القاعدتان القاعدتان اول ما يسمعه الانسان يقول ما احلاهم! نعم ولكن اذا كان او اذا كانتا يخالفان او تخالفان النص فلا خير فيهم يقول رحمه الله او استنى بس تمنا يعني طلب خروج المن باي وسيلة. ولكن سيذكر مالي في الاخر تأنى او امدى اذا استمع يعني استدعى المن سواء بيده او بالتدلك على الارض او ما اشبه ذلك حتى انزل فان قومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك الشافعي وابو حنيفة واحمد وابى الظاهرية ذلك وقالوا لاستناد ولو امر اين الدليل من القرآن والسنة على انه يبطل بذلك فان الله فان اصول المفطرات كم؟ ثلاثة وليس هذا منه فيحتاج الى دليل ولا يمكن ان يفسد عبادة عباد الله الا بدليل من الله ورسوله ولكن عندي والله اعلم انه يمكن ان يستدل لذلك من وجهين الوجه الاول نصب والوجه الثاني قياس اما النصر فان في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله ولستمنا تهوى والمني شهوة والدليل على ان المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له في اجر قال ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر والذي يوضع هو المني النطفة وهذا يدل على ان المني مفطر اذا كان لشهوة واما القياس فان نقول جاءت السنة بفطر الصائم بالتقيؤ اذا قام وجاءت السنة بفطر المحتجم اذا احتجم وخرج منه الدم وكلا هذين يضعفان البدن اما خروج الطعام فانه واضح انه يضعف البدن لان المائدة تبقى خالية فيجوع الانسان ويعطش سريعا واما خروج الدم فظاهر ايضا انه يضعف البدن ولهذا ينصح من احتجم او تبرع لاحد بدم من جسمه ان نبادر بالاكل وبالاكل السريع السريع الهضم واستريح التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص بالدم خروج المال هل يحصل به ذلك نعم يفكر البدن بلا شك يفتر البدن ولهذا امر بالاغتسال ليعود النشاط الى البدن فيكون هذا قياسا على ايش على الحجامة وعلى القيء وبهذا نقول ان المني اذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس يقول او استمنا او باشر فامن باشر فامن باشر من فاسر زوجته سواء باشرها باليد او باشرها الوجه تقبيل او باشرها بالفرج ايضا فانه لا فانه اذا انزل افطر وان لم ينزل فلا فلا فطر بذلك ونقول في الانزال بالمباشرة ما قلنا في الانزال بايش بالاستماع انه مفطر وعلم من كلام المؤلف انه لو استنى بدون انزال فانه لا وانه لو باشر بدون انزال فانه لا فطرة بذلك وسيأتي بيان حكم المباشرة وان العلماء قالوا انها مكروهة ما لم يظن الانزال فتحرم وبعض العلماء قال انها مباحة ما لم يظن الالزال لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم وسيلة الكلام عليها فيما بعد قال فامنى او باشر فامنى او املى امنع واظح او انذر ما هو المذي المذي وماء الرقيق يحصل عقب الشهوة بدون ان يحس به الانسان عند خروجه وهو بين البول والمني من جهة النجاسة فالمنيطة موجب لغسل جميع البدن والبول نجس موجب لغسل ما اصاب من البدن فقط. ان يوجب النصل ما اصابه من البدن فقط والمذي بين بيت يوجب غسل الذكر والانثيين وليس يوجب الغسل اي نعم وليس يوجب الغسل اذا اصاب الملابس بل يكفي فيه النذر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يرى المؤلف رحمه الله ان المذي كالمني يعني اذا اسلمنا فامذى او باشر فامدى فانه يفسد صومه والذين يقولون لا يفسدوا بالمني يقول لا يفسد بالمذي من باب من باب اولى والذين يقولون انه ان الصوم يفسد للمنيع اختلفوا في المذي على قولين حتى مذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح لان المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة للبدن فلا يمكن ان يلحق بهم والصواب انه اذا باشر فامذى او استنى فامذى انه لا يفسد صومه وان صومه صحيح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والحجة فيه عدم عدم الحجة الحجة فيها عدم الحجة لان هذا الصوم عبادة شرع فيه الانسان على وجه شرعي فلا يمكن ان نفسد هذه العبادة الا بدليل نعم ما نكمل واحد بل او كرر النظر فانزل اذا كرر النظر فانزل فسد صومه وان نظر نظرة واحدة فانزل ايش؟ لم يفسد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لك الاولى وليست لك الثانية ولان الانسان لا يملك ان يجتنب هذا الشيء فان بعض الناس يكون سريع الازال يقوي الشهوة من حين ان ينظر الى امرأتي ينزل وهذا لو قلنا بانه يفطر لكان فيه مشقة فصار النظر فيه تفصيل ان كرر حتى انزل فسد صومه وان انزل بنظرة واحدة لم يفسد بقي شيء ثالث الان التفكير لو جعل يفكر يفكر يفكر حتى فيفسد صومه لا لا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم فعندنا الان المباشرة والنظر والتبكير المباشرة اذا انزل فيها او امدى على المذهب فسد صوم النظر ان كان واحدة فانزل او امدى فلا شيء في ذلك وان كرر فامذى فلا شيء في ذلك وان كرر فانزل فسد صومه التفكير لا يكتب صومه سواء امنى او ام ذا والدليل كما سمعتم نعم خالد ذكرتم بانه لو قيل يعني بان التمدد قلة مع قومه مغذي. نعم. من كان قولا نعم سلام عليكم هذي العلبة الا يدفعها قول النبي عليه الصلاة والسلام الا ان تكون صائما. نعم. معلوم ان الصائم لا يتنزه في هذا الماء الذي اي نعم ما في شك انه ما اصل اللسان لانه يكون وراء الذوق ومع ذلك نهى النبي عنه ومع ذلك نهى خوفا من الافساد. يمكن ان ان يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العادة الانسان يتغذى به لكن لا شك ان اللذة ما تحصل كما يقصد نعم اذا نعم اه نحاولو نشوفو واحد القضية العامة وقيدت في المباشر الان الان الشهوة عامة اللمس والنظر والتقليل والضرب وغير ذلك. لكن وضعه هذي من العموم او شهوة الحديث آآ وظعها على ايه مهو مجرد شهوة نتفطر ولهذا لو قبل او باشر وحصل شهوة شديدة لكن ما انزل فلا شيء عامة فهذا تخصيص جداد الشهر والله عز وجل قال خصك بالمباشرة. نعم. كيف نخصص لهذا العمر؟ السنة فيه نوع ما شاء الله ولهذا لو خرج الماني من منه بدون ان يحرك ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما ما فشل سوي كيف؟ غيرك لكن مباشرة يدك وقد يستن الانسان بيد زوجته يعني الاية مباشرة الزوج لا لا قد لا نقول ان ان قوله الان باشروهن اي النساء. واضح لكن عندما نقول ان نزول المن لانه شهوة مفسد للصوم فنقول السمنة هو هو سبب النزول فاذا استمع وانزل فسد النظر لابد من انزال لابد من انزاله. النظر لولا ان النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا ايضا اذا انزل بنظرة واحدة فسد الصوم عدة الشهوة والانسان معلومي اذا تخلف احدهما ما يمكن انزال بلا شغلة يمكن يتخلف الانسان عن الشهوة ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوة على المزاح. لو تخلفت عن المزارع لم يكن له اثر. لو انزل لمرض او ما اشبه ذلك لا اله الا الله نعم من داوود ايش؟ قلة الافطار نعم مع الفائدة اي نعم. ان نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا. لكن يبقى عندنا الخرز او شبه الذي لا فائدة منها ولا ولا يتلاذى بها اللسان نأخذها بعموم للعموم لان كون نعلم بان العلة كون نعلل في التلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو المعروف نعم الانسان وهو صائم يتجشف فيخرج من بطنه ويصل الى حد. نعم. في الطريق ويبلعه ينزل ما يضر ها لا لا طرف اللسان من اسفل نعم كيف؟ كيف؟ المعروف القديم حقا الابر هذي من باب اولى. لا تفطر. القديمة كيف قديمة عبارة عن ليل