بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بالشيخ محمد اهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. اهلا ومرحبا بكم على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال للمستمع فارة جيم من سوريا يقول فضيلة الشيخ هل تصح قراءة القرآن بغير ارجو منكم اجابة مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم تجوز قراءة القرآن بغير وضوء فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وقراءة القرآن من ذكر الله لكنها لا تجوز اذا كان الانسان جنبا حتى يغتسل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرئ اصحابه القرآن ما لم يكونوا جنبا كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه واما مس النصحة فلا يجوز الا بوضوء لان في حديث عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمس لا يمس القرآن الا ظاهر وهذا الحديث هو ان كان مرسلا الا ان الامة تلقته بالقبول والمرسل اذا تلقته الامة بالقبول صار صحيحا والطاهر هنا الطاهر من الحدث وليس المؤمن لانه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر ويدل على ان الطاهر هو المتوضي قول الله تبارك وتعالى في اية الوضوء التي جمع الله فيها بين الوضوء والغسل والتيمم ما يريد الله لجلالكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وعلى هذا فلا يحل للانسان اذا كان على غير وضوء ان يمس المصحف الا من وراء حائل بان يجعل منديلا على يده او قفازا او يتصفح المصحف بسواك او نحوه نعم بارك الله فيكم بعض الالات الزراعية مثل الحراثة وغيرها هل عليها زكاة ليس على الحراث زكاة اذا كان الانسان يستعملها لنفسه او يستعملها في الاجارة اما اذا كان تاجرا يتجر بهذه الالات يبيع ويشتري بها فان عليه زكاتها وهذه الزكاة تسمى زكاة العروق والقاعدة في زكاة العروظ ان كل ما اعده الانسان للاتجار فان فيه زكاة واما ما اعده للاستعمال السيارة سيارة الاجرة طيارة الركوب وسيارات النقل وكذلك المكاين حراثات ورافعة الماء وما اشبهها كلها لا زكاة فيها الا انه يستثنى مما يستعمل الذهب والفظة فان الزكاة واجبة فيما يستعمل منه كحلي المرأة مثلا على القول الراجح الذي دلت عليه او بل الذي دل عليه القرآن والسنة كما بينا ذلك في رسالة لنا صغيرة عنوانها زكاة الحليب وكما هو اختيار شيخ عبد العزيز ابن باز ومذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله نعم. بارك الله فيكم. السائل اخوكم ابو مصعب من اليمن عدن يقول فضيلة الشيخ له اخ متوفى عمره حوالي واحد وعشرين سنة لم يحج ولكنه اعتمر. فهل تجب عليه حجة الاسلام؟ وهل يلزم للوالد او احد الاقارب ان يحج عنه؟ ام ليس بالظرورة؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا حجة الاسلام لا تجب الا على من استطاع اليه سبيل اليه سبيلا اي الى البيت نعم فمن لم يكن عنده مال فانه لا يستطيع اليه سبيلا فهذا الاخ الذي مات وله احدى وعشرون سنة اذا لم يكن عنده مال فليس عليه حج لانه لا يمكن ان يصل الى البيت ماشيا واذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج لانه لا حج عليه ونظير ذلك الرجل الفقير. نعم هل عليه زكاة والجواب ليس عليه زكاة فاذا مات وهو لم يزكي فاننا لا نقلق من اجل ذلك فمن ليس عنده مال فلا زكاة عليه ويلقى ربه وهو خير ات ومن لم يسأل البيت لعجز مالي فلا حج عليه فيلقى ربه وهو غير اثم لكن لو اراد احد منكم ان يتطوع ويحج عن هذا الميت فلا حرج لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم نعم بارك الله فيكم. السائل من اليمني يقول فضيلة الشيخ انا اصلي مع الامام التراويح في المسجد حتى ينصرف وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تكتب كقيام ليلة. فهل اذا قمت في ليلتي تلك في ثلث الليل الاخير هل اكون قد خالفت السنة؟ افيدوني ايضا بسؤالي هذا هذا سؤال دقيق دقيق جدا وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه وانصرف فقالوا يا رسول الله لو انك نفلتنا بقية ليلتنا فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان يصلوا في اخر الليل وهو اشارة الى ان الافضل ان يقتصر الانسان على ما تابع عليه امامه فسؤال هذا السائل نعم من اهل اليمن يتنازلوا على هذا فيقال الافضل ان تقتصر على ما تابعت فيه امامك حتى انصرف فان من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لكن لو انه قام واحب ان ان يصلي في اخر الليل فلا حرج عليه ان شاء الله وفي هذه الحال يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر بارك الله فيكم من من ليبيا فضيلة الشيخ السائل ميم ميم الف يقول من عليه جنابة واغتسل ليؤدي فريضة وبعد لان صلى نافلة قبل الفريضة انتقض غسله. فهل يعيد الغسل ام يتوضأ؟ وفقكم الله معنى انتقض غسله نعم كانه اصابته جنابة اخرى نعم يقصدك لان الغسل لا ينتقل الا بجنابة وعلى هذا فيلزمه اني اغتسله مرة ثانية لترتفع عنه جنابة يعني لو ان الانسان اغتسل من جنابة ثم صلى نافلة ثم اجنب مرة ثانية وجب عليه ان يغتسل للصلاة المقبلة سواء كانت فريضة ام نافلة نعم. من عليه قضاء ايام من رمضان ولم يتذكر ذلك الا بعد دخول شهر رمضان. فماذا يفعل المأجورين اذا كان عليه قضاء من رمضان ولم ونسي ولم يتذكر الا بعد ان دخل رمظان الثاني فانه يستمر في صيام رمضان الثاني فاذا انتهى قضى ما عليه من رمضان السابق ولا اثم عليه في هذه الحال لانه معذور بنسيانه. وقد قال الله تعالى واقم الصلاة لذكري وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بانه بانه الرجل ينسى الصلاة او ينام عنها فقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل محمد الطيب سوداني مقيم بالدمام. يقول رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم وتزوجها رجل وجلست وجلس معها سبعة اشهر فهل تحل لزوجها الاول؟ وجزاكم الله خيرا نعم اذا تزوجها الزوج الثاني نكاح رابة ذلك تحليل وجامعها ثم رغب عنها وطلقها او مات عنها حلت للزوج الاول وتعود على الزوج الاول بطلاق ثلاث يعني انه يبتدأ الطلاق من جديد لقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصحيح باحسان الى قوله فان طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها اي الزوج الثاني فلا جناح عليهما اي عن الزوج الاول والزوجة ان يتراجع ان ظن ان يقيما حدود الله وترجوا على طلاق ثلاث يعني ان الزوجة الثانية هدم الطلاق السابق من الزوج الاول فيكون للزوج الاول بعد ان رجعت عليه ثلاث طلقات كانه تزوجها من جديد نعم. بارك الله فيكم. بخلاف ما اذا طلقها زوجها طلقتين يعني اذا طلقت نعم بخلاف ما اذا طلقها زوجها مرتين ثم تزوجت بزوج اخر وجامعها ثم طلقها او مات عنها ثم عادت الى الزوج الاول يعني تزوجها الزوج الاول فانها ترجع اليه على ما بقي من طلاقها اي انه لا يبقى له الا طلقة واحدة ان طلقها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ووجه الفرق بينهما ان نكاح ان النكاح في المسألة الثانية اعني نكاح الزوج الثاني في المسألة الثانية لم يؤثر شيئا بخلاف نكاح الزوج الثاني في المسألة الاولى فانه اثر شيئا وهو حلها للزوج الاول فهدم الطلاق السابق بارك الله فيكم هذا يسأل السوداني الاخ يقول ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم وهو يعلم انه كاذب تروج سلعته وجزاكم الله خيرا نعم حكمه انه اتى كبيرة من كبائر الذنوب ففي ففي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ثم اعادها مرتين فقال ابو ذر من هم يا رسول الله قابوا وخسروا قال المسبل يعني الذي يجر ثيابه وخيلاء والمنان الذي يمن بما اعطى والمنفق سلعته بالحلف الكائد وهذا السائل يسأل عن رجل ينفق سلعته بالحلف الكاذب وبحلف بغير الله بل بالطلاق فهو اثم يولد شيء الوجه الاول انه انفق سلعته بالحلف الكاذب والوجه الثاني انه عدل عن الحلف بالله الى الحلف بالطلاق و اما وجه ثالث وهو خداعه وتغريره المشتري وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غش فليس منا ونقول لهذا من باب النصيحة اتق الله واجمل في الطلب فان رزق الله لا ينال بمعصيته والانسان اذا اتقى الله عز وجل فتح له ابواب فتح له من ابواب الرزق ما لا يحتسب كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليعلم انه ان وسع له في الرزق بهذه الطريق فانما ذلك استدراج من الله عز وجل له حتى يستمر في هذه المعصية ثم يأخذه الله اخذ عزيز مقتدر فليتب الى الله مما صنع وليرجع اليه وليبين وليصدق فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في المتبايعين ان صدقا وبين بورك لهما في في بيعهما وان كذب وكتم محرقت بركة بيعهما نعم. بارك الله فيكم. السائل عبد الخالق حسان من اليمن محافظة لحج يقول هل يجوز بناء المنارات على المساجد وهل هي سنة ام بدعة؟ وهل كان ذلك معروف في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لنا ذلك وجزاكم الله خيرا لا اعلم بناء المنارات معروف بعهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن المسلمين اتخذوا المنارات واقروها ولم نعلم ان احدا انكرها. اللهم الا ان يكون بعض الناس ينكرونها لعدم وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا شك ان انها تؤدي غرضا حميدة فانها العلامة الظاهرة للمسجد. نعم وارتفاع الاذان منها يكون ابلغ واوسع واشمل فالغرض منها غرض مقصود محمود نعم بارك الله فيكم له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ عندنا العادة عندما يريد شخص ان يتزوج يرسل بطاقات الى من يريد ان يحظر من الناس للزواج فيأتي هذا المدعو في يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مئتين ريال علما ان هذا يسمى رفت ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع مئتين ريال فيرسل له بطاقة كما ارسل له بطاقة حضور ثم يأتي الى الزواج ويأكل من ولي من وليمة المتزوج ثم يعطيه مئتين ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا هذا مما جرت به العادة في بعض البلاد نعم يا شيخ ان ان الرجل اذا تزوج رفده اصحابه واقاربه ومعارفه بما يتيسر فاذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الاول بما يتيسر ايضا وهم لا يريدون بهذا المعاوضة. نعم. ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من من الزوج شيئا فالمسألة مسألة مهاداة فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليست مسألة بيع وشراء وعلى هذا فيكونها جائزا لان الاصل فيما يعتاده الناس الاصل فيه الحلم حتى يقوم دليله على المنع والاصل في الاعيان الحل حتى يقوم دنيع المنع والاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع اي على انها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم ان يحيط بها ويفهمها الاصل في العادات الحل حتى يقوم دليله على المن؟ نعم الاصل في الاعيان يعني في الاشياء. نعم. الحل حتى يقوم دليله على المن الاصل في العبادات المنع حتى يقوم به على الشرع اي على انها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اما الاعيان فالاصل فيها الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واما العادات فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ومفهومها ان ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يروى عنه انه قال المسلمون على شروطهم الا شرطا ان حل حراما او حرم حلالا والعادات نوع من الشروط فهي امور صار الناس عليها واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم فاذا لم يدل لدينا على منعها فهي جائزة نعم هذا سائل يا فضيلة الشيخ لم يذكر الاسم هنا الحقيقة له مجموعة من الاسئلة يقول توفي رجل وله علي بعض النقود فماذا وله علي بعظ النقود فماذا افعل الواجب ان تبحث عن ورثة حتى تسلم نقود الميت اليهم نعم. لان الانسان اذا مات انتقل ماله الى ورثة فان عجزت عن عن معرفتهم تتصدق بها عن صاحبها لمن هي له والله جل وعلا بعلمه وقدرته وسلطانه يوصلها الى من هي له نعم. هذا السائل ايضا يقول فضيلة الشيخ بانه سرق من بيت احد الاصدقاء قميصا يقول ولكنني استحي جدا ان ارده علما بانني نادم اشد الندم على فعلتي فماذا افعل الواجب عليك ان ترد القميص الى صاحبه فان كان قد تلف وجب عليك رد مثله فان لم يكن له مثل كان مثله قد هجر وتركه الناس وجب عليك رد قيمته ولكن يقع الانسان في حرج في مثل هذا كيف يرد ما سرقه على صاحبه ان قال هذا مالك قصرت منك وقع في اشكال فربما يأخذه الى الجهات المسؤولة وربما يدعي ان ان ما له اكثر من ذلك. صحيح وما اشبه هذا فماذا يصنع نقول الجواب يعطي من يثق به هذا المسروق سواء كان مالا او دراهم ويقول يا فلان اذهب بها الى فلان يعني صاحبها وقل له هذه من شخص اعطانيها لك وكفى نعمة وان كانت دراهم يمكن ان يجعلها الانسان في ظرف ويرسلها في البريد وما اشبه ذلك واذا وصلت الى صاحبها بنية انها اداء لما في ذمتك لهذا الرجل فانها تجزئ نعم يقول كنت اعمل عند صاحب مزرعة وعندما جاء ليدفع لي اجري اخطأ في الحساب وزاد لي وانا الان محرج جدا ان ردها عليه. علما بانه قد خصم عليه اياما دون وجه حق. فماذا افعل الواجب عليك ايضا ان تسلمها له واذا سلمتها له فلن يقول فلن يقول لك شيئا بل ربما يحمدك. صحيح ان يزيد الشيء عندك وترده عليه وليس فيها في هذا المحظور اطلاقا الواجب ان ترد اليه وتقول اننا اخطأنا في الحساب وهذا زائد فخذه. نعم هذا السائل يقول نذرت ان اصوم مدة طويلة جدا فماذا افعل حيال ذلك لابد ان نعرف كيفية النظر نعم هل هو نذر تعبد او نزرع يمين وهو ما يسمى عند العلماء بنذر الادجاج والغضب اما نظر التعبد فان يكون الانسان لله على نذر ان يصوم متى عشرة ايام تعبدا لله وطاعة الله او يقول ان شفى الله مريظي فله علي ان اصوم عشرة ايام فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله قال له طيب اما اذا كان نذرة يمين اي قصد به معنى اليمين لانقاذ ان فعلت كذا فبالله عليه نذر ان اصوم عشرة ايام يريد بذلك تأكيد منع نفسه من هذا الفعل فهذا حكم حكم جميل يعني انه يخير ان شاء فعل ما نذر وان شاء تركه وكفر كفارة وكفارة يمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذا هو جواب السؤال فلينتبه السائل ان هناك فرقا فان نذر التبرع والطاعة ونذر اه اليمين الذي يقصد به المنع او الحث او التصديق او التكذيب بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ رسالة بعث به المستمع اخوكم في الله عبدالله شين باء يقول في هذا السؤال حججت متمتعا ومعي مبلغ قليل من المال ظننت ان لا يكفي لشراء الهدي فصمت ثلاثة ايام وانفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من الاسراف والتبذير ثم ظهر في اليوم الحادي عشر ان المال الذي كان عندي قبل انفاقه كان كافيا لشراء الهدي. فندمت على ما حدث مني من ثم صمت السبعة ايام بعد العودة من الحج. فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريظ؟ بسبب التفريط الذي حدث مني ام لا؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا اه ذمتك برئت بالصوم لانك انما صمت بناء على ان المال الذي معك لا يكفي لكن نظرا لانك اصرت في الانفاق وانفضت في غير وجهه ارى من الاحتياط ان ان تذبح هديا في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبا عليك مع القدرة. نعم. الفقرة الاخيرة في هذا السؤال يقول هل ترون ان الحجامة تفطر الصائم وقد ورد دليل في مسلم يدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم كان متقدما وان اخر امره عليه الصلاة والسلام الترخيص بها للصائم افيدوني جزاكم الله خيرا نعم نرى ان الحجامة تفطر اذا ظهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل الحاجم والمحكوم وما ذكره السائل من انه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا اعلمه الان وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في رسالة له تسمى حقيقة الصيام بل يرجع اليها السائل والقول بان الحجامة مفطرة والمناسب للحكمة لان المحتوم يظهر منه دم كثير يلحقه الضعف والعجز والتعب وصار من حكمة الله ان الرجل ان الصائم اذا احتجم قلنا له افطرت فكل واشرب ولكننا لا نقول له ان الحجامة جائزة في الصوم بل نقول ان الحجامة محرمة في الصوم الواجب ولكن اذا اضطر الانسان اليها بان هاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك او الضرر فانه في هذه الحال يحتجم للضرورة ويفطر ويأكل ويشرب وهذا من الحكمة لا شك فيه وعلى هذا نقول اذا كان الصوم نفلا فلا حرج على الانسان الصائم ان يحتجم ولا اثم عليه لانه يجوز للصائم نفلا ان يقطع صومه لكنه يكره لغير غرض صحيح واما اذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر فانه لا يجوز ان يحتجم ووصائم لان الواجب لا يجوز الخروج منه الا لضرورة فاذا الطرق الى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له ان يأكل ويشرب شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته