الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا به فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن في مين؟ الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب فضيلة الشيخ محمد اجمل الترحيب فاهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا هذه سائلة من اليمن تقول تقول في رسالتها ما يلي اسأل هل خروج المرأة الى العمل حلال ام حرام؟ علما بانني قد خرجت الى العمل بعد التخرج ولكن كثيرا ما احسب نفسي على خروجي هذا واقول هل ربي عز وجل راضي عني ام لا؟ افيدوني وانصحوني مأجورين فتاة من اليمن الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به ولا سيما اذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل ان تخرج الى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فانها تكون في هذا الحال مثابة على لانها خرجت لقضاء حاجة ريها وتحصيل مصلحته ولكن يجب اذا اذا خرجت من بيتها الا تخرج متبرجة متزينة متطيبة وان تكون متحجبة الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة والا تختلط بالرجال لان الاختلاط بالرجال سبب للفتنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وانما كان قيل صفوف النساء اخرها لانه ابعد عن الاختلاط بالرجال والدنو منهم وهذه اشارة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى انه كلما بعدت المرأة عن عن مخالطة الرجال كان خيرا لها فلتخرجي ايتها المرأة من بيتك للعمل بالمدرسة و كذلك في اعمال اخرى اذا احتجت الى الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج او تطيب نعم بارك الله فيكم لها سؤال ثاني تقول ماذا نقول للاب الذي لا يتحمل مسؤولية البيت وكثيرا ما يقول انا قد تحملت المسؤولية وانتم صغار وقد جاء الوقت الذي فيه فانصحونا وافتونا في ذلك مأجورين اوجه نصيحتي اولا الى الرجل راعي البيت واقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد جعل الرجل راعيا في بيته واخبر انه مسؤول عن رعيته ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسن دون سن فما دام الرجل قادرا على رعاية بيته فان الواجب عليه رعايته وهو مسؤول عن اهله اما ما يتعلق بالنفقة فيجب عليه الانفاق اذا كان المنفق عليه من اهل البيت محتاجا اما اذا كان عنده ما ينفق به على نفسه فان نفقته على نفسه. لان النفقة دفع حاجة فاذا لم يكن المنفق عليه محتاجا اليها وكان عنده من المال ما يكفي نفقته فانه لا يلزم لا يلزم غيره ان ينفق عليه سواء كان اباه ام غيره واما الاولاد فان الانفاق عليهم لدفع الحاجة وعلى هذا فاقول للاولاد اذا كان عندكم مال يمكنكم ان يمكنكم ان تنفقوا عليه. ان تنفقوا على انفسكم منه فانه لا يلزم الوالد ان ينفق عليكم الا على سبيل التبرع فاذا قال انا الان لا انفق وانتم قد اغناكم الله فانفقوا على انفسكم فله الحق في هذا نعم. بارك الله فيكم. المستمع ابو بكر من مدينة جدة يقول اتيت يوم العيد كي اؤدي زكاة الفطر فلم اجد احدا من المساكين. فماذا افعل؟ وهل علي اثم في هذه الحالة؟ ان تركت الزكاة الواجب على من اراد ان يخرج زكاة الفطر ان يعرف من يخرجها اليه قبل يوم العيد حتى اذا جاء يوم العيد اذا هو قد عرف من يعطيها ومعلوم ان الافضل في دفع زكاة الفطر ان يكون يوم العيد قبل الخروج الى الصلاة لكن الذي يظهر من من حال هذا السائل انه قد فرطوا واهمل ولم يهيئ في فكره احدا يدفع اليه زكاة الفطر حتى اذا صار يوم عيد ذهب يبحث وهذا خطأ منه والواجب عليه ان يتوب الى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر ان يدفعها الى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد اما من تعمد ان يترك دفعه حتى انتهت الصلاة فان فانها لا تجزئه عن زكاة الفطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بارك الله فيكم. له سؤال اخير يقول هل هناك تسمية تسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة ام لا لا يمكن ان يقال عن البدعة في دين الله انها بدعة حسنة ابدا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كل بدعة ضلالة فان هذه الجملة اعني كل بدعة ضلالة صدرت من افصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانصح الخلق وعالم الخلق بشرع الله بشرع الله واعلم الخلق بمجرور خطابه وقد قال هذه الجملة العامة كل بدعة ضلالة فكيف ياتي انسان بعد ذلك ثم يقول البدعة منها ما هو بدعة سيئة ومنها ما هو بدعة حسنة وهل هذا الا خروج بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ظاهره فالبدعة كلها بدعة سيئة والبدعة كلها ضلالة لكن قد يستحسن الانسان شيئا يظنه بدعة وما هو ببدعة وقد يستحسن شيئا وهو بدعة يظنه حسنا وما هو بحسن اما ان يجتمع كونه بدعة وكونه حسنا فهذا لا يمكن ابدا فمثلا قد يقول القائل بناء المدارس بدعة لانه لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بدعة حسنة نعم فنقول لا شك ان بناء المدارس حسن لكنه ليس البدعة التي ارادها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ ان بناء المدارس وسيلة لتنظيم الدراسة وتهيئة الدروس للدارسين وليس مقصودا في ذاته بمعنى اننا لسنا نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على ان البناء نفسه ابادة ولكن نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على انها وسيلة لحفظ العلم وتنظيم العلم ووسيلة المقصود مقصودة ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء ان للوسائل احكاما المقاصد وربما يحتج محتج لقوله ان من البدعة ما هو حسن بما صح عن امير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد وكانوا قبل ذلك يصلون افرادا او على اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة اوزاعا فجمعهما عمر رضي الله عنه على امام واحد فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمت البدعة هذه فان هذه فان هذه البدعة التي سماها عمر بدعة ليست بدعة جديدة ولكنها بدعة نسبية فانها كانت سنة فتركت ثم استجدت في عهد عمر وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه في رمضان جماعة ثلاث ليال ثم ترك ذلك وقال خشيت ان تفرض عليكم فترك الناس جماعة قال امام واحد وصاروا يصلون افرادا واوزاعا الى عهد عمر رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون عمر قد اعاد ما كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجدده ولم ينشئ الجماعة لقيام رمظان انشاء جديدا وعلى هذا فتكون هذه البدعة بدعة بالنسبة لما سبقها من تركها لا بالنسبة لعشاء مشروعيتها لان عمر رضي الله عنه ابقى واورع وابعد عنان يشفع في دين الله ما لم يشرعه الله ورسوله وخلاصة القول انه لا يمكن ان تكون بدعة شرعية تنقسم الى قسمين حسنة وسيئة مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وان ما ظنه بعض الناس بدعة وهو حسن فانا ظنه اياه بدعة خطأ وما ظنه الانسان حسنا وهو بدعة حقيقة فان ظنه انه حسن خطأ نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول حدث وان وقعت هرة في بئر ولم ولم يخرجها احد. وتغير رائحة الماء وبعد اكثر من شهر اخذنا من هذا الماء توظأنا منه للصلاة ولا تزال الرائحة متغيرة هل هذا الماء نجس ام لا؟ وان كان نجس فهل علينا ان نعيد تلك الصلوات؟ افيدونا مأجورين. نعم اذا سقطت بئر اذا سقطت في البئر هرة وماتت ثم تغير الماء برائحتها فانه يكون يكون تغير بنجاسة واذا تغير الماء بنجاسة فهو نجس بالاجماع واذا كان نجسا فانه لا يمكن ان يطهر بل النجس بل النجس يتطهر منه ولا يتطهر به. نعم وعلى هذا فتكون وضوءكم من هذا الماء المتغير بالنجاسة وضوءا فاسدا غير صحيح وتكون صلاتهم غير صحيحة لانكم صليتم بغير وضوء صحيح وتكون ثيابكم التي تلطخت بهذا الماء نجسة فصليتم بثياب نجسة وتكون ابنائكم التي ستتخذ بهذا الماء نجسة ايضا تكونوا صليتم وعليكم نجاسة في اعضائكم فالواجب اذا ان تحصوا الصلوات التي صليتم بها بهذا الوضوء الذي كان من هذا الماء النجس وان تعيد تلك الصلوات وليعلم ان الميتة ان الميتة نوعا ميتة طاهرة هذا فهذه اذا تغير الماء بها لم يكن نجسا تميزت الجراء مثلا وميت في السمك لان ميتة السمك طاهرة ولو سقط ادمي فيما وانتن الماء من رائحته بعد موته فان الماء يكون طاهرا غير نجس لان ميتة الادمي طاهرة وعلى هذا فنقول اذا تغير الماء بميتة نجسة فهو نجس وان تغير بميتة طاهرة فهو طاهر مطهر بارك الله فيكم. تقول يوجد لدي ذهب مقداره سبع مئة جرام مع العلم بان اهلي قدموه لي للزينة. وانا البسه في مناسبات وفي البيت فهل عليه زكاة ام لا؟ وان كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني مأجورين حلي الذهب او الفضة تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب فضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فاذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته وكذلك اذا كان عند المرأة من الذهب نعم وكذلك اذا كان عند المرأة من الفضة ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته والسائلة تقول ان عندها من الذهب. نعم سبع مئة جرام وهذه بلغت بالغة للنصاب. فيجب عليها ان تزكي هذا الذهب ولو كانت تعده للبس سواء لبسته ام ادخرته بحاجة تقع هذا هو القول الراجح في المسألة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام احمد واختيار مفتي عام للمملكة الشيخ عبد العزيز ابن باز وذلك للدلالة الكتاب والسنة على ذلك تأمل كتاب ففي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وكنز الذهب والفضة الا تنفق في سبيل الله واخراجها في الزكاة من الابهاق في سبيل الله بلا شك بل هو افضل الانفاق في سبيل الله واما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكى بها جنبه وجبين وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وروى اهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار يعني ان لم تؤدين زكاته فخلعتهما والقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام اسناده قوي وصححه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ويؤيده ما ذكرناه اولا من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها وقد اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وما تل به من يرى ان لا زكاة في الحلي فانه لا يقاوم الادلة التي تثبت وجوب الزكاة في الحلي اما نكتار الزكاة فهو رب العشر لان الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ربع رشها اي واحد في الاربعين وان شئت فقل اي اثنين ونصف في المئة وان شئت فقل خمس خمسة وعشرون في الالف المهم انه ربع اليسر وكيفية استخراج ذلك ان تقسم ما عندك على اربعين كما حصل بالقسمة فهو الزكاة ثم ان كان عند المرأة ما تؤدي ما تؤدي منه الزكاة كم تعد والا من كل لديها شيء تؤدي منه الزكاة فان تبرأ عنها بالزكاة زوجها او احد من اقاربها باذنها فلا بأس. وان لم يحصل ذلك وجب عليها ان تبيع من حليها بقدر الزكاة وتخرجها فان قال قائل اذا عملت هذا العمل اصبحت بلا حلم لانه سوف ينفذ بالزكاة الجواب عنه انه لا يمكن ان ينفد بالزكاة لانه اذا بلغ حدا ينقص به النصاب لم تجب الزكاة فمثلا اذا كانت تخرج منه كل عام حتى وصل الى اربعة وثمانين جراما من الذهب فانه لا زكاة عليها في هذه الحال لان الذهب الذي عندها لا يبلغ النصاب فان قال قائل اذا كان عندها من الذهب دون النصاب ولنقل عندها من الذهب ما يبلغ نصف نصاب لكن عندها من الفضة ما يكمل هذا النقص اي عندها من الفضة نصف نصاب مثلا نعم فبمجموعهما يكون النصاب تاما قلنا لا يجب عليها ان تضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لانهما جنسان مختلفان كما لا يظم البر الى الشعير في تكميل النصاب في باب زكاة الثمار والحبوب وفي هذه الحال نقول ليس عليها زكاة فيما عندها من الذهب لانه نصف نصاب ولا فيما عندها من الفضة لانه نصف نصاب نعم. بارك الله فيكم آآ لها سؤال اخير تقول هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت؟ هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت زوجته التي طلقها قبل ان تكمل عدتها ام انه لا يجوز لا يجوز للرجل ان يتزوج اخت زوجته التي طلقها حتى تنتهي العدة لانها اي المطلقة ان كانت رجعية فهي في حكم الزوجة الا فيما استثني وان كانت غير رجعية فان علائق نكاحها مع زوجها الذي طلقها قد بقي شيء منها فلا يجوز ان يتزوج عليها اختها ولكن يجب ان نعلم ما هو الفرق بين الرجعية وبين غير رجعية. نعم الرجعية هو من يملك زوجها ارجاعها بلا عقد وغير مجية من لا يملك ارجاعها الا بعقد ثم ان كانت بائنة من بطلاق ثلاث لم يملك ارجاعها الا بعقد بعد ان تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها وتنقضي عدتها فتح للزوج الاول بعقد جديد ولكن يجب ان يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة لا نكاح تعليق لا نكاح تحليل فان نكاح التحليل باطل ولا يحلها لزوجها الاول مثال ذلك رجل طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكأ زوجا غيره ويطأها ويفارقها فجاء فرأه احد اصدقائه نادما فاراد ان يحسن اليه بزعمه فتزوج امرأته التي طلقها ثلاث مرات فلم بنية انه اذا جمعها طلقها لتحل للزوج الاول ثم جامعها ثم طلقها ففي هاي الحال لا تحل للزوج الاول لان نكاح الثاني لها نكاح فاسد حيث قصد به التحليل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لعن المحلل والمحلل له وخلاصة الجواب ان نقول لا يحل للرجل ان يتزوج اخت زوجته اذا طلقها حتى تنتهي عدتها فاذا قال قائل وهل يحرم على الانسان ان يجمع بين زوجته وبين امرأة اخرى سوى سوى اختها؟ قلنا نعم لا يجمع بينها وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها واما امها وجداتها اي ام زوجته وجداتها فانهن حرام عليه على التأبيد لا يحللن له ولا طلقه البنت وكذلك بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات ابنائها لا يحللن للزوج اذا كان قد دخل بزوجته التي هي امهن او جدتهن وما ناقونا دخل بها اي جمعها لان ذرية المرأة يعني ذرية زوجة حرام على الزوج اذا كان قد جامع امهم فان عقد عليها ولم يجامعها ثم طلقها وتزوجت باخر فان بناتها من الزوج الاخر حلال له لان الله تعالى قال وربائبكم اللاتي حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال هذا في سياق المحرمات الى الى الابد ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته