اما بالقياس على كفارة الوطئ في في رمضان واما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا ما وما اشبهها وعلى هذا فكفارة الوقوف حيظ اذا قلنا ان الوقع في الحيض يجب كفارة ثم عجز تسقط او لا؟ تسقط. فدية الاذى اذا لم اجد ولم يستطع الصوم تسقط. وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدلنا به لهذه المسألة بناء على القاعدة العامة الاصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة وهي انه لا واجب ما عجز ثم قال مالك رحمه الله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ها؟ كيف لماذا وقف؟ كيف؟ اي نعم جاء الحديث مطلقا اعتق رقبة ولكن كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من من شرط الايمان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن حكم يستفتيه في جارية له لطمها غضب عليها ولطمها اراد ان يعتقها فادعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة فهذا يدل على ان عتق غير المؤمن ليس بمشروع فكلما جاءت الرقبة مطلقة فانها مقيدة بالايمان ها؟ عن الترتيب؟ طيب فيه ذكر في الشرح حديث في الصحيحين؟ نعم. وفي رواية رضي الله عنه ان ها؟ عشان هذي يقول افطر يوما من رمظان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر سيعتق رقبة او بصوم مسكين هذا معنى الحديث طيب سؤال فقه ولا طيب ايش اي نعم سلامتها من العيوب فيها خلاف اجترار سلامتها من العيوب فيه خلاف فمنهم من قال انه شرط ومنهم من قال لا نشترط سوى مشرق الله. وهو الايمان ها؟ الادلة يقول انه اذا كان معيبا عيبا يخل بالعمل خللا بينا فان اعتاقه يكون يكون به عالة على غيره وعدم اعتاقه احسن له. يبقى عند سيده ينفق عليه. لكن اذا كان مثلا مكسر وكسر رجليه ما يضيعنا ما يستطيعنا وش الفايدة من الافاق هذا لا يزداد الا حسرة. ونحتاج الى الى تحريث. لكن يظهر لي انه لا يسقط هذي السيارة انت يقول ما وجه خطأ من يقول محمد حبيب الله وقد قلنا ان كله الة المحبة والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحته الخلة اي اعلم اي اعرف بس اجبني طيب اذا وصفته بالادنى هضمته حقه ولا لا لا لان المحبة لان الخلد ما تدخل في المحبة لا ما تدخل عشر اقسام ايه درجات اعلاها الخبلة الحبيب ليس بخير ولهذا قال الرسول لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر واتخذ من من امتي احبة نعم وليس كل حبيب اذا اذا اذا وصفت بالاعم دون الاخص الذي هو اعلى فهذا فظل اللحام نعم ابو هريرة اتخذ الرسول خليفة. لكن الرسول ما اتخذه خليفة هذا الفرق يعني انا لي ان اقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول فالخلة هنا بالنسبة لابي هريرة من ابي هريرة للرسول لا من رسول لابي هريرة نعم ويحرم بدأ المقاما ويحرم ببدء المصانع ويفطر يفتي يفطر بها فقط وصلت الى فمه ويكره ذوق طعام من احد. ومضوا عز قوي. وان وجد طعمه في خلقه افضل ويحرم العزة المتخلف وتكره القبلة لمن تحرك شهوته رحمك الله فان عدم تطمئن فان عدل عدل عدل فان عدم فمات وقول ما ورد بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باسلامه الى يوم الدين سبق لنا ان الكفارة تجب في الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم وانها عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت وقلنا ان هذا سار في كل واجب يعجز عنه. وبينا دليل ذلك ثم قال المؤلف باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء هذه ثلاثة عناوين جمعها الكتاب المؤلف في باب واحد فقول ما يكره اي في الصيام ويستحب اي في الصيام. وحكم القضاء اي قضاء رمضان والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الالزام بالترك هذا مكروه عندهم نهى عن الشرع لا على وجه الالزام بالترك لانه نهى عنه على وجه الزام الترك صار صار حراما وامثلته كثيرة في الصلاة مكروهات قبور مكروهات في الصيام مكروهات في الحج مكروهات في البيع مكروهات يعني الامثلة اما حكمه فانه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام. ان الحرام اذا فعله الانسان استحق العقوبة. اما هذا فلا. وجملة معترضة في سيارة يقول اما في لسان الشرع فان المكروه يطلق على المحرم بل قد يكون من من اعظم المحرمات قال الله تبارك وتعالى في سورة الاسراء حين نهى عن اشياء متعددة من نيات عظيمة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال اما المستحب هو قول يستحب فالمستحب هو المسموم وهو ما امر به لا على وجه الالزام بالفعل فان امر به على وزر الزام الفعل كان واجبا. وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه كتاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركا. ولكن ثوابا المندوب او المستحب او المسنون اقل من من ثواب الواجب بالدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري فقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظت عليه فصلاة ركعتين فريضة احب الى الله من صلاة ركعتين نافلة واما النظر فان ايجاب الله بالواجب يدل على انه اوكل وان وان المكلف محتاج اليه اكثر من احتياجه الى النواحي وعلى هذا فنقول ان المندوب يثاب فاعله امتثالا ولكن ثوابه اقل من ثواب الواجب. وهل يفرق بين مستحب والمسنون فرق بعض العلماء بينهما لان بان المستحب ما ثبت بقياسه والمسنون ما ثبت بسنة اي بدليل ولكن الصحيح انه لا فرق. والمسألة اصطلاحية ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في اصول الفقه. قالوا لا فرق بينهم فلا فرق بين ان تقول يستحب ان يتوضأ ثلاثا بثلاث. او تقول يسن ان يتوضأ ثلاثا بثلاث وهذا مجرد اصطلاح يعني لو ان احدا قال في مؤلف له انا ان عبرت يسن فانما اعبر عن ثابت بسنة وان عبرت ليستحب فانما عبرت عن ثابت بقياس ثم مشى على هذا الاصطلاح لم نقول له شيئا واما حكم القضاء فسيأتي ان شاء الله حكمه وانه يجب القضاء ولكن ليس على الفور وانما يكون على فلك ان تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر الى ان يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك فحينئذ يجب عليك ان ان تقرأ قال المؤلف رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه يكره جمع ريقه فيبتلعه يبتلع بالنصب ولك ان تقول لماذا ننصبها وهي فعل مضارع؟ والاصل في فعل مضارع ان يكون مرفوعا. فنقول لانه عطف على اسم صريح على اسم خالص صريح وابن مالك يقول وان على اسم خالص فعل عطف تنصبه ان ثابتا او منحرف وهنا يبتلع ما طوفة على جنب وجمع اسم خالص. يعني مصدر ومنه قول الشاعر الجاهلي ولبس عباءة وتقر عين احب الي من لبس الصفوف وتقرأ بالنصب معطوف على لبس. هنا يبتدأ بالنصب معطوفة على جنب. يعني يكره كم ضيقه يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه سواء فعل ذلك عبثا او فعل ذلك لدفع العطش او لاي سبب المهم انه يكره ان يجمعه فيبتدعه لماذا قال في الشرح للخروج من الخلاف اي خلاف من قال انه اذا فعل ذلك افطر فان من العلماء من يقول ان الصائغ اذا جمع ريقه فابتلعه افطر ولكن هل التعليم بالخلاف تعليم صحيح تثبت به الاحكام الشرعية الجواب لا ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فانه لا يكون تعليلا صحيحا بل نقول الخلاف ان كان له حظ من النظر بان كانت النصوص تحتمله فانه يراعى جانب الخلاف هنا لا من اجل ان فلانا خالف ولكن من اجل ان النصوص تحتمله فيكون تجنبه من باب الاحتياط واما ان نقول في امر فيه خلاف يكره خروجه من الخلاف لو قلنا بذلك لكانت المكروهات عندنا كثيرة جدا لانك لا تكاد تجد مسألة الا وفيها خلاف. فلو قلنا انه يصح التعبير بالخلاف او بمراعاة الخلاف. لكان في هذا مع انه لا دليل على هذا. بل نقول الخلاف ان كان له ايش؟ حظ من النظر بان كانت النصوص فاننا نراعيه لا لاجل انه خالف فلان وفلان لكن لاجل لاجل الادلة احتمال الادلة وهنا ليس هناك دليل يدل على ان جمع الضيق يفطر اذا جمعوا النساء وابتلع واذا لم يكن هناك دليل فاننا فانه لا يصح التعليم وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه ولا يقابل ان الصوم نقص بذلك. لاننا اذا قلنا انه مكروه لزم من ذلك ان يكون الصوم ناقصا بفعل المكروه فيه