بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا هذه فتاة تقول من الرياظ انا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل لخطبتها وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة وهي محتارة فتستفتيكم في ذلك استشيركم فهل توافق على توافق على ذلك الزوج مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اذا خطبت المرأة وخطبها رجل كفؤ فانه يزوج نعم. ولا يمنع ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير او قالها فساد عريض ولا يحل لاحد ان يمنع ابنته او اخته او غيرهما ممن له ولاة عليه من النساء ان يمنعه لا يحل له ان يمنعها من خاطب كفء رظيته لان هذا خلاف الامانة وفي هذه الحال لو فرض انه منعها من كفء الرياظيات فان الولاية تنتقل منه الى من بعده فاذا منعها ابوها مثلا والخاطب كفؤ في دينه وخلقه وهي راضية به زوجها اخوها ولا بأس عليه في هذه الحال ان يزوج اخته مع منع ابيه من تزويجها طيب وذلك لان اباه معتد في هذا المنع فاسقط حقه بنفسه واذا قدر ان الاخوة ابوا ان يزوجوا كراهة ان يخالفوا اباهم فان الولاية تنتقل الى الى العم الذي هو اخو الاب. نعم فله ان يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها ومنعه ابوها واخوتها وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الولي اذا تكرر منعه من تزويج الخاطب اذا كان كفؤا ورضيته المرأة يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته ولا ولا يمكن من مباشرة كل عمل يشترط فيه العدالة والمسألة خطيرة وقد كان الناس الان يعني بعض الناس لا يرحم الخلق ولا يخاف الخالق فتجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة لا يزوجها الا من يعطيه اكثر من المال واذا خطبها الكفر ذو الخلق والدين ورضيت به ابى ان يزوجه لانه ينتظر من يزيده مالا ومن الناس من يمنع الكفء اذا خطب ابنته ورضيته لانه يريد ان يزوجها ابن اخيه او ان يزوجها رجلا من قبيلته وهذا ايضا حرام ولا يحل على الاولياء ان يتقوا الله في انفسهم وان يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء وان يعلموا انهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مناصا من سوء معاملتهم ولقد حكى لي بعض الناس ان امرأة فتاة لم تتزوج مرضت فلما حضرها الموت اشهدت من حولها من النساء بوصية الى ابيها تقول كلاما معناه ان اباها قد منعها من الخطاب الاكفاء وان بينها وبينه موقفا عند الله يوم القيامة وهذا امر خطير يجب على المرء ان يتقي الله تعالى فيه وما اتي هذا الكفر لو انه اختار امرأة يتزوجها فحيل بينه وبينها ما ادري ما موقفه؟ صحيح هل يرظى بذلك ان الجواب بالنفي انه لا يرظى ان يحول احد بينه وبين مخطوبته فاذا كان كذلك فلماذا يرظى ان يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤ في دينه وخلقه نقولو سلامة الدين التي تجب مراعاتها الا يكون الانسان مصرا على معصية تتعدى الى الغير الاصرار على شرب الدخان مثلا. نعم فان شرب الدخان على القول الراجح محرم والاصرار عليه معصية بل فعله ولو مرة واحدة معصية والاصرار عليه يرتقي بصاحبه الى ان يكون كبيرا فاذا خطب المرأة رجل يصر على معصية من اي نوع كانت من المعاصي التي لا يسلم او لا تسلم الزوجة منها فان من الخير الا تقبل خطبته وان تسأل الله تعالى ان ييسر لها زوجا خاليا من هذه المعصية اما اذا كانت المعصية لا تتعدى فهي اهون. نعم مثل ان يكون الانسان معروفا بالغيبة فان الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية اذ بالامكان ان يكون هذا الزوج يغتاب الناس بغير حالة زوجته وهذا اهون من كونه يفعل المعصية امامها ولا يمكن ان يتخلى عنها اذا كانت الزوجة امامه وخلاصة القول اننا ننصح المرأة بالا تختار النكاح الا رجلا صاحب دين وخلق لان صاحب الدين ان امسكها امسكها بمعروف وان فارقها فارقها باحسان وان لا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يبحث عنه من جميع الجوانب ولست اريد ان اقول لا تتزوج المرأة الا من كان لا يفعل شيئا من الذنوب ابدا لان هذا متعذر لكن سددوا وقاربوا نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه السائلة الشماء تقول بانني اه بانها امرأة ذات عيال عددهم سبعة تقول وهي تأخذ في هذه الفترة مانع للحمل كي تستريح فترة ولكن الزوج يصر على عدم اخذه لهذه الحبوب. وقد استمريت في اخذها دون علمه هل يجوز لي ذلك؟ مع انه حب الانجاب كثيرا يا فضيلة الشيخ انا مع هذا الزوج الذي يحب الانجاب كثيرا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حث على المرأة الودود الولود وكلما كثرت الامة الاسلامية كان ذلك اعز لها واوفى بحاجاتها وما يتوهمه بعض الناس من ان كثرة النسل تؤدي الى ضيق الرزق وهم باطل لا يصدر ممن يؤمن بقول الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فانا اشكر لزوج هذه المرأة الذي يحب كثرة الانجاب واسأل الله تعالى ان يكثر من امثاله. امين واقول لهذه المرأة انه لا يحل لها ان تأكل مانع الحمل بدون اذن الزوج ورضاه وعليها ان تتقي الله عز وجل وان تقلع عن اكل هذه الحبوب محبة لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الاولاد وطاعة لزوجها وزوجها له حق في الانجاب كما انها هي ايضا لها حق في الانجاب ولهذا لو اراد الزوج ان يعزل عن زوجته حتى لا تحمل كان ذلك حراما عليه الا باذنها يعني مثلا لو اراد الزوج من زوجته الا تحمل وصار يعزل عنها اي اذا اراد ان ينزل نزع وانزل في الخارج فان ذلك لا يحل له الا اذا وافقت الزوجة على ذلك وسبب هذا ان الزوجة لها حق في الاولاد فلا يحن للزوج ان يحول بينها وبين هذا الحق بغير دراهم ثم انه بهذه المناسبة بهذه المناسبة احذر النساء من ان يتعاملن هذه المعاملة التي هي ظلم في حق الزوج ثم لا على فرط ان الزوج رضي بذلك فاني انصح الزوجة والزوجة عن هذا العمل واقول ان كثرة الازواج من النعم التي تستحق الشكر لله عز وجل كما اظهر الله ذلك في قوله لبني اسرائيل وجعلناكم اكثر نفيرا وكما ذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم فانصح كلا من الزوجين ان يحرصوا على كثرة الانجاب لان ذلك خير لهما وخير للامة الاسلامية وكلما كثرت الامة الاسلامية كان في ذلك كان ذلك اعز لها واكرم نعم بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اقرضت رجلا مبلغا من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب. فهل ازكيه اذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من اجل اعصاره او كان غنيا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته الى المحكمة فان الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن اذا قبض فانه يزكى لما مضى مرة واحدة ثم اذا دخل في المال سيزكى مع المال. نعم اما اذا كان الدين على غني فان فان الزكاة واجبة فيه حتى وان كان دون النصاب اذا كان عند الانسان ما يكمل به النصاب وعلى هذا فنقول زك هذا الدين مع مالك ان شئت وان شئت اخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا اذا كان لزيد على عمر عشرة الاف ريال. نعم وكان عمر غنيا ويمكن لزيد في اي ساعة من من الساعات ان يقول اعطني حقي فيعطيه ففي هذه الحال يجب على زيد ان يزكي هذا المال كل سنة مع ماله. نعم او يؤخر زكاته حتى يقبضه فاذا قبضه اه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين بعد مضي خمس سنوات زكى له خمس سنوات بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات تفضل وبناء على هذا نعم يعرف هذا المقرظ الذي اقرض الشخص حكم حكم هذه المسألة يعرف حكم هذه المسألة وهو انه اذا كان المستقرض غنيا وجب الزكاة وزكاة ما عنده كل سنة لكن ان شاء اخرجها مع ماله وان شاء اخرها حتى يستوفي ثم يخرج لما مضى وان كان فقيرا فليس عليه في ذلك فليس عليه اي ليس على صاحب القرظ زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى من السنوات بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. احمد الشهري من النماص له هذه الرسالة يقول فضيلة الشيخ يوجد في مسجدنا امام يقرأ في صلاة التراويح مقدار صفحة واحدة فقط. ويصلي صلاة التراويح احدى عشرة ركعة في كامل شهر رمضان يقرأ ثلث القرآن اي انه يجزئ القرآن على ثلاث رمضانات. وصلاة العشاء مع صلاة التراويح خذوا منه ما يقارب من نصف ساعة تقريبا. ولكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة في كل ركعة شيئا لا يطاق اما لكبئ لاما لكبر سن او كسل. علما بان الامام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع الوقوف ان يجلس فرفض اولئك النفر وهم قلة ان يجلسوا وحجتهم في ذلك ان المصلين الاخرين سوف يتنقصون فما رأيكم في ذلك مأجورين؟ وايضا نسأل عن مقدار قراءة هذا الامام فنرجو منكم الافادة جزاكم الله خيرا قراءة هذا الامام في صلاة التراويح في كل ركعة وجها واحدا ليست ليست بطويلة. نعم فهي متوسطة ان لم تكن اقرب الى القصر وهذا يناسب اكثر المصلين واذا قدر ان فيهم رجلا او رجلين لا يطيقان ذلك فالامر واسع لله الحمد في صلاة النفل اذ بامكانهما ان يصليا جالسين وهما اذا صلا جالسين لمشقة القيام عليهما فقد صلى يا جالسين لعذر ومن ومن صلى جالسا لعذر كتب له اجر صلاة القائم فارى ان يستمر الامام على ما هو عليه من قراء من هذه القراءة ولا ارى فيها تطويلا ينهى عنه نعم بارك الله فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ قلت لاخي يا كافر لانه لا يصلي اثناء شجار وقع بيني وبينه فما حكم ذلك مأجورين الذي لا يصلي كافر كفرا مخجا عن الملة. نعم فاذا مات مات على الكفر وكان يوم القيامة مع فرعون وهارون مع فرعون وقارون اذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وقارون وهامان واغضي ابن خلف ولكن لا يقال للشخص المعين يا كافر حتى يقام عليه تقام عليه الحجة ويتبين له ان فعله كفر وهذا الذي حصل بينه وبين اخيه الشجار وقال له يا كافر لانه لا يصلي نقول له ان ان هذا لا ينبغي منك ولكن عندما تحارثه وتخاصمه فعندما تحادثه وتتكلم معه كلاما عاديا بين له ان ترك الصلاة كفر وانه ان اصر على ذلك فهو كافر واما ان ان تصفه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا امر لا ينبغي منك وخلاصة القول ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وانه ان مات على ذلك فليس من المؤمنين ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف ولكن لا ينبغي لنا عند المنابزة ان نصفه بالكفر فنقول يا كافر بل نبينه بل نبين له في الكلام العادي ان ترك الصلاة كفر وانه اذا اصر على تركها فهو كافر لعل الله يهديه ويرجع الى دينه نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول السقط هل له عقيقة؟ وايضا اسأل واقول اذا مات بعد الولادة بيومين او مضى عليه شهر او فهل يعق عنه الصدق اذا مات قبل اربعة اشهر فليس بادمي بل هو قطعة لحم يدفن في اي مكان كان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة واذا كان بعد اربعة اشهر فقد نفخت فيه الروح وصار انسانا فاذا سقط فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عن من ولد حيا وبقي يوما او يومين والعقيقة عن من بقي يوما او يومين ليست كالعقيقة عمن اتم سبعة ايام ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ان العقيدة تذبح اليوم السابع فمن علم من قال اذا مات الطفل قبل اليوم السابع او خرج ميتا فانه لا يعق عنه لانه لم يأتي الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع ولهذا قلنا ان المسألة على الترتيب من سقط من بطن امه قبل ان يتم له اربعة اشهر فهذا لا يعق عنه ولا يسمى وليس له حكم الادمي فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في اي مكان من الارض ومن ومن سقط بعد اربعة اشهر ميتا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقم ومما ومن سقط حيا وبقي وبقي يوم او يومين ومات قبل السابع فهو كذلك ايضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع في المقابر مع الناس ويعق عنه لكن هذا والذي قبله فيه خلاف ومن بقي الى اليوم السابع ثم مات بعده فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويعق عنه نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما حكم من حلق يوم عيد الاضحى قبل ذهابه للصلاة علما بانه نصح عن ذلك ولكنه اصر على الحلاقة. فنرجو بهذا التوضيح اذا حلق يوم النحر قبل ان يذهب الى الصلاة فلا حرج عليه اذا كان لا يضحي. نعم اما اذا كان يضحي فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى من اراد الاضحية اذا دخل شهر ذي الحجة ان يأخذ شيئا من شعره او ظفوره او بشرته شيئا حتى يضحي فلا يحل للانسان الذي يريد الاضحية ان ان يأخذ شيئا من شعره او ضفره او بشرته شيء. او بشرته اذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة حتى يضحي الا انه استثنى من ذلك من اراد العمرة او الحج فانه يقصر اذا اتم امرته اي طاف وسعى من اجل فانه يقص من اجل ان يحل وانما استثني ذلك لانه الان صار نسكا وكذلك من حج فانه اذا رمى جمرة العقبة يوم العيد حلق رأسه او قصر ولو كان لا يدري هل ذبح اهله اضحيته ام لم يذبحوها وذلك لان هذا الحلق او او التقصير نسك نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل ايهما افضل في الاضحية؟ الكبش او البقر ذكر الفقهاء رحمهم الله انه اذا ضحى بالبهيمة كاملة. نعم. فالافضل الابل ثم البقر ام الغنم والظأن افظل من الناس اما اذا اذا ضحى بسبع من البدنة والبقرة فان الغنم افضل والظأن افضل من المعصية نعم يقول هل يجوز ان يعطى الكافر من لحم الاضحية الكافر اذا كان ممن يجوز ممن يجوز ان تهتى اليه فانه يعطى من من فانه يعطى من لحم الاضحية وان كان ممن لا يجوز ان يهدى اليه فانه لا يعطى من لحم الاضحية ولا من غيرها وميزان ذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عن عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار من دياركم ان تبروهم يعني لا ينهاكم عن برهم. نعم وتقسط اليهم ان الله يحب المقسطين انما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولاهم فاولئك هم الظالمون فاذا كان الكافر من امة لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس ان يهدى اليه من لحم الاضحية او غيره وان كان بالعكس فان الله تعالى يقول انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا اي عاونوا على اخراجكم ان تولوهم باي ولاية كانت نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل اذا وقع على ثوب الاحرام دم قليل او كثير فهل نصلي فيه وعليه وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا؟ وهو ايش وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا في السعي او في الطواف او الرمي؟ افيدونا بذلك مأجورين الدم اذا كان طاهرا. نعم. فانه لا يضر اذا وقع على الاحرام او غيره من الاحتياب والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللهم والعروق بعد ذبحها قدم الكبد ودم القلب ودم الفخذ ونحو ذلك واما اذا كان الدم نجسا فانه يغسل سواء في ثوب الاحرام او غيره وذلك الدم المسفوح فلو ذبح شاة مثلا واصابه من دمها فانه يجب عليه ان يغسل هذا الذي اصابه سواء وقع على ثوبه او على ثوب الاحرام او على بدنه الا ان الا ان العلماء رحمهم الله قالوا يعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرز منه واما قوله وماذا على المحرم في الطواف والسعي فعليهما ما ذكره العلماء من انه يطوف بالبيت لا يجعل البيت عن يساره ويبدأ من الحجر الاسود وينتهي بالحجر الاسود سبعة اشواط لا تنقص وكذلك يسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط لا تنقص يبدأ بالصفاء وينتهي بالمروءة وما يفعله الحجاج معروف في المناسك فليرجع اليه هذا السائل. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته