فليسمع انهم افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس. ولم يأمرهم بالقضاء طيب اذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم. يعني كونه لم ينقل انه امرهم. لا يدل على انه لم يأمرهم فبماذا نجيب خالد؟ نعم. وهذا شرع يجب ان يحفظ. نعم على ان هو لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. لو كان القضاء واجبا لامرهم به لانه شر ولو امرهم به لوجب ان ينقل الينا بان الشرع لابد ان يكون محفوظا فلا يضيع. طيب الشرط الثالث ادم ذات ضده الناس يعني لو اكلوا وشربوا صائم ناسيا. يفطر ولا ما يفطر لا يفطر اي نعم هو ناسي اكل شرب على العادة مرة بالبرادة وهو عطشان فعلى العادة ناسي نعم ها؟ ما هو الدليل؟ العام والخاص والخاص؟ حديث ابي هريرة ان النبي احسنت اهذا هو المهم في في درسنا وفي معرفة المفطرات هو معرفة معرفة هذه الشروط حتى لنفسد صوم احد الا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله لان الله تعالى سيقول لنا لماذا افسدتم عبادة عبادي؟ بلا اذن مني. وهذا هذا امر مهم لان بعض الناس يتساهل في هذا الامر والانسان مفتي او المؤلف يحكي عن الله ويقول على الله فلا بد ان يعرف له جوابا عند الله يوم القيامة اذا سأله كيف افسدت عبادة بدون اذن منه فماذا يقول فاذا جاءت النصوص. اذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسرة على العباد عاذرة لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد فلماذا نحن نلزم الناس بشيء قد عفى الله عنه وعفو الله تعالى اوسع من مؤاخذته ورحمته اوسع من غضبه من من عقوبته. ورضاه اوسع منه من غضبه عز وجل. وهذه مسألة ينبغي للانسان طالب العلم الذي يمن الله عليه بالفتوى ان يجعل هذا السؤال نصب عينه لماذا ضيقت على عبادي بالشروط؟ لماذا افسدت عبادة عبادي بلا دليل وما اشبه ذلك ها ضد العمد عدم الاختبار انا ضد العمد عدم الاختيار يعني انا ما اخترت هذا الشيء. فعامدا بمعنى مختار. كل شيء يحصل بلا قصد او باكراه لان المنكر يفعل الشيء بلا قصد طيب انسان اغمي عليه انسان اغمي عليه وهو صائم ابن عباس اضطروا الى ان اجروه بدواء لا يفطر لماذا؟ لعدم القصد منه صحيح؟ طيب وهل يجوز لهم ان يفعلوا ذلك به؟ يجوز لهم للظرورة ولانه لا يفطر صوم ولن يفسد في هذا الامر رجل قبل زوجته فامدى حسن ها حتى على كلام المؤلف حتى على ما ذهب اليه المؤلف. ابن داوود انه يفطر. لانه يجعل المذي؟ نعم. كالانزاح طيب اه الرجل يا حكمة الله كرر النظر فامدى ايفطر حتى على رأي المؤلف طيب حتى انا المؤلف كرر النظر فامذى ما تقول ايهما اصح؟ الثاني او الاول؟ الثاني وهنا فرق المؤلف بين الامداء والاناء والصواب ان الفرق بينهما في في هذه الحال وغير هذا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما ما لا يفسد الصوم او طار الى حلقه ذباب. يعني فلا يفطر لانه بغير قصد. لكن لو كان مستقر الذباب حين طار اقصى الفم فانه يمكنه ان يخرجه. انما لو ذهب الى الحلق فانه لا يمكن ان يخرجه وربما لو حاول اخراجه يتقيأ لذلك نقول يعفى عنه كذلك اذا طار الى حلقه غبار فانه لا لا يفطر بذلك لعدم ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب. لا تعمل وانت صائم. لانك لو عملت وانت صائم الى حديث الغبار لاننا نقول ان طيران الغبار الى حلقه ليس ليس بمقصود ويريد ان يعمل يعمل في التراب. ومن كان يعمل في التراب فلا بد ان ان يطير الى حلقه الغبار. فاذا طار الى حلقه غبار فان لا يضر افلا يمكن ان يقال ما دام هذا العمل وسيلة الى افطاره؟ افلا نقول انه لا يجوز ان الجواب ان نقول هذا ليس وسيلة لافطاره لانه اذا طار الى حلقه الغبار بلا قصد فانه لا يفطر. كذلك اذا يقول او فكر فانزل. فكر يعني في الجماع فانزل سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته او لم يكن ذا زوجة ففكر بالجماع عموما. فانزل فانه لا يفسد صومه بذلك ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدث به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وهذا ما لم يعمل ولم يتكلم انما حدث نفسه وفكر فانزل وعلم منه من كلامه فكر فانزل انه لو حصل منه عمل فانه يفطر او لا يفطر يعني اذا حصل معه عمل بان تدلك بالارض حتى انزل او حرك ذكره حتى انزل او قبل زوجته حتى انزل او ما اشبه ذلك فانه يفطر او فكر فانزل او احتلم احتلم فانه لا يفطر. حتى لو نام على تفكير واحتلم في اثناء النوم انه لا يفطر بذلك لماذا؟ لان النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم فلا يفطر اذا احتلم طيب احيانا يستيقظ الانسان حينما يتحرك الماء الدافئ فهل يلزمه في هذه الحال ان يمسكه نعم لا لانه انتقل انتقل من محله ولا يمكن رده وحبسه بالضغط على الذكر نظر فيقال في هذه الحال يمشي. كما انه لو لو تحركت معدته ليتقيأ فانه لا يلزمه ان لما لما في ذلك من الضرر يقول لو احتلم او اصبح في فيه طعام فلفظه فهنا لا يفسد صوته. لانه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر كيف يتصور هذا يتصور اذا كان الانسان مثلا يأكل تمرا صار في بعض في اقصى فمه شيء من التمر ولم ولم يحس به الا بعد ان ان طلع الفجر نقول في هذا الحال الفظ هذا وصومك صحيح. فانفظه وصومك الصحيح ولا بأس. نعم يقول او اغتسل تغتسل فدخل الماء الى حلقه. فانه لا يفطر بذلك لعدم لعدم القصد. او تمضمض فدخل الماء الى حلقه حتى وصل الى معدته فانه لا يفطر. لعدم القصد. او استنثر والمراد استنشق لان الاستنثار يخرج الماء من الانف. فاما ان تكون هذه من المؤلف صفقة قلم او سهو لان المراد بقوله استنثر يعني استنشق استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء الى حلقه فمعدته فانه لا يفطر لعدم القصد او زاد على الثلاث. يعني زاد على الثلاث في المضمضة او الاستنشاق فدخل الماء الى حلقه فانه لا يفسد صومه واتى المؤلف بقوله زاد على الثلاث لان ما قبل الثلاث مشروع ما قبل الثالث في المضمضة هو الاستنشاق مشروع ومأذون فيه والقاعدة عند العلماء ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون فهنا اذا تمضمض في الاولى والثانية والثالثة فنزل الماء الى بطنه فانه لا يفسد بذلك واضح لانه لم يفعل الا شيئا مشروعا وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. لكن لو زاد على الثلث. فالزيادة على الثلاث في الوضوء اما محرمة واما مكروهة كراهة واما مكروهة كراهة شديدة لقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. فاذا زاد على السلاسة فالزيادة مكروهة ادنى احوالها انها مكروهة لكنه زاد عليها ووصل الماء الى بطنه. فانه لا يفطر بعدم القصد لانك لو سألت هذا الذي تمضمض اكثر من ثلاث اانت تريد ان يصل الماء الى بطنك؟ لقال لقلا. فاذا كان كذلك فانه لا يفطر. لانه لم يقصد ان ينزل الماء الى بطنه. وكذلك لو بالغ في الاستنشاق او المضمضة مع انه مكروه يكره للصائم ان يبالغ فيهما لكن لو بالغ ودخل الماء الى بطنه فانه لا لا يفطر بذلك لعدم القصد. طيب لو انه يبس فمه كما يوجد في ايام الصيف ويوجد ايضا مع بعض الناس يكون ريقه قليلا ينشف فمه. فتمضمض من اجل ان يبتل فمه او تغرغر بالماء ونزل الى بطنه فهل يفتن بذلك؟ نقول لا لانه غير مقصود ولم يقصد الانسان ان ينزل الماء الى بطنه. وانما اراد ان يبل فمه وانزل الماء بغير قصد. ويتبرع على هذا. هل يجوز للصائم ان يستعمل الفرشة والمعجون او لا نقول يجوز لكن الاولى الا يستعملهما لما في لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول الى الحلق وبدلا من ان يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل الامر واسع. او بالغ فدخل الماء حلقه لن يفسد ثم قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه من اكل شاكا ومن شرب؟ مثله ومن جامع؟ كذاب. يعني من اتى مفطرا هو شاك بطلوع الفجر. فصومه صحيح لان الله تعالى قال فالان باشرون. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الى متى؟ حتى حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر وضد التبين الشك والظن فما دمنا لم يتبين لنا فلنا ان نأكل ونشرب لان الله اباح ذلك ثمان الانسان في هذا الوقت اما ان يتيقن ان الفجر لم يقض مثل ان يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون اكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فهنا يتيقن ان الفجر لم يقض وهذا لا اشكال فيه. واما ان يتيقن ان الفجر طلع كان يأكل الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسق ولا شيء. واما ان يأكل وهو شاب. هل الفجر اولى ويغلب على ظنه انه لم يطلع فما الحكم؟ سموا صحيح؟ طيب واما ان يأكل ويشرب ويغلب على ظنه ان الفجر طالع فصومه صحيح صومه صحيح. واما ان يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان. فصومه صحيح هذه خمسة اقسام