طيب ان اخبره عامي ما هو عالم ما هو طبيب فهل يأخذ بقوله؟ لا ان اخبره طبيب غير عالم لكنه متطبل فانه لا يأخذ بقوله ان اخبره طبيب غير ثقة فانه لا يأخذ بقوله ولكن هل يشترط في الثقة ان يكون مسلما لان غير المسلم لا يؤمن نعم لا الصحيح لا واننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في اسقاط الصيام وفي اسقاط الصلاة قائما مثلا وما اشبه ذلك لان مثل هذه هذه الاشياء صنعة وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول الا ما كان صوابا في اعتقاده. وهو حاضر وها هو النبي صلى الله عليه واله وسلم وثق بكافر في اعظم حال خطرة في اعظم الحالات خطر وثق بكافر في اعظم الحالات خطرا وذلك حين هاجر الى مكة اي من مكة الى المدينة استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبدالله بن اريقط على ان يدله على الطريق وهذه مسألة خطرة لان قريشا كانت تبحث عنه واخرجت مئة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومئة بعير لابي بكر يعني اخرجوا مئتين بعير على من دلهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه فدل هذا على ان المشرك او الكافر اذا وثقن منه فاننا نأخذ بقوله طيب بالنسبة للسفر هل الاولى ان يصوم او الاولى ان لا يصوموا يقول مذهب الحنابلة ان الاولى ان يصوم ان لا يصوم بل كرهوا الصوم والشافعية قالوا الاولى ان يصوم والصحيح التفصيل في هذا انه اذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم افضل وان شق عليه الصوم من اجل السفر نعم فالفطر اولى فالفطر اولى الدليل على هذا التفصيل هو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر الا حين قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل فانه في غزوة الفتح صان حتى بلغ وراعى الغني فاتوا اليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شقوا عليهم الصياد وانهم ينتظرون ما تفعل مع علمه بان الصوم بان الانسان مخير لكن يريدون تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بما بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني ما بقي على الغروب الا قليلا بعد صلاة العصر ورفعه على فخذه حتى رأه الناس فشرب والناس ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لانه امامهم وهم ينتظرون ما يفعل فجيء اليه فقيل ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة لانهم صاموا مع المشقة ومع ان رسولهم عليه الصلاة والسلام وامامهم افطر ثم يبقونهم صياما هذي معصية فسماهم عصاة فاذا نقول الصواب هو هذا انه مع المشقة يكون الفطر اولى واذا كانت المشقة شديدة يخشى على الانسان من ضرره كان حرام اما ما عدم المشقة فامنتم اني الصوم افضل واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر فهذا خاص هذا خاص وليس عام خاص بمن بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلل عليه والزحم الناس عليه ينظرون حاله فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر فنقول انه خاص بهذا الرجل ها اجي؟ اي نعم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السجود وحينئذ نجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص الخصوصية الشخصية ان تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه الى غيره هذا يحتاج الى دليل وهذا هو الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف فاية اللعان ايات اللعان وردت في قصة رجل معين الظهار كذلك فهل العبرة بالعموم او بالخصوص بالعموم. كل احد يثبت هذا الحكم الثاني النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وان شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم الا لمن كان مثل هذا الشخص اي مثل حاله او مثل نوعه فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن ها لمن شق عليه كهذا الرجل كهذا الرجل ولا يعم كل انسان صام فهذا هو التفصيل في شرط ان يكون مقيما في الشرط الخامس الخلو من الموانع وهذا خاص بالنساء كالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مقررا ذلك اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فلا يلزمها الصوم اجماعا ولا يصح منها اجماعا ويلزمها قضاؤه اجماعا ثلاث اجماعات ان الصوم لا يلزمه وانه لا يصح منها وانها تقضيه والنفساء كالحائض في هذا ثم قال المؤلف واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه يعني وان لم يكن حال الفطر من اهل الوجوب. ولهذا قال في اثنائه اي اثناء النهار اهل الوجوه اذا قامت البينة البينة في دخول الشهر واحد او متعدد؟ واحد لا لا البينة البينة ما ما اقول متى يجب؟ الصوم؟ واحد اذا قامت البينة في اثناء النهار مثل ان يكون الذي رآه في مكان بعيد فحضر الى القاضي في اثناء النهار وشهد يقول المؤلف وجب الامساك والقضاء اما وجوب الامساك فلا شك فيه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء امر المسلمين بالامساك في اثناء النهار امرهم بالإمساك في اثناء النهار فأمسك ولان هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته فلا يمكن ان ينتهك بالفطر واما القضاء فيلزمه يلزم لان من شرط صيام الفرض ان ينوى قبل الفجر اي ينوى قبل الفجر لانه اذا لم ينوى الا في اثناء اليوم صار الصائم صائما نصف يوم اذا قام في في نصف اليوم اذا نوى في نصف اليوم صار صائما نصف يوم. فلا يجزئ وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة طيب اه اما وجوب الامساك فلا اعلم هل فيه مخالف ام لا لانه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح واما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليم وهو عدم النية قبل الفجر فاذا كانت النية من اثناء اليوم لم يصدق عليه انه صام يوما بل صام بعض اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا قضاء يجب الامساك دون القضاء وعلل ما ذهب اليه ان هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بامر الله باذن الله قد احله الله لهم فهم لن ينتهكوا حرمة بل هم جاهلون بها لكون هذا اليوم من من رمضان فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وبناء على قوله على قوله لو لم تقم البينة الا بعد الغروب ذلك اليوم لم يلزمه قضاء فاذا كان الشهر تسعا وعشرين لقد صاموا بالفعل كم؟ ثمانية وعشرين يوما واجاب عن قولنا اشتراط النية من قبل الفجر بان النية تتبع العلم وان الله لا يكلف احدا ان ينوي ما لم يعلم والعلم لم يحصل الا في اثناء النهار فلو انه نوى بعد العلم ولو بلحظة يعني لو اخر النية لو اخر النية بعد العلم لم يصح صومه لا شك لكن الرجل من حين ان علم نوى ولا يكلف ان ينوى ان ينوي قبل ان يعلم ولا شك ان نعم وفي ايضا القياس على من اكل قبل غروب الشمس ظانا غروبا ثم تبين انها غربت انها لم تغب او من اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه قد قد خرج او قد طلع الفجر فان صومه صحيح