت ازهاره فانه يكون للبائع ويرجع في هذه الامور التي ليس فيها تعبير الى ما قاله اهل الصنف فيها ثم قال المؤلف رحمه الله ابواب السلم والقرظ والرهن ابواب السلام كيف قال ابواب السلم والسلام ليس له الا باب واحد قل جمع ذلك باعتبار انه متظمن لثلاثة ابواب من ابواب العلم وهي السلام والقرض والرحم فلنبدأ اولا بالسلام ما هو السلم باللغة يظهر لي انه اسم مصدر من التسليم. اسم مصدر تسليم يقال سلم تسليما وسلما ويحتمل ان يكون فعل بمعنى مفعول اي مسلم ويقال فيه في لغة اخرى السلف وهو لغة العراقيين وهو مأخوذ من اسلف اي قدم وكلاهما بمعنى التقديم فهو تقديم العوظ وتأخير المعوق تقديم العوظ وتأخير المعوظ هذا استلم في اللغة ان تقدم العوظ وتؤخر المعوظ كيف هالعوض وما عوض اردت ان تشتري مئة صعب فجئت الى في الله وقلت بعني مائة صاع فرق قال ما عندي بر الان انتظر حتى يأتي وقت الحصاد قلت طيب انتظر فقال اعطني دراهم انا محتاج الان فاعطيته دراهم وكتبت لما بيني وبينه تم هذا سلام ما الذي قدم فيه الثمن او العوظ واخر المعوظ الذي هو المذنب معوض الذي هو المثمن