ولا شك ان تعليله قوي رحمه الله لكن يرجح قول الجمهور عندي ان ان من افسر قبل غروب الشمس صام غروبها او اكل بعد طلوع الفجر ظنا ان ان الليل باقي كان عنده نية كان عنده نية نية الصوم فاكل في اخر النهار ظنا ان الوقت قد انقظى اما هؤلاء فليس عندهم نية اصلا ولهذا كان الخلاف المسألتين الاخيرتين في من اكل قبل الغروب او بعد طلوع الفجر كان اشهر من الخلاف في المسألة الاولى والمسألة الخطب فيها يسير فكون الانسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير من كونه يأخذ قول شيخ الاسلام رحمه الله وان كان له حظ قوي من النظر سيكون في الحقيقة مخاطرة وقوله على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوده طيب ومن كان من قبل هذا اليوم اهل الوجوب ها من ده بيقوي مثال الذي يكون في اثناء هذا الوجوب صبي بلغ في اثناء النهار صبي برع في اثناء النهار ثم قامت البينة فيلزمه الامساك لانه صار في اثناء اليوم من اهل من اهل الوجوب وكذلك لو لو فرض انه قامت البينة وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البينة فانه يلزمه الامساك لانه صار اهلا صار اهل الوجوه ولكن سيأتينا الخلاف فيما اذا طرأ شرط الوجوب في اثناء النهار هل يلزم القضاء او لا يلزم؟ سيأتي ان شاء الله طيب طيب على كل من صار في ابنائه اهل وجوبه. وكذا حائض ونفساء طهرت ومسافر قدم مفطرا هذه ثلاث مسائل حائض طهرت في اثناء النهار ماذا يلزمها؟ هذا كلام المؤلف الامساك والقضاء نفساء طهرت في اثناء النهار يلزمها الامساك والقضاء مسافر قدم مفطرا يلزمه الامساك والقضاء طيب لماذا لانه بزوال المانع صار من اهل الوجوه لزوال المانع صار من اهل الوجوب فالزمناه بالقضاء بالامساك ولكونه متلبسا بمانع في اول النهار وليس من اهل وليس من اهل الوجوب الزمناه بالقضاء. الزمناه بالقضاء وهذه المسألة فيها عن احمد روايتان رواية ما ذهب اليه المؤلف ورواية اخرى لا يلزمه الانسان لا يلزم الانسان في هذه الصورة لكن عليهم القضاء والفرق بينهم وبينما ما والفرق بينهم وبين ما اذا قامت البينة في اثناء النهار ان هؤلاء لهم الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا انتبه هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا فاليوم في حق غير محترم لكن اذا قامت البينة في اثناء النهار وكان الرجل في اول النهار قد اكل وشرب فان له الفطر ظاهرا لا باطنا ظاهرا لا باطن لانه لو علم في ان في ان هذا في ان اول النهار من الشهر لزمه الامساك بخلاف من قدم من قدم من السفر وهو مفطر او حاضت او طهرت الحائض والنفساء فانهم يعلمون ان اليوم من رمضان لكن لا حرمة لهذا اليوم في حقهم ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل في اول اليوم فليأكل في اخره يعني من حل له الاكل في اول اليوم حل له الاكل في اخر اليوم وهذا هو الصحيح الصحيح ان المسافر اذا قدم مفطرا اذا قدم لبلده مفطرا فانه لازمه الامساك وان الحائض اذا فهو لفظ مفطرة لا يلزمها الانسان العبارة السليمة الحائض اذا طهرت مفطرة هذا لا لا يستقيم هذا. لانك اذا قلت الحائض اذا ظافر المفطرة مفهومه اذا طهرت مفطرة مفهومه اذا طهرت صائمة وهذا لا لا يستقيم ولهذا الحائض يقول المؤلف حائض طهورتها ومسافر قدم مفطرا فقيد مسافر كونه مفطرا بخلاف الحائض والنفساء لانه لا يمكن في حقهم الصوم فاذا طهرت الحائض لم يلزمها الامساك واذا طهرت النفساء لم يلزمها لم يلزمها الامساك وحينئذ يمكن ان نأتي بمسألة معايات يعني لغز فيقال رجل عاق قادر مسلم في بلده جاز ان يجامع زوجته في نهار رمضان مسافر قدم مفطرا على امرأته التي طورته من الحيض نعم مسافر قدم مفطرا ها؟ على امرأة طهرت من الحيض. فيجوز له ان يجامعها نعم لان لان كل واحد منهما لا يلزمه لا يلزمه الانسان. طيب هذي هذي المسألة هذه المسائل الثلاث يمكن ان نعبر عنها بعبارة عامة فنقول اذا اذا زال مانع الوجوب في اثناء النهار اذا زال مانع الوجوب في اثناء النهار فهل يلزم القضاء الجواب؟ نعم هل يلزم الامساك؟ في في خلاف. المذهب نعم يلزم الانسان والصحيح لا يلزم لازم الامساك وعرفتم التعريب ان هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حرمة في حقه لانهم يجوز لهم الاكل في اول النهار ظاهرا وباطنا طيب المريض اذا برئ في اثناء النهار وهو مفتي مثل نعم لانه زال مانع الوجوب كالمسافر اذا قدم وافطر طيب رجل اضطر الى الفطر لانقاذ غريب طريق او حريق قال لا استطيع ان انقذه وانا صائم انا تعبان قلنا يجب عليك ان تفطر لانقاذه فافطر لانقاذه افطن لانقاذه هل نقول اذا انقذه اذا انقذه يلزمه الامساك ها؟ لا لماذا لان هذا الرجل حلله الفطر حلله الفطر لسبب مباح فلا يلزمه امرأة افطرت خوفا على رظيعها خوفا على الغيبة لانها ترضعه وفي اثناء النهار مات مات البغيض يلزمها الامساك ينبني على الخلاف عن القول الصحيح لازموا اذا يعنون عن هذه المسائل بماذا؟ اذا زال مانع الوجوب هل يلزم الامساك الجواب الصحيح ان ان نقول الصحيح لا والمذهب يلزم طيب ماتى الوقت دخل طيب بالنسبة ايه يسأل يقول هل يجب لكل صوم نية؟ او تكفي نية رمضان في اوله الصحيح انه يكتفى بنية واحدة من اول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في اثناء الشهر فيفطر فانه لابد من تجسيد النية يسأل يقول اذا قامت البينة في اثناء النهار وقلنا بوجوب الامساك والقضاء فما فائدة الامساك فائدة الامساك ان الاصل في هذا الرجل ان يمسك لكن رفع عنه وجوب من اجل الجهل تتبين الان انه يلزمه الانسان وبقي النظر لماذا لا يجزئ الامساك بعض النهار لانه غير عالم؟ فقلنا ان ان ان هذا الرجل لم ينوي من اول من قبل الفجر نعم التأخير داخل الوقت فانه نعم. ليش؟ لانه ما وجب عليك النائب هذا الدعاء؟ لان النائم لم تجب الى الصلاة الا حين استيقاظه. نعم. بينه وبين المسألة مسألة المساء وجدت البينة على انه رؤية كانت في ليلة رمضان يعني في اثناء النهار ما الفرق بين بين هذا وبينما اذا قامت البينة في اثناء النهار هكذا الشيخ قلنا ان الراجح اترك الشيء الثاني الان اه نحن قلنا ان الصيام وبشكل وانه لو صامه فانه نعم كيف يا شيخ لو نهيناهم عن الصيام فلما ليس هذا يوم شك ليس هذا من شك قد يكون عندهم الا ليس شيء قد يكون الجو صاحي وقد يكون يظنون ان ان اليوم هذا تسعة وعشرين طيب او الناس المسألة الفرق بين هذه والمسألة الاولى ان النائم معذور معذور بنوم مرفوع عنه القلق. وهذا معذور بجهله. نعم. ولذلك لا لا نؤثم ولا نقول تأثم باكلك وشربك بفعل هذا مفسد للصوم لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من اول النهار فسأل المشروع نعم نعم لا يقولون ان هذا النهي لا يعود الى ذات العبادة يعود الى ضرر المطر او الذي لا ما يرون هذا لانه لان الظرر عندهم الظرر ممنوع في وغير الصلاة ويحتمل الانهاء انه اذا قالوا بالتحريم لكنهم لا يقولون بالتحريم ابدا المذهب لا ما رأيتهم قالوا بتحريم الصوم على المريض. لكن القاعدة اذا ثبت التحريم ولو لضرره فانه يقتضي ان ان يبطل صومه بهذه القاعدة نعم