طيب يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار قدم المدينة يعني بالهجرة وكان قدومه لها بالسنة الثالثة عشرة من بعد البعثة وكلكم تعرفون اسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر وقدم في ربيعه الاول وهم يصلحون الجملة هذه جملة حالية يعني والحال ان اهل المدينة يسلفون في الثمار ان يقدمون فيها المقدم المشتري والمقدم اليه البائع ولهذا يقول اسلف في الثمر يعني قدم الثمن للثمر الذي اشتراه فيأتي الفلاح الى الى الرجل ويقول انا اسلفك ويقول اسرفني اسلفني دراهم بتمر اسلف لي دراهمه بتوبة فيصلحه دراهم بتمر ينتفع الطرفان الفلاح ينتفع بالدراهم يقضي بها حوائجه والتاجر ينتفع بزيادة بزيادة المبيع لاننا اذا قدرنا ان الثمر يباع الصاع بدرهم فسوف يأخذ الصاع في السلم لثلاثة ارباع دينار مثلا او اربعة اخماس درهم اليس كذلك وليس من المعلوم عادة ان نسلم الى شخص بالثمن الحاضر لان الناس يريدون التجارة والربح من وراء المعاملات يعني مثلا لا يمكن ان يسلم مائة درهم بمئة الصاء والصاع يساوي درهما وقت الاسلام ليش لانه ليس له ليس له مصلحة ولا فائدة انما يمكن يسلم خمسة وسبعين درهما بمئة الصاء والصاع يساوي درهم ممكن هذا ولا لا فيربح يربح ايش خمسة وعشرين في المئة المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف في ثمر وفي لفظ عندنا في تمر عظيم تمر طيب والله مشكلة ما هي البوابة لكن في رواية الف الثاني للبخاري في شيء فيكون اعم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لكي معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم من اسلف يعني قدم الثمن في شيء هذا هو المثمر مؤخر ولا غير مؤخر من اين نأخذ المؤخر لقوله الى اجل فليسلف اللام هذه للامر وهي جواب الشرط جواب من الجملة هذي جواب الشرط جواب من واقترنت هذه الجملة بالفاء ها لانها طلبية لانها طلبية وقد نظم في هذا بيتك يقرأه لنا حسن وين حسن بيت فيه بيان متى يجب ارتباط الشرط بالفعل؟ الجواب بالفعل لا لا ما هي بصرية ما اقبل هو ما في يد بيت واحد ايه سمعت نية طلبية وبجانبه وبما وقد وبلا وبالتنفيس. طيب وقوله فليسلف اللام هذي قلت للامر يعني فليقدم في كيل معلوم لكي معلوم ووزن معلوم فحصر المسلم فيه اما مكيلا واما موزونة الثمار واضح انها مكيدة لكن الوزن والثمار لا تكون موزونة فما الجواب عن هذا؟ هل نقول هذا يدل على انه يجوز الاسلام في المكين وزنا ام ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعمم فيذكر ما يحتاج الناس اليه من الكيد وما قد وما قد يصدر من الشيء الموزون من الشيء المهم هذا محل خلاف الحديث محتمل والخلاف موجود بين العلماء بل الى اجل الى عجل الى اجل معلوم الاجل المبدع المتأخر معلوم يعني غير مجهول وقوله الى اجل معلوم هل الشرط هنا منصب على قوله معلوم او على الامرين جميعا الى اجل ومعلوم ها نعم فيها ايضا خلاف فمنهم من قال ان ان هذا منصب الى قوله معلوم يعني ان كان مؤجلا فليكن الاجر معلوما ومنهم من قال ان هذا الشرط منصب على الموصوف والصفة الموصوف الذي هو الاجل والصفة التي هي معلوم فعلى القول الاول يجوز السلم حالا وعلى القول الثاني لا يجوز فهذا الحديث كما ترون فيه توسعة على المسلمين في معاملاتنا لان هذا السلم نوع من المعاملات التي فيها سعة للبائع والمشتري فيكون في هذا او فيكون هذا فردا من افراد لا تحصى دالة على ان هذه الشريعة تمحة موسعة ولله الحمد اما ما يستفاد من الحديث فيستفاد من هذا الحديث اولا جواز السلف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم عليه لكن ادخل عليه شروطه انما هذا نأخذ من جواز السلم في الاصل وهو امر مجمع عليه فيما اعلم وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما ان السلم لحلال في كتاب الله ثم تلا هذه الاية وعلى هذا السلم ثابتا بالكتاب والسنة وهل السلم على وفق القياس او على خلاف القياس ذكرنا ان هذه العبارة التي ترد من بعض العلماء فيها نظر من وجهين الوجه الاول ان كل حكم ثبت بنص فهو على مقتضى القياس بان النص اصل برأسه النص اصل برأسه وقياسا برأسه فلا حاجة نقول هل هذا على خلاف القياس او على وفقه الثاني ان كل شيء قالوا انه على خلاف القياس فانه عند التأمل موافق بالقياس العبارة هذي فيها نظر من وجهين فنحن نقول السلم على وفق القياس للوجهين المذكورين اولا انه قد ثبت به النص وثانيا ان فيه منفعة بالخلق فالبائع ينتفع والمشتري ينتفع وتوهم بعض العلماء ان هذا من من باب بيع مجهول وبيع المجهول الاصل فيه المنع فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول نقول هذا غلط هذا وهم لان السلم ليس بيع شيء معين انما هو بيع موصوف في الذمة بيع موصوف بالذمة فهو كعقد الاجارة على عمل العامل اعقد على شيء هو عمل ما بعد لا لم اره ولم استوفى لكن العمل موصوف في ذمة العام فهذا مثله فليس فيه شيء على خلاف القياس ومن فوائد الحديث بيان توسعة الشريعة الاسلامية في المعاملات وان الاصل بالمعاملات الحل حتى يقوم دليل على المال ومن فوائد الحديث اغتثار الجهل اليسير الذي تنغمر المصلح الذي ينغمر في المصلحة لان الواقع ان المسلم ان السلام فيه شيء من الجهالة ما هي انه قد لا يوجد المسلم فيه عند حلول الاجل قد لا يوجد فيبقى فيه شيء من الجهاد ثم انه ليس الموصوف كالمشاهد كما قيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر فالمعاين فلا يخلو من جهل لكنه مغتفر بجانب المصلحة يتفرا من هذه الفائدة ان الجهالة اليسيرة المنغمرة في جانب المصلحة لا تضر وينبني على ذلك بيع البصل والفجل ونحوهما قبل قلعه قبل ان يقلب تعرفون البصل ها طيب هذا البصل يغرس في الارض والمقصود منه مستتر لكن لما كانت الجهالة فيه يسيرة منغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشاب ولم يلتفت اليها ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز بيع البصل ونحوه مما المقصود منه مستتر في الارض لان الجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جانب ايش بجانب المصلحة طيب من فوائد الحديث انه يجب علم المسلم فيه بالكيد الى قوله بكيل مألوف او بالوزن لقوله ووزن معلوم نعم ولكن هل يجب ان يسلم في المكين كيلا وفي الموزون وزنا او يجوز ان نسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه يجوز ان تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فتقول مثلا هذه مئة درهم بمئة كيلو من البر او من الرز. هذا وزن ولا كي وزن هذا وزن او هذه مئة درهم بمائة صاع من البرء او من الرز هذا كيف وهذا قوله الصحيح انه يجوز الاسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا بخلاف بيع المكيل بالمكيل فلابد ان يكون بالمعيار الشرعي اذا بعنا برا ببر لابد ان نقدر بالوزن ولا بالكيل بالخير وذلك لانه يشترط التساوي اما في باب السلام فليس هناك عوظ مع عوظ اخر يجب ان يساويهم طيب نعم ومن فوائد الحديث انه لو اجله الى اجل مجهول بطل او لم يصح الصلة لقوله الى اجل معلوم فلو قال اسلمت اليك مائة درهم بمئة صاع من البر الى قدوم زيد الى قدوم زيد فهذا لا يجوز لان قدوم زيد غير معلوم فان قال الى رمظان ها صح لانه معلوم وان قال الى الحصاد او الجدار ففيه خلاف فيه خلاف منهم من اجاز ذلك ومنهم من منعه والصحيح الجواز وقد مر علينا غير بعيد ما يدل على جواز ذلك فما هو؟ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ زعيم على خلايا الصدقة. وقال الصدقة ليس لها وقت معلوم نعم ان الرسول اجاز اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة وهي ليست معلومة في محددة في يوم او بشهر معين لكن بزمن فاذا الصحيح انه يجوز الى ايش الى الحصاد والجذع. طيب