من فوائد هذا الحديث ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولى الاولياء بالتزويج لان الرجل قال زوجنيها والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه اياه ولكن مع ذلك ليس يغمط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام اذا كان ما يتقدم ويزوج فكل انسان يزوج موليته لكن الرسول له ان يزوج مع وجود الاولياء. ولهذا لم يسأل هل لها ولي ام ليس لها ولي كما انه يحل له هو ان يتزوج بدون ولي وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان له ان يتزوج بدون ولي والله تعالى قد خصه فيما يتعلق بالنكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره ومنها ان النكاح لا بد فيه من مهر وان قل ايش الدليل؟ لان الرسول سأله هل عنده شيء ليسرقها واذا تزوج الانسان المرأة على ان لا مهر عليه فهل يبطل الشرط او العقد ها؟ قال الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يفسد العقد يفسد العقل لان من من شرط الحلم المال قال الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم طيب واذا تزوج امرأة وسكت ما ذكر العقد لا نفي ولا اثباتا فهل يصح العقد؟ يصح ولها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم. نعم. يا ايها الذين امنوا نعم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او افرضوا لهن فريضة اي نعم فالاحوال اذا ثلاث ان يذكر المهر ان يشترط نفيه ان يسكت عنه اذا ذكر ها فواضح ان النكاح صحيح وهو اولى اذا سكت عنه النكاح صحيح ولها مهر مثل اذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال ان الشرط باطل والعقد صحيح ومنه من قال ان العقد باطل وهذا اقرب لان الله سبحانه وتعالى لان الله اشترط للحل ان نبتغي باموالنا فقال ان تبتغوا باموالهم ومنها ايضا من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر وشرف العيش ومع ذلك هم صابرون محتسبون هذا الرجل ما يملك الا ازارا فقط ما عنده الا الازار لانه ذهب يدور في بيت اهله لم يجد شيئا ولا خاتم من حديث بل والظاهر ولا نعلم ليس عليه الا الازار. فقال هذا ازاري لها نصفه ولكن هذا لا يمكن لان هل تستفيد من هذا الازار ها من نصفه لا تستفيد لانه ان اعطاها الازار ها تقضي ولا ازار لها وان لم يعطها فاين المهر ما اعطاه شيئا ومنها انه لا ينبغي للانسان ان يستقرض ليتزوج ها؟ لان الرسول ما ارشده الى ذلك ولا قال استقرض بل بل منعه من الزواج حتى يجد المهر اذا كان لا يستقرض للزواج فهل يستقرض للسيارة ها؟ لا ما يستغفر للسيارة لان الزواج اشد ظرورة من السيارة طيب هل يستقرظ الاستبدال موديل سبعة وثمانين؟ ثمانية وثمانين؟ ها يقول والله هذي للسنة ابي اخذ من الجدل وذهب يبيعها بنصف قيمته ويروح يشتري جديدة وش تقولون في هذا لا يفعل اي نعم هذا سفيه هذا في الواقع سفيه اي نعم طيب هل يستقرض ليبني بيتا لا ما هو حاجة يستأجر ليستأجر لان لان البيت يبي يعمر مثلا ثلاث مئة الف والاجرة بثلاثة الاف ويمكن يرزقه الله في لان ثلاث الاف وهذه ثلاث مئة كم من سنة يستعجل ها؟ مئة سنة هي خلال يوم السنين بيجيب الله يغير الله الحال يمكن ترخص البيوت نعم او يموت وهو الاقرب لان اعمار هذه الامة ما بين الستين الى السبعين غالبا طيب اذا نقول لا تستقبل لكن يستثنى من ذلك اذا كانت الدولة جزاها الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس تعطيهم فالظاهر ان هذا لا بأس به لان هذا حق يعتبر من الدولة لست انت الذي تذهب تسأله ثمان الدولة في الواقع مستوثقة بماذا لماذا نستوثق؟ برهن البيت البيت مرهون لها طيب من فوائد الحديث ايضا بيان ان نعم بيان ان الانسان ينبغي ان ينظر الى الامور بواقع العقل المعقول لا بمواقع الخيال وجهه انه لما قال ازاري هذا يعني كونه يخليه مهرا لهذا من باب الخيال. فالواقع انه ما يمكن ومهرة ولهذا بين له الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يمكن ان يكون مهرا لانها لن تنتفع به ان بقي عليه ولن تنتفع به انت ان بقي ان اعطيته اياه. نعم ومن فوائد الحديث ايضا جواز جعل القرآن مهرا ها؟ كقول ماذا معك من القرآن طيب ومنها الاستيثاق للعقد لقوله تقرأهن عن ظهر قلب لانه اذا كان يقرأهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة ليش؟ اهون وايسر بخلاف ما اذا كان لا يحفظهن عن طريق قلب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم فيما سبق ان القرآن مجموع بماذا ها باللي خاف والعشب والاوراق والجنود الرقاع وما اشبه ذلك ففي صعوبة لكن اذا كان حافظا يا بخاري يكون هذا ها؟ كلش من باب اولى؟ يكون هذا اهون اهون في تعليم المرأة طيب ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج مم قال فقد ملكتكها لما معك من القرآن ملكتكها نعم وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم منهم من يقول ان عقد النكاح يشترط ان يكون بلفظ التزويج او الانكاح يعني يقول زوجتك او انكحتك فان قال جوزتك جوزتك النكاح لا يصح. ومن باب اولى اذا قال وهبتك بنتي او ملكتك بنتي او ما اشبه ذلك. فانه ملاصق لماذا؟ قالوا لانهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. نعم فلما كان هما اللفظان اللذان ورد بهم القرآن كان ذكرهما شرطا في العقد ولا شك ان هذه العلة عليلة. وان هذا الاستدلال ليس بصواب لاننا نقول اذا لا تعقد لا تصححوا عقد البيع الا بلفظ البيع. لانه اللفظ الذي ورد به القرآن ومع ذلك تقولون ان البيع يصح بكل لفظ يدل عليه بل تقولون ان البيع يصح بالمعاطات بدون لفظ اليس كذلك طيب اذا ما الفرق والصحيح بلا شك ان النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه فكل لفظ يدل على التزويج فهو فالنكاح لا ينعقد به اذا قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي فقال قبلت ليش صار عقدا عقدا صحيحا لا لا اشكال فيه تثبت به جميع احكام النكاح فان قلت ورد الحديث بلفظ زوجتك ورد بلاك تزوجتك فاحد اللفظين خطأ بلا شك والاولى بالخطأ ملكتك لان زوجتكها هو اللفظ الذي يوافق ما جاء في القرآن فيكون هو الاصح لان القصة لم تقع مرتين ما وقعت الا مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقول زوجتكها ويقول ايضا ملكتك لابد انه قال احد اللفظين فاذا دار الامر بين هذا وهذا فالمرجح ايه زوجتك وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث فما هو الجواب نعم نقول من شرط الدال الكلمة الوفى ان يكون هناك ان لا يكون هناك فارق بين الكلمتين. ان لا يكون ان لا يكون هناك فارق في الحكم. مهم. ولا الابداع من الراوي نقول نعم كون الرواة وهم ثقاة يقول ملكتكها ويقول زوجتك يدل على ان اللفظين عندهما بمعنى واحد والا ناصح ان يقولوا ملكتكها بدل زوجتك اذ انهم حينئذ يرون الحديث بغير معناه وهذا طعم في الرواة فلا يمكن ان يروي الحديث الا بمعناه وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد فاذا انعقد النكاح تزوجتكها انعقد بايش لمن نكتبها طيب اذا القول الراجح هو ما اشرنا اليه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان جميع العقود كل العقود تنعقد بما عده الناس عقدا والمرجع في ذلك الى العرف لان الشارع لم يتعبدنا بالفاظ العقود. بخلاف الفاظ الاذكار والاشياء التي يتعبد بلفظها فهذه لا تغير نعم نعم. نعم