اظن انجاد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ نعم نعم لا لا لا مو هذا مهوب طهور ظد النجس يعني انه مطهر للمعدة نعم ياكل الصحابة هذا بارك الله فيك مبني على ان قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ فمن قال انه ليس بحجة فانه لا يخصص به الامور. ومن قال انه حجة فلازم قوله ان يخصص به العموم. ما لم يكن مبنيا على اجتهاد فان كان مبني على اجتهاد فقد يخطئ وقد يصيب. وانا وانا ارى ان الاولى الاخذ بالعموم والا يخصص يعني تعلم هذا الشيخ؟ يعني معنى هذا ان فعل ابن عمر في كونه اذا حج او اعتمر اخذ من لحيته لا يخصص عموم الامر بالاعفاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجعل المتعبدون تعقبا. اي نعم. هذا عام يخصص ابدا التعمق التعمق مذموم بكل حال. لقوله هلك المتنطعون قالها ثلاثا نعم. ايهم؟ في الوصال؟ نقول ان هذا تأول تأول مع عبد الامين اخطأ فيه رضي الله عنه. نعم. ما المراد بالمقاتل ايش نعم؟ المقاتلة بالايدي الاخذ بالايدي لا لا هذا قصد نعم لا هذا قتل لا هذا قتل لا لا اعوذ بالله المراد بالمقاتلة يعني مشابك بالايدي اي نعم بس هذا وش نسوي ناظر اصبر اصبر خلنا نعالجه المريض هذا اسأل الله يشفيه ويعافيه. ها اي نعم. نعم. الكراهة لابد فيها من دليل شرع فاما اذا كان على سبيل الاحتياط تقول الاولى فقط نعم تخيل اما من صام ستا من شوال مقدما اياها على قظا رمظان فانها لا تنفعه عن الستر حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعه ومن بقي عليه شهر من رمضان لم يكن صام رمظان وقد ظن بعض طلبة العلم ان هذا مبني على صفحة النفذ قبل القضاء وليس بصحيح لان لان الصوم ست من شوال تابع لرمضان لا يصح اذا بقي من رمضان شيء يعني لا يثاب ثواب الست اذا بقي من رمضان شيء وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف كطائف معك شيخنا بارك الله فيك سيأتينا ان شاء الله وهو ثابت وينبغي ايضا ان يبادر فيه. نعم. يعني في اليوم الثاني من زواره. نعم. ينبغي قد يجب نعم جزاكم الله خير ان الانسان يفتي يخطب عند عندما ينتظر الشمس. كيف الانسان ما شاء الله يعني عشرين دور يرجع يرجع للدور الواحد وعشرين. ده حق يا شيخ. صحيح نعم هذا حقيقة جواب ايضا والله يا شيخ الله المستعان ابد اصلا حنا جينا اذا غربت الشمس اذا كنت اذا كان اذا كنت تحت السقف انصرفت انا الحين جالس هلا فاهم فاهم ايه في بيوت حولي كثيرة. نعم. الشمس بتكون باينة في الغروب ولكن في كرسي الشمس لسة ونصف والنصف الاخر يعني لو اتينا مثلا الصحراء نرى نص اذا لا لا تفطر. نعم؟ لا تفطر. يعني ما يفطر الا يظن عندنا الشمس. ايه. الناس عندما ينتهي الى ضوء الشمس من السماء يعني يميل على كل حال بارك الله فيك اصعد اذا كانت تريد ان لا تنتظر الاذان اصعد الى فوق. ومرة ثانية قدامي اعلى نعم صحيح هو الان يعني مرتب المدفع نعم ولا احد في غلبة الظن. والان التقويم يعني تقليل يقدم جدا. وايضا ثبت نظير الطريق ان في الوقت الحاضر ان الفجر يطلع بعد التوقيت بمقدار ربع ساعة وما اشبه ذلك. الانسان على كل حال لو فتح الباب للعامة العامة ما يمكن تقدم يعني لو قيل مثلا لكم ان تأكلوا الا بعد خمس دقائق من الاذان العامة ما يمكن تظبطها. خلهم على ما هم عليه. لكن فيما لو جاء انسان يستفتيه قال انا بعد ما اذن اكلت تمرات وشربت في خلال خمس دقائق ما يمكن تقول يلزمك القضاء. نعم. شوال ينبغي الترتيب القضاء ثم ثم سجن شوال. الرجل يسافر او عذر مريض اقصر شهر رمضان كله كله. فاذا استحى ان يصوم رمضان في الكتاب ان يقضي رمضان متتابعا. نعم. فيبدأ من اليوم الثاني وينتهي سنة ذو القعدة. فيقول ليش؟ لماذا ثلاثين يوم ما يفوته لان هذا قظى لعذر ولهذا لو فرظنا الانسان مثلا امرأة صامت رمظان كله وفي ليلة العيد نافست وبغت كل شهر شوال ما ما تصوم فنهى ان تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الاجر لانه اذا كان رمظان وهو واجب اذا اخل لعذر اجزاء فهذا مثله انت خلصت يقول ما قولكم فيمن يروح يمينا وشمالا او الى الامام والخلف عند قراءة القرآن وبعضهم يعتذر بان هذا يطرد النوم وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتذر ان هذا اطول من الموت اما الثاني الذي يمشي فلا شك انه جائز. لان القرآن يقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال وفي حال وفي حال في حال الاتكاء واما الاول فنعم بعض الناس يعتاد هذا لا يفعله تعبدا لكن من عنده فان كان شيئا بسيطا من اجل ان يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس به. اما الانسان الذي يبالغ في هذا الشيء ويكاد يصل الى الارض ثم يرفع رأسه فهذا الظاهر انه لا ينبض اما هذا يقول ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع ان نحكم على كون الشيء هذا بدعة كل ما تعبد به لله ولم ولم يثبت في الشرع فهو بدعة هذا الضابط وما فعل على سبيل العادة فان جاءت السنة او فان جاء الشرع بتحريمه فهو حرام والا فالاصل فيه حل والعبادة سواء كان في العقيدة كما فعل اهل البدع او كانت في القول كالاذكار التي يرتبها الصوفية او بالفعل كالذي ما يشرع يعني عبادات يخترعها فهذا الظاب كل من تعبد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدع كل من فوائد قول الصائم لما يشتمه اني صائم بيان ان ان المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم الا لكونه صائم هل يفهم من ذلك انه يسن لمن يشتم وهو غير صائم ان يرد على شاتمه بالمثل. اي نعم هو جائز ان يفعل ذلك ان يرد عليه بالمثل لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه وهذا يقول ذكرتم انه اذا افطر عن جماع يلزمه كفارة اذا افطر عن جماع يلزمه كفارة وان جامعها ثلاثة ايام فالزمه ثلاث كفارات عبد الرحمن محمد هذا غير صحيح نحن لم نذكر انه اذا افطر عن جماع يلزمه كفرته ان معظمهم كفارة لكن اذا كرره في يومين يلزمه كفارة ايام تلزمه ثلاث كفارات هذا الذي ذكره الماتن وقد تقدم الكلام عليه اخر سؤال ما حد من قتل ابنته؟ القصاص ام الجلد والحبس عبد اللطيف الاصيل ما حظرت الدرس نعم الصحيح ان من قتل ابنته عمدا او ابنه عمدا فانه يقتص منه والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية وسبق لنا الكلام في هذا وبين الادلة اليس كذلك نعم اديها للورثة للورثة غير الاب. نعم. سمعنا اقرأ الدرس اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى المصنف رحمه الله احب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر الى الى رمضان الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وان مات ولو بعد رمضان الاخر من مات وعليه صوم او حج او اعتكاف صوم بدون تنوين. وعليه صوم صوم او لا لا صوم او حج. وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه اباؤه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان تكلمنا على قول المؤلف ويستحب القول متتابعة وان هذا الحكم منزل على ايش جمال انه اذا على ثلاثة امور انه اشبه لا لا لا كلمة يستحب القضاء متتابعا هل هي منصبة على القضاء؟ او على متتابعا لماذا لان القضاء يكون مستمعا. نعم. ايه. لان القضاء واجب المستحب ان يكون متتابعا ولهذا لو عبر المؤلف فقال ويستحب التتابع في القضاء نعم لا زال الوهم طيب نبدأ الان الدرس قال المولد رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا. اي ان يكون قضاؤه متتابعا. اي لا يفطر بين الايام وذكرنا بهذا ثلاثة علل اسرى في ابراء الدين. نعم. انه اشبه بالادب ان التتابع اشبه بالاداء. طيب ثم قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر ولا يجوز اي تأخير القظاء الى رمظان اخر يجب التنويم هنا لانه نكرة وزيادة الالف والنون لا تمنع من الصرف الا اذا كانت الا اذا الا انضاف الى ذلك على نية او وصفية وهنا ليس علما ولا وصفا. اذا قلنا رمظان اخر فما فما شرطه التعريف اذا كان نكرة فانه ينصرف هذا الضابط ما يشترط في منعه من الصرف العلنية فانه اذا زالت العلنية لم يمتنع من الصبر اذا نقول هنا الى رمظان اخر اخر ممنوع من الصرف للعالمية والعدل من غير عذر