رجل جامع في قضاء رمضان هل علينا كفارة لا كبرت عليه لماذا؟ لان الكفار لان الكفارة احتراما للزمن ولا يكون ذلك الا في نهار رمضان. طيب مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان يحسن ويقرأ ويخفى عليه هل عليك كفارة؟ لماذا؟ لانه لا يلزم الصوم. لانه لا يلزم الصوم كرر الاجماع فهل تتكرر الكفارة اسرافا ذكرنا الجماع ان كفر الجماعة الثاني انه هكذا نقول انها لا تلزم الكفار. اذا كفر عن الاول لزمه كفارة عن الثاني. طيب. وان لم يكفر؟ كفارة واحدة خطأ ما مشى عليه المؤلف قبل لا نشوف المؤلف وين المؤلف نحتاج الى تفصيل قبل سليم اه تلزمه تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح واذا كان اه نعم يا جماعة في يوم واحد او في يومين هنقول اذا اذا كفر عن الاول لزمه؟ سواء في يوم او في يومين. على قول المصنف؟ سواء في يوم كفر عن الاول يا اخي كفر عن الاول. تلزمه كفارة ثانية عن الثاني. نعم. سواء في يوم او في يومين طيب اذا لم يكفر عن الاول كفارة واحدة. نعم. وكان في ايام متفرقة فيلزمه كل يوم كفارة بانها عبادة ما بعد وصلنا للتعليم بس عطنا الحكم. اذا اذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة. وان كان في يوم في ايام متعددة فعليه لكل يوم كفارة. فيه رأي فيما اذا كرره في يوم وكفر عن الاول خالد. نعم. انه الجامع في يوم فاسق نعم لان الجماعة لان جماعه الثاني كان في يوم فاسر الصيام. طيب هل يفرق بين ان يكون الجماع من امرأة واحدة او من ثنتين بالنسبة له اي نعم بالنسبة للزوج لا لا يفرق لا يفرق يعني فلو جامع الاولى في اول النهار والثانية في اخره او في اخره لا مو خله في اخره ولم يكفر يلزمه على قول والقول الثاني لا يثبت ولم يكفر جامع احياهما في في اول النهار والثانية في اخره ولم يكفر. كفارة واحدة. كفارة واحدة. مع انها مع انها موطوءة؟ اثنتين. طيب اه ثم نأخذ الدرس الجديد قال وهي اي كفارة الواضح في نهار رمضان عتق رقبة عتق رقبة اي فكها من الرق هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو ان هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق ان يعاقب ففدى نفسه بعتق لعتق الرقبة فان لم يجد يعني ان لم يجد رقبة او لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فصيامه الف رابطة للجواب وصيام مبتدع خبر محذوف والتقدير فعليه صيامه شهرين متتابعين بدلا عن عن عتق الرقبة. فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا اي فعليه اطعام ستين مسكينا والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لان الفقير والمسكين اذا ذكر جميعا كان الفقير اشد حاجة واذا افرد احدهما عن الاخر صارا بمعنى واحد اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع طيب طيب كيف اذا اجتمع افترقوا واذا افترقا اجتمعا. طيب فاطعام ستين مسكين. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للرجل الذي قال انه اتى اهله في رمضان اعتق رقبة رقبة فقال لا اجد قال صم شهرين فتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد فجعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرتبا وهذه اغلب الكفارات ويساويها كفارة الظهار التي وصف الله الظهار بانه منكر من القول وزور ويليها كفارة القتل لان القتل ليس فيه الا خصلتان العتق والصيام وليس فيه اطعام وقوله صيام شهرين متتابعين هل المعتبر الاهلة؟ او المعتبر الاهلة في شهر كامل والايام في في الشهر المجزأ في هذا قولان للعلماء والصحيح انه معتبر الاهلة ان معتبر اهلة سواء في الشهر الكامل او في الشهر المجزأ ايش الفرق نعم اذا ابتدأ الانسان هذين الشهرين من اول يوم من اول ليلة ثبت الشهر ولنقل انه شهر انه شهر جمادى الاولى كما ان فيه الان ابتدأه من اول يوم من شهر جمادى الاولى فيختمه في اخر يوم من شهر جماد الثاني. ولنفرض ان جماد الاولى تسعة وعشرون يوما وكذلك جمادى الثانية. فيكون صومه ثمانية يوم هذا لا شك انه يعتبر بالهلال لكن اذا ابتدأ اذا ابتدأ الشهر من نصف الشهر جمادى الاولى. من نصف شهر جمادى الاولى فجماد الثانية معتبرة بالهلال اليس كذلك لانهم سوف يدركوا اول الشهر واخر الشهر فيعتبر بث لا. بقينا اخر شهر جمادى الاولى واول شهر رجب هل يعتبر في تسعة وعشرين يوما؟ او بستين يوما الصحيح انه يعتبر في تسعة وعشرين يوما اذا كان شهر جمادى الاولى تسعة وعشرين. وقيل بل يجبر ويجعل ستين يوما واضح يا جماعة؟ طيب اذا ابتدأ الصوم في النصف في في النصف من شهر جمادى الاولى متى ينتهي؟ في الرابع عشر من شهر رجب في الرابع عشر اخره الرابعة الرابعة عشر من شهر رجب واذا قدرنا ان شهر جمادى الاولى ناقص وشهر جمادى الثانية ناقص صارت صومه ثمانية وخمسين يوما واذا قلنا بانه كمل النصف بالعدد صار لا ينتهي الا في الخامس عشر من من رجب فيقوم الشهر المجزأ كم؟ ثلاثين يوما وقول المؤلف فاطعام ستين مسكينا هنا قدر المطلق قدر الطاعن دون المطعم قدر الطاعة دون مطعم فهل المطعم مقدر المشهور من المذهب انه مقدم وهو مجد من البرء او نصف صاع من غيره لكل مسكين مد من البر او نصف صاع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع اعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فتكون الاصوات لستين مسكينا كم؟ خمسة عشر صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الصاع المعروف الان هنا في القصيم يزيد اه ينقص ينقص عن صاع القصيم الخمس وخمس الخمس ولندع خمس الخمس ينقص الخمس وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم خمسة اندال ويكون اطعام ستين مسكينا كم بالاسواق القصيمية اثناء نعم اثني عشر صاعا اثني عشر ساعة وقيل من بل يطعم نصف الصاع من البر او من غيره واحتج هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة قال اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يكون المسكين نصف ساعة واطلق ولم يقل من التمر او من البر وهذا يقتضي ان يكون المقدر نصف الصاع واذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف فيكون بالنسبة لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم بطعم الستين سكينا كم؟ ثلاثين صاع وبالنسبة لصاعنا اربعة وعشرين صاعا الامر في هذا قريب فلو ان الانسان احتاط واطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا ثم انتقل المؤلف الى يقول فان لم يجد فان لم يجد سقطت الكفارة ان لم يجد سقطت ودليل ذلك من الكتاب والسنة اما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف الا ما اتاه الله. والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيئا ودليل اخر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ودليل ثالث العموم عموم القاعدة الاسلامية الشرعية وهي انه لا واجب مع عجز لا واجب ما عاجز فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل الذي جامع ليس عنده لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الاطعام. نقول اذا لا شيء عليك وبرأت ذمته فان اغناه الله في المستقبل فهل يلزمه ان يكفر او لا اجيبوا لا يلزم لان اقول سقطت وكما ان الفقير لو اغناه الله لم يلزمه ان يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لانه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة اذا اغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه وهذا يقال طيب نحن قلنا من الكتاب والسنة من السنة ان الرجل لما قال لا استطيع ان اطعم ستين مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اطعمهم متى استطعت بل امره ان يطعم حين وجد فقال خذ هذا تصدق به فقال اعلى ابقر مني؟ يا رسول الله قال اطعمه اهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على انها تسقط في العكس وقال بعض العلماء انها لا تسقط بالعدل واستدل بالحديث قال لان الرجل قال لا اجد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به ولو كانت الكفارة ولو كانت ساقطة بالعكس لم يقل خذ هذا تصدق به فيقال في الجواب ان هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي افتاه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك ولهذا لما قال اطعمه اهلك لم يقل وعليك كفارة اذا اغتنيت فالقول الراجح انها تسقط وهكذا ايضا نقول في جميع الكفارات اذا لم نكن قادرا عليها حين وجوبها فان تسقط