الزمن طيب الثاني ان يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة انما في مشقة انما ليست شديدة نعم يلا. يكره له الصوم. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بعض الصحابة شق عليهم الصوف فاتى له غير هذي وغير هذي للاخر نعم اي نعم ما هو لا سبحان الله نعم. صحيح رأى رجلا قد دلل عليه وعليه الزحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر طيب لدينا قاعدة معروفة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب افلا يقتضي هذا ان يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا ايه همزة لماذا قال ما هذا قد وجد فلا لكن الحديث في الاخير ليس من البر الصيام في السفر ولم يقل مع المشقة ايه فهمتم يا جماعة يقول نعم العبرة في عموم اللفظ فلا نقول ان الذي انتفى عنه البر هو هذا الشخص بعينه بل كل من من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث وهذا صحيح وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة وهو واضح لمن تأمله فلا نقول كما استدل بعض العلماء بانه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث نقول هذا الحديث مبني على سبب سببين لمعني مخصص وهو المشقة الثالث اذا شق شديدا اذا شق او شقة شديدة اي نعم يحرم الصوت ما دليله الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح عليهم الصيام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له انه ينظر ماذا تفعل؟ فاخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون. اللهم صلي وسلم عليه. فافضل بعض الناس وبعضهم ما زال صائما اخبر بذلك قالوا ولاية العصاة ان النبي وصف الذين لم يفطروا مع مشقة الصوم بانهم عصاة اي جمع عاصي والعصر الا بإذن طيب المريض حكم الصوم في حق عبد الرحمن للتفصيل ما هو نعم اذا كان لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكين طيب واذا كان يرجى برؤه مطلقا يفطر هم اذا كان يشق عليك لو قال لك قائل الاية مطلقة ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وانتم قلتم في السفر له الفطر وان لم يشق عليه تقول في المرض له الفطر وان لم يشق عليه حتى الانسان اللي فيه زكام يسير افطر نعم فيه قول طيب هذي احسن من مما يقال عنه الجن فيه قولان ابن جن يقولون رجله ومعروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة. ابوه من شيوخ العمايم ولا يعرف وكان الناس يسألونه يقال انه قال له ابنه كل ما قالوا لك قل فيه قولان لانه ما تخلو مسألة من خلاف فقيل له افي الله شك افي الله شك؟ كان فيه قولان تورط بهذا الله ما في شك عز وجل ولا احد يقول انه في شك قالوا لما شافه متورط قالوا هل عند ابني وقد نعم فيه قولان في اعرابي. في اعرابي قولان فبعض الناس الان ينقدح في ذهنه ان المسألة فيها يعني تردد فيقول فيها قولان وفيها قول لكن نريد ما هو القول الصحيح يعني كيف يجاب عن الاية لان ظاهر الاية في الحقيقة يعني ظاهر الاية يحتمل لهذا القول ان مجرد المرض يبيح الفطر طيب انت نعم طيب كيف نجيب عن مسألة السفر والصحابة يصومون ويفطرون لولا هذا لقلنا ان السفر لا يجوز فيه الفطر الا اذا كان فيه في الصوم المشقة لكن لما رأينا الصحابة افطروا بدون مشقة قلنا هكذا طيب المرض ما علم احدا من السلف اخطأ باي مرض. المرض اذا كان الانسان لا تأثر بالصوم ولا يهتم صداع يسير. او وجع غير او وجع عين يسير او وجع اذن يسير او وجع رجل او ركبة او ما اشبه ذلك. يقول افطر طيب اظن انتهى الوقت ولا ناخذ درس تخصص اسئلة طيب يلا حبيبي مم له ان يفطر ما دام فيه مشقة ولو كان يستطيع لو كان يتحمل فله ان يفطر المصاب بمرض السكري قالوا لي انه مما لا يعجبه اذا بيضر يضره يقولون لا بد يشرب دائما على كل حال يرجع للطبيب. البطن الغالبا من الصيام الا في ايه نعم ايه لا يشق يشق عليه لان المريض تضيق عليه الدنيا. المريض ليس كالصحيح لا لا مطلق في البطن وغير البطن فقال كفارة ايش؟ رمظان والمسافر. هذه قاعدة اقولها انك لا يصح صوم غير رمظان في رمظان نقل الينا انكم تقولون بجواز الجمع بين بين نيتي قاع رمضان وصيام ست من شوال فهل هذا صحيح لا هذا غير صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتباعه جعل هذا مستقلا ولو جاز في مثل هذه الحال لجاز ان ينوي الانسان في صلاة الظهر راتبة الظهر راتبة الظهر الاولى في الركعتين والثانية في الركعتين يصلي بلا رواتب طيب الثالث هذا يقول انه هل يجوز اجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضرورة اذا قال الاطباء انه اذا بقي في البطن فانه سوف يقتل الام او قالوا ان الولد فيه تشويه ففي هذه الحال لا بأس بالاجهاض ما دام لم يتم له اربعة اشهر يا ماجد. الحكم يتوب الى الله واستغفر ولا يعود لا ما فيه ما فيه صيام. نعم؟ سأل بعض الاخوان يقولون جزاك الله خيرا احرص على نعم. نعم. نعم. لكنهم لاحظوا عليك اليوم انك ما ايه انا انا نويت بالست ثلاثة ايام ان شاء الله ادخلتها ادخلتها فيها نعم قال لي ما نوي عليه وان شاء الله لا بأس وعلى ولديهما في كل يوم مسكينة ومن نوى الصوم ثم دنيا واغمي عليه جميع النهار ولم يفك جزءا منه لم التصوف لا ان نام جميع النهار بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وان واحاضن صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر الحاضر يجب عليه ان يصومه كما هو واضح فاذا سافر في اثناء اليوم فهل له ان يفطر او لا نخطئ في هذه المسألة قولان لاهل العلم القول الاول ان له ان يفطر لكن بشرط كما سنذكره القول الثاني ليس له ان يفطر الاول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعللوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فافطر فعدة من ايام اخرى وهذا الان صافي وصار على سفر فيصدق عليه انه ممن رخص له في الفطر فيفطر و القول الثاني عللوا بان الانسان سرى في صوم واجب فلزمه اتمامه كما لو شرع في القضاء فانه يلزمه ان يتم وان كان لولا شروعه لم يلزمه ان يصوم يعني مثلا الانسان عليه يوم من رمضان فقال اصومه غدا او بعد غد نقول انت بالخيار. غدا او بعد غد لكن اذا صامه غدا فهل له ان يفطر في اثنائه ليصوم بعد الغد لا فهذا مثله لكن الصحيح ماذا ذهب اليه المؤلف ان له ان يفطر وقد جاءت السنة بذلك. والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم ان انه اذا سافر في اثناء اليوم فله الفطر ولكن هل يشترط ان يفارق قريته او اذا عزم على السفر وارتحل فله ان يفطر لهذا ايضا قولان عن السلف والصحيح انه لا يفطر حتى يفارق القرية لانه لم يكن الان على سفر ولكنه ناوي للسفر. ولذلك لا يجوز ان يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز ان يفطر حتى يخرج من من البلد واذا جاز ان يفطر بعد السفر في اثناء اليوم فهل يفطر بالاكل والشرب؟ او باي مفتن شاء؟ مفطر الجواب الثاني له ان يخطي بالاكل والشرب وجماع اهله اذا كانوا معه. في اي اي مفطر له اي اي يفعل ذلك ثم قال مالك وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قظتاه فقط وعلى ولديهما اتاه اطعمتا لكل يوم مسكينا ان افطرت حاملة او مرضة الى اخره المؤلف رحمه الله انه يجوز للحامل ان تفطر ويجوز للمرضع ان تفطر وان لم تكونا مريضتين وذلك لان الحامل يشق عليه الصوم من اجل من اجل الحمل لا سيما في في اشهره الاخيرة ولان صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل اذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمر الحمل ويضعف وكذلك في المرضع هي سرية صحيحة ما فيها شيء. لكن اذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما ان رخص لهما في الفطر ولكن افطاره قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل او الطفل وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد فما الحكم في الاحوال الثلاثة نقول اما القضاء فلا بد منه القضاء لا بد منه لان الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من ايام اخر مع انهما مفطران بعذر فاذا لم يسقط القضاء عن من افطر لعذر من مرض او سفر فعدم سقوطه عمن افطرت بس لمجرد لمجرد الراحة من باب من باب اولى فالقضاء لا بد منه ولكن الاطعام هل يلزم او لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين فقال في الحالة الاولى وان افطرت حاملا او مرظع على انفسهما قتاه فقط ايقظت الصوم فقط وقوله فقط هذه كلمة تعني انه لا زيادة على ذلك