بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها والاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام هذه حلقة مباركة من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء والاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بالشيخ محمد اجمل ترحيب فاهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بكم. هذا السائل ميم حاء عين من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال هل ترك الاذان الاول في الجمعة اولى؟ اذا كان لا يحصل له فائدة حيث ان العادة عندنا في بلادنا بان الفاصل بين الاذانين لا يجاوز خمس او سبع دقائق ويقوم المصلون فيصلوا بين الاذانين ركعتين يعتقدون بانها سنة للجمعة. افتونا بهذا مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا العمل الذي ذكره السائل عن اهل بلده ليس هو العمل المشروع اذ ان الاذان الاول في صلاة الجمعة يكون بينه وبين مجيء الامام فترة لان امير المؤمنين عثمان بن عفان لما سنه للمسلمين سنه من اجل ان ان يأتي الى المسجد من كان بعيدا منه فانه انما سنه رظي الله عنه حين اتسعت المدينة وكثر اهلها وكثر اهلها رأى بثاقب فقهه ان يؤذن اذان اول سابق على الاذان الذي يكون عند حضور الامام فلو جعل بينه وبين الاذان الذي يكون عند حضور الامام فترة طويلة يتمكن بها الناس البعيدون من الحضور لكان اولى يعني لو جعل جعل بين الاول والثاني نحو ساعة او ساعة او عشر دقائق او ساعة الا عشر دقائق كان هذا اولى وارفق بالناس حتى ينتبهوا للجمعة فيتأهبوا لها ويحضروا اليها قبل مجيء الامام. هذا هو الافضل. اما ما ذكره عن بلاده فلا اعلم له اصل نعم بارك الله فيكم السائل يقول اذا اصابت رجلي او يدي نجاسة فغسلتها فهل ابقى على طهارتي بذلك؟ ام ان النجاسة نقضت وضوئي؟ جزاكم الله خيرا النجاسة لا تنقض الوضوء فاذا اصاب الانسان نجاسة فان وضوءه باقي. ولكن يصل هذه النجاسة وبهذه المناسبة اود ان انبه الى ان جميع الخارج من البدن لا ينقض الوضوء الا البول والغائط فاما الدم اذا خرج من الانف او اذا خرج من جرح او نحو ذلك فانه ليس بنجس فإنه لا نعم فانه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا ام كثيرا نعم. بارك الله فيكم. يقول في هذا السؤال ايضا هل قول العقيدة الطحاوية او العقيدة الواسطية فيه شيء فقد ذكر لي احد الزملاء بان ذلك لا يجوز لانه الف السنة والتوحيد. ولماذا لا يقال عقيدة المسلمين؟ او عقيدة اهل السنة مثلا. ارجو توضيح ذلك بالتفصيل مأجورين نعم لا حرج ان يقال العقيدة الوسطية او العقيدة الطحاوية لانها من باب نسبة المصنف الى مصنفيه وليس المراد بذلك عقيدة الطحاوي او عقيدة ابن تيمية رحمه الله. نعم. المراد العقيدة التي كتبها حاول ولا العقيدة التي كتبها شيخ الاسلام رحمه الله بواسطة نعم اجابة لاحد وقضاة واسط ولا حرج في ذلك ونظيرها الى سورة البقرة مثلا هي مين سورة البقرة سورة ذكر فيها ذكرت فيها البقرة ولهذا لما كان الحجاج يقول السورة التي يقال فيها التي تذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها النساء بدلا عن سورة البقرة والنساء ردوا عليه فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة البقرة وكذلك سماها الصحابة وسموها سورة النساء وما اشبه ذلك المهم ان انه لست المراد بذلك حقيقة التحاوي المراد العقيدة التي كتبها الطحاوي وهي عقيدة المسلمين وكذلك العقيدة الوسطية نعم بارك الله فيكم. يقول السائل ميم حا عين مصر اه انا طالب وكثيرا ما اذاكر ليلا الى الفجر ثم انام بعد الشروق واحيانا اصحو وقد بقي على العصر حوالي عشر دقائق مما لا يكفي في بعض الاحيان للاغتسال وقضاء الحاجة فهل يشرع لي في لهذا في مثل هذه الحالة ان اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير فقد قرأت بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة مرة دون عذر. فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته. افتونا بذلك اه اما قول قائل انه سمع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع في المدينة مرة من غير عذر فهذا ليس بصحيح فالوارد في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. نعم فنفى شيئا معينا وهو الخوف والمطر فدل ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع للخوف ويجمع للمطر لكن ابن عباس سئل عن ذلك فقال اراد الا يحرك امته وهذا دليل على انه لا يجوز جمعه الا اذا كان في تركه حرج واما اذا لم يكن في تركها حرج فالواجب ان يصلي الصلاة في وقتها بدون تأخير وبدون تقديم وما ذكره السائل عن نفسه فانا ننصحه ان يغير هذا. وان يصلي الصلاة في وقتها واني اظن انه لو كان له موعد مع صاحب الله في وقت الظهر ما نام عن هذا الموعد او في وقت العصر ما نام عن هذا الموعد فليستعن بالله عز وجل وليكن حازما نشيطا في اداء عبادة الله وليجعل عنده منبها ينبهه اما ساعة رنانة واما شخص يوكله فيقول ايقظني في الساعة الفلانية نعم بارك الله فيكم. السائل جمال اه من محافظة الحديدة اليمن يقول من مات وعليه دية هل يمكن مطالبة الاولياء بذلك؟ وهل يجب عليهم الاداء؟ نعم الدية ان كانت عورا عن مقتول عمدا فهي عليه هو. وتكون في تركته بعد موته لانها دين عليه. وان كانت الدية عن قتل خطأ او شبه عمد فانها على عاقلته سواء كان حيا او ميتا نعم يقول السائل ما هو السر من تغسيل الميت؟ السر في ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بذلك فقال في النساء اللاتي يغسلن ابنته تغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وامر بذئبه ايضا في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة في حجة الوداع فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغسلوه بماء وسدر ولان ولانه يغسل من اجل ان ان ينظف فيقدم على ربه عز وجل وهو في غاية النظافة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلنته ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثرا من ذلك ان رأيتن ذلك يعني متى دعت الحاجة الى الزيادة على السبب فانه يزاد على السبع. ولكن مقتصع يقتصر في ذلك على الوتر بمعنى ان تكون الغسلة الاخيرة وترا نعم بارك الله فيكم. السائل يقول القاتل عمدا او خطأ اذا دفع الدية وقبل الاولياء. هل تبرأ ذمته من الذنب اه تبرأ ذمته من الدم في الحياة الدنيا لا شك في ذلك لانه ادوا ما عليه. نعم اما بالنسبة للمقتول فان تاب توبة نصوحا خالصة فارجو ان الله تعالى يتحمل عنه بالنسبة للمقتول ويعطي المقتول جزاء على ما فاته من الدنيا لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فذكر في هذه الذنوب العظائم ذكر فيها قتل النفس وظاهر الاية العموم وان الله تعالى يكفر عنه بتوبته الصادقة فيتحمل عنه تبارك وتعالى ما ما وجب ما وجب للمقتول من الحق وقال بعض العلماء بل ان حق المقتول يكون باقيا فيؤخذ من حسنات القاتل لكنه قول مرجوح لانه مخالف لظاهر الاية. واذا كان المستدين اذا استدان شيئا يريد الاداء ادى الله عنه ان يسر له العداء في الدنيا او اداه عنه في الاخرة فهذا مثله اذا تاب تاب الله عليه نعم. بارك الله فيكم كم مقدار الفدية بالكيلو لمن لم يستطع الصوم قال العلماء انه يطعم عن كل يوم مسكينا واطعام المسكين عن كل يوم اما ان يغديه او يعشيه واما ان يعطيه مدا من الرز او من البر نعم. اما الكيلو فيختلف. طيب. لان بعض الحبوب اثقل من بعض فلا يمكن تحديده بالكيلو لهذا الاختلاف لكن الفقهاء رحمهم الله قدروا الصاع النبوي بالمثاقيل الا انهم قالوا ان هذا باعتبار البر الرزين اي الجيد نعم بارك الله فيكم السائلة نون سين عين مغربية مقيمة في مكة المكرمة تقول طلق ابي امي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول لها لو حصل كذا او كذا فانت طالق ثم ثم يرد بشهادة الشهود ثم كانت المرة الثالثة اي الطلقة الثالثة ويريد ان يراجعها قبل ان تكتمل العدة هل يجوز له مراجعتها خلال فترة العدة؟ ام انها حرمت عليه منذ وقوع الطلاق؟ ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه احين الجواب على هذا السؤال الى القاضي عندهم في مكة طيب او اذا كان في في بلدهم نعم هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاتها او الزيارة لاحد من الاقارب خلال فترة العدة؟ ام انها بحكم الارملة لا يجوز لها الخروج حتى تنقضي العدة القول الراجح ان ان المرأة المطلقة اذا كانت اذا كان الطلاق رجيا فهي كالزوجة التي لم تطلق. نعم. اي ان لها ان تخرج الى جيرانها او اقاربها او الى المسجد الى زمان المواعظ او ما اشبه ذلك وليست كالتي مات عنها زوجها واما قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فالمراد باخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت اخر وكذلك لا تخرجوهن منه حتى تسكنن في بيت اخر واما الخروج لمجرد الزيارة فهذا لا بأس به نعم وعلى هدف الخروج نوعان نعم خروج مفارقة نوع من انها تخرج من البيت الى بيت اخر فهذا لا يجوز سواء خرج بنفسها او اخرجت منه والثاني خروج لعارض وترجع فهذا لا بأس به السائل من اليمن يقول اذا اقترض شخص من الناس مبلغا ثم تغير صرف العملة فهل يرجى المال بسعرها قديم ام الجديد؟ خاصة بانه هناك عملات تغيرت اسعارها بشكل كبير جدا وضحوا لنا ذلك اذا اقترض شخص اخر نقدا فانه يرده اليه بعينه بجنسه يعني اقترض ريالات يمنية فانه يردها ريالات يمنية سواء ارتفعت قيمتها ام انخفضت كما انه لو اقترظ صاعا من البر فانه يرج ساعة من البر سواء زادت القيمة ام نقصت. نعم. ولو اقترض صاعا من الرز فانه يرد صاعا من الرز سواء زادت القيمة ام نقصت وهكذا ايضا النقد اذا اقترظ نقدا فانه يرد مثلهم سواء زاد ام نقص نعم. بارك الله فيكم. نعم لو الغي النقد بالمرة فانهم يرجعوا الى الى بدنه يعني لو لو الغي النقد الذي استسلفه ووظع بدله نقد اخر فانه يرد آآ بدله من هذا النقد الجديد طيب بارك الله فيكم. السائلة قاف سين ميم تقول لقد انتشر بين اوساط النساء وخاصة طالبات الجامعة وضع العدسات اللاصقة في العين وهي عدسات طبية لضعف في النظر. ولكن هذه العدسات تستخدم احيانا بالوان فتكون لون ازرق او اخضر او عسلي بحيث يتغير لون العين الطبيعي. علما بان هناك بان هناك من يستخدم هذه العدسات ملونة فقط للزينة والسؤال هل في العدسات الملونة تغيير لخلق الله او تشبه بالكافرات نرجو من هم التوجيه اه ليس في هذه العدسات تغيير لخلق الله. لان هذه العدسة تزال ليست ثابتة كالوشم نعم وانما هي اه عبارة عن نظارة معينة ارتقى الطب حتى وصل الى هذه الحال ولكن لابد من امرين لابد من مراجعة الطبيب هل يمكن ان توضع في العين او لا والامر الثاني لابد ان تكون هذه العدسة لا تنقلوا عين المرأة الى مشابهة عين الحيوان كأن تكون هذه العدسة شبه عين الارنب او نحو ذلك لان التشبه الانسان بالحيوان اه تنزيل لنفسه من الاعلى الى الادنى نعم بارك الله فيكم هذا السائل مصري الجنسية يقول اسامة ومقيم بالمملكة العربية السعودية السؤال الاول رجل به سلس بول ويقوم بالاذان في المسجد واحيانا يغيظ الامام فيؤم الناس هو وذلك بتوجيه من الامام. مع العلم بانه يعرف احكام الاذان والامامة والامور المتعلقة بفقه الصلاة ويحفظ القرآن كاملا ويقوم بتدريسه في حلقة من حلق المسجد لتحفيظ القرآن. السؤال هو هل تصح امامته واذانه وتدريسه سهول القرآن ما دام اهلا لذلك فانها تصح ولو كان صغيرا لان عمرو بن سلمة الجرمي اما قومه وله ست او سبع سنين كما ذا جاء ذلك في صحيح البخاري وكذلك في الاذان اذا كان له صوت جيد ويعرف كيف يؤذن فليؤذن ولو كان صغيرا وكذلك في المصافة اذا صف مع انسان خلف الصف فلا بأس ولو كان الانسان الذي معه بالغا وهو لم يبلغ نعم بارك الله فيكم. هذا السائل اه يقول هل تصح اه يسأل ايظا عن كيفية الطهارة قبل الاذان ام وبعده كيفية الطهارة قبل الاذان ككيفيتها بعد الاذان. نعم واذا تطهر للصلاة قبل الاذان فلا حرج الا من كان به سلاس بول فانه لا يتطهر للصلاة الا اذا دخل وقتها يقول هل يصلي بوضوء واحد اكثر من صلاة نعم يصلي بالوضوء الواحد اكثر من صلاة سواء صلاها في وقت واحد كما لو كان عليه فوائت وقضاها في وقت واحد اوصل لها في اوقاتها فلو توضأ لصلاة الفجر ولم ينتقض وضوءه الا بعد صلاة العشاء فصلى فصلى الصلوات الخمسة كلها في وضوء واحد فلا حرج عليه نعم. نعم. يقول هذا السائل امام المسجد هو كفيله. واحيانا يقيم في الشهر خمسة ايام او عشرة متصلة او متفرقة. وكذلك في الصلوات اليومية فهل يحق للامام ان يتقاضى راتبا كاملا بدون ان يعطي المؤذن شيء مع العلم بان المؤذن غير راضي عن امامته للناس آآ في كل هذه الايام بدون اجر وجزاكم الله خيرا تقول ان الانسان اذا ان الانسان اذا امسك امام المسجد فعليه ان يتقي الله عز وجل وان يقوم بهذه الوظيفة اتم القيام وان يحافظ عليها وان لا تغيب عنها الا من عذر قاهر لانه لانه نصب من قبل ولاة الامور في هذا العمل الجليل. نعم. فعليه ان يوفي به ولانه يأخذ على هذا المكافأة من بيت المال فاذا اخل به لم يستحق المكافأة بل لا يستحق منها الا ما قام به فقط ثمان توكيل هذا المكفول بالصلاة بالناس وهم لا يرظون لا يجوز ايضا لان الجماعة قد يرضون بفلان يكون اماما ولا يرضون بالاخر والذي وضع من قبل ولاة الامور امام هؤلاء هؤلاء الناس انما هو الامام الذي كان يتغيب فنصيحتي لهذا الامام ولامثاله ممن يتهاونون بهذه الامور ان يتقوا الله عز وجل وان يؤدوا الامانة فيما التزموا به لولاة الامور لان الله تعالى يقول اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا اما بالنسبة للاذان فكذلك ايضا لا يؤذن هذا المكفول الا بعد موافقة المسؤولين عن المساجد وبرظا الجماعة جماعة المسجد لان من ارتضي ان يكون مؤذنا قد لا يرتضى احد بدأ بدله فلابد من مراجعة الجهات المسؤولة ومن العجب ان قوما ظاهرهم الصلاح ويعتزون بانهم صلحاء يأخذ امامة المسجد ثم يكلها الى رجل اجنبي مستخدم عنده او مستهدما عند غيره ويعطيه من الراتب جزءا يسيرا ويأخذ البقية وهو لم يصلي وهذا خيانة للامانة واكل للمال بالباطل ولا يحل لا للامام ولا لمن جعل فيه اماما ان يتقدم الى المسجد واذا كان الامام لا يستطيع المواظبة على الامامة فليدعها لغيره اما ان يحتجرها ويجعل شخصا اخر يقوم بها بربع الراتب او اقل ويأخذ الباقي له باي شيء استحق هذا المال باللعب والذهاب يمينا وشمالا اما يتقي الله؟ اما يخشى ان ان ان ان ترد دعوته بسبب اكله هذا المال المحرم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا مما تمالون عليم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك فكيف تغيب نفس عاقل مؤمن ان يأكل المال بهذه الطريقة بوسيلة دينية وهو لا يقوم بها وعلى مراقبين الشؤون شؤون المساجد عليهم ان يتفقدوا المساجد وان يخرجوا هؤلاء الائمة الذين التزموا بالامامة امام المسؤولين ولكنهم لا يقومون بها ان ينتشروه من الظلم كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا الظالم قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره لكن كيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصك اياه ومن ذلك ايضا ان قوما يأخذون المكافأة على فرش المسجد ثم يوكلون هذا الى مستخدم يعطونه بعض المكافأة والباقي لهم ما الذي احل لهم هذا لكن هذه المسألة اهون لان هذه المسألة يمكن ان يكون هذا الذي قام بالفراشة يمكن ان يكون خارما عند الذي تكفل بها امام المسؤولين. نعم. فيقولون هذا جائزا لان هذا المستخدم خادم عند هذا الرجل فسواء خدمه في بيته او خدمه في المسجد قياما بما يجب على على من استخدمه فهو اهون لكن اما ان يأتي بخادم خارج ليس عليه سلطة ولكنه يتفق معه على ان يقوم بفراشة المسجد ويعطيه جزءا من المكافأة والباقي له فهذا اكل المال الباطل لان اخذ مال بلا عوض اكلوا المال الباطل هذا الظابط نعم لو لو لفرضنا ان الجهات المسؤولة في هذه المسألة الاخيرة مسألة الفراشة قالوا لا يهمنا نحن نوافق المهم ان يكون المسجد نظيفا يلاحظ سواء من الرجل الذي يأخذ المكافأة ام من غيره فهذي قد يقال انه لا بأس به مع ان في نفسي من ذلك حرجا اذ كيف يأخذ من المكافأة وهو لا وهو لم يعمل شيئا فنسأل الله تعالى ان يقينا شح انفسنا. امين. وان يعيننا على اداء الامانة. امين. وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم امين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم باجابة السادة المستمعين