نعم سلام على من على ايش الراجح انه لا اطعام اصلا نعم شيخ الاسلام شيخنا يتعلق بالهدي انه يجزي عن اخيه. اي نعم والله في في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر انه اذا صادفت العقيقة يوم العيد عيد الاضحى فان الشاة تجزئ عن الاضحية وعن العقيدة لكن في نفسي من هذا الشيء لان كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد اي نعم تحية المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبة اجزأت عن تحقيق المسجد او صلى الفريضة ازداد عن تحقيق المسجد واللي عليه ينبغي ان ان يذبح ثنتين والحمد لله نعم بارك الله فيكم من ادركه الا بعد الموت هو ادرك الان جزء من النهار يعني بعد ان طلع الفجر يصلح صومه لكن هذا شرع في العقد شرع في الصوم وهو عاقل. ودخل في الصوم وهو عاقل ما له ذنب؟ لانهم اه لانه استمر لا لا المفروض انه ما اكل ولا شرب. لو اكل وشرب ما يصحى الصوم. يقضي؟ يقضي. نعم. صحيح يا شيخ في جميع الحالات نعم طيب انت اي نعم. الجواب مثل غير من العلماء يؤخذ منك الوتر نعم. اي نعم. اي نعم. بعد طلوع الشمس او بعد طلوع الفجر اذا نعم وقد بيته المؤلف نعم هل يقصر؟ لا اذا جن في اثناء الاحرام فقيل انه يبطل احرام يبطل قيل يبقى حتى ينظر هل يفوته الحج او او يمكن ان يعقل؟ قبل فوات الحج. ولماذا صحيح نصومه صح؟ الحج؟ اي نعم. لو ادرك العرفة عقل وادرك عرفة صح صومه معناه لان الوقوف شرط. الصيام والصيام افاق جزءا من النهار اذا لم ينفق ما صح نعم. نعم هم يقولون ان الصوم مجرد نية مجرد نية مو عمل فاذا كان مجرد نية وهذا الذي قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل اكل ولا شرب يستمر لا الصلاة عمل كيف عمل ركوع وسجود وقيام وقعود نعم اي نعم يستمر ما دام صام قبل الفجر نواه قبل الفجر ها نعم افطر لا ما يصح. يقضي هذا اليوم يقول ذكرت انه لو اغمي على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء اما الصلاة فلا يقضيها فما هو وجه التفريق بينهما بارك الله في علمكم قلت في التفريق ان ان الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة ولهذا وجب على الحائط قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة واضح هذا احمد محمد يقول هل هل يصح عجز الماكن في المسجد والجدير بالذكر ان الشخص يحضر مبكرا ويجد الاماكن المحجوزة والله نحن نرى انه لا لا يجوز لكن نرى ان الانسان اذا اذا حجز فلغيره ان يحجز مثل ما قلنا في المشاعر من شعر الحج الاصل انه ما يجوز الحج لكن اذا حجز الناس فاحجز ماذا تفعل وهذا يقول نعم على ايش هالجواز ولا على المن لا لان المذهب انه يجوز. المشهور مذهب الحنابلة انه يجوز ان يحجز في الصلاة وفي الدرس مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه الصلاة انا ما ارى الجواز انا ارى ان الانسان لا لا يحجز اذا حجز فله ان يحتسب نعم ما يلزم بارك الله فيك لانه الناس كلهم الان تساووا وصار كل انسان ياخذ حقه يقول مسألة عدم مشروعية قضاء المؤمن عليه الصلاة لم تتضح واضح اذا اغمي عليه ما حتى في هذا الوقت فهذا هو لا يلزمه القضاء. نعم. يعني كما نعلم هي ما سقطت لانه صاحي معه عقله في الحرب لا تسقط لا ما يصح قياسه لان النائم يستيقظ اذا اوقظ استيقظ اما المغمى عليه فهو يعني عقله اكثر من زوال عقله وتغطيته اكثر من النائم لا اذا تعمد الاغماء او او اغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو اغمي عليه ببنج فانه يقضي بقية الاسئلة ما لها مكان لان الاسئلة قررنا ثلاثة فقط الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قالوا مصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. واهل تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فريضة. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزواج وبعده. ولو نوى ان كان غدا مما لم يجزه. فمن نوى الافطار افطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما تقول في انسان صام وهو مقيم ثم سافر في اثناء النهار نعم والذي مات المؤلف ان له ان يفطر ودليله حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فلما بلغ فلما بلغ خراع الغميم افطر امرأة حامل افطرت خوفا على نفسها فماذا عليها اذا افطر شيء افضل فعلا خوفا على نفسه. عليه الصلاة والسلام هذا ايش طيب واخرى افطرت خوفا على الولاء والاطعام. طيب امرأة ثالثة افطرت خوفا على نفسها وعلى الولد نعم الا القضاء فقط اهذا هو الذي مشى عليه المؤلف؟ وما هو القول الراجح يا عبد الله انه لا يلزمها الا القضاء فقط طيب اه رجل اصيب بحادث قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر وقد نوى الصوم ولم يفقه الا بعد غروب الشمس يلزمه القضاء. طيب واخر نام قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس صحيح ولا قضى عليه. وثالث آآ جن قبل طلوع الفجر ولم يفق الا بعد غروب الشمس. ادم قبل طلوع الفجر ولم يفق الا بعد غروب الشمس عليه ايش؟ عليه القضاء طيب احمد لا يصح صومه ايش؟ لا يصح لا يصح صوم ولا عليه قضاء عليه طبعا ليس عليه قرض فصارت ثلاثة الان تختلف احوالهم. النائم يصح صومك ولا قظاء عليه والمغمى عليه لا يصح صومه عليه القضاء والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه. طيب ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه الفرق بين المغمى عليه والمجنون ليش الماء هذا هذا قلنا لا يصح صومه ولا قضاء عليه نعم المغمى عليه يلزمه القضاء ولا يصح صومه والمجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء نعم ينمو ما عليه مكلف والمأجون ليس بمكلف. طيب المؤلف يقول ويلزم المغمى عليه القضاء فقط في عبارته شيء من الخلل فما هو الخلل نعم. اي نعم. لان قوله فقط يوهم انه لا اطعام عليه وليس هذا المراد المراد ان المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء اذا كان احسن ويزمروهم عليه فقط يعني دون المجنون والنائم ثم قال المؤلف ويجب تعيين النية هذا مبتدأ درس الليلة ويجب تعيين النية من الليل النية والارادة والقصد معناها واحد يعني قصد الشيء يعني نيته ارادة الشيء يعني نيته والنية لا يمكن ان تتخلف عن عمل اختياري يعني ان كل عمل يعمله الانسان مختارا فانه لابد فيه من النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات يعني ما في عمل بلا نية حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال الله لنا توظأوا بلا نية صلوا بلا نية صوموا بلا نية حجوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق من يطيق ان يفعل فعلا مختارا فعله ولا ينوي هذا لا يمكن ولذلك او وبذلك نعرف ان ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول انا ما نويت انه وهم لا حقيقة له وكيف يصح انك من انك لم تنوي وانت قد فعلت وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء ومتكلم الحنابلة يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء انه جاءه رجل يقول له يا شيخ اغتسل في نهر دجلة ثم اخرج وارى انني لم اتطهر او لم اطهر فقال له ابن عقيل لا تصلي لا تصلي فقال كيف قال نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وانت تذهب الى دجلة نهر انغمس فيه تغتسل عن الجنابة ثم تخرج وترى انك ما اطهرت هذا فارتدع الرجل عن هذا الحاصل ان النية صاحبة مصاحبة لكل عمل ايش اختياري لابد ثم عاد ما هي النية؟ تختلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى وبهذا التقرير يتبين ان الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد واحدا المهم المؤلف يقول يجب تعيين النية افادنا بهذه العبارة انه تجب النية ويجب تعيينها النية وتعيينه انوي الصيام عن رمظان انوي الصيام عن كفارة انوي الصيام عن نذر او ما اشبه ذلك يقول لصوم نعم من الليل لصوم كل يوم واجب من الليل المراد بقوله من الليل ما قبل طلوع الفجر فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة