اما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن اصحاب اليمين انهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهذا هو الذي ادخلهم في سقر فان قال قائل تكذيبهم يوم الدين كفر وهو الذي ادخلهم في سفر قلنا لكنهم ذكروا اربعة اشياء اربعة اشياء ولولا ان لهذه المذكورات مع التكثير بيوم الدين اثر في ادخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة ولولا انهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم لم نك من المصلين الصلاة ولم نكن نطعم المسكين الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بايات الله وكنا نكذب بيوم الدين اذا فالكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره ولا يقبل منه لو صام ولكنه يعذب عليه في الاخرة قال مكلف واذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل البالغ العاقل لانه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنوب والبلوغ يحصل لواحد من امور ثلاثة بالنسبة للذكر تمام خمس عشرة سنة من باتوا العانة انزال الملأ بشهوة وللانثى باربعة اشياء هذه الثلاثة ورابع وهو الحيض فاذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها الا عشر سنين المجنون العاقل ضده المجنون اي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهدل وما اشبه ذلك كل من ليس له عقل باي وصف فانه ليس بمكلف وليس عليه شيء من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا اطعام ولا شرب يعني لا يجب عليه اطلاقا لا يجب عليه اطلاقا وعليه في المهذر الكبير المهذر مخرف لا يجب عليه الصوم ولا اطعام لماذا؟ لفقد الاهلية اهلية التكليف وغلاقة قادر يعني يعني قادرا على الصيام احترازا من من العاجز العاجز ليس عليها ليس عليه صوم لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى لكن بالتتبع والاستقراء تبين ان العجز ينقسم الى قسمين قسم طارئ وقسم دائم القسم الطارئ هو المذكور في الاية عليه عدة من ايام اخرى والدائم هو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ بالشيخ والشيخة لا يطيقان الصوم ويطعمان عن كل يوم مسكينا والحقيقة انه بالنظر للاية لظاهر الاية ليس فيها دلالة على ما قد فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما لان الاية الذين يطيقون الصوم وعلى الذين يطيقونه فضة طعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خيرا وهذا واضح انهم قادرون على الصوم لكنهم مخيرون بين الفدية والصوم وهذا في اول الامر اول ما نزل الصوم اول ما نزل وجوب الصوم كان نسخ كان الناس المخيرين فيه نساء صاموا وان شاءوا اطعموا كما ثبت في الصحيحين عن سلامة ابن كعب رضي الله عنه لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب هذا في الحقيقة يدل على عمق فقهه رضي الله عنه لان وجه الدلالة من الاية ان الله تعالى جعل الفدية عديلا بالصوم لمن قدر جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر فاذا لم يقدر بقي عديله اذا لم يقدر على الصوم بقي عدينه وهو الفدية وهذا في الحقيقة من غور فقهه رضي الله عنه ورسوخ علم والا فالانسان اذا قرأ الاية ما فيها تعرض لمن لا يطيق بل فيها لمن يطيق لكن هذا وجه الدلالة فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله الواجب عليه الاطعام عن كل يوم مسكين ولكن كيف الاطعام؟ ومتى اما كيف اما كيفيته فله كيفيتان الكيفية الاولى ان يصنع طعاما فيدعو اليه المساكين بحسب الايام التي عليه كما كان انس ابن مالك يفعله حين كبر رضي الله عنه الكيفية الثانية ان ان يطعمهم طعاما غير مطبوخ طعاما غير مطبوغ قالوا في هذه الحال يطعمهم مد بر او نصف صاع من غيره اي من غير البرء ومدوا البر ربع الصاع النبوي خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم فالصاع فالصاع النبوي اربعة امداد والصاء النبوي اربعة اخماس صاعنا وعلى هذا فيكون صاعنا كم خمسة امداد يكون خمسة امداد فيجزئ من البر عن خمسة ايام لخمسة مساكين لكن ينبغي في هذا الحال ان يجعل معه ما يؤدبه من لحن او نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين هذه الكيفية اما متى له بالخيار ان شاء فدى عن كل يوم بيومه وان شاء اخر الى اخر يوم لفعل انس رضي الله عنه وهل يقدم قبل هل يقدم قبل ذلك يعني لو قال انا اريد ان اخرج الفدية في اول يوم من رمضان نقول لا لا تقدم لان تقديمك الفدية كتقديمك الصوم فهل يجزي ان تقدم الصوم في شعبان لا اذا لا تقدم الفتنة فاما ان تجعل كل يوم بيومه او في اخر يوم من رمضان الخلاصة الان ان قول المؤلف قادر ضده العاجز وان العجز ينقسم الى قسمين وعرفتم حكم كل منهما وجليله بقي عليه بقي عليه شرط خامس او رابع مسلم مكلف قادر رابع على كلام المؤلف رابع وهو المقيم ان يكون مقيما فان كان مسافرا لم يجب عليه الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخرى وقد اجمع العلماء الظاهرية وغير الظاهرية انه يجوز للمسافر الفطر واختلفوا فيما لو صام فذهبت الظاهرية وبعض اهل القياس الى انه لا يصح لا يصح صوم سافر وانه اذا صام فقد قدم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام في في شعبان وحجتهم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاوجب عليه عدة من ايام اخرى لان عدة هذه مبتدأة خبرها محذوف التقدير الواجب اوفى عليه عدة ولكن قولهم ضعيف فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صام في سفره في رمظان وثبت ان الصحابة كانوا يسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحينئذ يكون المراد بالاية بيان البدل ديان بدل ان عليه عدة من الايام اخر لا وجوب ان تكون عدة من ايام اخرى طيب اذا المسافر لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء كالمريض وحينئذ نسأل ايهما افضل للمريض والمسافر ان يصوم او يفطر نعم نقول الافضل ان يفعل الايسر فان كان في الصوم ظرر كان الصوم حراما لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فان هذه الاية تدل على ان ما كان ظررا على الانسان فانه منهي عنه ولكن لو قال قائل الاية في القتل لا في مطلق الظرر قلنا نعم هذا ظاهر الاية انه في القتل لا في مطلق الضرر لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الظرر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك في قصة انه بعثه مع سرية اجنب فاجنب فتيمم ولم يغتسل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وكانت الليلة باردة فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم تقريرا او تحذيرا تقريرا لفعله وهذا يدل على ان الاية تتضمن ان النهي عن القتل وعن ما فيه الضرر وعليه فنقول اذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حرام عليه فان قال غائب ما مقياس الظرر قلنا مقياس الضرر قد يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر اما بالحس فان يشعر المريض نفسه لان الصوم يضره ويثير عليه الاوجاع ويوجب تأخر البرء وما اشبه ذلك واما الخبر فان يخبره طبيب عالم ثقة لذلك اي بانه بانه مريض سبحان الله لانه يضره بانه يضره