يتظاهر المذهب يجب صومه. لماذا؟ احتياطا. كيف يكون احتياطا لاحتمال ان يكون هلال؟ قد هل ولكن لم نرى بواسطة الغيوم او القطر او الضباب او ما اشبه ذلك وحينئذ يكون للناس في ليلة الثلاثين حالان الحالة الحالة الاولى وفوب الصوم والثانية الفطر متى يكون الفطر اذا كانت السماء صاحية ويكون الصوم اذا كان عليها غيم او قتر او نحوهما فظاهر المذهب يجب صومه. وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخرين حتى قال بعضهم ان نصوص احمد الامام احمد رحمه الله تدل عليه اي على الوجوب واستدلوا كما قلت لكم بان هذا من باب ايش؟ من باب الاحتياط. وبان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيم او قطر ارسل من من ينظر الى الهلال فان رآه والا اصبح صائما اصبح هو بنفسه صائما ولا يأمر اهله بالصيام لكن لورعهم وشدة رضي الله عنه كان يصبح صائما الا اننا نعلم انه لا يرى الوجوب لانه لم لم يأمر بذلك اهله. فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر واثر النظر الاحتياط. لاحتمال ان يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الحاجب اثر اثر ابن عمر رضي الله عنه ولننظر الى هذا هذا الاستدلال هل هو صحيح او لا فنقول اما الاحتياط فانما يكون فيما كان الاصل وجوه فشككنا في سقوط الوجوب واما ما الاصل عدمه فلا احتياط في ايجابه هذي واحدة ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الامام احمد وغير الامام احمد فيما اظن انه ليس بلازم وانما هو على سبيل الورع والاستحباب. وذلك لاننا اذا احتقنا واوجبنا فقد وقعنا في بغير الاحتياط من حيث تأثيم الناس للترك والاحتياط ان تؤثم الناس او الا تؤثمهم؟ الا تؤثمهم فلذلك نقول ان باب الاحتياط انما يكون فيما فيما الاصل وجوبه والاصل هنا عدم الوجوب او الوجوب. عدم الوجوب. فتبين ضعف هذا الاستدلال اما الاثر اثر ابن عمر فلا دليل فيه ايضا لان ابن عمر ان ما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك لانه لو كان على سبيل الوجوب لامر الناس به ولو على الاقل اهله ولم يأمرهم فسقط الاستدلال بهذين بالاثر وبالنظر قبل ان يقال هل في المسألة قول اخر؟ نقول فيها ستة اقوال غير هذا القول ستة اقوال غير هذا القول وهذا السابق نعم فمن العلماء من قال انه لا يجوز انه يحرم صومه على العكس من القول بالوجوب واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يوما. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه واذا كان لا يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه الشك فقد تقدم رمظان بيوم وبحديث عمار ابن ياسر الذي علقه البخاري ووصله اصحاب السنن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان هذا يوم يشك كفيت بوجود ايش؟ الغيم والقطر وبقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان ربي عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فقوله اكملوا العدة امر والاصل في الامر الوجوب. واذا وجب اكمال شعبان ثلاثين يوما حرم الصوم وهذا القول هو الصحيح هو الراجح انه لا يجوز صومه احتياطا وربما نستدل بدليل رابع وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم هلك المتنطعون فان هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط لها في غير والاحتياط لها في غير محله القول الثاني الثالث نعم القول الثالث ان صومه مستحب وليس بواجب استدلالا بفعل عبد الله بن عمر القول الرابع ان صومه مكروه وليس لحرام والقول الخامس ان صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب كم هذي؟ خمسة خمسة الاحكام الخمسة الاحكام الخمسة تجري في هذا في هذا الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة القول السادس العمل بعادة غالبة. العمل بعادة غالبة. يقولون اذا مضى شهران كاملان الثالث ناقص او او شهران ناقصان فالثالث كامل هذا الغالب فيعمل بالعادة الغالبة فاذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فرمضان كان واذا كان رجب وجماد الثانية ناقصا في شعبان كامل والقول السادس السابع نعم. القول السابع ان الناس تبع للامام ان الناس تتبعهم الامام ان صام صاموا وان افطر افطروا لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس والناس يتبعون امامهم في هذا فهذه اقوال سبعة. اصحها التحريم. ولكن اذا ثبت عند الامام يعني اذا رأى الامام وجوب صوم هذا اليوم وامر الناس به فانه لا تنبغي منابذته ويحصل عدم منابذته الا يظهر الانسان فطرة فيفطر في هذه الحال سرا. والمسألة الان كلها ما ثبت الشهر. اما لو حكم ولي الامر دخول الشهر فالصوم واجب لكن الان لم يثبت يقول هو الشهر فهذه سبعة اقوال وقد عرفتم ادلة كل قول وان رؤي نهارا اذ رؤيا الظمير يعود على الهلال نهارا فهو لليلة اذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة وكلام المؤلف في قوله فهو لليلة المقبلة لم يرد به الحكم بانه ليلة مقبلة بل اراد به رد قول من يقول انه لليلة الماضية انه لليلة الماضية. فان بعض العلماء يقول اذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دل ذلك على انه لليلة الماضية ومنهم من فصل بما اذا رؤي قبل الزوال او بعده ولكن القول الصحيح انه ليس من ليلة ماضية. اللهم الا ان يرى بعيدا عن الشمس يعني مرتفعا عن الشمس كثيرا فهنا ربما نقول انه لليلة الماضية اذا اذا قدرنا انه ان بينه وبين غروب مغرب الشمس يعني مسافة طويلة. فهذه قد يقال انه لليلة الماضية وانه لم يرى في تلك الليلة لسبب من الاسباب لكن مع ذلك ما لا نتيقن هذا هذا الامر ثم ان قوله انه لليلة المقبلة ليس على اطلاقه. ايضا لانه ان رؤي تحت الشمس فليس للهجوم مقبلة قطعا ان رؤية تحت الشمس يعني اقرب من الى الغروب الى المغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة لماذا؟ لانه سابق لها والهلال لا يكون هلالا الا اذا تأخر عن الشمس. فمثلا لو رأيناهم قبل الغروب بنصف ساعة ووجدناه اي الهلال قد بقي عليه ربع ساعة او عشر دقائق. والشمس باقي عليه نصف ساعة فهنا قطعا لا لا يكون لليلة المقبلة لماذا؟ لانه سيغيب سيغيب قبل ان تغرب الشمس واذا غاب قبل ان تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته اذ ان العبرة بالرؤية رؤيته بعد الغروب متخلفا عن الشمس هذا العبرة ثم ثم قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. اذا رآه اي الهلال. اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم والمراد بالاهل هنا ما ما تثبت به رؤيته. فهو عام به الخاص. فليس المراد به ان جميع اهل البلد من صغير وكبير وذكر وانثى يراه المراد اذا ثبتت رؤيته بمكان من بلاد المسلمين لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الارض ومغاربها وشمالها وجنوبها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والخطاب موجه لعموم الامة فيصام للرؤية ويفتن للرؤية في جميع اقطار الارض لان الخطاب عام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولان ذلك اقرب الى اتحاد المسلمين وعدم واجتماع كلمته وعدم التفرق بينهم بحيث يكون هؤلاء صائم صائمين وهؤلاء مفطرين هؤلاء مؤيدين وهؤلاء ففيه تفريق للامة واذا اجتمعوا فصار يوم صومهم واحدا ويوم فطرهم واحدا كان هذا اقوى في الاتحاد واجتماع الكلمة ففيه اذا دليل اثري ودليل نظري معنوي الاثري قوله صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته والنظر ان فيه اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم وهذا امر ينظر اليه الشر النظر اعتبار وبناء على هذا فاذا ثبتت رؤيته في اقصى المغرب بل في امريكا وجب على اهل الصين ان نصوم مع تباعد ما بين المطالب فان مطالع الهلال في في امريكا ومطالعه في الشرق في اقصى الشرق متباعدة جدا لكن مع ذلك يجب الصوم لما سمعتم من من الدليل الاثري والدليل النظري