بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء ارحب بكم فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا شيخ محمد. اهلا ومرحبا بكم هذا السائل مصري مقيم اه بالمملكة بريدة يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كثر الكلام في موضوع الحجاب والنقاب. واختلفت اراء المشائخ والفقهاء. فمنهم من يرى ان كشف الوجه واليدين عند المرأة حرام. ومنه من لا يرى ذلك الا اذا خشيت الفتنة والغريب ان كل فريق استند لبعض الايات القرآنية والاحاديث النبوية والفريق الذي يرى ان ذلك حرام استند لايات الحجاب في سورة النور وغير ذلك. والفريق الذي لا يرى ان ذلك حرام استند الى ان ان الله عز وجل امر المؤمنين بغظ البصر وقالوا بان غظ البصر لا يأتي الا عند كشف المرأة عن وجهها فكيف يكون غض البصر والمرأة تغطي وجهها؟ وكيف تغض المرأة اه عن بصرها عن الرجال؟ وهل تغطي وجهها فما رأيكم في هذا الموضوع؟ وما رأيكم حفظكم الله يا شيخ محمد؟ في الاختلافات في مثل هذا الموضوع وغيره وماذا يجب علينا نحن المسلمين في هذه الاختلافات ولا سيما وان كل فريق يستند على ايات واحاديث صحيحة جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا السؤال سؤال مركز جيد ويعجبني سياقه على هذا الوجه لانه يدل على ان هذا الرجل السائل قد اعتنى في هذه المسألة الا وهي مسألة مسألة كشف المرأة في وجهها لغير المحارم والزوج وهذه المسألة لا شك ان العلماء اختلفوا فيها وان كل واحد منهم ادلى بحجره ولكن لدينا ميزان امرنا الله تعالى به اي بالرجوع اليه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما قال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وبتأمل الانسان للادلة التي التي استدل بها كل واحد من الطرفين يتبين له ان الادلة تؤيد من قال بوجوب تثلي الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج وفي ذلك ادلة تقناها في كتاب بل في رسالة صغيرة لنا اسميناها الحجاب وبين فيها الادلة من الكتاب والسنة والاعتبار على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج واجبنا عن ادلة القائلين بالجواز بجوابين احدهما مجمل والثاني مفصل فاما المجمل فاننا ذكرنا النصوص الواردة والتي فيها ما يدل على جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج يمكن ان تحمل على احد امرين اما على انها قبل وجوب وجوب الحجاب وذلك لان المسلمين كان لهم حالان الحال الاولى حال قبل الحجاب وفيها كشف الوجه والكفين والحالة الثانية بعد الحجاب وفيها الامر بستر الوجه والكفين وهذا جواب مجمل او ان يكون هناك ايضا من الجواب المجمل يكون هناك قضايا معينة فيها اسباب خاصة ظاهرها جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج وكذلك اجبنا عن ادلة القائلين بالجواز على وجه التفصيل فيحسن بالاخ السائل ان يرجع الى هذه الرسالة والى غيرها ايضا مما كتبه اهل العلم ولا سيما كتاب وعودة الحجاب فانه كتاب مطول وفيه ما يشفي العليل ويروي الغليل واني اقول لهذا الاخ السائل انه على فرض ان لا يكون هناك دليل على وجوب ستر الوجه عن عن الرجال غير المحارم والزوج او ان الادلة متكافئة ادلة وجوب الستر هو ادلة جواز كشفه فان الحال اليوم تقتضي الزام النساء بستلوجه وذلك لكثرة الفتن وضع في الدين فانه كلما كثرت الفتن وضعف وضعف الدين فانه يجب ان يجعل هناك روادع وزواجر تمنع من من الوصول الى ما تكون به الفتنة ولهذا اصل في الشريعة وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى عن سب الهة المشركين لان لو سببنا الهتهم لسبوا الهنا وهو الله عز وجل ونحن اذا سببنا الهتهم فهي اهل للسب ولكنهم اذا سبوا الله عز وجل فانهم يسبون الله تعالى عدوا بغير علم فسد الله تعالى هذا الباب الذي يكون وسيلة او يكون ذريعة الى سب الله عز وجل مع انه محمود اي اننا نؤمر بان نسب الهة المشركين وان نبين بطلانها لكن اذا كان يفضي الى سب من لا يستحق السب وهو الله عز وجل لكمال صفاته فانه فاننا نمنع من سب الهتهم ولما لا ترى شرب الخمر في المسلمين بعد كثرة الفتوح في زمن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة كيف يجعل عقوبته بعد ان كانت عقوبة نحوا من اربعين جلدة فاشاروا اليه ان يرفع هذه العقوبة الى اخف الحدود الى ثمانين جلدة وهو اخف الحدود وهو حد القذف فان حد القذف ثمانون جلدة فاشار الصحابة على امير المؤمنين عمر ابن الخطاب ان يرفع عقوبة شارب الخمر الى ثمانين جلدة فرفعها فزاد في العقوبة نظرا لكثرة لكثرة شربها من الناس ولما سها الناس بالامر الطلاق الثلاث في مجلس واحد وهو من وهو من اتخاذ ايات الله هزوا رأى عمر رضي الله عنه ان يلزم من طلق ثلاثا بما التزم بما الزم به نفسه وان يمنع من الرجوع الى زوجته فقد رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة فلما تكايع الناس فيه قال عمر رضي الله عنه ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اناج فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فعلى فرض ان النصوص في جوازي كشف المرأة في وجهها لغير المحارم والزوج او عدمه متكافئة فانه في هذه في هذا الزمان يجب ان يسارع في الطريق الاحوط والامثل لكشف لمنع الفتنة والشر والفساد وهو الزام المرأة للحجاب اي بستر وجهها ولا يخفى علينا جميعا ما حصل للبلاد التي استباح اهلها كشف الوجه والكفين من التهتك في ذلك حتى كشفت المرأة آآ ذراعيها وعنقها وشيئا من رأسها او رأسها كله كما هو مشاهد في البلاد الاخرى المرأة لن تقف ابدا على الحد الذي هو موضع الخلاف وهو كشف الوجه والكفين فقط بل ستهتك الصفر في محو فيما وراء ذلك لهذا نرى انه يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج ولنا في ذلك ادلة وكما قلت انه لو فرض تكافؤ الادلة في ذلك لك انت القواعد الشرعية تقتضي منع النساء من كشف وجوههن في هذا العصر اما النقاب فالنقاب لا شك انه جائز وانه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب وهذا يدل على ان النقاب كان معروفا بينهم ولكن النقابة المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقاب بقدر الحاجة بقدر الحاجة اي ان المرأة لا تنتقب الا بمقدار ما ترى الطريق فتفتح لعينيها فتحة تكون بقدر العين فقط لكن النقاب اليوم توسع فيه كثير من النساء وصارت المرأة ننتقب بنقاب واسع يخرج منه كل العين بل والحاجب وطرف الجبهة وطرف الخد وربما تتوسع النساء في ذلك الى اكثر فلهذا نرى منعه من باب السياسة وعدم التجاوز في هذا في حد النقاب المباح ولسنا نرى منعه لان الادلة تدل على منعه لا لان الادلة تدل على جوازهم لكن الجائز اذا كان يوفي الى شيء محرم لا يمكن انضباطه فان من الحكمة منعه درءا للمفسدة التي تترتب على على القول باباحته واما قول السائل ان الله تعالى امر المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم وهذا يدل على ان هناك شيئا ينظر اليه فيقال ان هذه الاية ان لم تكن دليلا عليه اي على قول من قال بجواز كشف الوجه فليست دليلا له لان امر الله سبحانه وتعالى بالغض من البصر لا يعني ان او لا يستلزم ان تكون المرأة كاشفة وجهها اذ ان الانسان قد ينظر الى المرأة من حيث حجم جسمها ولباقتهم ولباقته وما اشبه ذلك ثم انه قد يكون للمرء نظرة اولى حينما يواجه المرأة وجها لوجه قبل ان تعلم به او قبل ان يعلم بها ولهذا جاء في الحديث لكن النظرة الاولى وليست لك النظرة الثانية فاذا صادف ان رجلا واجهته امرأة وهي كاشفة وجهها فان الواجب عليه ان يغض البصر وهي يجب عليها في هذه الحال ان تستر وجهها يقول ما ما موقف الانسان من خلاف العلماء؟ نعم و الجواب على ذلك ان نقول اذا كان الانسان طالب علم يمكنه ان يجتهد وينظر في ادلة الفريقين فيحكم بما يرى انه اقرب الى الصواب فهذا هو الواجب عليه اما اذا كان الانسان عاميا لا يعرفه فان فان الواجب عليه ان يتبع من يظنه اقرب من يظنه اقرب الى الصواب بعلمه وفي دينه وامانته كما ان الانسان لو تلف عليه طبيبان وهو مريظ وصفة الدواء فانه بمقتضى الفطرة سيأخذ بقول من يرى انه احلق واقرب للصواب وهكذا مسائل العلم يجب على الانسان يتبع من يرى انه اقرب الى الصواب اما لغزارة علمه واما لثقة لثقته وامانته ودينه فان لم يعلم ايهما ارجح في ذلك فقد قال بعض اهل العلم انه يخير ان شاء اخذا بقول هذا وان شاء اخذ بقول هذا وقال بعض العلماء يأخذ بما هو احوط اي بالاشد احتياطا وابراء للذمة وقال بعض العلماء يأخذونها ايسر لان ذلك اوفق للشريعة اذ ان الدين الاسلام اذ ان الدين الاسلامي يسر كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الدين يسر وقال وهو يبعث البيوث يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم الى السين ولم تبعثوا معسرين اي انه اذا اختلفت اراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فانك تأخذ بالايسر لهذه الادلة ولان الاصل براءة الذمة ولو الزمنا الانسان بالشد بالاشد لزم من ذلك اشغال ذمته والاصل عدم ذلك وهذا القول ارجح عندي اي ان العلماء اذا اختلفوا على قولين ولم تكافئت الادلة عندك في ترجيح احد القولين فانك تأخذ بالايسر منهما وهذا اعني الاخذ بالقول الايسر. نعم فيما يتعلق بنفس الانسان اما اذا كان يترتب على ذلك مفسدة فانه يمتنع من ذلك على وجه الاعلام يعني معناه يمتنع من اظهار ذلك واعلانه. مثال هذا. نعم لو قدرنا ان الرجل ترجح عنده ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها بغير المحارك بغير لغير المحارم والزوج لكنه في بيئة لا ترى ذلك ونساؤهم ملتزمات ومحتجبات ففي هذه الحال لا لا يسمح لامرأته بان تخرج كاشفة الوجه في مجتمع اه اخذوا بالقول الثاني وهو وجوب ستر الوجه لما في ذلك من من المفسدة على غيره لان من عادة الناس ان يتبعوا ما هو اسهل سواء كان صوابا ام غير صواب الا منه الا من عصم الله وعلى هذا فنقول القول الصحيح ان نأخذ بالايسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة فان تضمن ذلك فان تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالايسر حق نفسه فقط نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائل ميم خاء جيم يقول فضيلة الشيخ نقرأ ونسمع عن اهل الكلام والمتفلسفة اه عن كثير من من العلماء فمن هم هؤلاء؟ وما هو الكلام المنسوب اليهم؟ ارجو بهذا افادة جزاكم الله خيرا الافادة بهذا ان اهل الكلام هم الذين اعتمدوا في اثبات العقيدة على العقل وقالوا ما ما اقتضى العقل اثباته من صفات الله عز وجل والعقيدة فهو ثابت وما لم يقتصر العقل اثباته فانه لا يثبت ويسلكون في ذلك احدى طريقين فان كان يمكنهم الطعن في هذا الدليل اي في ثبوت هذا الدليل طعنوا فيه فلو كان هناك حديث يدل على صفة من صفات الله وهم لا يثبتونها حاولوا ان يطعنوا في الحديث حتى يقولوا انه غير صحيح ولا يعتمد على غير الصحيح والطريق الثاني اذا صح الدليل من حيث الثبوت حاولوا لانكاره من حيث التأويل فاولوه بانواع من من التأويلات الباردة التي لا تغني من الحق شيئا فمثلا هناك مبتدعة لا يثبتون ان الله تعالى موصوف بالرحمة ومعلوم ان القرآن مملوء من هذه الصفة لله عز وجل مثل قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة ومثل قوله تعالى وهو الغفور الرحيم والايات في هذا كثيرة فيقولون ان الله تعالى ليس له رحمة ولا يجوز ان يوصف بالرحمة والمراد برحمة الله تعالى احسانه الى الخلق فقط فيفسرون هذه الصفة باثارها دون اتصاف الله تعالى بها او يقولون المراد بالرحمة ارادة الاحسان الى الخلق ومعلوم من ان ارادة الاحسان ثمرة من ثمرات الرحمة فهؤلاء لا يمكنهم انكار رحمة من حيث الثبوت لكن انكروها من حيث التأويل وقالوا المراد بها كذا وكذا وكذلك قالوا في قوله تعالى وجاء ربك قالوا المراجع امر الله لان الله تعالى لا يمكن ان يأتي فلا يمكنهم ان يردوا هذا الدليل من حيث الثبوت لانه في القرآن لكن حاولوا رده من حيث التأويل وقالوا وجاء ربك اي جاء امر ربك ولا شك ان التأويل الذي لا دليل عليه يسمى تحريفا هذا هو الاحق به لانه صرف كلام الله ورسوله الى غير ما اراد الله ورسوله. فيكون ذلك حرفا للكلام عن موضعه او يكون ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه فالمتكلمون هم الذين اثبتوا عقائدهم فيما يتعلق بالله تعالى وفي امور الغيب بالعقول لا بالمنقول اما المتفلسفة فهم الذين انتحلوا ملة الفلسفة الموروثة عن اليونان والفرص ونحوهم وهي ايضا بعيدة من الحق لكن ما وافق الحق منها فهو حق ولا ينبغي ان ينسب الى اراء هؤلاء المتفلسفة بل الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الله تعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وما كان منها باطلا فلا خير فيه نعم اه له سؤال اخير يا فضيلة الشيخ يقول كيف نحكم على نواه النبي صلى الله عليه كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه وسلم بانها نواهي تحريم او نواهي كراهية هذا ايضا موضع خلاف بين بين الاصوليين هل النهي للتحريم او للكراهة فمنهم من يرى انه للتحريم ومنهم من يرى انه للكراهة ومنهم من فصل في ذلك فقال ان كان النهي يتعلق بالعبادات فهو للتحريم وان كان النهي يتعلق بالاداب فهو للكراهة وليس هناك في الواقع ضابط شامل لكل نهي يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانك يمر بك من اهل حملها العلماء على الكراهة ومناهج اخرى حملها العلماء على التحريم وعلى هذا فينظر الانسان في كل نهي بعينه هل هذا النهي يقتضي التحريم بمقتضى قواعد الشريعة؟ او يقتضي الكراهة بمقتضى قواعد الشريعة وخلاصة الجواب ان نقول للعلماء في في في مقتضى النهي القول الاول انه للتحريم مطلقة وعلى هذا فمن صرف نهيا لغير التحريم طولب بالدليل وقيل والقول الثاني انه للكراهة مطلقا وعلى هذا فمن صرف نهي للتحريم طولب بالدليل والقول الثالث التفصيل فان كان النهي فيما يتعلق بالاداب والاخلاق فهو للكراهة واذا كان فيما يتعلق بالعبادات فانه للتحريم نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة ام عبدالرحمن من البحرين. تقول فضيلة الشيخ. اعيش في عائلة يجتمع فيها رجال والنساء الغير متحجبات ويحدث بينهم مزاح وضحك وما اشبه ذلك. وعندما سألت عن ذلك قيل لي بان ذلك لا يجوز. ولا يجوز لي ايضا الجلوس معهم او ان اشاركهم حتى على الوجبات. غير ان ذلك يسبب لي المضايقات واظل طول الوقت الذي هم فيه يجتمعون اقوم بالاختلاف غرفتي وحيدة. فبماذا تنصحونني مأجورين النصيحة لكي ولامثالك ممن تجري عليه هذه القضية هو تقوى الله عز وجل بقدر المستطاع. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثان النصيحة لهؤلاء والموعظة بالتي هي احسن لعل الله يهديهم على يد الانسان ثالثا ان يكون الانسان مرنا واسع الصدر. نعم فيما يجري فيه الخلاف بين العلماء من غير من غير دليل قاطع فاصل فانه لا يلزم لا يلزم الانسان بل ولا يجوز للانسان ان يلزم الناس بما يرى وان ينقلهم عما يرون فما دامت المسألة مسألة مسألة اجتهاد وليس فيها نص قاطع فاصل فان لكل من الناس اجتهاده فان لكل من الناس اجتهاده فيترك الناس واجتهادهم وحسابهم على الله عز وجل. فمثلا هذه المرأة اذا كانت في بيئة يرى اهلها انه يجوز كشف المرأة لغاية المحارم والزوج كشف وجه المرء لانه يجوز وكشف وجه المرأة لغير المحارم والزوج فانه لا لا لا يلزمها ان تلزمهم بما ترى من وجوب الحجاب بل ولا يجوز لها ان تلزمهم بذلك لكن لها ان اه تناظرهم بهذه المسألة وان تناقشهم في هذه المسألة حتى يصل الجميع الى ما تقتضيه الادلة الشرعية نعم. بارك الله فيكم. السائل حمودة مقيم في بريدة مصري يقول فضيلة الشيخ منذ سنوات فهمت عن جهل مني بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مثال مثل الصلاة العادية ركوع وسجود وخلاف ذلك. وصليت عدة ركعات ظنا مني بان الله عز وجل قد امرنا بذلك. فهل علي اثم في لذلك لا اثم عليك في ذلك لانك جاهل ولكن الواجب على المرء ان يسأل اهل العلم اذا كان لا يعلم لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فعملك الذي كنت عملته سابقا عمل مرجوه باطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكنك مثاب ان شاء الله على نيتك وقد يكون هناك تقصير منك بعدم سؤال اهل العلم في كيفية الصلاة على النبي عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته