قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما الاية مقصود الترجمة بيان ان تعبيد الاسماء لغير الله من الشرك بيان ان تعبيد الاسماء لغير الله من الشرك بان يسمى الرجل عبد النبي او عبد الحسين او تسمى المرأة عبدة الزهراء او امة الزهراء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب. و عن ابن عباس رضي الله عنهما في الاية قال لما تغشاها ادم فاتهما ابليس فقال اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة لتطيعني او لا جعلن له قرني اي فيخرج من بطنك فيشقه ولافعلن ولا افعلن. يخوفهما سمياه عبد الحارث. فابى ان يطيع فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فابيا ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فاته فذكر لهما فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما اتاهما؟ رواه ابن ابي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن اتيتنا صالحا. قال اشفق الا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى فلما اتاهما صالحا الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما اتاهما والاية المذكورة هي في حق ادم وحواء طح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا وتفسير الصحابي في مثل هذا حجة ونقل ابن جرير في تفسيره عند هذه الاية ان الاجماع منعقد على تفسيرها بهذا يعني اجماع الصحابة رضي الله اعنهم فلا يعرف بينهم سوى هذا القول والذي وقع فيه انهما جعلا لله شريكا في تسمية ولدهما بعبدالحارث بتسمية ولدهما بعبد الحادث دفعا لشر الشيطان دفعا لشر الشيطان فهما لم يريداه علما على الولد. فهما لم يريداه علما على الولد فضلا ان يريد حقيقة التعبيد. فضلا عن ان يريدا حقيقة التعبيد فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك. فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية شرك وانما سمي شركا لتعلقه بالطاعة وهذا معنى قول قتادة وغيره شركاء في طاعته ولم يكونا شرهاء في عبادته فهم وقع في اجابة الشيطان الى داعيهما الذي دعاه اليه. فالواقع منهما معصية وذنب وليس هو بشرك وهذا اصح الاقوال في الاية وما عداه فقد نعته بعض المحققين كالعلامة سليمان بن عبدالله بتيسير العزيز الحميد بانه من التفاسير المحدثة اي المبتدعة التي لم تكن عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم والمعتمد المشهور عند التابعين واذا كان ممنوعا من هذا لاجل مجرد دفع الشر بعدم جعله اسما فان من عبد احدا لغير الله مريدا كونه اسما له فقد وقع في شرك الالفاظ وهو من الشرك الاصغر فاذا اراد حقيقته فهو شرك اكبر فالاسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان. فالاسماء المعبدة لغير الله يجري فيها احدهما الشرك الاصغر اذا قصد الاسم فقط دون حقيقته الشرك الاصغر اذا قصد الاسم فقط دون حقيقته والاخر الشرك الاكبر والاخر الشرك الاكبر اذا قصدت حقيقة الاسم الشرك الاكبر اذا قصدت حقيقة حقيقة من من تأليه مخلوق لمخلوق غيره والدليل الثاني الاجماع الذي نقله ابو محمد ابن حزم في مراتب الاجماع انه قال اتفقوا على علي من كل اسم معبد لغير الله الى اخره. فالاجماع منعقد على تحريم الاسماء المعبدة لغير الله وما ذكره رحمه الله من باستثناء عبد المطلب في قوله حاشا عبد المطلب فانه باعتبار ان من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد وانما يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم لان من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد. وانما يقصد موافقة اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال بجوازه فقال من قال بجوازه. والصحيح عدم الجواز ايضا. والصحيح عدم الجواز ايضا والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال في الاية لما تغشاها ادم حملت الحديث رواه ابن ابي حاتم وابن جرير ايضا. واسناده ضعيف ويروى باسانيد اخرى عن ابن عباس يدل مجموعها على ثبوت اصل القصة دون تفاصيلها يدل مجموعها على ثبوت اصل القصة دون تفاصيلها. وهذا اصل نافع في المرويات في التفسير فان كثيرا منها يصح اصله دون تفاصيله ثم يرقب المتكلم في التفاسير التفاصيل فيقع في الغلط في التفسير. فاذا ثبت اخذ به واما التفاصيل فانها ربما اوقعت في الغلط في معنى الاية كالواقع عند كثير من المفسرين في بيان معنى هذه الاية فان غلطهم نشأ من ملاحظة تفصيل الحكاية مما لا يصح واما اصلها فانه ثابت. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة الاية فانه بيان لمعناها فالقول في هذا الحديث كالقول في الاية التي تتعلق به وهي الدليل الاول من ادلة الباب نعم قال رحمه الله في مسائل الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانية تفسير الاية الثالثة ان هذا في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها الرابعة ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة