واكل على انه مسحوق على انه سحور يكفي او لا؟ يكفي حتى ان شيخ الاسلام قال ان عشاء الصائم يلبسهم غدا يختلف عن عشاء من من لا يصوم غدا ايهما اكثر الذين يصومون الا الصائم. لا الذي لا يصوم لان الصائم سوف يجعل فراغا للسحور او للسحور طيب ثم قال مالك رحمه الله المتن ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال او بعده ها كيف ويصح النفس ببنية من النار قبل الزوال او بعده. عندكم ما بعده؟ اي نعم حطوها نسخة نسخة او بعد يصح النفل اي صوم النفل بنية من الزوال من النهار قبل الزوال او بعده هذا مقابل قوله يجب تعيين النية الليل صيام النفل يصح في نية اثناء النهار لكن بشرط الا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر فان اتى بمفطر فانه لا يصح مثال ذلك رجل اصبح وفي اثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مفطرا بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح هذا صوم صحيح مع انه لم ينوه من قبل الفجر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل ذات يوم على اهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال فاني اذا صائم اذا ظرف من الزمان الحاضر فاني اذا صائم فانشأ النية من النهار ولا من قبل؟ نعم من النهار فدل ذلك على جواز انشاء النية في النفل من اثناء النهار ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل او ثاب من النية في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال انه يثاب من اول الفجر يعني من اول النهار لان الصوم الشرعي لابد ان يكون من اول النهار ومنهم من قال انه لا يثاب الا من وقت النية فقط فاذا نوى عند الزوال فكم اجره؟ على القول الثاني؟ اجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي الا في اثناء النهار لا يحسب له الاجر من حين نيته وبناء على هذا القول الراجح لو كان لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل صيام الاثنين صيام الخميس صيام البيظ الصيام ثلاثة ايام من كل شهر ونوى من اثناء النهار فانه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من اثناء النهار فهل يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من اول النهار؟ لا ولا يصدق عليه انه صام يوم الاثنين وكذلك لو اصبح مفطرا فقيل له ان اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو اول ايام البيظ فقال اذا انا صائم فهل يثاب ثواب صيام ايام البيض ها؟ لا بناء على القول الصحيح الذي يكون من الثواب من النية لا لا يثاب ثواب قيام ايام البيض لانه لم يصم يوما كاملا وهذه نقطة قد يظن بعض الناس ان كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من من النفل اشترطنا في في صحة النية من اثناء النهار في النفل ان لا يفعل قبلها مفطرا فلو ان الرجل اصبح مفطرا وافطر اكل خبزا وادما شاهيا وحليبا وفي اثناء الضحى قال نويت الصيام لانه نفل يصح او لا؟ لماذا؟ لانه فعل ما يؤمن في الصوم فعلى ما ينافي الصوم طيب اه لو قال قائل الستم تقولون انه لا يثاب على اجر الصوم الا من النية؟ او ترجعون ذلك؟ قلنا بلى لكن هل يمكن ان يكون صوم؟ وقد اكل او شرب في يومه هذا لا ينطق ولهذا اه نجد ان الصغار من الفتيان والفتيات اذا صاح على اهله وقال انا اريد ان اصوم يقولون له بعد الفطور صم الى متى؟ الى ان يأتي الغد اذا جاء الغدا يقول اعطونا غدا نعطي ايراني وحينئذ نقول صائما نعم صيام صيام الفتى او صيام غلام طيب يقول ويصح النفل بنية بالنهار قبل الزوال او بعده والدليل كما سمعتم ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظ لم يجزئ هذه مسألة مهمة ترد كثيرا لو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض سواء قال والا فنفذ او والا فانا مفتي رجل نامت الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان وفيه احتمال ان تكون هذه الليلة هي واحد رمضان فقال ان كان غدا من رمظان فهو فرظي او قال ان كان غدا من رمظان فانا صائم او قال ان كان غدا من رمضان فهو فرض والا فهو عن كفارة واجبة او ما اشبه ذلك من من انواع التعليق فهل يصح المذهب كما علمت رأيتم نقول لا يصح لان قوله ان كان فهو فرظي وقع على وجه التردد والنية لا بد فيها من الجزم. لابد فيها من الجزم فلو بان من رمظان يعني مثلا الرجل نعم ولم استيقظ الا بعد طلوع الفجر ثم تبين انه من رمظان فهل عليه القضاء قضى هذا اليوم؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم لان هذا اليوم لم يصح صومه والرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة ان الصوم صحيح اذا تبين انه من رمظان واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت فهذا الرجل علقه لانه لا يعلم هو لا يعلم ان غدا من رمظان فيتردد فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في هل يصوم او لا يصوم ولهذا لو قالها ليلة الواحد من من رمظان المؤكد انه من رمظان لو قال انا غدا آآ يعني يمكن ان اصوم يمكن لا اصوم قلنا هذا ما صح. لن يصح لانه متردد لكن هذا التردد ليس ليس مبنيا على التردد في النية وانما لم يعترض في ايش؟ في ثبوت الشر واذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع لو لم يثبت الشهر لم يصم وعلى هذا فينبغي لنا اذا نمنا قبل ان يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان ان ننوي بانفسنا انه ان كان غدا من رمضان فنحن رأي وان كانت النية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها احسن. يقول في نفسه ان كان غدا من رمضان فهو فرض. طيب طيب لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال ان كان غدا من رمظان فانا صائم والا فانا مفطر وقال هكذا ان كان غدا من رمضان ليلة الثلاثين من رمضان فيه احتمال ان لا يكون ان كان غدا من رمظان يعني فانا صائم والا فانا مفطر يقولون ان هذا جائز والواقع ان هذا فيه تردد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر. فاذا كان كذلك فينبغي ان يكون في اول الشهر كما كان في اخره. لكن هم يفرقون بانه في اول الشهر الاصل عدم الصوم لانه لم يثبت دخول الشهر وهنا بالعكس الاصل ايش الاصل الصوم الاصل ان غدا من ثلاث ان غدا الثلاثين من من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثر هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردي كلاهما متردد والاحتمال في اكليهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان اولى ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان؟ او لا لكن الفرق عندهم هو ما هو ما سمعتم ثم قال ومن نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما الاعمال بالنيات فما دام ناوي الصوم هو صائم واذا نوى الافطار افطر صار مفطرا ولان ولان الصوم نية نية ليس شيئا يفعل بل ونية فاذا نوى الافطار افطر. كما لو نوى قطع الصلاة فانها ايش؟ تنقطع الصلاة ولكن ما معنى قول المؤلف افطر؟ معناه انحلت نيته وفسد يومه لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في اثناء النهار لو نواه نفل ايجوز هذا او لا؟ يجوز الا ان يكون في رمظان فان كان في رمظان فانه لا يجوز طيب مثال اخر انسان صائم نفلة انسان صام يوما نفلا ثم نوى الافطار ثم قيل له كيف تفطر؟ ما بقي من الوقت الا قليل اقل من نصف اليوم. قال اذا هونت انا صائم هل يكتب له يوم او من النية الثانية؟ من النية الثانية لانه قطع النية الاولى وصار مفطرا لكن يصح ان ينوي النفل من اثناء النهار الا اذا كان في رمظان فان رمظان لا يصح فيه صوم اي يوم