على رجح عن هذا القول نعم انه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل؟ ما هو قوله تعالى. نعم. اي نعم. ربنا لا اخذنا ان الزنا واقطعنا طيب وهذا من الخطأ وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد الاسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الغيب وطلعت طيب فطلعت الشمس واذا كان هذا في اخر النهار فاوله من باب اولى لان اوله مأذون له ان يأكل ويشرب الى ان يتبين له الفجر. طيب رجل اخر اكل يعتقد انه ليل في اخر النهار فبان نهارا ما ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟ غير اثم وصوم وصومه صحيح ولكن يلزمه الامساك انا احب ان تجيب اولا بما قال المؤلف من اجل ان اعرف انك هرمت الكتاب. ما اعرف كلام الله. ايه اذا ما درست الكتاب؟ لا تقل اني درست ذات المستقبل. بالحفظ يا شيخ مو لازم الحظ طيب نعم اي نعم يلزمه القضاء على رأي المؤلف يلزمه القضاء لانهم لا يعذرون بالجهل. في باب فساد الصوم لا يعلمون بالجهل والقول الراجح انه لا قضاء عليه. طيب ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبد الله خان؟ ما هو انهم افطروا ولما كيف؟ افطروا على ظرف هذا اي نعم افطر متر افطروا قبل في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء طيب هذا دليل خاص واما الادلة العامة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فهي واضحة ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو الليلة للجماع. الجماع من مفطرات الصائم بالاجماع ودليله قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الليل من الفجر ثم اتموا الصيام اي الامساك الى الليل وهو مفطر بالاجماع وهو اعظم المفطرات ولهذا وجبت فيه الكفارة قال المؤلف ومن جام في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة من جامع؟ من هذي؟ من صيغ العموم؟ لانها اسمه شرط فيشمل كل من جاء في نهار رمضان وهو قائل فعليه القضاء والكفارة ولكن ليس هذا على عمومه بل لا بد من شروط الشرط الاول ان يكون ممن يلزمه الصوم فان كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فانه لا قضاء عليه ولا كفارة لان له ان يفطر بدون عذر الشرط الثاني ان يكون الا يكون هناك مسقط للصوم فان كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فانه ليس عليه اثم وليس عليه كفارة وانما عليه القضاء فقط لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاذا فاذا لا بد من ان يكون ممن يلزمه الصوم ولابد ان لا يوجد مسقط للصوم طيب رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض لكنه تكلف وصار ثم جامع زوجته فهل عليه القضاء؟ فهال عليه الكفارة؟ لا. لانه ممن يحل له الفطر فالحاصل اذا كان ممن يلزمه الصوم وقوله في قبل او دبر يشمل القبل الحلال والدبر الحلال والدبران الحرام والقبل الحرام يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فانه يلزمه القضاء والكفارة فعليه القضاء نعم لا الدبر حرام كل الدبر حرام حتى لزوجته لكن دبر من امرأة حلال اما الدبر فلا يحل وقته حتى من الزوجة فهو يشمل كل هذا. فعليه القضاء لانه افسد صومه. الواجب فوجب عليه القرآن وعليه الكفارة الكفارة احتراما للزمن احتراما للزمن وبناء على ذلك انه احترام للزمن انه لو كان هذا في قضاء رمضان القضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة لماذا لانه خارج شهر رمظان. بخلاف ما اذا كان في الشهر فعليه الكفارة هو ظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان ينزل او لا ينزل فاذا اولج الحشفة في القبل او الدبر فانه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفار قال وان جامع دون الفرج فانزل فالجواب قوله افطر ولا كفار ان جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها او ما اشبه ذلك فانزل فعليه القضاء ولا كفارة كذلك اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه فانه ليس عليها كفارة وعليها القضاء وعلم من قوله او كانت المرأة معذورة الى اخره انه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفار فان قال قائل ما هو الدليل على وجوب الكفارة قلنا الدليل على ذلك حديث ابي هريرة الثابت في الصحيحين ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل يجد رقبة؟ فقال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فالرجل فقير وعاجز عن الصوم ثم جلس الرجل فجيء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به قال على على افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال اطعمه اهلك. فرجع الى اهله بتمر فان قال قائل هذا الرجل عرفنا الدليل لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكر في هذا الحديث ان على المرأة الكفارة مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن يعني لا يمكن ان يؤخر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة اليه فالجواب عن هذا ان يقال ان هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه والمرأة لم تستفتي وحالها تحتمل ان تكون معذورة ومكرهة وتحتمل ان تكون مطاوعة فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكر ان عليها كفارة والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الاخر ولهذا لما جاءت امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تشتكيه بانه لا ينفق لم لم يطلب ابا سفيان ليسأله بل اذن لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها فاذا قال قائل ما الدليل على الوجوب؟ اليس الاصل؟ براءة براءة الذمة قلنا الدليل على ذلك ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا الا بدليل ولهذا لو ان رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد ثمانين الجلدة اذا لمنتي بالشهود مع ان الاية بالنساء والذين يرمون المحصنات ثم اللي ماتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانية جلدة. فالاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا بدليل طيب فاذا قال قال ظاهر كلام المؤلف انه لو كان الرجل هو المعذور بجهل او نسيان فان فان الكفارة لا تسقط عنه قلنا نعم هذا ظاهره لقوله او كانت المرأة معذورة ففهامي منه انه لو كان الرجل والمعذور فان الكفار لا تسقط عنه نعم وهذا هو المشكور من المذهب والصحيح ان الرجل اذا كان معذورا بجهل او نسيان او اكراه فانه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة وان المرأة كذلك اذا كانت معذورة بجهل او نسيان او اكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. المذهب ان عليها القضاء وليس عليها كفارة. والصحيح انه لا قضاء عليها ولا كفارة وكذلك بالنسبة للرجل فلو كان الرجل جاهلا لا يعلم ان الجماع بدون انزال حرام على الصائم قلنا له ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة للجهل وقد سبقت الادلة على ذلك. وكذلك لو قال انا نسيت نسيت اني صائم قلنا لا قضاء عليك ولا كفارة وان كان النسيان في مثل هذا الحال بعيدا لان الناس في رمضان والنسيان يكون بعيدا لكن نقول ربما يحصل ولو قال قائل اذا نسيه هو لم تنسى الزوجة. قلنا يمكن ان تنسى الزوجة او تداهن ربما تداوم تسكت وتقول ما نقدر نذكره كما يقول بعض العامة اذا رأيت الرجل يشرب وهو صائم او يأكل وهو صائم فلا تذكرك لان لان الله هو الذي اطعمهم وسقاه. فنقول هذا قد يكون قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناس ولا ولا ولا اذكره فعلى كل حال اذا وجد الجهل او النسيان او الاكراه من الزوج او الزوجة فالقول الراجح انه ليس عليه اما قضاء ولا كفار