وعلى ولديهما قضت واطعمتا لكل يوم مسكينا فزاد هنا انه في الحالة التي يفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء هو ان يطعم عن كل يوم مسكينا اما القضاء فواضح لانه ما افطرت لك واما الاطعام فلانهما افطرتا لمصلحة الغير افترتا لمصلحة الغير فلزمها فلزمهما الاطعام وفيه ايضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ قوله على الذين يطيقونه فتنة طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه وابو داوود وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال هذا يلزمهما تمشي نعم لا واطعمته فعلى هذا يلزمهما شيئان. الاول القضاء لانهما افطرتا. والثاني الاطعام لان فطرهما كان لمصلحة الغير. بقي حال الثالثة لم يذكرها المؤلف ما هي؟ اذا افطرتها افطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين او الطفل فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله ولكن المذهب انه يغلب جانب مصلحة الام وعلى هذا يقضيان فقط تقضيان فقط فيكون الاطعام في حال واحدة وهي اذا كان لمصلحة الغيب لمصلحة الولد الجنين او الطفل وهذه وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني انه لا يلزمهما القضاء وانما يلزمهم الاطعام فقط سواء افطرتا لمصلحتهما او مصلحة الولد او للمصلحتين جميعا واستدل قائل هذا القول بهذا الاثر اثر ابن عباس اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا ولم يذكر القضاء وبحديث اخر ان الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الاطعام وهذا القول ارجح الاقوال عندي لان غاية ما يكون في حالهما انهما كالمريض والمسافر يلزمهما القضاء فقط واما ما واما سكة ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الاثر عن القذافة لانه معلوم واما ما ورد ان الله وضع الحبل والمرضع الصيام فالمراد بذلك وجوب ادائه وعليها وعليها القضاء فاذا قال قائل ارأيتم لو ان شخصا افطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة مثل ان يفطر لانقاذ غريق او لاطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والاطعام نقول في هذا قولان للعلماء منهم من قال يلزمهما القضاء والاطعام قياسا على الحامل والمرضع ومنهم من قال لا يلزمه الا القضاء فقط واستدل لذلك بان النص انما وردت الحبلى والمرضع دون غيرهم ولكن قال الاخرون وان ورد النص في ذلك لكن القياس في هذه المسألة التام وهو انه افطر لمصلحة لمصلحة الغيب والافطار لمصلحة الغير له صور منها انقاذ الغليظ لو ان رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا استطيع ان ان اخرجه الا اذا شربت لاني عطشان لا استطيع ان اتحرك فنقول ايش؟ اشرب وانقذ وكذلك في اطفاء الحريق. لو قال لا استطيع ان اطفئ الحريق حتى اشرب. قلنا لا بأس اشرب واطفئ الحريق في هذه الحال اذا اذا اخرج الغريق اذا شرب واخرج الغريق هل له ان يأكل ويشرب بقية يوم نعم نعم له ان يأكل ويشرب بقية اليوم لان لان هذا الرجل اذن له في فطر هذا اليوم واذا اذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه الاسم من الايام التي يجب امساكها سيبقى مفطرا الى اخر النهار طيب هيك كذلك لو ان شخصا احتيج الى دمه تيجي الى دمي بحيث اصيب رجل اخر بحادث ونزف دمه وقالوا ان دم هذا الصائم يصلح له وانه ان لم يستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات فهل له ان يأذن في استخراج دمه من اجل انقاذ المريض؟ نعم؟ له ذلك؟ اي نعم له ذلك وفي هذا الحال يفطر بناء على القول الراجح ان ما ساوى الحجامة فهو مثلها وتعلمون الخلاف في هذه المسألة ان المذهب انه لا يفطر باخراج الدم الا بالحجامة فقط دون الفصل ودون الشرق لكن صحيح ان ما كان بمعناها فهو مثله طيب وقول مالك رحمه الله اطعمتا لكل يوم مسكين اطعمة ظاهر كلامه ان الاطعام واجب على الحامل والمرظع عرفتم ولكن المذهب ان الاطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد فمثلا اذا كان الاب موجودا فمن الذي يطعم؟ الاب لانه هو الذي يلزمه الانفاق على ولده دون الام وعلى هذا فلا نخاطب الام الا بالصيام فقط واما الاطعام فنخاطب به الاب ولو ان الاب تهاون ولم يطعم فليس على الاب اني في ذلك اثم لان الواجب انما هو على الاب ولهذا يعتبر كلام مؤلف رحمه الله مخالف للمذهب في هذه المسألة ثم قال ومن نوى الصوم ها الاطعام كلما اطلق الاطعام فهو مدبر او نصف صائم من غيره والصحيح انه له ان يخرج هذا وله ان يطعم المساكين طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار. ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا ان نام النهار ويلزم المغمى عليه القضاء القضاء القضاء فقط هذه هذه ثلاث اشياء متشابهة الجنون والاغماء والنوم واحكامها تختلف اذا جن الانسان جميع النهار في رمضان يعني اصابه جنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس فمن المعلوم ان صومه لا يصوم لماذا لا هو ناوي الرجل تسحر ونوى لكن اصيب بالجنون لانه ليس اهلا ليس اهلا للعبادة من شرط صحة الصوم العقل واذا من شرط الوجوب والصفحة العقل. وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لازم القضاء. لماذا لانه ليس اهلا للوجوب ليس اهل الوضوء مجنون والمجنون ليس اهل الوجوب طيب الثاني من اغمي عليه بحادث او مرض انسان بعد ان تسحر اصيب بمرض او حادث فاغمي عليه جميع النهار فهل يصح صومه؟ لا لا يصح صومه لانه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لانه مكلف يلزمه القضاء لانه مكلف وهذا قول جمهور العلماء طيب لو فرض ان الرجل اغمي عليه قبل اذان الفجر وافاق بعد طلوع الشمس يصح او لا يصلح صومه صلاة الفجر هل تلزمه او لا؟ لا تلزمه يلتزمه لانه مر عليه وقت وهو ليس اهلا للوجوب. طيب الثالث من فالثالث النائم رجل تسحر وكان مرهقا واضطجع ينتظر اذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس فما الحكم؟ صومه؟ صحيح. صحيح ولا قضاء عليه فهذه ثلاث ثلاث مسائل متشابهة واحكامها مختلفة وبارك الله فيك امرأة كلما مر عليها رمضان ان حامد او او ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال نواجهه بواقع. امرأة تحمل في رمضان ويشق عليه الصوم واذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة اشهر نعم او اقل المهم او اكثر ثم تشرح في الرظا في الارظاء لا تصوموا الشهر الثاني فجاء الشهر الثالث السنة الثالثة حملت الظاهر والله اعلم ان مثل هذه تكون كالشيخ الكبير تطعم عن كل يوم مسكين. يعني فاذا علمنا انه سوف يستغرق من رمظان الى رمظان كل هذا الوقت لا يمكنها ان ان تقضي فالظاهر انها تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. سلام على من؟ على ايش؟ الراجح انه لا اطعام اصلا نعم شيخ الاسلام يا شيخ فيما يتعلق بالهدي انه يجزي عن الاخلاق اي نعم والله في في نفسي منها شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر انه اذا صادفت العقيقة يوم العيد فان الشاة تجزئ عن الاضحية وعن العقيقة لكن في نفسي من هذا الشيء لان كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد اي نعم تحية المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبة اجزأت عنك في المسجد او صلى الفريضة اجزت عن تحريف المسجد واللي صلى الله عليه ينبغي ان ان يذبح ثنتين والحمد لله. نعم. شيخ بارك الله فيكم. من ادرك طلع الفجر طلع الفجر الا بعد الله هو ادرك الان جزء من النماء. يعني بعد ان طلع الفجر يصلح صومه مساحة الصوت العقلي