والكبر لا يجاوب اليس كذلك؟ لان الرجوع الى الشباب متعذر ليت وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوعا فاشتريت فالكبير لا يمكن ان يرجع شاب فاذا افطر لك كبر فانه ميئوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية كذلك من افطر لمرض لا يرجى الروح ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالسلم يقولون انه لا يرجى بهم لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح لماذا؟ لان السل صار مما يمكن برؤه لكن يمكن ان نمثل في الوقت الحاضر في ايش؟ في السرطان نسأل الله العافية. فان السرطان لا يوجد برؤه فاذا مرض الانسان بمرظ السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم يلزمه فدية عن كل يوم عن كل يوم وهنا يحتاج الى الى امرين او نحتاج الى امرين. الامر الاول ما وجه سقوط الصوم عنه فيقال وجه السقوط عدم القدرة وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فعدت من الايام قال الله فيه فعدة من ايام اخر لان المريض يرجى به وهذا لا يرجى فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه المسألة الثانية ما هو الدليل على وجوب الفدية لان لانه اذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فانه قد فانه قد امتثل امر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم فما فما الدليل على وجوب الفدية قلنا الدليل على ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخ والشيخة يعني كبيرين اذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا واستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. استدل بهذه الاية الحكم صادر من صحابي ومعلوم خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة او ليس بحجة لكنه هنا قول صحابي في تفسير اية واذا كان في تفسير الاية فقد ذهب بعض العلماء الى ان تفسير الصحابي له حكم الرفع وان كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك انه اذا اذا حكم واستدل بالاية فان استدلاله بالايات اصح من استدلال غيره فما وجه الدلالة من الاية اذ يمكن لكل واحد ان يقول ان الاية يقول الله فيها وعلى الذين يطيقون يطيقونه فتنة والكبير لا يطيق فكيف استدل ابن عباس بهذه الاية على الذي لا يطيق نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الاية استدلال عميق جدا وجهه ان الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم فجعل الفدية معادلة للصوم. وهذا في اول الامر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية فلما تعذر احد البدلين ثبت الاخر. لما تعذر الصوم ثبت الفدية فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه والا فان من من اخذ بظاهر الاية يقول الاية ما تدل على هذا الاية تدل على ان الذي يطيق اما ان يفتي واما ان يصوم والصوم خير لكن نقول وجه ذلك انه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم مقام التخيير دل ذلك على انها تكون بدلا عنه عند العجز عنه وهذا واظح وعلى هذا فمن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكين ولكن ما الذي يطعم يطعم كل ما يسمى طعاما كل ما سمع طاعة من تمر او بر او رز او غيره وكم نقول هنا لم يقدر ما يعطى المعطى غير مقدر فيرجع فيه الى العرف الى ما يحصل به الاطعام وكان انس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع ثلاثين فقيرا فيطعمهم خبزا وادما وعلى هذا فاذا رد المساكين او عشاهم كفى فاذا جمع ثلاثين فقيرا في اخر يوم من رمظان وعشاهم كفاه عن عن الفدية وقال بعض العلماء لا يصح الاطعام بل لا بد من التمليك وعليه فقالوا ان الواجب يرحمك الله. ان الواجب مد من البر او نصف صاع من غيره مدوا من البر او نصف ساعة من غيره وقيل بل الواجب نصف صاع من اي طعام كان فالذين قالوا في الاول قالوا ان مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لانه اطيب واغلى في نفوس الناس والذين قالوا بانه نصف صاع على كل حال قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كعب بن عجرة في فدية الاذى او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف ساعة ثم ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع الى العرف او يرجع فيه الى النبوي لم اعلم ان احدا من العلماء قال انه يرجع الى العرف بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الاسلام الى انه يرجع فيها الى الى العرف. يعني الدراهم يعني الدراهم كم من درهم كم؟ نعم مئة درهم مئة درهم قال في حديث انس بن مالك الذي كتبه ابو بكر قال وفي الرقة في كل مئتي درهم او بالعشر فمن العلماء من قال المراد بمئتي الدرهم خمس اواق. فاعتبر الوزن ومنهم من اعتبر العدد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان آآ كالجمل في كبره او كان كنصف التمرة مثلا العبرة بالعدد لكن الاصواء حتى عند شيخ الاسلام رحمه الله لم يرجع فيها الى الغرف بل رجع فيها الى الصاع صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلى هذا فنقول نصف صائم من صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروفة الان بين ايدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا يعني اضف الى الى الصاع النبوي ربعه يكن الصاع الحار اي ان الصاع النبوي اربعة اخماس الصاع الموجود فهمتم؟ صاعنا موجود خمسة امداد نبوية وصاع الرسول اربعة امداد نبوية الخلاصة الان من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الاطعام فدية طعام مسكين وهل يجزي ان يغديهم او يعشيهم ام لابد من التمليك على قولين والراجح انه يفسد يقول مؤلف الراجع انه مجزي نزل اطعام التمليك قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر سنة الظمير يعود على لام الفطر لانه قال افطر ومن عجز عنه لكبال لا يبج برؤه اطعم لكل يوم مسكينا يعني وافطر. وسن يعني الفطر لمريض يضره فاذا كان الانسان مريظا يضره الصوم فالافطار في حقه سنة هكذا قال المؤلف رحمه الله وذلك انه اذا لم لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى والعدول عن رخصة الله خطأ فالذي ينبغي للانسان ان يقبل رخصة الله والصحيح في هذه المسألة انه اذا كان يضره فانه فان الصوم حرام والفطر واجب هذا هو الصحيح لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم والنهي هنا يشمل القتل الذي هو ازهاق الروح ويشمل ما فيه ظرر والدليل على انه يسمع ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه صلى باصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت لاصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم يعني واني خفت البرق فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فالصواب ان المريض بالنسبة للصوم ينقسم الى اقسام الاول ما لا يتأثر بالصوم او من لا يتأثر من لا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير وجع الرأس اليسير وجع الضرس وما اشبه ذلك فهذا لا يحل له ان يفطر وان كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله ومن كان مريضا ولكننا نقول انها الحكم معلل بعلة وهي ان يكون الفطر ارفق له. فحين اذ له الفطر. اما اذا كان لا يتأثر فانه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم الحالة الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر فهذا يكره له ان يفطر يكره له ان يصوم ويسن له ان يفطر الحالة الثالثة ان يضره الصوم كرجل مصاب بمرض الكلى او بمرض السكر وما اشبه ذلك فالصوم عليه حرام ولا يحل لها ان يصوم ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم قال ابو محمد ابن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم لان الله تعالى جعل للمريض عدة من ايام اخرى فاذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان لانه لم يأتي وقت صومه بعد وقت صومه اذا اذا عوفي فاذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه وحينئذ يلزمه القضاء