بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين استاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا فضيلة الشيخ مرحبا بكم واهلا هذا السائل اه عدنان عبد القادر من السودان كسلا يقول بعض الناس هداهم الله يحلفون بالاولياء ويطلبون منهم العون فبماذا تنصحون هؤلاء مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين جوابنا على هذا السؤال وان طلب الحوائج من الاولياء الاموات او الاحياء الذين لا يستطيعون مباشرة قضاء الحاجة تلك اكبر مخرج عن الملة وفاعله مخلد في نار جهنم قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار اما اذا كان الولي حاضرا وطلب منه الانسان ما يقدر عليه كاعانته على اخراج عفشه من البيت او على تحميله في السيارة او ما اشبه ذلك فهذا لا بأس به لان طلب قضاء الحاجة من الحي الحاضر القادر لا بأس به لانه من الاستعانة لاخيه المسلم على قضاء حاجته وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة واما الحلف بالاولياء فهو ايضا شرك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولكن ان كان يرى ان هذا الولي يستحق من التعظيم ما يستحقه الله عز وجل فانه شرك اكبر وان كان لا يرى ذلك ولكن حلف بهذا الولي اجلالا وتعظيما له دون ان يرى انه يستحق من التعظيم ما يستحقه الرب العظيم فان هذا يكون شركا اصغر وعلى كل حال فيجب الحذر من هذا وان لا يحدث الا بالله لقول الله وان لا يحلف الا بالله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت نعم بارك الله فيكم السائل يقول حينما نمر بسجدة فهل هذه السجدة فرض ام سنة؟ وكم من سجدات في القرآن؟ وماذا يقول الساجد في افتتاح السجدة؟ مأجورين تجود التلاوة ليس بواجب على القول الصحيح ودليل ذلك حديث زيد ابن ارقم انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه انه قرأ على المنبر السجدة التي في سورة النحل فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء واما عدد المستجدات في القرآن الكريم فان السيئات مبينة موضحة وهي اربع عشرة سجدة وفي الحج منها اثنتان واما ما يقوله اذا سجد فان كان في صلاة اي مرت به اية اية سجدة وهو في الصلاة فانه يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع ويقول في السجود سبحان ربي الاعلى ويقول اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجدة لوجه الله الذي خلقه وصوره واشتق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجر وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وان كان في غير الصلاة كبر اذا سجد وقال ما ذكرته من الدعاء ثم قام من السجود بلا تكبير ولا تسليم بارك الله فيكم. هذا السائل لفضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ نحن ورثة. والدنا متوفى قبل ست سنوات وبيننا قصار بعضهم لم يبلغ من العمر الا تسع سنوات وهم من امرأة غير امنا. ونحن خمسة من ام متوفاة وستة وستة من ام لا زالت على قيد الحياة والذي اريد ان اسأل عنه هو هل يجوز لي؟ هل يجوز ان نتنازل لاحد اخواننا الكبار بقطعة ارض يعمر فيها السكن له علما بان والدي لم يقسم بيننا قبل وفاته افيدونا مأجورين اذا كان الورثة كلهم بالغين مرشدين فلا بأس ان يتنازلوا عن قطعة ارض لاحد اخوانهم واما اذا كان فيهم قصار فانه لا يجوز ان يتنازل احد فيما يختص بهؤلاء الكفار اي ان نصيبهم من التركة يجب ان لا يؤخذ منه شيء اما لو تنازل احد الكبار المرشدين عن نصيبهم لاخيهم فان هذا لا بأس به نعم المستمع من خميس مشيط عين فيقول فضيلة الشيخ اثابك الله انا وكيل شرعي وابلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عام وسبق ان اتاني احد احد اخواني الذي اقل مني سنا يطلب مبلغ خمسة الاف لقوله بانه انفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه ما ورثه من والدي. وقد وقد اجبت انني لا املك هذه النقود وبعد جدال كاد ان يكون به شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار اليه وكتبت له على نفسي بانني سادفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي اخذها ظلما وعدوانا. فما حكم الشرع في نظركم في ذلك افيدوني بذلك لا يحل لك ان تتنازل عن السيارة المشتركة بينك وبين بقية الورثة الا بموافقة الورثة وهذا الاخ الذي الجأك الى ذلك لا يحل له شيء من هذه السيارة لانه الجأك الى ذلك ولانه حق تركائكم باق فيها والواجب الان رد هذه السيارة او استرظاء الجميع فاذا رضي الجميع وهم بالغون مرشدون فلا حرج والا فلهم الحق بان يردوا هذه السيارة الى المال المشترك وكل يأخذ نصيبه منها هذا المستمع عادل عبد الله عمر يقول بان والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات ولم تؤدي فريضة الحج واريد ان احج عنها فريضة الحج وانا لم اتزوج ولم احج عن نفسي. فهل يصح ان احج لها؟ والامر كذلك؟ افتونا بذلك. جزاكم الله خيرا اولا لابد ان نسأل عن هذه الوالدة هل الحج فريضة عليها ام لا لانه ليس كل من لم يحج يكون الحج فريضة عليه اذ ان من شرط الحج ان يتوفر عند الانسان مال يستطيع به ان يحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الاصلية فنسأل هل امك كان عندها مال يمكنها ان تحج به اذا لم يكن عندها مال يمكنها ان تتحجب به فليس عليها حج الذي ليس عنده مال يحج به ليس عليه حج كالفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة وقد ظن بعض الناس ان الحج فريضة على كل حال ورأوا ان الانسان اذا مات ولم يحج فان الحج باق في ذمته فريضة. وهذا ظن خطأ الفقير لا حج عليه ولو مات لم نقل انه مات وترك فريضة كما ان الفقير لو مات لا نقول انه مات ولم يزكي بل نقول من ليس عنده مال فلا زكاة عليه فنحن نسأل اولا هل امك كانت قادرة على الحج ولم تحج حتى ماتت او انها عاجزة ليس عندها مال فالحج ليس فريضة عليها وحينئذ لا تكن في قلق ولا تكن منزعجا من ذلك. طيب. لانها ماتت وكانها حجت ما دامت ما دامت لا تستطيع الحج وعلى الاحتمال الاول ان عندها مالا تستطيع ان تحج به ولكنها لم تحج يحج عنها من تركتها لان ذلك دين عليها واذا لم يمكن كما هو ظاهر السؤال فانه لا يحل لك ان تحج عنها حتى تحج عن نفسك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شبرمة قال اخ لي او قريب لي قال له احججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فلا يحل لك ان تحج عن امك حتى تؤدي الفريضة عن نفسك ثم اذا اديت الفريظة عن نفسك فان كنت في حاجة شديدة الى النكاح فقدم النكاح لان النكاح من الظروريات احيانا ثم ان تيسر لك ان تحج عن امك بعد ذلك فحج بارك الله فيكم. هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ ما حكم السترة بالنسبة للمصلي؟ حيث يتساهل فيها البعض؟ وهل الخط يقوم مقام السترة الصدفة للمأموم ليست بمشروعة لان سترة الامام سترة له ولمن وراءه. نعم واما للامام والمنفرد فهي مشروعة فيسن الا يصلي الا الى سترة ولكنها ليست بواجبة على القول الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى الى غير جدار وكان راكبا على حمار اتان اي انثى فمر بين يدي بعض الصف بل منك ذلك عليه احد فقوله الى غير جدار قال بعض اهل العلم انما اراد رضي الله عنه الى غير سترة لان الغالب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ان منى ليس فيها بناء ولحديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فقوله اذا صلى الى شيء يستره يدل على ان الصلاة هي السترة ليست بلازمة والا لما احتيج الى القيد وعلى هذا فيكون الامر بالصدفة امرا للندب وليس للوجوب هذا هو القول الراجح ادخال السفرة واما قول السائل هل يكفي الخط فنقول انه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اننا انه امر باتخاذ السترة قال وقال فان لم يجد فليخط قطا وهذا الحديث علله بعض العلماء وطعن فيه بانه مضطرب ولكن ابن حجر في بلوغ المرام قال لم يصب من قال انه مضطرب بل هو حسن وعلى هذا فاذا كان الانسان ليس عندهم ما يكون شاخصا يجعله سترة فليخط خطا واذا لم يكن له سترة فله حق بمقدار ما ينتهي اليه سجوده وما وراء ذلك فليس له حق في منع الناس من من المرور به الا اذا كان يصلي على سجادة او نحوها فان له الحق في منع من يمر على هذه السجادة بارك الله فيكم هذا المستمع احمد عبدالرحمن يقول فضيلة الشيخ الطلاق بلا شك وراءه اسباب ودوافع وهو ابغض الحلال الى الله ومن الملاحظ انتشار حالات الطلاق بكثرة فهل تتفضلون فضيلة الشيخ بتسليط الضوء على آآ النقاط التي تسبب او التي تتسبب في الطلاق وطرق النجاة مأجورين نعم الطلاق لا شك انه غير محبوب الى الله وقد امر الله سبحانه وتعالى بالصبر على المرأة وقال ان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقالت المولين للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم تأمل كيف فرق بين الفيئة وهي الرجوع الى اهله وبين عزم الطلاق فقال في الاول فان فاغوا فان الله غفور رحيم. وقال في الثاني وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وهذا يدل على ان الطلاق ليس محبوبا الى الله عز وجل وهو كذلك لما يحصل به من الفرقة بعد الالفة وربما يكون بين الزوجين اولاد فيتفرق الاولاد وتشتت افكارهم وربما يكون هذا الطلاق سببا للعداوة بين الزوج واهل المرأة و وبين المرأة الزوج الى غير ذلك من مفاسد التي تحصل بالطلاق ولهذا ينبغي للانسان الا يطلق الا عند الضرورة القصوى التي لا تحمل معها البقاء مع زوجته ثم ان بعض الناس يغضب اذا قالت له زوجته طلقني او ان كنت رجلا فطلقني او اتحداك ان تطلقني فيغضب ثم يسرع الطلاق وهذا لا ينبغي بالرجل لا ينبغي للرجل ينبغي للرجل ان يكون قويا وان يكون سديد شديد النفس والا يتأثر بهذا القول من المرأة وربما تكون في تلك الساعة قد تساوى عندها البقاء والفراق ولكنها تندم فيما بعد اشد الندم فاذا تحدتك زوجتك بالطلاق او قالت طلقني او ما اشبه ذلك اتركه لا تطلقها ولا تقبل من هذا واذا رأيت من نفسك انها قد تسيطر عليك تكون اقوى منك في في طلب حتى لا تخرج من البيت حتى تهدأ يهدأ غضبها وترجع الى سكينتها نصيحتي للازواج الا يتعجلوا في الطلاق ان يتأنوا ثم ليتذكر الانسان ما كان بينه وبين زوجته من عشرة طيبة ثم نتذكر ايضا انه ليس ليس بالسهولة ان يجد زوجة اذا طلق هذه. صحيح وربما ينفر الناس منه اذا رأوه ليتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق الا يزوجونه وان كان ذا خلق مدين واما قول السائل ان الطلاق ابغض الحال الى الله فهذا حديث ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف وفي متنه ما فيه يعني في لفظ الحديث ما فيه لان قوله ابغض الاحوال لله الطلاق يقتضي ان يكون ان يكون الحلال بغيضا الى الله ولو كان بغيظا الى الله ما كان حلالا لان كلما كان بغيظا الى الله فانه اقل احواله ان يكون حراما فالحديث هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ما هو العلاج الشرعي لمن اصيب بالعين يا فضيلة الشيخ؟ افيدونا بهذا جزاكم الله خيرا العلاج الشرعي كثرة القراءة على المصاب قراءة القرآن والايات التي فيها ذكر الشفاء بالقرآن فيقرأ مثلا الفاتحة اية الكرسي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ويقرأ مثل قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور الى غير ذلك من الادعية المناسبة هذا اذا كان لا يعرف الذي اصابه بالعين اما اذا كان يعرفه بل يفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم العائن ان يغتسل او يتوضأ ويؤخذ الماء الذي يتناثر منه ويسقى المريض او يصب على رأسه وعلى ظهره حتى يشفى وقد كان بعظ الناس متهم بانه اصاب اخاه بالعين اما لكلمة قالها او قرينة تدل على ذلك فيأتي اليه المصاب او اهله يطلبون منه ان يستغسل بالوضوء او بالغسل فينفر منهم يسبهم ويرسمهم ويأبى ان يعطيه وهذا خطأ لانه ربما يكون الامر واقعا فان كان واقعا حصل هدف الاذية التي حصلت منه بفعله بنفسه وان لم اكن واقعا فانه لا يضره لانه اذا اذا لم يشغل المريض بذلك علم انه لم يصبهم بالعين وان شفي بذلك علم انه اصابهم وسلم من اذية اخيه ومن العقوبة التي تترتب على ذلك اذا كان هو الذي اصابه وهذا لا ينطقه لكن بعض الناس والعياذ بالله تأخذه ليس بالاثم ويأبى يقول انا انا انا عائن انا انحوت كما باللغة العامي وما اشبه ذلك هذا خطأ انفع اخاك ان كانت العين منك فقد كنت تخلصت منها. طيب. وشفى الله صاحبك. وان لم تكن منك فانه لا يظرك يعني اذا لم تكن منك لن ينفعهم ما اخذوا منك. صحيح. وحينئذ يعرف انك بريء من من العين بارك الله فيكم ان نعود الى رسالة المستمع فاضل من تركيا يقول هل مرور الماء فقط على الاماكن التي يتوجب غسلها عند الوضوء دون غسلها يجوز اي دون غسل تلك الاماكن نعم الواجب الوضوء والغسل ان يمر الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره واما دلكه فانه ليس بواجب لكن قد يتأكد الدلك اذا دعت الحاجة اليه كما لو كان الماء باردا جدا او كان على العضو اثر زيت او دهن او ما اشبه ذلك فحينئذ نتأكد الدلك لين شاق الانسان وصول الماء الى جميع العضو الذي يراد تقريره نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بالنسبة لجلسة الاستراحة ما حكمها؟ وهل تشرع للامام والمأموم؟ ارجو بهذا قادة جزاكم الله خيرا جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام الى الركعة الثانية او الرابعة في الرباعية يعني تكون في الرباعية بموضعين عند القيام للركعة الثانية وان القيام للركعة الرابعة وفي الثلاثية والثنائية في موضع واحد وهو القيام من الى الركعة الثانية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا كان في وتر من صلاته فانه لا ينهض حتى يستوي قاعدا اي ان هذه الجلسة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي جلسة للراحة او جلسة للتعبد فمن قال انها جالسة للراحة قال انها لا تسن الا عند الحاجة اليها بان يكون الانسان كبير السن لا يستطيع النهوض مرة واحدة او في ركبتيه وجاع او مريض او ما اشبه ذلك فاذا كان محتاجا اليها فانه يجلس وفي هذه الحال تكون مشروعة من جهة ان ذلك ارفق به وما كان ارفق بالمرظ فهو اولى ومن العلماء من قال انها جلسة عبادة وانها مشروعة لكل لكل مصلي سواء كان نشيطا ام غير نشيط ومنهم من قال انها غير مشروعة مطلقة فالاقوال اذا ثلاثة وارجو الاقوال عندي انها جلسة راحة ودليل ذلك انه ليس لها تكبير عند الجلوس ولا عند القيام منها وليس فيها ذكر مشروع وكل ركن مقصود فانه يكون فيه ذكر مشروع فعلم بهذا انها جلسة راحة وان الانسان اذا كان محتاجا اليها فليرح نفسه اقتداء بنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا فلا يجلس وهذا اختيار صاحب المغني و ابن القيم وهو خير ابن القيم في زاد المعادن وهو ارجح الاقوال فيما ارى ولكن يبقى النظر اذا كان الامام يرى هذه الجلسة والمأموم من ورائه لا يراها لانه نشيط فهل يجلس تبعا لامامه او يقوم وان كان امامه جالسا او ينتظر في السجود اذا كان يعلم ان امامه يجلس حتى يغلب على ظنه ان امامه استتم قائما والجواب على هذا ان نقول اذا كان الامام يرى الجلسة وجلس فاجلس معه فالمأموم يجلس معهم اذا كان الامام يرى الجلسة وجلسها فان المأموم يجلس معه وان لم يكن يراها مشروعة اتباعا لامامه واذا كان الامام لا يرى الجلسة والمأموم يراها فان المأموم لا يجلس في هذه الحال تباعا للامام لان موافقة المأموم للامام امر مطلوب حتى ان الامام لو قام عن التشهد الاول ناسيا وجب على المأموم متابعته مع ان الاصل ان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هذه مسألة الفتاوى وقال وقال ان المأموم لا يجلس اذا كان امامه لا يجوز الاستراحة هذا السائل من اليمن اب قرية السبرة استعرضنا سؤالا له في حلقة ماضية بقي له هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول وظع اليدين في الاذنين عند الاذان هل هو سنة؟ ارجو ان تفيدونا في ذلك مأجورين نعم قال العلماء انهم من السنة. نعم لان وضع الاصابع في الاذنين عند الاذان مما يقوي الصوت وكلما كان المؤذن اقوى صوتا كان افضل اولا لانه ابلغ في الاسماع وثانيا لانه لا يسمع صوته تجر ولا مدر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في وخطيب وامام الجامعة الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته