الشرب يشمل ما ينفع وما يضر ويمكن ان نقول ما لا نفع به ولا ضرر ان كان فلنقله المهم انه يشمل كل ما يشرب من ماء او مرض او لبن او دم او دخان او غير ذلك كل ما يشرب فانه داخل في قول المؤلف او شره قال او استعظ استعط يعني تناول السعود واستغور ما يصل الى الجوف عن طريق الانف فانه ايضا مفطر لان الانف منفذ يصل الى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فقوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صائما يدل على ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علم الا ان المبالغة تكون سببا لوصول الماء الى المعدة وهذا مخل بالصوم وعلى هذا فنقول كل ما وصل كل ما وصل الى المعدة عن طريق الانف فانه مفطر ودليله ما ذكرناه من حديث لقيت ابن صبري رضي الله عنه قال المؤلف او احتقن الاحتقان هو ادخال الادوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال معروف فاذا احتقن فانه يفطر بذلك لماذا لان العلة وصول الشيء الى الجوف والحقنة تصل الى الجوف يعني تصل الى شيء مجوف في الانسان تصل الى الامعاء فتكون مفطرة بناء على ان العلة وصول الطعام والشراب الى الجو فاذا وصل الى الجوف عن طريق الفم او الانف او اي منفذ كان فانه يكون مفطرا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وعليه اكثر اهل العلم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا لا فطر بذلك ان الحقنة لا تفطر لانها لا يطلق عليها اسم الاكل والشرب لا لغة ولا عرفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة ان مناط الحكم وصول الشيء الى الجوف لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل الى الجوف من اي منفذ كان فانه مفطر لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين. وهو الاكل والشرب وهذا ليس اكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة وليس مناطق مناط الحكم ان يصل الشيء الى الجوف حتى نقول ان هذا مفطر لكن بعض العلماء المعاصرين يقول ان الحقنة اذا وصلت الى الماء فان البدن يمتصها عن طريق الامعاء الدقيقة واذا امتصها انتفع منها فكان ما يصل الى هذه الامعاء الدقيقة كالذي يصل الى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا لكن قد يقول قائل ان العلة في تفطير الصائم بالاكل والشرب ليست مجرد التغذية وانما هي الطغية التغذية مع التلذذ بالاكل والشرب فتكون العلة مركبة من جزئين احدهما الاكل والشرب او احدهما وصول الشيء الى الجوف والثاني التلذذ بالاكل والشرب لان التلذذ بالاكل والشرب مما تطلبه النفوس والدليل على هذا ان المريض اذا غذي بالابر لمدة يومين ثلاثة تجده في اشد ما يكون شوقا الى الطعن والشراب. مع انه متردي فلقائم ان يقول ليست العلة هي وصول الشيء الى الجوف بل هناك بل العلة مرتبة من شيئين احدهما ذلك والثاني الثلاث وبناء على هذا وليس هذا ببعيد نقول ان الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الامعاء الدقيقة فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الاسلام ابن تيمية مطلقا ولا التفات الى ما قاله بعض المعاصرين وهو ان الحقنة لا تفطر ومن ومن الحقن المعروفة الان ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى فان هذا معروف عند الاطباء ومنها ايضا ما يدخل في الدبر من اجل العلم بحرارة المريض وما اشبه ذلك. فكل هذا لا يفطر ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهو اننا اذا شككنا في الشيء امفطر هو ام لا فما الاصل الاصل عدم الفطر فلا نجرؤ على ان نفسد عبادة متعبد لله الا الا بدليل واضح يكون لها حجة عند الله عز وجل فالحقنة مثلا لا شك انها ليست اكلا ولا شربا ولا يحصل بها ما يحصل بالاكل والشرب من التلذذ فلذلك لا نلحقها بالاكل والشرب الا بشيء نعتمد عليه بين وواضح قال او اكتحل بما يصل الى حلقه كحل الكحل معروف اذا اكتحل بما يصل الى الحلق فانه يفطر لانه وصل الى شيء مجوف في الانسان وهو الحلق هذا هو تعليل من قال ان الكحل يفطر ولكن هذا التعليم فيه نظر ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل الى حلقه وقال ان هذا لا يسمى اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل في الاكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث صحيح صريح يدل على ان الكحل مفطر والاصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب اليه رحمه الله هو الصحيح وان الكحل لا يفطر ولو وجد الانسان طعمه في حلق وبناء على ذلك لو انه قطر بعين وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فانه لا يخطئ لذلك بناء على ما اختاره شيخ الاسلام وهو الحق وهو الحق ان شاء الله قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير اكليله اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير الاحليل فانه يخطئ بذلك فلو ان الانسان ادخل من داره الى المعدة حتى وصل الى المعدة فانه يكون بذلك مفطرا والصحيح انه لا يفطر بهذا الا ان يكون في هذا المنظار دهن او نحوه يصل الى المعدة بواسطة هذا المنظار فانه يكون في ذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب الا للضرورة طيب لو لو ان الانسان كان له فتحة في بطنه وادخل الى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يفطر بذلك او لا نقول على ما مشاعره المؤلف يفطر وعلى القول الثاني لا يفطر نستريح شوي كان الشرط الاتمام ما شاء الله بدأ نقول اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي من اي موضع كان غير الاحليل الاحميل يعني الذكر لو ادخل عن طريق الذكر خيطا في اي طعم دواء فانه لا لا يفطر بذلك لماذا لان الذكر لا لا يصل الى الجوف ما دخل عن طريقه فان البول انما يخرج رشحا هكذا علل الفقهاء رحمهم الله البول يجتمع في المتان واذا اراد ان يخرج فانه يخرج رشحا هكذا يقولون وقد يقاد ان في هذا نظرا لانه لان البول اذا اراد الله ان يخرج فانه ينفتح ينفتح المثانة وينزل البول وهذا يدل على انه يصل الى المثانة لكن يقولون ان المثانة ايضا لا تتصل بالبدن لان الماء ينزل اليها عن طريق الرشح لانه ليس لها الا ثقف واحد والحمد لله نحن نقول اننا في غنى عن هذه التعليلات لماذا بالاصل ان المفطر هو الاكل والشرب وما ادخل من طريق الاحليل فانه لا يسمى اكلا ولا شربا واذا كانت الحقنة وهي التي تأتي تدخل عن طريق الدبر لا فما دخل عن طريق الاحليل من باب من باب اولى قال المؤلف او استقاء استقاءة يعني استدعى القيء ولكن لابد من من قيد استقاء فقاء فلو استدعى القيء ولكنه لم لم يقرأ فان صومه لا يفسد بل لا يفسد الا اذا استقاء فقام ولا فرق بين ان يكون القيء قليلا او كثيرا ما دام قيئا اما ما خرج بالتعتعة من الحلق فانه لا يفرص لا يفطر الا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا او كثيرا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من استقاء عمدا فليقم ومن ذرعه القيد فلا قضاء عليه ذرعه يعني غلبه واستدعاء القيل له طرق النظر والشم والعصر والجذب هذه اربعة اشياء وربما نقول استمع ايضا اما النظر فان ينظر الانسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيأ واما الشم فظاهر يشم رائحة كريهة فيتقيد واما العصر ان يعصر بطنه اصلا شديدا الى فوق ثم يتقيد واما الجذب فان يدخل اصبعه في فمه حتى اصل الى اقصى حلقه ثم يتقيد والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة فيتطيب. المهم اذا غلبه القيء فلا شيء عليه. وان تعمده هو فعليه فعليه القضاء طيب والدليل حديث ابي هريرة وقال بعض العلماء انه لا فطر بالقيء ولو تعمده بناء على قاعدة قعدوها وهي الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل قاعدة ثانية متقابلتان الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا انه لا نقض باكل لحم الابل لا ينقض الوضوء لان لحم الابل داخل وليس بخارج ولا فساد للصوم بايش في القيء والحجامة لان هذا خارج وليس بداخل ولكن من المعلوم ان هذا رأي يقابل النص ويعارض النصر والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد لا عبرة نقول لصاحبه اانتم اعلم ام الله ما دام هذا حكم الله فانه خير من الرأس ولكن مع ذلك نحن قلناه لنبين لكم ان من العلماء من يذهب مذهبا غريبا