بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة مع مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا يا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم واهلا هذا سائل من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما حكم قراءة الامام بسورة او ايات فيها سجدة في صلاة الظهر او العصر ارجو منك الافادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ذكر العلماء رحمهم الله اعني بهم فقهاء فقهاء الحنابلة. نعم المتأخرين انه يكره للامام ان يقرأ اية سجدة في صلاة السر وذلك لانه اذا قرأها في صلاة السر فاما ان يسجد فيشوش على المصلين نعم واما ان يدع السجود فيكون ترك سنة مؤكدة ولهذا قالوا يكره ان يقرأ سوء اية سجدة في صلاة السر وان يسجد فيها فكرهوا الامرين ولكن الكراهة تحتاج الى دليل ولهذا كان القول الثاني انه لا يكره للامام ان يقرأ اية سجدة في صلاة السر وذلك لانه اما ان يسجد واما ان لا يسجد فان لم يسجد فلا اثم عليه ولا حرج عليه ولا كراهة في ذلك لانه ثبت عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ في خطبة الجمعة اية سجدة نعم فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد ثم قال ان الله لم يفل علينا السجود الا ان نشاء وعلى هذا فاذا قرأ الامام في صلاة السر اية سجدة ولم يسجد فلا اثم عليه لان الله لم يفظها علينا ثم اذا سجد فانه لا يشوش على المأمومين اذا كان المأمومون محصورين يشاهدونه اذا سجد لانهم سوف يسجدون معه ولا سيما اذا كانوا طلبة علم وخطر ببالهم ان الامام فرأى اية ساجدة. نعم اما اذا كانوا كثيرين لا يشاهدون او كانوا غير طلبة علم فظنوه ناسيا فسجد فهنا يحصل التشويش ونقول له لا تسجد نعم طيب يا سلام بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه الرسالة وصلت من الدمام من المستمع عين عين سين يقول فضيلة الشيخ هل يعد الذاهب الى دولة البحرين وهو مقيم بالدمام؟ هل يعد مسافرا يجوز له الجمع والقصر والفطر؟ مع العلم ان البحرين تبعد ما يقارب من خمسة وعشرين كيلو متر فقط عن الدمام مأجورين المسافر من المنطقة الشرقية للبحرين يعتبر مسافرا لان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا شك ان المسافر من المنطقة الشرقية للبحرين ضارب في الارض وكل الناس يعرفون انه مسافر واما كون المسافة خمسة وعشرين كيلا فهذا لا لا يضر لان القول الراجح من اقوال العلماء ان ان تقطير المسافة التي يجوز فيها القصر لا دليل عليه وانما المرجع في ذلك الى ما يسمى سفرا في عرف الناس. نعم وهذا القول هو الراجح وقد ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين يعني قصر الصلاة وعليه فنقول ان السفر من المنطقة الشرقية الى البحرين سفر يترخص به الانسان بجميع رخص السفر من قص الصلاة والفطر في رمضان المسح على الجوارب او الخفين ثلاثة ايام نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني لرسالة المستمع من الدمام يقول فضيلة الشيخ ظهر في هذا الزمن عدسات تلبس على العين عوضا عن النظارات وقد ظهر نوع منها يكون ملون بحيث اذا لبسه الانسان تغير لون العين من لونها الطبيعي الى لون عدسة فهل اه لبسها يجوز ام لا؟ حيث انها قد تكون من تغيير خلق الله. افيدوني بهذا مأجورين نعم هذه العدسات التي تلبس على العين لابد فيها اولا من مراجعة الاطباء هل لها اثر على العين حاضر حاضر او مستقبل ان قالوا نعم انها تؤثر على العين لكنه تأثير منتظر لا حاضر او قد يكون حاضرا فانه في هذه الحال تمنع او يمنع من لبسها لان الله سبحانه وتعالى نهى ان نفعل بانفسنا ما يضرنا فقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واما اذا قالوا انها لا تضر العين وفي ظني ذلك وفي ظني انهم لن يقولوا ذلك فانه ينظر في هذه العدسات ان كانت تحكي عيون الحيوان التي تكون على شكل عيون القط او الارنب او غيرها او غيرهما من الحيوانات فان ذلك لا يجوز لان التشبه بالحيوان لم ياتي بالكتاب والسنة الا في مقام الذم قال الله تبارك وتعالى واتبع عليه النبي الذي اتناه واياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاويين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه كمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس المثل وقوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه وقالوا ليس لنا مثل السوء وقال صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسراره اما اذا كانت لا تحكي عيون شيء من الحيضان فلا ارى فيها بأسا لان هذا ليس من من تغيير خلق الله لان هذه العدسات منفصلة بائنة عن العين ولا فرق فيها ولا فرق بينها وبين النظارة المعتادة الا ان هذه بارزة ظاهرة يعني النظارة المعتادة بخلاف العدسات التي تلصق بالعين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة او في خارجها التكبير لسجدة التلاوة داخل الصلاة واجب. نعم عند السجود وعند الرفع منه. نعم لان الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا يقولون انه يكبر كلما خفض وكلما رفع ولم يستثنوا سجود التلاوة مع انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا مر باية السجدة بالصلاة سجد واما اذا كانت خارج الصلاة فقيل انه يكبر اذا سجد واذا رفع ويسلم تسليمة واحدة وقيل انه لا يكبر اذا سجد ولا اذا رفع ولا يسلم وقيل يكبر اذا سجد ولا يكبر اذا رفع ولا يسلم وهذا عندي اقرب الاقوال بورود حديث في ذلك فيكبر عند السجود ولا يكبر اذا رفع ولا يسلم نعم بارك الله فيكم. من سوريا حلب هذا السائل يقول املك قطعة ارض ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يعرف صاحبها ويظهر ان له سنين طويلة فماذا افعل مأجورين اه اذا كان يمكن اخراج هذا القبر يعني ابرازه من وراء الحائط دون ان يحصل بذلك فتنة فهذا هو الواجب واذا من الممكن فلابد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا وتنظر في الامر ثم تحكم بما يريها الله عز وجل هذا السائل من قطر يقول رجل اوصى بثلث ماله وقفا فضاعت الوصية وقسمت التركة وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية فما الحكم في ذلك مأجورين الحكم في ذلك ان يؤخذ ثلث نصيب كل وارث ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية هذا اذا كان قد اوصى بوقف ثلث ماله او اوصى بثلث ماله يصرف للفقراء او ما اشبه ذلك اما اذا كانت الوقفية آآ وقفا ناجزا وكانت في حال الصحة فانه ينفذ الوقف كله فاذا كان عقارا مثلا. نعم رفعت ايدي الورثة عن هذا العقار لانه تبين انه وقف وكذلك ان كانت ارضا اوقفها لتكون مسجدا مثلا فانه ينزع من اجل واثة فان الارض توزع فان الارض توزع من ايدي الورثة وتصرف حيث اه شرفها الوقف وحينئذ يجب ان نعرف الفرق بين الوصية وبين الوقف الناجز فالوصية لا تثبت الا بعد الموت فلو اوصى بوقف بيته مثلا. نعم فان الوصية لا تنفذ الا بعد موته ولا تكون الا بالثلث فاقل ولا تقولوا لاحد من الورثة وللموصي ان يرجع فيها ويبطلها وله ان ينقص منها وله ان يزيد لكن بعد الموت لا ينفذ الا ما كان بقدر الثلث فاقل اما وقف الناجز فانه ينفذ من حينه ولا يملك الموقف ان يتصرف فيه ولا يمكن ولا يمكن الموقف ان يرجع فيه ايضا وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال الا ان يكون في مرض موته المخوف فانه لا ينفذ منه الا مقدار الثلث فقط يعني مقدار ثلث التركة نعم بارك الله فيكم من ليبيا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية؟ مع علمه انها رفضت ان تدخل في الاسلام فارجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا اجابة يجوز للرجل المسلم ان يتزوج امرأة نصرانية لقول الله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتيت اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام وفي هذه الحال. نعم. ينبغي له بعد العقد عليها والدخول بها ان يعرض عليه الاسلام وان يراقبها فيه فلعل الله ان يهديها الى الاسلام فينال الزوج لذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه حين بعثه بخيبة وقال انفث على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وبهذه المناسبة انبه الى هذه الكلمة حمر النعم وانها تقرأ بسكون الميم حمر النعم وكثير ممن نسمع من الاخوان يقرأها بضم الميم فيقول من حمر النعم والحمر ليست جماعة حمراء نعم فللحمر كما حمار والفرق واضح جدا تعالى القارئ ان يراعي هذه المسألة وان يقرأها حمر النعم بسكون الميم جمع حمراء وفيما اذا تزوج هذه المرأة النصرانية فانه اذا مات لا ترثه واذا ماتت لا يرثها وكذلك له لو مات احد اولادها فانها لا ترثه ولو ماتت هي لا يرثها احد من اولادها. نعم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ولسوء خلاف بينهما قال هي محرمة علي مثل امي واختي. فذهب سوء الخلاف. فما الحل في هذه القضية مأجور الحل في هذه القضية سهل والحمد لله الحمد لله لكن هذا القول الذي قاله هذا الرجل قول منكر وزور. اه حيث شبه احل النساء له في احرم النساء عليهم وهذا يسمى ظهارا من قوله تعالى والذين يضعفون من نسائهم ثم يعودون مما قالوا ولقوله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ما هن امهاتهن ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور فالواجب على هذا الرجل اولا ان يتوب الى الله من هذا القول المنكر الزور وثانيا الا يمس زوجته حتى يفعل ما امره الله به ان يعتق رقبة ان وجد فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا فاذا ادى هذه الكفارة هل له ان يمس زوجته والا فلا يحل له ان يمس زوجته لقوله تعالى من قبلها تماس بالعتق والصيام وكون الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا في في الاطعام لا يعني انه يجوز تجوز الماسة قبل الاطعام لانه من المعلوم ان الاطعام اسهل من العتق واسهل من الصيام فاذا منع الانسان من من الماسة قبل ان يعتق وقبل ان يصوم فمنعه من الماسة قبل ان يطعم من باب اولى ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول شخص لديه زوجة وتزوجا. نعم. شخص لديه زوجة نعم. وتزوج بزوجة اخرى وطلبت الاولى ان يعطيها من الحلي مثلما يعطي الزوجة الثانية. فهل يلزمه ذلك ام لا مأجور سوريا لا يلزمه ان يعطي الاولى مثل ما اعطى الثانية فيما جرت العادة به ان تعطى المرأة المتزوجة اما اذا اعطاها اكثر مما تعطى به تعطاه المرأة المتزوجة فانه يلزمه ان يعطي الاولى مثل ما اعطاها بقدر الزائد مثال ذلك اذا كان من العادة ان الرجل اذا تزوج امرأة اعطاها من الحلي ما قيمته عشرة الاف ريال ففي هذه الحال لا يعطي الزوجة الاولى شيئا فاما ان اعطاه من الحل ما قيمة احد عشر الف ريال فانه يلزمه ان يعطي الزوجة الاولى الفا لان هذا الالف زائد على ما جرت به العادة مما تعطاه المرأة المتزوجة والقول الصحيح في العدل بين الزوجات انه يجب على الزوج ان يعدل بينهما او نعم ان يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه طبعا من الهدايا او النفقات بل وحتى الجماع ان قدر يجب عليه ان نبذل فيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كانت له امرأتان الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل الا ان ترضى الزوجة الاخرى باسقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حينئذ ان يفضل الاخرى انا التي اسقطت حقها بقدر ما اسقطت قتل بذلك ان زوجة بنت زمعة احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقسم لي عائشة يومها ويوم سوداء فاذا رضيت الزوجة الاخرى ان يفضل ضرتها عليها بنفقة او هدية او غير ذلك فالحق لها ولا حرج على الزوج في هذا ان يقبل تنازل هذه المرأة من حقها لكنه لا يحل له ان يضيق عليها حتى تتنازل لان تنازلها هذا يكون كرها ولا يحل للانسان ان يكره على اسقاط حقه نعم بارك الله فيكم. نعود الى رسالة السائل احمد يقول حدثونا عن صدقة السر ما هي يا فضيلة الشيخ تدغة السر هي ان يعطي الانسان الصدقة من يستحقها سر لا يطلع عليه احد وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانية فبدأ بالسر فدل ذلك على ان الاصل فيما ينفق ويتصدق به ان يكون سرا لكن احيانا تكون العنانة افضل مثل ان يكون النفاق في شيء عام فالاعلام هنا افضل ليكون الانسان قدوة يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ولانه اذا اذا اذا اعلن هذا لا لا محظور فيه بخلاف من يتصدق على شخص معين فان اعلان الصدقة عليه قد يكون فيها كسر بقلبه واهانة له المهم ان الانفاق والصدقة تكون سرا وتكون علانيا. نعم والافضل السلم ما لم يكن في الاعلام مصلحة بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة؟ وبقية الصلوات الخمس التبليغ التبليغ يعني ان يكبر احد المؤمنين. نعم مع الامام وهو لا بأس به اذا دعت الحاجة اليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه خرج الى الناس وهو في مرضه ووجد ابا بكر يصلي فيه يصلي بهم فقام الى يسار ابي بكر ثم جعل يصلي وابو بكر يبلغ الناس تكبيرا اما اذا لم يكن له حاجة اذا لم يكن لذلك حاجة فلا يبلغ بل يكتفى بصوت الامام شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته