وعلم من كلام المؤلف انه لو بلع ريقه بلا جمع فانه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند اذان الفجر فانه لم يعهد من الصحابة فيما نعلم ان الانسان اذا شرب عند طلوع الفجر تعال يدخل حتى يذهب طعم الماء بل هذا مما يسامح فيه نعم لو بقي آآ طعم وطعام حلاوة تمر او ما اشبه ذلك فهذا لابد ان ان يدخله ابتلعه يكره جمهوريته فابتلاه ويحرم بلع النخامة بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم وذلك لانها مستقذرة وربما تحمل امراضا خرجت من البدن فاذا رددتها الى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك فهي حرام على الصائم وعلى غيره. لكنها تتأكد على الصائم لانها تفسد صومه. ولهذا قال يفطر بها فقط ان وصلت الى اه بلع النخامة حرام قلنا على الصائم وغيره لما فيها من القدر وربما يحصل فيها ظرر على البدن من حيث ان لا يشعر المرء وقوله ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. فقط التثقيط هنا لاخراج الريق فالريق ولو كثر لا يفطر به الانسان ان وصلت الى فمه ان وصلت الى فمه وهو ما يذوق به الطعام فان لم تصل فانها احس بها نزلت من دماغه وذهبت الى جوفه فانه لا فانها لا تفطر وذلك لانها لم تصف الى ظاهر البدن والاقام في حكم الظاهر فاذا وصلت اليه ثم ابتلعها بعد ذلك افطر واما اذا لم تصل اليه فانها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر وفي المسألة قول اخر في المذهب انها لا تفطر ايضا ولو وصلت الى الفم وهذا القول ارجح لانها لم تخرج من الفم ولا ولا يعد بلعها اكلا ولا شربا فلو فلو ابتلعها بعد ان وصلت الى فمه فانه لا يفطر بها ولكن كما قلنا اولا ان ابتلاعها محرم لما فيها من استحضار وخوف الظرر طيب اذا ظهر دم من لسانه او من اسنانه من لثته فهل يجوز بلعه عجيب لا يجوز لا للصائم ولا لغيره لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم واذا وقع من الصائم فانه يفطر ولهذا يجب على الانسان ان ان يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه اذا قلعه في اثناء الصوم او قلعه في الليل واستمر من الدم الا يبتلع هذا الدم لانه يفطره وايضا هو حرام حتى لو فرضنا ان انك لست بصائم فان بلع الدم حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وبعض الناس يتذمى سنه ولكن حوله اناس فيخجل منهم فتجدوه يقول في البير ولا في رأس البعير. نعم يبتلعه وهذا خطأ مهو صحيح طيب يقول ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه ويكره ايضا هذا المكروه الثاني. يكره ذوق طعام بلا حاجة يكره ان يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق وغيرها الا اذا كان لحاجة فلا بأس ووجه هذا انه ربما ينزل شيء من هذا من هذا الطعام الى البدن لا الى الجوف من غير ان يشعر به فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوم وايضا ربما يكون مشتهي الطعام كثيرا ثم يتذوقه لاجل ان يتلذذ به. نعم. وربما يمتصه بقوة ثم ينزل الى جوفه لهذا يكره ان يذوق طعاما الا الا لحاجة الحاجة مثل ان يكون طباخا يحتاج ان يذوق الطعام لينظر ملحه او حرارته او ما اشبه ذلك قال ويكره مضغ علك قوي ويحرم وان وجد نعم كذا عندكم ما في ها نعم ومضغ علك قوي يعني يكره للصائم ان ينظر اي يعلك اه نعم علكا قويا والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت فيكره للصائم ان يمضغه لانه ربما يتسرب الى بطنه شيء من طعمه ان كان له طعم فان لم يكن له طعام فلا وجه للكراهة ولكن مع ذلك لا ينبغي ان يمضاه امام الناس لانه اذا مظى هو امام الناس فما الذي يجريهم؟ انه علك قوي او غير قوي. وما الذي فيهم انه عرق ليس فيه طعم او فيه طعن فلذلك لا ينبغي ان يرحمك الله عندي تعليم في في الشرح يقول لانه يجلب البلغم ويجمع الضيق ويورث العطش ثلاث اشياء فيه نعم ويكره ما ضرورة قوي ويحرم ويحرم المتحد نعم وان وجد طعمهما في حلقه افطر ان وجد طعمه اي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة ان وجد طعمهما في حلقه افضل وان وجد طعم العلك القوي في حلقه افطر وعلم من قول المؤلف في حلقه ان مناط الحكم وصول الشيء الى الحلق لا الى المعدة وخالفت بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هناك دليل يدل على ان مناط الحكم وصول الطعم الى الخلق وهو واظح لانه احيانا يصل الطعم الى الحلق ولكن ما يبتلع ما ينزل يكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن ان نتجاسر ونقول ان الانسان يفطر بذلك. ثم انه احيانا عندما يتجشى الانسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل الى فمه ومع ذلك يبتدعها هذا الذي يتجشى به. يعني ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء. لكن لا يصل الى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعن وان وجد طعمهما في حلقه افضل ويحرم العلق المتحلل قال ان بلع ريقه العلك متحلل هو الذي ليس بصلح اذا علقته تحلل وصار مثل التراب هذا حرام على من؟ على الصائم. لانه اذا علك لابد ان ينزل منه شيء. لانه متحلل. يمشي مع الريق وما كان وسيلة لفساد الصوم فانه يكون حراما اذا كان الصوم واجبا ويفسد الصوم اذا بلغ منه شيئا قال المؤلف ان بلى عريقة يعني فان لم يبل عريقة فانه لا يحرم يعني لو كان الانسان يعلك العلك فلما تحلل لفظه فانه ليس بحرام او كان يجمعه يعلف ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فانه على كلام المؤلف ماتن لا لان المحظور من مظغ العلك المتحلل ان ينزل الى الجوف وهذا لا ينسى طيب فان قال قائل هل يقاس ان ما يكون في الفرشة من تدليك الاسنان بالمعجون على العلك المتحلل او على العلك القوي نعم هو للمتحلل اقرب للمتحلل اقرب ولهذا نقول لا ينبغي للصائم ان يستعمل المعجون في حال الصوم لانه ينفذ الى الى الحلق بغير اختيار الانسان لان نفوده قوي واندراجه تحت الضيق قوي ايظا فنقول اذا كنت تريد تنظيف اسنانك فانتظر الى ان تغرب الشمس ونظفها لكن مع هذا لا لا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته نعم القبلة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الا يسحبها شهوة اطلاقا مثل تقبيل الانسان اولاده الصغار او تقبيل القادم من سفر او ما اشبه ذلك. فهذه لا تؤثر ولا حكم لها والثاني ان ان تحرك الشهوة ولكنه يأمن من من افساد الصوم بالانزال او بالامداء ايضا اذا قلنا بان الامداد يفطر الصوم هذا يقول المؤلف انها ان القبلة تكره في حقه القسم الثالث ان يخشى من فساد الصوم اما بانزال واما بانداء ان قلنا بانه يخطئ بالامداء وسبق ان الصحيح انه لا يفطر فهذه تحرم اذا ظن الانسان بان يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لاهله فهذا لا شك انه على خطر اذا قبل زوجته في هذه الحال على خطر فمثل هذا نقول يحكم عليه ان يقبل لانه يعرض صومه لماذا؟ للفساد اما القسم الاول وهي التي لا تحرك الشهوة فلا شك انها جائزة ولا اشكال فيها لان الاصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم واما الثاني وهو الذي اذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه فالصحيح انها لا تقرأ ان القبلة لا لا تقرأ وانه لا بأس بها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقبل وهو صائم وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده ام سلمة فقال له سل هذه اسألها فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبل وهو صائم وهذا يدل على انها جائزة سواء حركت الشهوة ام لم تحرك ويروى عن عمر اظن انه قال ما ابالي قبلت امرأتي ام شممت ريحانا شمر الحال لا يفطر لكنه ينعش النفس ويسر نفسه تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الانسان لكن ليس ليس اجماعا ولا انزالا فبأي شيء تكون كراهة واما ما ذكر من ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فاذن له وسأله اخر فلم يأذن له فاذا الذي اذن له له شيخ والذي لم يأذن له شاب فحديث ضعيف لا تقوموا بذي الحجة طيب اذا القبلة تنقسم الى كم؟ ثلاثة اقسام قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم. والصحيح انها قسمان فقط. قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان الاولى الا تحرك القبلة شهوتها اطلاقا والثانية ان تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتقرأ القبلة لمن تحرك شهوته. طيب غير القبلة من من دواعي الوطي خظا ونحن نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم قال ويجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم يجب على من على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه ان يتجنب هذه الاشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد. لانه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة هذه هي الحكمة من فضل الصيام ان يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات ودليل ما السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه يعني لم يرد الله منا بالصوم ان نترك الطعام والشراب لانه لو كانت لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي ان الله يريد ان يعذبنا