فهذه هذه المسألة اعني افطار الحاجب والمحجوم بالحجامة اذا ظهر الدم هذه من الاحكام تعبدية التي يجب على الانسان ان يتعبد لله بها وانما يعرف المعنى. وهذه الاحكام التعبدية لها اصل اشارت اليه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حين سألتها عمرة بنت رواح قالت ما بال الحائض؟ تقضي الصوم ولا تقل الصلاة معاداة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر لقضاء الصلاة فوكلت الامر الى من؟ الى حكم الله ورسوله. ولم تقل لان الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما اشبه ذلك مما ذكره الفقهاء لان المؤمن اذا قيل له هذا حكم الله فهذه الحكمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فالحاصل ان الاحكام التي لا تعلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبدية يعني لا ان الواجب علينا ان نتعبد بها لله مع اعتقادنا ان لها حكمة ولا بد. لكن لقصورنا او لتقصيرنا في طلب الحكمة صرنا لا نعرفها. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بل لذلك حكمة اما المحجوم فالحكمة من كونه يفطر هو انه اذا خرج منه هذا الدم اصاب بدنه الظعف الذي يحتاج معه الى غذاء لترتد عليه قوته. لانه لو بقي مثلا الى اخر النهار على هذا الظعف وربما يؤثر على صحته في المستقبل. فكان من الحكمة ان يكون مفطرا ذلك ان الحجامة للصائم اذا قلنا بانها تفطر لا تجوز في الفريضة الا عند الظرورة فاذا جازت للظرورة جاز له ان يفطر واذا جاز له ان يفطر جاز له ان ايش؟ ان يأكل جاز له ان يأكل وحين وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من اجل ان ان تعود اليك قوتك مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم في الحجامة من مصلحة الصائم اليس كذلك؟ من مصلحة لماذا؟ لان نقول اذا كان صومه فرضا فانه لا يجوز ان ان الا للضرورة فاذا اضطر الى ذلك وحجم قلنا الان افطرت بعذر شرعي ايش؟ يحتجم نعم واحتجم قلنا الان افطرت بعذر شر واذا افطرت بعذر شرعي فكل حتى ترتد عليك القوة وعلى هذا فذلك من مصلحته. اما اذا كان الصوم نفلا فالامر واضح فيه والصائم نفلا له ان يخرج من صومه بدون عذر لكنه يكره لغير مرض صحيح اذا صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة او غير ظاهرة ظاهرة. الحكمة بالنسبة للحاجة الحكمة بالنسبة للحاجم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحاجم عادة يمس القارورة قارورة الحجامة واذا مصها فانه بالظرورة سوف يصعد الدم الى فمه وربما من شدة الشفط ينزل الدم الى بطنه من حيث لا يشعر وهذا يكون شربا للدم. فيكون فيكون بذلك مفطر يقول هذا هو الغالب ولا ولا عبرة بالنادي ولا ادري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد او يكون فيها قناة دقيقة قناة دقيقة يمسها الحاجم ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصها يصدها بهذه القطنة لانه اذا تفرغ الهوى واذا تبرغ الهوى فلا بد ان يجذب ان يجذب الدم ولهذا اذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت واما ما دامت ما دامت لم تنتبه فهي باقية. يقول لابد ان يصل الى الحاجب شيء من هذا الدم من غير شعور والحكمة اذا كانت غير منضبطة فانه يؤخذ بعمومها ولهذا قال لو انه حجم بالاف منفصلة لا تحتاج الى الى مص فانه لا يفطر بذلك اما الذين يقولون ان تعبدي فيقولون ان الحاجم يفطر ولو افطر بالات منفصلة. لعموم اللفظ نعم بالات منفصلة. فانه يفطر لعموم اللفظ وعلى كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله ان ما ذهب اليه الاسلام اولى ان نقول ان الانسان اذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج الى مصه فلا معنى لان نقول بانه مفطر الاحكام الشرعية ينظر فيها الى العلل الشرعية. طيب وقلت لكم ان العلماء مختلفون في هذه في هذه المسألة. والقول بان الحجامة مفطرة هو هو مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو منفرد به عن المذاهب وانفراد الامام احمد عن المذاهب لا يعني ان قوله ضعيف لان المسألة ما هي بالاكثرية كمجالس الناس اليوم المسألة تعود الى ما دل عليه الشرع واذا انفرد الامام احمد رحمه الله بقول دل عليه الشرع فان فان الجماعة معه الجماعة معهم وله رحمه الله مقتضاة منظومة. شرحها الشيخ يونس منصور بن يونس الباغوتي من اراد ان يرجع اليها فهي مفيدة. طيب يقول المؤلف وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين. الشرط الاول ان يكون عامدا. وضد غير العامد الشرط الثاني ان يكون ناسيا وضده اي نعم نعم استغفر الله ان يكون ذاكرا وضده الناس فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين العمد والذكر. ومقتضى كلامه انه لا يشترط ان يكون عالما لانه لم يذكر الا شرطين. العمد والثاني الذكر ان يكون ذاكرا. يعني فان كان جاهلا فانه يفطر لانه لم يشترط ان يكون عالما طيب لو ان الانسان لم يتعمد فانه لا يفطر. مثل ان نطير الى فمه غبار او دخان او يدخله حشرة من ذباب او غيره بغير قصد. فانه لا يفطر بذلك والدليل قوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا لم يتعمد قلبه تناول المفسد فيكون فيكون بذلك او فيكون صومه صحيح ولهذا قال لا ناسيا وهذا ضد ذاكرة او مكرها وهذا ضد عامدا قبل ان نتكلم على الشرطين نسأل هل يلحق بالحجامة الفصل؟ والشرط والارعاف وما اشبه ذلك. الفصد يعني فسط العرق. والشرط كذلك شق العرق ان شققته طولا فهو شرط وان شققته عرظا فهو فصل. فهل يلحق هذا بالحجامة ونقول ان الانسان اذا شرط عرقه حتى خرج منه الدم افطر وكذلك اذا فسد وكذلك اذا ارعف نفسه هو الذي تعمد ان يرعف من اجل ان يخف رأسه المذهب لا يلحق بالحجاب ويكون جائزا. للصائم فرضا ونفلا. لماذا؟ لان الاحكام التعبدية لا يقاس عليها. وهذه قاعدة اصولية فقهية. من اصول من قواعد اصول الفقه الاحكام تعبدية لا يقاس عليها. لان من شرط قياس اجتماع الاصل والفرع في العلة واذا لم يكن علة فلا قياس فيقولون ان ان الفطرة بالحجامة تعبدي تعبدي لا يقاس عليه اما على ما ذهب اليه شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان علته معقولة معلومة فيقول ان الفصل والشرط يفسدان الصوم وكذلك لو ارعب نفسه لو ارعف نفسه حتى خرج الدم من انفه فانه يفطر بذلك وقوله رحمه الله اقرب الى الصواب. قوله اقرب الى الصواب. واما مغالاة العامة الان بحيث ان الانسان لو وادمت لثته؟ قالوا افطر ولو حك جلده حتى خرج الدم من حكته قالوا افطر ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا افطر ولو ارعف بدون اختيارهم. جاؤوا يسألون هل يفطر او لا يفطر؟ كل هذه مبالغة. فقالوا الضرس لا يفطر ولو خرج الدم لان قارع ضرسه لا يقصد بذلك اخراج الدم. وانما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو الانسان جلدة او لو بطل جرح حتى خرج منه المادة العفنة كل ذلك لا يضر اه بقي علينا الشياطين اللذين ذكرهم المؤلف ان يكون ايش؟ عامدا ذاكرا ما هو الدليل؟ نقول اما اشتراط كونه ذاكرا فدليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فان اطعمه الله وسقاه وقوله هو صائم يشمل الفريضة والنافلة. من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وانظر الحديث اطعمه الله فلم ينسب الفعل الى الفاعل بل الى الله لانه ناسي لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصية فلهذا نسب فعله الى من انساه وهو الله عز وجل طيب هذا دليل واضح وهو دليل خاص. ولدينا دليل عام القاعدة الشرعية من اقوى قواعد الشرك وهي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت