وقول ابي محمد على القاعدة المشهورة ان ما نهي عنه لذاته فانه لا يجزئ لا يقع مجزئا فاذا قلنا بالتحريم فان مقتضى القواعد انه اذا صام لا يجزئه لانه صوم منهي عنه كالصوم في ايام التشريق وكالصوم في ايام العيدين لا لا يحل ولا يصح وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرظى الذين يشق عليهم الصوم وربما يظرهم الصوم ولكنه يأبون ان يفطروا نقول هؤلاء اخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل لم يقبلوا رخصته واضروا بانفسهم والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم اذا الصواب في قول المؤلف وسنة لمريض يضره الصواب ايش؟ ويجب على مريض يضرك يعني يجب الفطر على مريظ قال ولمسافر يقصر يعني يسن الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر فاما المسافر سفرا قصيرا فانه لا يفطر وسفر القصد على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة مسيرة يومين قاصدين للابل وهي ستة عشر فرصة ومقدارها بالكيلو واحد وثمانين كيلو وثلاث مئة واظن سبعة عشر مترا او نحو هذا بالتقليب لا بالتحديد لان التحديد صعب ولا يمكن لكن بالتقريب. فعلى هذا نقول اذا نوى الانسان سفرا تبلغ هذه المسافة فانه مسافر يقصر وحينئذ يسن له ايش؟ يسن له ان يفطر طيب فاذا قال قائل لو صام فهل يأثم بذلك نقول ايضا في هذه المسألة المسافر له ثلاث حالات الحالة الاولى الا يتأثر بالصوم اطلاقا. مثل ان يكون في ايام البراد وان في ايام الشتاء النهار قصير والجو مناسب. ولا يتأثر صام او افطر فهنا اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر افضل؟ او الصوم افضل او ان الصوم مكروه او ان الصوم حرام فعلى رأي ابي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئه ولكن هذا قول بعيد من الصواب الصواب ان هذا من باب من باب الرخصة والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون ولم يعب الصائم المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم ولكن الصواب في هذه المسألة ان ان للانسان المسافر حالات الاول الاولى ان لا يكون في صومه او فطره مزية يعني ان لا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس ففي هذا الحال نقول الصوم افضل على القول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله الصوم افضل لادلة. اولا ان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابو ذرتان رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى ان احدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة هذي واحد ثانيا انه اسرع في ابراء الذمة لان القضاء يتأخر والاذى وهو الصيام في رمضان يتقدم. ثالثا انه اسهل على المكلف غالبا لان صومه مع الناس وفطره مع الناس اسهل من ان يستأنف الصوم بعد كما هو مجرب ومعروف رابعا انه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فان رمظان افظل من غيره لانه هو محل الوجوه فلهذه الاوجه يترجح ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله ان الصوم افضل. في حق من يكون صوم وفطره في عنده الحال الثانية ان يكون الفطر ارفق به فهنا نقول الفطر افضل واذا شق عليه بعض بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروه لان ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعجول او بالعزوف عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة ان يشق عليه مشقة شديدة غير مكتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراما ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي اليه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما يفعل. دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. فاخذه وشربه والناس ينظرون اليه ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة فوصفهم بايش؟ بالعصيان فهذا ما يظهر لنا من الادلة في صوم المسافر قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة لو سافر من لا يستطيع الصوم بكبر او مرض لا يرجفه فماذا يصنع؟ هو الان لا يصمت سواء في البلد او في او في السفر ولا يرجى زواله المانع في حقه فقال بعض الفقهاء انه لا صوم عليه ولا فدية لا صوم عليه ولا فكر لانه مسافر والفدية بدلا عن الصوم والصوم يسقط في في السفر ولا صوم عليه لانه عاجز ولكن هذا القول او عليم او هذا التعليل عليم لان هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه اصلا وانما الواجب ايش؟ الفدية. والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر وعلى هذا فاذا سافر من لا يرجى زواله الامان في حقه فانه كالمقيم يلزمه فدية ان يطعم عن كل يوم مسكين والقول بان يسقط عنه الصوم والفتية قول ضعيف جدا. لان العلة فيه عديدة كما سمعتم نعم ابن حزم رحمه الله صيام رسول الله وصيام الصحابة. نعم. والله لا اعلم ماذا اجيب لكن الان لا لا ارى جوابا في سبيل الله. لا لا مطلقا مطلقا. نعم. نعم نعم نعم وايضا الشيخ ليس من الدرس نعم. نعم. اما حديث ففيما ففيه نظر. واما الحديث الثاني فلان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة فانه رأى رجلا قد ذلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم فبناء على هذه الحال قال ليس من البر الصيام في السفر والحديث الاول العيد الاول في يحتاج الى نظر. نعم بارك الله فيكم ايش؟ ايش؟ هل قال ان قائل؟ نعم. من حديث انس الصوم الذي لا يشعر غير مسلم وغيره. ايش يا شيخ حديث انس حديث انس نعم نعم عبد الله بن رواحة. نعم. هذا في هذا الصوم يشق جدا. الاستاذ غير واضح ليش الرسول صام صوم الذي ليس الرسول صام. وهل هل يفعل الافضل او غير الافظل؟ نعم. هذا هو القائل الا معه ابن رواحة شاف جدا هو لا شك انه اذا صار شريف حرب سيشق على الناس مسافرون نعم الظاهر انه لا ينطبق لان صوم النفل ليس فيه الزام ليس فيه الزام لكن اذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة يقال لا تفعل. ارفق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان لنفسك عليك حق ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن ان تقضيه في يوم اخر ما يكره لا ما يكره. نعم هذا نهي عن ايش ان اقول انه اذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فان المتوجه على القواعد ان صومه لاصق هو يقول لا ولا ما اقول الا نقول مقتضى القواعد انه لاصق في النظر نعم بهذا السؤال وجيه يقول اذا اعصر المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير فماذا يكون عليه هل يسقط عنه نقول نعم يسكت القاعدة عندنا انه لا واجب مع عجز كل الواجبات تسقط بالعزم لكن ان كان لها بدل وجب بذلها وان لم يكن لها بدن سقطت الى الى غير شيء. ومعلومنا ان الاطعام في في المريض الذي لا يوجد ليس له بذل فعند شيخ الاسلام رحمه الله انه جائز. لو تطوع انسان وصام عنه في غير رمظان لانه غير لان رمظان ما يمكن يصوم احد عن احد لكن في غير رمظان ولكن الصحيح انه لا يصح انه لا يصح ان يصوم احد عن احد حيا ابدا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهما نعم ما الذي ادراك؟ وعدم النقل؟ لسنا نقل العدل. ما دام عندنا خارج طيب وهي ان الشيء المنهي عنه لا يمكن ان يصح. لان هذا فيه مضاد لامر الله. اذا كان قد نهى عنه فمعناه انه ان الله لا يرضاه