بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الى لقاء طيب مبارك من مجنون على الدرب ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء والاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ محمد اهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم واهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة ام زهير من الرياض لها مجموعة من الاسئلة تقول في السؤال الاول هل قص الشعر او صبغ او صبغه الى اللون الاحمر او الاصفر حرام؟ علما بانني لا اقصد من ذلك التشبه باحد وانما اتزين لزوجي فارجو من فضيلة الشيخ اجابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين المرأة هذه سألت عن قص الشعر وظاهر الحال انها تريد قص شعر رأس المرأة. نعم فالجواب على ذلك ان نقول اذا قصت المرأة شعر رأسها قصا بالغا بحيث يكون كشعر رأس الرجل فان ذلك حرام عليها. نعم بل هو من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال واما اذا كان قصا لا يصل الى هذه الدرجة فان كان قصا يشبه قص رؤوس النساء الكافرات. نعم. فهو حرام ايضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم واذا كان قصا لا يشبه هذا ولا هذا. نعم فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال القول الاول انه حرام. نعم جزم به بعض اصحاب الامام احمد رحمهم الله كصاحب المستوعب والثاني انه مكروه والثالث انه مباح والسلامة من القص اولى اما الصبغ فان كان بصبغ خاص برؤوس نساء الكهف الكفار بحيث من رأى هذه المرأة الصابغة لم يظن الا انها امرأة كافرة فهذا حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وان كان صبرا لا يختص بنساء الكفار فان كان بالاسود فالظاهر انه حرام الا ان يكون لتغيير الشيب فهو حرام بلا شك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وان كان بلون اخر لا يختص بنساء الكفار وليس بالاسود فالاصل الحل والاباحة حتى يقوم دليل التحريم وهنا انبه على قاعدتين هامتين القاعدة الاولى ان الاصل في العبادات المنع وان لا يتعبد احد لله تعالى بشيء من عند نفسه الا بدليل من الشرع ان هذا العمل مشروع والقاعدة الثانية ان الاصل فيما عدا العبادات الحل والاباحة فليس لاحد ان يحرم شيئا من عند نفسه الا ان يقوم دليل التحريم وهاتان القاعدتان تنفعانك بكثير من المسائل التي يقع فيها الاشتباه تمام. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول فضيلة الشيخ هل نتف شعر الوجه دون الحاجبين حرام نعم حرام فان نتف شعر الوجه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعلة فهو من كبائر الذنوب وسواء كان في الحاجبين او على الخدين او غير ذلك نعم ظهرت مؤخرا اه ادوية تجعل المرأة السمراء بيضاء فهل تعاطيها او تعاطي مثل هذه الادوية حرام من باب تغيير الخلق او الخلقة نعم هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا فانه يشبه الوشم نعم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة اما اذا كان لازالة عيب كما لو كان في الجلد شامة سوداء مشوهة فاستعمل الانسان ما يزيلها فان هذا لا بأس به ولهذا يجب ان نعلم الفرق بينما اتخذ للزينة والتجميل وما اتخذ لازالة العيب فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن ليه للصحابي الذي قطع انفه ان يهيئ ان يركب عليه انفا من ذهب لازالة عيب لازالة العيب الحاصل بقطع الانف ولعن الواشرة والمستوشرة وهي التي تبرد اسنانها بالمبرد لتكون متفلجة او نحو ذلك لكن لو فرض ان في صف الاسنان اختلاف بعضها بارز وبعضها داخل على وجه يشوه منظر الاسنان فلا بأس باتخاذ شيء يجعلها متراصة متساوية نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ظهر دواء يمنع طلوع شعر الجسم في المرأة مرة اخرى. ولما فيه تقول السائلة من الفائدة والراحة للمرأة فان كثيرا من النساء تتساءل عن ماذا اذا كان هذا الدواء حلال ام حرام اذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص وقد ذكرنا حكمه واذا كان هذا على شعر اخر كشعار الذراعين والساقين فان الاولى بلا شك الا يستعمل هذا لان الله عز وجل خلق هذا الشعر ولا شك ان في خلقه حكمة سبحان الله اللهم الا ان يكون شعرا كثيرا مشوها فلا بأس بتخفيفه او ازالته وبهذه المناسبة نقول ان الشعور تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم نهى الشرع عن ازالته وهو شعر اللحية لحية الرجل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب والقسم الثاني شعر امر بازالته وهو شعر الابطين والعانة للرجل والمرأة والشارب للرجل فان الرجل امر بحف الشارب والقسم الثالث من الشعور مسكوت عنه لم يأتي في لم يأتي به امر ولا نهي فالاولى ابقاؤه على ما كان عليه الا ان يكون فيه تشويه للخلقة فلا بأس وهذا لا نقول انه حرام اي لا نقول ان ازالته حرام ولا آآ نعم ولا نقول ايضا ان ازالته مكروهة لان التحريم والكراهة يحتاجان الى دليل ولكن نقول الاولى ابقاؤه لان الله تعالى لم يخلقه عبثا ما لم يكن فيه تشويه نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت من القصيم خضيرة السائل صاد قاف حاء يقول ويذكر فضيلة الشيخ بانه طبيب يقوم بمعالجة النساء وذلك للكشف على النبض ويقول لقد سمعت من بعض الناس بان ان مس المرأة ينقض الوضوء ولو كان بدون شهوة. وجهوني بعملي هذا مأجورين جواب هذا السؤال يتطلب شيئين. نعم. الشيء الاول مباشرة المرأة لمعالجتها فهذا ان كان الرجل يحس بالشهوة عند مس المرأة فانه يحرم عليه ان يمسها لانها اجنبية منه ولان مس النساء للشهوة من دواعي الفاحشة فالواجب عليه اذا احس بذلك ان يتوقف وكذلك اذا علم من نفسه انه قوي الشهوة وان شهوته وان شهوته تتحرك عند ادنى ملامسة للمرأة فان الواجب عليه الكف عن هذا اما اذا كان لا لا تتحرك شهوتهم ولا يبالي بمس المرأة ويمسها وكانه يمس الرجل او المرأة من بناته فلا حرج عليه عند الضرورة ان يمسها بل لا حرج عليه ان يمس كل ما تدعو الحاجة اليه اما الوجه الثاني فهو نقض الوضوء بمس المرأة فنقول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء بكل حال حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة او باشرها لشهوة فان وضوءه لا ينتقض ما لم يخرج منه مذي او مني وان خرج منه مني وجب عليه الغسل نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ذهبت الى مكة للعمرة فمررت بالميقات فلم احرم منه. بل اتجهت الى مكة مباشرة واستأجرت فيها ثم ذهبت من مكة الى الميقات واديت العمرة وقد قال لي بعض الاخوان بان عليك دم لانك لم تحرم من الميقات قبل دخول مكة. علما بانني اجهل هذا مأجورين ليس عليك دم لانك لن تحرم دون الميقات بل رجعت الى الميقات واحرمت منه وبهذا زال موجب الدم اما لو احرمت من مكة او من ما دون الميقات ولو خارج مكة فان عليك دما تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لكن ما دمت رجعت الى مكة وانت محل ثم نعم لكن ما دمت رجعت الى الميقات وانت محل ثم احرمت من الميقات فلا شيء عليك نعم فضيلة الشيخ محمد بعض الناس قالوا له ان عليك دم هل من توجيه لاولئك الذين يفتون دون علم نعم هناك توجيه واجب ان نوجه اخواننا الذين يتسرعون في الفتوى ونقول لهم ان الامر خطير لان المفتي يعبر عن شريعة الله فهل هو على استعداد اذا لاقى الله عز وجل وسأله عما افتى به عباده من اين لك الدليل ان من يفتي بلا علم ليس عنده دليل حتى لو اصابه فقد اخطأ لقول الله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في ذاته او اسمائه او صفاته او احكامه وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وقال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وفي الحديث اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار وكان السلف رحمهم الله يرتفعون الفتيا حتى تصل الى من يتعين عليه الاجابة واني اقول لهؤلاء الذين يريدون ان يسبقوا الى السؤدد والامامة نقول لهم اصبروا فان كان الله قد اراد بكم خيرا ورفعة حصلتم ذلك بالعلم وان كانت الاخرى فان جرأتكم على الفتية بلا علم لا تزيدكم الا ذلا بين العباد وخزيا يوم الميعاد واني لاعجب من بعض الاخوة الذين اوتوا نصيبا قليلا من العلم ان يتصدروا للافتاء وكأن الواحد منهم امام من ائمة السلف حتى قيل لي عن بعضهم حين افتى بمسألة شاذة ظعيفة ان الامام احمد بن حنبل يقول سوى ذلك فقال له اي قال هذا المفتي لمن اورد عليه هذا الايراد ومن احمد بن حنبل اليس رجلا انه رجل وانا نحن رجال ولم يعلم الفرق بينه ولم يعلم الفرق بين رجولته التي ادعاها ورجولة الامام احمد امام اهل السنة رحمه الله وانا لست اقول ان الامام احمد قوله حجة لكن لا شك ان قوله اقرب الى الصواب من قول هذا المفتي الذي سلك بنيات الطريق والله اعلم بالنيات نعم جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائل يقول في هذا السؤال هل يجب على المرأة ان تلبس شراب بارجلها اذا ارادت الحج او العمرة لا يلزمها ذلك لا يلزم لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ظافيا على القدمين وقولنا ان ذلك لا يجب عليها لا يعني انه يحكم عليها ان تلبس الخفين بل لها ان تلبس الخفين دون لبس القفازين وهما شراب اليدين فانه لا يجوز للمحرمة ان تلبسهما لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى المحرمة ان تلبس القفازين نعم فان قال قائل كيف تستر كفيها اذا احرمت نقول تستر كفيها بعباءتها او بخمار واسع طويل او بثوب له اكمام طويلة المهم انه يمكنها ان تستر الكفين دون ان تلبس قفازين نعم بارك الله فيكم. سؤال اخير في رسالة السائل صاد قافحة يقول هل يجوز نتف الشيب الموجود بالرأس او اللحية بالنسبة للرجل نتف الشيب من اللحية من النمص لان النمص نتف شعر الوجه والنمص ملعون فاعله فهو من كبائر الذنوب واما نتف شعر الشيب من الرأس فاننا نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صبغه بالسواد الذي فيه اخفاء الشيب فان نتفه اشد من صبغه بالسواد وعلى هذا فلا فلا ينتفه ونقول لهذا الذي نتف الشعرة او الشعرتين من الشيب في رأسه نقول انه اذا بدأ الشيب في الرأس فسوف يعمه. نعم. فهل كلما ابيضت شعرة من رأسه ينتفها؟ نعم ان فعل ذلك فانه لن لن يبقي على رأسه شعرا نعم جزاكم الله خيرا من ليبيا السائل سليمان جمال الدين يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاء او اخر دعاء وهل ذلك من البدع ام لا؟ جزاكم الله خيرا اه ان قراءة الفاتحة بين يدي الدعاء او في خاتمة الدعاء من البدع نعم لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يفتتح دعاءه بالفاتحة او يختم دعاءه بالفاتحة وكل امر تعبدي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان احداثه بدعة نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الفاتحة رقية. نعم اي يقرأ بها على المرضى يستشفى بها وهذا شيء واقع مجرب فان قراءة الفاتحة على المريض من اقرب العلاج للشفاء نعم جزاكم الله خيرا. السائل محمد احمد مصري ومقيم بالرياض يقول اذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم احدث ثم توضأ مرة اخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة اخرى فهل يصلي بذلك الوضوء اي الثاني وكذلك هل يمسح على الجورب اذا اراد الطهارة لصلاة اخرى اذا لبس الانسان الجورب ثم احدث ومسح تمت طهارته نعم فاذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءه فاذا انتقض وضوءه فانه لا يحل له ان يلبس الجوربة مرة ثانية الا بعد الوضوء وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين و اعطي السائل والمستمع. طيب. قاعدة مفيدة وهي انه متى خلع ما مسحه من جورب او خف فانه لن يعيده مرة اخرى الا بعد ان يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين وعلى هذا نقول اذا خلا الجورب الذي مسحه او الخف الذي مسحه وهو على طهارة. نعم فانه يبقى على طهارته ولا تطول الطهارة بهذا الخلع لكن يبطل المسح بمعنى انه لا يمكن ان يعيده فيمسح عليه الا بعد ان يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين نعم بارك الله فيكم يقول السائل ما هو التفسير للاية الكريمة والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء لما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على اهل الجنة وانهم متكئون على سنن مصفوفة قال تعالى وزوجناهم بحور عين قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان فكان ذكر الذرية بعد ذكر الزوجات من انسب ما يكون والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم يعني يعني بذلك ان الذرية الذين اتبعوا اباءهم بالايمان يلحق الله الذرية لابائهم في درجات الجنة الله اكبر وان كانت ذرية ادنى مرتبة من الاباء واذا الحق الله الذرية بالاباء بالجنة فان ذلك لا ينقص من من درجات الاباء شيئا ولهذا قال وما وما التناهم من عملهم من شيء اي ما نقصنا الاباء من عملهم من شيء حين الحقنا بهم الذرية والمراد بالذرية هنا والله اعلم من لم يتزوج ويكون له ذرية فاما من تزوج وكان له ذرية فهو مستقل بنفسه مع ذريته في درجته التي كتبها الله له لاننا لو لو لو لم نقل بذلك لزم ان يكون اهل الجنة كلهم في درجة واحدة وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين فيه دليل على ان الانسان لا لا يظلم من عمله شيئا ان الانسان لا يظلم من عمله شيئا لكن قد يزاد في اجره تفضلا من الله مثل زيادة اجر الذرية حتى يلحقوا بابائهم فان هذا فظل لكن الاباء لا ينقصون في مقابل هذه الزيادة لان كل امرئ بما كسب رهين نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في وخطيب وامام الجامعة الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته