السابع ان نحرص على فهم معانيه ان نحرص على فهم معانيها وتدبرها لان القرآن انما نزل لذلك في الواقع كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ولانه لا يمكن العمل به حقيقة الا بالتدبر اذ انك ان لم تتدبره لم تفهم معانيه واذا لم تفهم معانيه فكيف يمكن ان تعمل به وكذلك في الاخبار لا يمكن ان تنتفع بالقصة والخبر الا اذا فهمت المعنى وقد مر علينا في العام الماضي برسالة اصول التفسير التي الفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الناس لو كلفوا بقراءة كتاب من الطب او من النحو هل يقرأونه هكذا او يستشرحونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه ها الثاني اذا فكتاب الله من باب اولى ان نحرص عليه وعن نتفهم معانيهم في اخباره وفي احكامه طيب وفي هذا الحديث دليل على وجوب الوصية لقوله كيف كتب على الناس الوصية امروا بها ولم يوصوا النبي صلى الله عليه وسلم الجواب هنا من وجهين الجواب من وجهين الوجه الاول ما ما اشار اليه عبدالله بن ابن ابي عوفة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى اوصى بكتاب الله والانبياء لم يورثوا مالا وانما ورثوه العلم فوصيته بكتاب الله فوصية من يورث بشيء من ها بشيء من المال لانه ورث العلم واوصى باشرف العلوم. وهو ايش؟ كتاب الله عز وجل. معنى يا محمد؟ ها طيب كما ان غيره يورث المال من بعده فيوصي بشيء من المال فيه وجه اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث مالا ولم يكن له مال وانما ورث شيئا يسيرا جدا وكان عليه حين موته شيء من الدين شيء من الدين طيب اما غيره فانه تجب عليه الوصية تجب عليه الوصية فيجب على الانسان ان يوصي فان كان بدين ليس له ليس فيه بينة فوجوب الوصية به ظاهر لانه ان لم يوصي به ها يضيع مثل واحد استغرب من شخص استقرض من شخص مالا وليس عنده احد حين اقرظه يجب على هذا المستقرض ان يكتب لانني استغربت من فلان كذا وكذا. لانه لو مات وجاء المقرظ الى الورثة وقال ان مورثكم استقرض مني كذا وكذا وش يقولون ها؟ نقول هات البينة فما عندي بينة يقول اذا ما يلزمنا لازمنا ان نعطيك واضح؟ لا سيما اذا خلف ورثة صغارا فانه لا يجوز ان نقبل قوله لما في ذلك من الاضرار بالصغار واضح؟ طيب الى متى يكتب هذه الوصية تستمع الى حديث ابن ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين يعني ما حقه ان يبيت ليتين الا ووصيته مكتوبة عنده ولا شك انه اذا بادر من يوم استقرض كتب افضل لكن لا يجوز ان يؤخرها اكثر من من ليلتين بل لا يجوز ان ان يؤخرها ليلتين قال ما حقه يبيت ليلتين؟ اذا فليقيد ذلك من اول من اول ليلة ووجوب هذا ظاهر لكن هل يجب ان يوصي الانسان تبرعا لاحد من الناس هذه محل خلاف بين العلماء ولننظر قال اهل العلم قال بعض العلماء ان وجوب الوصية المتبرع بها منسوخة منسوخ بايات المواريث وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم واشباهها فقال نصف و قال بعض اهل العلم ان وجوب الوصية غير منسوخة بل هو مخصوص بل هو مخصوص الدليل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يعني مالا الوصية لمن؟ للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فاؤكد الوجوب اكد بثلاثة مؤكدات كتب وحقا وعلى المتقين عرفتم قالوا فخرج من ذلك الورثة الاقربون او الوالدان الوارثون الورثة لقبول يعني خرج الورثة من الاقربين والوالدان والوالدين كلامي صحيح خرج الورثة من الوالدين والاقربين. لا خرجوا. لانه لا وصية لوارث لان الله لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله وقال فريضة من الله وقال يبين الله لكم ان تضلوا وهذا يدل على ان قسم الميراث المال على خلاف ذلك ضلال وتعد لحدود الله وخروج عن فريضته انتبه اذا الوارث لا ليس له وصية الوارث ليس له وصية من الوالدين او الاقربين كلام صحيح ها الوالدان قد لا يرثان قد يكون الوالد قاتلا ولا قد يكون قاتلا وقد يكون رقيقا ولا ولا لا؟ ها؟ وقد يكون كافرا فلا يره لا ولا صاحبهما في الدنيا معروفا الا ان يقال ان الصحبة في الدنيا اذا كانوا احياء وبعض الاموات لا يوصلهم وهم كفار. على كل حال ان الوالد قد يكون غير وارث فنقول خرج من قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية لولاد واقربين خرج به من؟ ها؟ خرج منه ورثة وما عداهم فانه يجب ان نوصي لهم وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والجمهور على خلافه. على انها منسوخة وان الوصية للوالدين والاقربين غير الوارثين على سبيل الاستحباب ولكننا اذا تأملنا الاية الكريمة وجدنا انها تدل على ان الوصية الاقارب غير الوارثين انها فريضة واجبة لانها مؤكدة والنصح من شرطه ها لا الا يمكن الجمع ولا لا؟ والنسبة بين العام والخاص يمكن فيها الجمع ولا ما يمكن؟ يمكن فيقال يخصص العام بالخاصة فالذي ارى في في هذه المسألة انه يجب على الانسان ان يوصي للاقربين غير الوارثين اذا ترك مالا ولكن هل هذه الوصية محددة الجواب لا يوصي بالخمس يوصي بالعشر يوصي باقل يوصي بشيء معين من المال ويقول في وصيته ما لم يزد على الثلث او ما لم يزعل الخمس المهم ان يوصل لانه مكتوب عليه مفروض طيب ان قلت ماذا؟ ما الجواب عما استدل به الجمهور؟ من ان ايات المواريث مخصصة نعم فالجواب ان اية الموارئ قصدي ناسخة. فالجواب ان ايات المواريث ذكر الله المواريث ثم قال من بعدي وصية يوصى بها فقال من بعدي وصية اذا فالوصية مقدمة فان قلت ما الجواب عن حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه وفي لفظ يريد ان يوصي فيه قلنا تعليق الشيء بالارادة لا يدل على عدم الوجوب فيدل على عدم الوجوب لان ارادتك مقرونة بشرع الله ارأيت لو قلت من اراد ان يصلي فليتوظأ هل نقول مثل هذا التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة لا لان ارادتك تابعة لمرفظي الشريعة اذا اقتضت الشريعة وجوب الارادة وجبت الارادة ووجب الفعل نعم ولهذا عبد الله بن ابي عوفة لم يقل له ان الوصية غير واجبة لما قال كتبت الوصية على الناس وامروا بها ما قال لم تكتب او نسخت نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. لا. المعنى ان ان اني كل شي يقول تجدد وصيتي فيه اكتبه. ايه الا وصيت يعني من من من حين سمعت هذا الحديث كتبتها فهو ما يبي تليله الا ووصيته مكتوبة عنده ما في شيء اذا كتب امثلة الاحد وجاء ليلة الاثنين هي مكتوبة عنده. لا انا ما اجدده لا ما يجددها لكنه ان غير فيها او اراد التغيير او التبديل يغير. اللي ما عنده وصية يوصي بها. ما عنده ما يعقل؟ ما عنده مانع. ما ما عليه شيء معليش يوصي بتقوى الله لا لوالديه الوارثين ما نوصي كل وارث ما تجوز الوصية له. يكفيه يأتيه هذا اثنين ثلاثة خلاص اخر جوابكم سؤالكم نعم