الاستمرار عليها جائز ولا شك فيه. لان في قراءتها كل جمعة فظلا ان نعم لان في قراءتها كل جمعة فظلا كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم تقول السائلة ما حكم المشطة المائلة وهي جعل جزء من الشعر اكثر من الاخر؟ وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما مميلات يرى بعض العلماء ان المشطة المائلة داخلة في هذا الحديث اي في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مميلات مائلات وعلى هذا فتكون المشطع المائلة محرمة ثم هي ايضا خلاف العدل فان العدل ان تجعل الرأس مستويا يمينه وشماله ثم انها وردت من عادات قوم قد يكون اصلها من غير المسلمين فالذي نرى انه يجب على المرأة ان تتجنب هذه المشطة وان تمتشط على وجه العدل والاستقامة في تفريق الشعر بارك الله فيكم. ما حكم السترة؟ وهل الصلاة على السجادة يكفي عن وظع السترة اتخاذ السترة للمصلي وهي ان يضع بين يديه ما يحول بينه وبين الناس سنة سنة مؤكدة لا ينبغي للانسان تركها الا ان يكون مأموما فان سترة امامه سترة له ولا يكفي طرف السجادة عن السترة لكن السجادة تحمي الانسان من ان يمر احد من فوقه لان لان الانسان لان الانسان المصلي لا يحل لاحد ان يمر بينه وبين سترته ان كان له سترة او بينه وبينه منتهى فراشه ان اتخذ فراشه للصلاة او بينه وبين موضع سجوده ان لم يكن له فراش ولا سترة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو يعلم المار بين يدي بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه واربعين عينت بانها اربعون خريفا والخريف عن السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بقي هذا الرجل اربعين سنة ينتظر فراغ المصلي فانه لا يمر بين يديه الا في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان مأموما فانه لا بأس ان يمر بين يديه وان لم يكن هناك ضرورة والافضل الا يمر لان لا يشوش لكن لو مرة فانه لا يأثم الحالة الثانية اذا وقف في طريق الناس. نعم. كما لو وقف يصلي عند الباب فانه في هذه الحال لا حرمة له. لانه اعتدى على على المصلين بوقوفه في ممرهم الحال الثالث في المطاف اذا كان الانسان يصلي في المطاف وكثر الطائفون فانه لا حرج عليهم ان يمروا بين يديه لانه هو المعتدي اذ انه لا يجوز للمصلي ان ان يضيق على الطائفين لان المصلي يمكنه ان يصلي في اي جهة من المسجد واما الطائفون فليس لهم الا هذا المكان فمن صلى في مكان في مطافهم فقد اعتدى عليهم ولا حرمة له نعم بارك الله فيكم السائلة تقول فضيلة الشيخ اذا استيقظ الانسان قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلا فهل يبدأ بصلاة الفجر ام بسنة الفجر ثم الفرض وجزاكم الله خيرا. يبدأ بالسنة ثم الفرض وذلك ان الانسان اذا استيقظ فان استيقاظهم بمنزلة دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها يعني او استيقظ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت الصلاة هو وقت الاستيقاظ او وقت الذكر بعد النسيان فيصلي اولا الراتبة ثم يصلي الفريضة كما كان يفعل ذلك كل يوم اي انه يقدم النافلة على الفريظة نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة من الرياظ رمزت لاسمها بعين عين خاء. تقول فظيلة الشيخ هل يجوز صيام بعظ عشر ذي الحجة بعضها لعدم تحمل الجسم للصيام نعم يجوز الانسان ان يصوم بعض ايام العشر في ذي الحجة ويدع بعضا واذا كان ترك البعض من اجل مرض الم به او ضعف الم به وكان من عادته انه يصومها فانه يكتب له اجرها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما نعم تسأل وتقول ما صحة حديث آآ اول من يفتح باب الجنة انا وام اليتيم اما كونه صلى الله عليه وسلم هو اول من يستفتحوا اهل الجنة فصحيح واما كون ام كافل اليتيم يقول؟ نعم انا وام اليتيم. واما كون ام اليتيم معه فلا ادري تقول هل علي اثم اذا ضربت ابني اليتيم عند اي خطأ بقصد عدم الرجوع للخطأ اه ليس عليك اثم اذا طلبت ابنك اليتيم من اجل تربيته بل ذلك من الاحسان اليه ومما تثابين عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وهذا يشمل اليتامى وغيرهم نعم هذا السائل اه جمعة مصري يعمل بدولة الامارات العربية المتحدة يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي ان اؤم الزوجة في صلاة الليل وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يجوز لك ان تؤم زوجتك في صلاة الليل لكنها تكون خلفك بشرط ان لا تجعل ذلك دائما ولكن احيانا ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما احد من زوجاته في صلاة الليل نعم. سؤاله الثاني يقول هل الاذان الثاني في صلاة الجمعة جائز ام لا؟ حيث ان هناك بعض الاخوة يقولون بانه بدعة لنا ذلك مأجورين. الاذان الثاني يوم الجمعة سنة بلا شك ولا اعلم احدا خالف فيها واما الاذان الاول الذي قبل هذا الاذان فقد سنه امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وسنة الخليفة الراشد متبعة بامر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فان قال قائل كيف نعمل بهذا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعمل به قلنا نعمل به لان هذا من اجتهادات من سنة من له سنة متبعة وهو امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وليس في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخالفه فان سبب زيادة هذا الاذان في عهد عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا في رمضان يؤذن قبل الفجر لا للفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان بلال يؤذن بليل ليرجى قائمكم ويوقظ نائمكم كل واشربوا حتى حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر والحاصل ان الاذان الثاني للجمعة مشروع لا ريب فيه ولا اشكال وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما الاذان الاول فهو من سنن عثمان رضي الله عنه وعثمان احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل عينني من جدة يقول شخص فاتته من الصلاة الرباعية ركعتان. فماذا يفعل في الركعتين الاخريين هل يقرأ الفاتحة فقط ام يقرأ الفاتحة وسورة بعدها هذه المسألة مختلف فيها عند اهل العلم. نعم هل ما يقضيه المسبوق اول صلاته او اخر صلاته فان قلنا انه اول صلاته فانه يقرأ الفاتحة وسورة. نعم وان قلنا انه اخر صلاته فانه يقتصر على الفاتحة فقط وهذا القول هو الصحيح ان ما يقضيه المسبوق هو اخر صلاته وانه يقتصر فيه على الفاتحة فقط بدون زيادة نعم. بارك الله فيكم. يسأل ويقول من هم المحارم تفضل. وانه يقتصر فيها الفاتحة بدون زيادة اذا كان ما يقضيه مما لا تسن فيه قراءة زائد على الفاتحة مثل ان مثل المثال الذي ذكره السائل يكون صلى ادرك مع الامام ركعتين من الظهر ثم قام يقضي الركعتين الباقيتين فنقول في هذه الحال لا تقضى اما لو كان قضم تسن فيه القراءة مثل ان يدرك من المغرب ركعة ففي هذه الحال يقوم فيقضي ركعة ويقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالثالثة يقتصر فيها الفاتحة وتعبيره في هذا الجواب كلمة القضاء ويقضي اريد به الاداء بل نعم وتعبيري في هذه في هذه الاجابة بالقضاء اريد به قضاء ما بقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من هم المحارم وغير المحارم المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه المؤبد والذين لا لا لا لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهؤلاء لا يحل التزوج بهن وكذلك نظيرهن من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من ارظاع ما يحرم من نسب الاب من الرضاع محرم لبنته من الرضاعة و وهكذا يقال فيما بقي من من السبع في النسب وكذلك من من من المحرمات على الابد ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا فابن الزوج محرم لزوجة ابيه وان علا وكذلك ايضا قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فابو الزوج محرم لزوجة ابنه وان نزل وقال تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فزوج الام محرم لبناتها من غيره بشرط ان يكون قد دخل بها اي قد جمعها وقال الله تبارك وتعالى وامهات نسائكم فزوج البنت محرم لامهاتها وجداتها وان علونه فهؤلاء سبع في النسب وسبع في الرضاع واربع في الصهر فهن ثمانية عشر امرأة واما ما يحل التزوج بها فانها ليست بمحرم نعم. بارك الله فيكم. السؤال الاخير في رسالة المستمع عين ميم من جدة يقول هل مس الزوجة ينقض الوضوء مسوا الزوجة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج من الماس شيء فان كان مذيا وجب عليه غسل الذكر والانثيين هي الخصيتين والوضوء وان كان من يا وجب عليه ان يغتسل اما اذا لم يخرج شيء فان مسها لا ينقض الوضوء ولو حصل انتشار الذكر السائل الراشد من اليمن راشد محمد يقول فضيلة الشيخ نعلم ان الحياء من الايمان. وهي صفة حميدة لكن اذا زاد الحياة عن حده فانه يسبب المتاعب الكثيرة لمن اتصف به. فما هي نصيحتكم لمثل هذا يا فضيلة الشيخ نصيحتي لمثل هذا ان يمرن نفسه على مواجهة الناس والتحدث اليهم والكلام معهم على وجه لا يخل بالمروءة حتى يزول عنه هذا الحياء هذه السائلة نون عين خيبر تقول فضيلة الشيخ تذكر بانها فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين متزوجة منذ اربع سنوات تقول مشكلتي هي بعد مضي سبع شهور من زواجي حدث خلاف بيني وبين زوجي طلب مني الذهاب معه فرفضت الا بعد ان ان اكمل دراستي في نفس المنطقة التي اعيش فيها. وبعد ذلك ذهب الى المنطقة التي يعيش فيها علما بانه متزوج من طاعة قبلي تعيش معه وله اولاد كبار في السن ومضى الان اربع سنوات دون ان يتصل بنا فاخبرنا احد الاقارب بانه لا يريدني بل انه يريد ان يرجع حقه آآ ومقدار المبلغ المهر مائة الف ريال. اعوذ بالله وقال لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور. فضيلة الشيخ اذا اشتكيت عند المحكمة فهل نرجع له من حقه شيء؟ ام ماذا؟ علما بانه اذا طلب مني الان الذهاب معه فسوف اذهب فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا يؤسفني جدا ان تذكر المرأة ان مهرها كان مئة الف فان هذا من الزيادة الكبيرة التي توجب المشاكل بين الزوجين وذلك ان المبالغة والمغالاة في الصداق خلاف السنة فان السنة تخفيف الصداق وكلما خف الصداق كان ابرك للنكاح. الله اكبر. فان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة منها انها تطيق الزوج وربما يحتاج الى الاستدانة من الغيب وتتراكم الديون عليه واذا قدر انه حصل بينه وبين الزوجة او اهلها مشاكل صعب عليهم استخراجها من هذا الزوج واستنقاذها منه لان الزوجة قد قد بذل شيئا كثيرا ولا يمكن ان يرخص المرأة التي بذلها في في الحصول عليها شيئا كثيرا الا باعادة هذا الشيء الكثير اليه كما في هذا المثال ولو ان الناس اقتصروا على الشيء اليسير. الله اكبر. الذي يحصل به تكلفة المرأة وتهيئتها لزوجها وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود عشرين الفا. طيب. وهذا بالنسبة لزماننا الان حين كثر المال بايدينا اما لو كانت الاخرى وقلت الامال بين الناس فان العشرين تعتبر كثيرا ومغالاة لكني اقول باعتبار حالنا الان المادية حيث انها ولله الحمد حال مرتفعة او متوسطة اما لو حصل على الناس ظيق فانه يجب ان تنزل المهور ايضا. بل فانه ينبغي ان تنزل المهور حسب ما يطيقه الناس ومن اجل هذا اي من اجل كون اهل الزوجة يريدون المال تعطل كثير من النساء الان عن عن النكاح وتعطل كثير من الشباب وصار بعض الشباب الان يحاول ان يتزوج من الخارج وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه الا الله عز وجل والحاصل اننا ننصح اخواننا المسلمين عن المغالاة في الامور ونقول ان السنة تخفيف المهر وهو من اسباب بركة النكاح ومن اسباب سهولة الانفصال اذا حصل بينهما مشاكل اما هذه القضية التي ذكرتها المرأة نعم فليس لي عليها جواب لان امرها يعود الى المحكمة نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في وخطيب وامام الجامعة الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته