بقي ان ننبه على مسألة مهمة وهي انه ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الاكراه على الجماع من الرجل لا يمكن الاكراه على الجماع من الرجل يعني لا يمكن ان يكره الرجل على الجماع لان الجماع لابد فيه من انتشار وانتصار الذكر والمكره لا يمكن ان يكون منه ذلك فيقال هذا غير صحيح لان الانسان اذا اذا هدد مثلا بالقتل او بالحبس او ما اشبه ذلك ثم دنا من من المرأة فلا فلا يسلم من الانتشار وكونهم يقولون هذا غير من الممكن نقول هذا ممكن فان قال قائل الرجل الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم اليس جاهلا كما استشكله الاخ سليم نقول هو جاهل ما يجب عليه وليس جاهلا انه حرام ولهذا يقول هلكت فهو عارف يعالج لكن لا يدري ماذا عليه ونحن اذا قلنا ان الجهل عذر فليس مرادنا ان الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام او ليس بحرام انتبهوا ولهذا لو ان احدا زنا جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الاسلامية رجل حديث عهد باسلام او عاش في بادية بعيدة لا يعلمون ان الزنا محرم فزنا فانه لا حد عليه لكن لو كان يعلم ان الزنا حرام لكن لا يعلم ان ان حده الرجم او ان حده جلد والتغريب فانه يحد لانه انتهك الحرمة تصارع الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس ماشي ليس بعذر والجهل بالفعل هل هو حرام او ليس بحرام؟ هذا عذر طيب يقول او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة جامع من نوى الصوم في سفره يعني ما صام في سفره هذا مراد انسان مسافر سفر يبيح الفطر فصام ثم في اثناء النهار جامع زوجته فهذا يفطر وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء او لا يلزمه يلزمه القضاء وعليه فالذين يذهبون الى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع احدهم زوجته في النهار ليس عليه كفار لماذا لانه مسافر والمسافر يباح له الفطر هذا اذا نوى اقل من اربعة ايام اما اذا نوى اكثر من اربعة ايام فالمسألة خلافية ومعروفة والصحيح انه مسافر حتى لو اقام الشهر كله فانه مسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع او جمع منه صوم في سفره افطر ولا كفارة لماذا نعم لان الجماع والاكل والشرب في حقه مباح له اي المسافر ان يفطر في اثناء النهار وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتين اثنتان ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين المسألة الاولى اذا جامع في يومين بان جامع في اليوم الاول من رمضان وفي اليوم الثاني فانه يلزمه كفارة وان جامع في ثلاثة ايام كم؟ ثلاث كفارات وان جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة او تسع وعشرون حسب ايام الشهر وذلك لان كل يوم عبادة مستقلة ولهذا لا يفسد الصوم اليوم الثاني آآ اليوم الاول بفساد صوم اليوم الثاني لان كل كل يوم عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم كفارة وقيل لا يلزمه الا كفارة واحدة اذا لم يكفر عن الاول وذلك لانها كفارات من جنس واحد اكتفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على ايمان متعددة ولم يكفر فانه اذا حنث في جميعها تكفيه كفارة واحدة وكما لو احدث باحداث متنوعة فانه نزههم ايش وضوء واحد وهذا القول وان كان له حظ من النظر وقوة لكن لا تنبغي الفتيا به لانه لو افتي به لانتهك الناس حرمة الشهر كله وسهل عليه ان يطعم ستين مسكينا ولا سيما اذا كان شابا تزوج في اخر شعبان فانه يقول ما دام يجزي ان اطعم ستين مسكينا فسيفعل ولا يبالي انهم انهم فعل محرما والا فهو اثم. ليس المعنى ان الكفارة يعني انها تبيح الفعل لكنها تكفر الذنب واما الفعل فهو حرام. على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول. وان كان له حظ من النظر وذلك خوفا من ايش؟ من التهاون في هذا الامر اما اذا جامع في يوم واحد مرتين فان كفر عن الاول لزمه كفارة عن الثاني وان كفر عن الثاني وان لم يكفر عن الاول اجزاءه كفارة واحدة وذلك لان الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة وقيل انه لا يلزمه عن الثاني كفارة لانه لان يومه فسد فسده بايش؟ بالجماع الاول فهو في الحقيقة غير صائم وان كان يلزمه الامساك لكنه ليس ليس هذا الامساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة لان الكفارة تلزم اذا افسد صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر ايضا انه اذا كرر في يوم واحد لم تلزمه الا كفارة واحدة سواء كفر عن عن الاول يعني عن اول مرة ام لم يكفر طيب مثال رجل جامع في اول النهار بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ثم كفر بعتاق رقبة ثم جامع بعد الظهر على ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية. لانه كفر عن الاول وهو الان وان كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لان لان الجماع ورد على صوم غير صحيح وانما هو على امساك فقط ثم وفي الاولى اثنتان وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع يعني من لزمه الامساك اذا جامع فانه يكفر وان كان لا يعتد بصومه مثاله رجل مسافر مسافر وكان مفطرا فقدم الى بلده فعلى المذهب يلزمه ان يمسك مع ان هذا الامساك لا يعتبر له فلو جامع فان عليه الكفارة. لانه يلزمه الامساك اعرفتم ولا فيه نظر ها؟ رجل مسافر مفطر في سفره قدم الى بلده المذهب كما سبق يلزم الامساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا الى اهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر عليه الكفارة اما القضاء فواضح انه لابد ان يقضي لانه مفطر وهذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني انه لا يلزمه الامساك لان هذا اليوم في حقه غير محترم اذ انه في اوله مفطر باذن من الشر وليس عندنا صوم يجب في اثناء النهار الا اذا قامت البينة فهذا شيء اخر وهذا هو القول الراجح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من افطر اول النهار فليفطر اخره يعني من ابيح له ان يفطر في اول النهار ابيح له ان يفطر في اخر النهار ومثل ذلك ايضا اذا كان مريضا يباح له الفطر وهو الان مفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فانه على المذهب ايش يلزمه الامساك فان جامع في هذه الحال فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت في اثناء الحيض من الحيض في اثناء النهار وهي طبعا مفطرة لان الحياء ليس فيه صيام فيلزمها على المذهب الامساك فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له ان ان ان يفطر فعليها الكفارة والصحيح انه لا كفارة عليه وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في اثنائه من الحيض فهل يجوز ان يجامعها؟ على القول الراجح يجوز ان يجامعها ولا اثم عليه ولا عليه لان هذا اليوم في حقهما غير محترم لاذن الشارع لهما بالفطر فيه. لكن على المذهب كما رأيتم يلزمه الامساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من اول النهار وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جنح او سافر لم تسقط نعم هذي عكس المسألة الاولى جامع وهو معافى وصائم ثم مرض في اثناء النهار اصابه مرض يبيح له الفطر فهل تزمه الكفارة اي نعم تلزمه الكفار مع انه في اخر النهار يباح له ان يفطر لكن نقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بايش؟ في الفطر فلازمته الكفار كذلك ايضا من جامع وهو عاقل ثم جن في اثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة لانه حين الجماع من اهل الوجوه وهو ايضا صائم وكذلك من جامع في في اول النهار ثم سافر في اثنائه فانه يباح له الفطر ويلزمه وتزموا الكفارة فاذا قال فاذا قال هو انه قد اذن لي في الفطر اخر النهار فلا كفارة علي كالذي اذن له في الفطر اول النهار وجامع في اخره وقلت انه لا كفارة عليه. ما الفرق