ان يذكر هذا الامر انه مسي في الصف السابع ثم تذكر كيف لما؟ انه نسي ما يخالف معليش شي معليش السلام عليكم اي نعم يتحرى يتحرى ويصمت عند الفقهاء يقولون ان تبين انه وافق الشهر او بعده ابين انه قبله لم ينزل اي نعم في غير رمضان وفي اسناء النهار ابدل هذه النية من صوم واجب الى صوم نعم ثم بعد الاخر او شيء من هذا اي نعم نقول ان الواجب اذا شرع فيه الانسان لا يمكن ان يحوله الى نفع عن الصلاة وغيره هو الاصل الاصل ان هو من شرع في واجب مثل ما هو المضي فيه انتهى الوقت لا يرجى ملكه اطعم من كل يوم مسكينا. ويسن بمريض يضره ولمسافر يقصر فانه حاضرا صوم يوم ثم سافر ماءه فله الفطر. يعني افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع جميعا او اغمي عليه جميع النهار ولم يخلق جزءا منه لم يصح صومه. لكن نام جميع النهار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا شروط من يلزمه الصوم وانها عبد الملك نعم نعم نعم نعم. ولا يكون مريضا يعني القادر. طيب المكلف يعني بالغ العاقل. فالشروط اذا الاسلام والبلوغ والعقل والاقامة والقدرة وفيه سادس الخلو من الموانع. الخلو من الموانع لان الا تكون المرأة حائضة ولا نفوسها. طيب. يقول مالك رحمه الله الله تعالى ومن عجز هذا مو جدد الليلة قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى بركه اطعم لكل يوم مسكينا من افطر لكبر اللام هنا للتعليم اي من اجل الكبر وهو التقدم في السن ليتقدموا في السن ثم يعجز عن الصوم نعم نعم اخذناها اي نعم طيب اذا شئتم نشرحها اشرحها طيب ما يخاف ما يخاف يقول اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائها في اثناء النهار اهلا لوجوبه هاي الوجوب الصوم اه مثل صغير بلغ في اثناء النهار يجب عليه الانسان مجنون عقل في اثناء النهار يجب عليه الانسان لوجود سبب الوجوب في اثناء النهار فاذا وجد السبب وجد ايش؟ المسبب فاذا بلغ الصبي وجب عليه ان ان يصوم ان يمسك حتى لو كان قد اكل او شرب في اول النهار فانه يلزمه الانسان وكذلك ايضا يلزمه على المذهب القضاء والصحيح ان القضاء لا يلزمه وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في اول النهار فهو في اول النهار غير مكلف فاذا وجد سبب التكليف في اثناء النهار وجب عليه الامساك فقط وكذلك المجنون لو كان الرجل مجنونا ثم عقل في اثناء النهار في رمضان فانه يجب عليه الامساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل قال المؤلف والقضاء. يعني ويجب عليه القضاء وهذا احد القولين في المسألة قالوا يجب عليه الامساك لانه صار اهل الوجوب ويجب عليه القضاء لانه لم ينوي من اول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في اثناء النهار فانه لا يلزمه القضاء لانه قد نوى الصوم من اول النهار ولكن الكلام على من نوى في اثناء النهار. والصحيح انه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وعلم من كلام المؤلف ان من علم انه يبلغ غدا فانه لا يلزمه الصوم من اين يؤخذ؟ من قوله في اثناء النهار وجب الامساك فاذا قدرنا ان هذا الشخص يعلم انه غدا يتم له خمس عشرة سنة ان يبلغ في اثناء النهار فانه لازمه الانسان لعدم التكليف وكذلك من علم انه يقدم بلده غدا فانه لازم بالصوم في المسألة الاولى علم انه يبلغ غدا لازمه الصوم وكذلك اذا علم انه يقدم غدا فانه لا يلزمه الصوم قال وكذا حائض ونفساء طهرت وكذا اي وكمن صار في اثنائه اهل الوجوب حائط ونفساء طهورته من المعلوم ان الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهما ايضا يا خالد لا يصلح من الحائض والنفساء الصوم فاذا طهرتا في اثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف انه يلزمهما شيئان الاول الامساك والثاني القضاء الامساك بزوال المانع والقضاء لعدم النية من اول النهار وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو احد القولين في المسألة للعلة التي سمعتها والقول الثاني انه لا يلزمهما الامساك وذلك لان النهار في حقهما غير محترم اذ انه يجوز لهما الفطر في اول النهار ظاهرا ايش؟ طاهرا وباطنا فلا يلزمهما الحساب والامساك هنا لا يستفيدان فيه شيئا به شيئا وانما هو مجرد حرمان والقول الراجح في هذه المسألة اي فيما اذا طهرت الحائض او النفساء انه لا يلزمهما الامساك ولكن يلزمهما القضاء لانهما لن يصوما هذا اليوم وقال ومسافر قدم مفطرا اي يلزموا الامساك والقضاء يلزمه الامساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر ويلزمه القضاء لانه لم لم ينوي من اول النهار اي من قبل الفجر وبناء على ذلك اي على هذا التعليم لو ان المسافر نوى الصوم من من قبل الفجر ثم قدم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لانه نوى الصوم وعلم من كلام المؤلف انه لا يلزم المسافر اذا علم انه يقدم غدا ان يصوم وهذا احد القولين في المسألة وهو الصحيح والمذهب انه يلزمه ان يصوم لانه يعلم انه سيزول المانع غدا ويلزمه الامساك ولكن القول الصحيح انه لا يلزمه الصوم المسافر اذا قدم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف شيئا شيئا الامساك والقضاء الامساك لزوال المانع من وجوب الصوم والقضاء لانه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاء والقول الثاني في المسألة انه لا يلزمه الامساك وانما يلزمه القضاء لان هذا يجوز له ان يفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الاولى او المسألتين الاوليين الفرق بينهما انه في المسألتين الاوليين وجد سبب الوجوب وفي الاخريين زال المانع فالفرق بينهما اذا ان المسألتين الاوليين من باب وجود سبب الوجوب والاخريين من باب زوال المانع. والا فان الحائض والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم فسبب الوجوب متحقق في حقك لكن وجد المانع. فنحن نقول هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فاذا كان يحل لهم الاكل والشرب في اول النهار فليكن كذلك في في اخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في المغني من اكل اول النهار فليأكل اخر النهار هنا المسألة الثالثة آآ هنا مسألة ثالثة مثل هذه وهي ما اذا برئ المريض اذا برأ المريض فانه يلزمه على المذهب الامساك والقضاء اذا برئ في اثناء النهار لزمه الامساك لزوال المانع والقضاء لانه لم ينوي من او من قبل الفجر والصحيح انه لا يلزمه الانسان وانما يلزمه القضاء فقط. فهذه ثلاث مسائل بل اربع مسائل. الحائض اذا طهرت في اثناء النهار النفساء اذا طهرت في اثناء النهار المسافر اذا قدم مفطرا المريض اذا برأ مفطرا. فهؤلاء الاربعة كلهم يلزمهم شيئان الامساك والقضاء والصحيح انه لازمهم الا القضاء وبناء على ذلك لو قدم الانسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيض لظهرها في اثناء النهار فانه يجوز له جماعه وعليه يلغز به بها. فيقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم نعم اه مقيم بدا الحاضر جاز له ان يجامع في اثناء النهار في رمضان فما هذه الصورة نقول هذه الصورة فيما اذا قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في اثناء النهار فانه يجوز له ان يجامعها ولا شيء عليه. وهذا هو القول الراجح كما علمتم فبقي علينا فيما لو علم انه يفطر غدا انا قلت قبل قليل انه يلزمه الانسان ولكن الصحيح انه لازمه الانسان حتى على المذهب لماذا؟ لانه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علم انه يقدم غدا فانه يلزمه الامساك. لان سبب الوجود موجود في حقه فلزم. والصحيح في المسألتين انهما لا يلزمه انه لا يلزمه الامساك فيهما خلاصة البحث هذا اولا اذا تجدد سبب الوجوب والثانية والثاني اذا زال المال في المسألة الاولى اذا تجدد سبب الوجوب فانه يجب الانسان ولا يجب القضاء على الصحيح. والمذهب يجب الامساك والقضاء. مثاله من بلغ في اثناء النهار او مجنون عاقل في اثناء النهار المسألة الثانية اذا زال المانع في اثناء النهار فالمذهب يلزم الامساك والقضاء والصحيح انه يلزم القضاء دون الامساك. طيب ثم قال مالك رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا من افطر لكبر اللام هنا للتعليم اي بسبب الكبر. فان الانسان اذا كبر يشق عليه الصوم والكبر لا يرجى اليس كذلك؟ لان الرجوع الى الشباب متعذر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت فالكبير لا يمكن ان يرجع شاب فاذا افطر لكبر فانه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية