درس جديد بارك الله فيك. باب السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وتعالى ابواب السماء والارض والرحمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمن فليسرق في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه من اسلح في شيء وعن عبدالرحمن بس بس هو ما كملنا البحث كما يخشى اخذنا بارك الله فيك ما في الا باب وش فيه؟ ما فيه طيب ما يهم ما يهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا اشترى رجل ثمرة عبدالرحمن ابراهيم وتلفت فظمانها على من يكون رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل فتلفت على من يكون الظمان ايه او غيره ان كانت سماوية فانهم لا يفيده المشتري لا يرجع البيت وان كانت فعلى من يكون الظمان قل على البائع ولا على المجتمع اذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع كذا ما الدليل لو بعته طيب واذا كان بفعل ادمي نعم. نعم المخيم اما ان اما عن هو يطالب يمضي البيع ويطالب بمتلف او يفسخ البيع ويكون المطالبة الباقي طيب واذا كان من من ادمي لا يمكن ان تضمنوه احمد الجهات السماوية كالجائحة السماوية على البائع طيب واذا كان من فعل المشتري يا خالد نعم لا يرجع للبائع بشيء لانه من فعله كذا اذا اربعة اقسام بافة سماوية بفعل ادم يمكن تضمينه بفعل ادمي لا يمكن تضمينه بفعل المجتمع كذا نعم باقي بالبهيمة طيب بالبهيمة صاحب البهيمة ان اتلفته اي وقت لا لان البهيمة لا لا يعني لا يهدر ما اتلفت دائما بالليل هم نعم يهدر يعني بمعنى ان بائع المشتري لا يرجع على احد بشيء على من عصام صح طيب اذا باع نخلا قبل ان تعبر يا عبد المنان فهل الثمر يتبع الشجر يعني النخل او لا انا قلت له اذا باعها قبل ان تؤبر ها السؤال هذا فهل الثمر يتبع النخلة اولى قبل ان تؤبر سؤال رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يؤبر قبل ان يؤبر فهل الثمر يتبع النخل او لا لا يتبع النخل يعلم الابه انا اسألك قبل ان تأبر كيف تقول قبل ان تعبر ها؟ سيف المقابلة الثانية للعصر نعم يتبع النخل يتبع النخبة وان كان بعد التعبير الدليل ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ من ابتاع نخلا قبل ان بعد ان تؤبق للبائع الا ان اشترط المبتاع طيب اذا اشترط المتاع يا غانم هل تقول للمشتري اذا اشترط المفتاح هل تكون للمشتري او لا تكن له يبقى عند الاشكال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه تبعا لا استقلال ايش تقول؟ البائع واشترط التمر لا لا السؤال الان المشتري اشتراط التمر بعد التأمين كذا اذا الجواب صحيح طيب ما الحكمة يا عبدالرحمن بن داود في انها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري لان صاحب لان صاحب النخل نعم بهذا الثمر عطنا حظ يعني اعطاني نفس الطاقة ايه وايظا صار لعمله اثر في صلاحه طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع من قوله الا ان الشيطان مبتاع يؤخذ من جواز السفر يوافقون على هذا طيب يبغى عندي الاشكال يا محمد السميمي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وهذا بيع شرط فما جمع بينه وبين الحديث النهي يقول ان جمع بين هذا حديثنا نحمل الحديث عن نهى عن بيع نحمله على القواعد الشرعية التي قبل ايام قد تكون مثلا بيع العينة لانها بيع يعني يحمل على شرط باطل على شتم الباطل اما اذا كان الشهر صحيحا فهو طيب هل تذكر يا اخ اللي وراك يا نعم. هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط؟ غير الحديث الذي معنا اي نعم مم نعم صحيح؟ طيب ابواب السلام نحن عرفنا السلم والقرض والرحم عرفناها السلم شاكر نعم مصدر من زين او تقديم العوظ وتأخير المعوظة. له اسم اخر السلف طيب. ايه. على. على ها على على طيب اخذنا على موصوفة الذمة ايه واجل في زمن مخلوق احسنت عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد هل يصح هل هل يكون الحجاج السلم على شيء معين هل يصح عقد السلم على شيء معين يصح نعم اذا كسرت السور احمد احمد لا وهذا احمد الخليل يلا نعم موصوف في الذمة طيب ان كان معينا موصوفا او مشارا اليه فانه لا يصح هل يصح السلم حاضرا ليش هيكون السلف في شيء مقدم الزمن والمسمن. اذا هل يجوز ان ان يسجن في شيء حاضر مؤجل مؤجل طيب اه ما هو القرض يا مهند النعيم اي نعم في اللغة بالاصطلاح لأ نعم عبد الله القطع اي ومنه فرضت الثوب بالمقراض تعرفون المقراض المقص طيب يلا كمل يا مهند في الاصطلاح تقابل نادي هذا نعم ما رجعت نعم يلا عبد الله احسنت يملك مال لمن ينتفع به ويرد بدله تمام الرهن اخذناه طيب الرهن نعم اي نعم يوسف في اللغة في اللغة الحبس ومنه هم شرعا توفيق الشرعين بدينهم او صفاء بعضهم من من اول بعد. احسنت طيب اه اظن السلم انتهينا من تعريفه والقرن انتهينا من تعريفه وبينا ان قولهم تمليك مال لمن ينتفع به خرج به العارية اما الرهن فهو توثيقة دين بعين توثيق الدين بعين الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهنا والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا وقول مال توثيق الدين يؤخذ منه انه لا يصح الرهن لتوثقة عيب مثل ان يأتيني رجل فيقول اعرني كتابك فاقول لا اعيرك الا برهن اياه فيقول هذا لا يجوز ليش لانه ليست وثقة عين والصحيح انه يجوز انه يجوز توثيقة الدين والعين والمنفعة ايضا كما لو استأجرت اجيرا وطلب مني او طلبت منه ان الرهن لان المقصود هو التوثيق باي حق من الحقوق سواء كان دينا ام عينا النافعة وقول توثيقة دين بعين ظاهره ايضا انه لا يصح ان اوثق دينا بدين كيف دينا بدين يأتي رجل يقول اقرضني الف ريال فاقول لا بأس لكن انت تطلب فلان الف ريال ابيك ترهن الدين اللي في عند فلان وتخبرهم اني راهن الدين اللي في ذمته فيقول نعم انا قصدي لما قلت رهني الدين اللي في ذمة فلان توثق لان فلانا عندي اوثق من هذا الرجل هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن يقول بعض العلماء لا يجوز هذا ولكن الصحيح انه جائز لان هذا عقد ظمان ليس عقد معاوظة حتى نقول لا بد فيه من القدرة على التسليم وما اشبه ذلك يمكن استفاؤه او بعظه منها او من بعظها صحيح لانه لو لم يمكن استيفاؤه ما صح الرهن. لو قال لو جاء الي وقال اقرظني مئة ريال فقلت ارهني كلبك بالصيد الرهن هنا لا يسع ليش لانه لا يمكن استيفاء الدين منها اذ ان الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة نعم