وعلم من كلام المؤلف انه يجوز ان يؤخر القضاء الى ان يبقى عليه عدد ايامه من شعبان لقوله ولا يجوز الى رمضان الاخر فيجوز ان يقضي في في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في اي شهر. بشرط ان لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه فاذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحين اذ يلزمه ان يقضي متدابير وعلم من قوله من غير عذر انه لو اخره لعذر فانه جائز مثل ان يكون مسافرا فيستمر به السفر او يكون مريضا فيستمر به المرض او تكون امرأة حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن تسعة اشهر او امرأة مرضعا فتحتاج الى الافطار كل السنة المهم انه اذا كان العذر فلا بأس ان يؤخره لانه اذا جاب ان يفطر في رمضان وهو اداء فجواز الافطار في ايام القضاء من باب من باب اول قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر ولم ولم يتكلم المؤلف عن عن الصيام قبل القضاء فهل يجوز ان يصوم قبل القضاء وهلأ هل يصح لو صام ذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك وقال ما دام الوقت موسعا فانه يجوز ان يتنفل كما لو جاء كما لو تنفل في وقت الصلاة قبل ان يصلي فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزور وينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله له ان يؤخرها الى اخر الوقت في هذه المدة هل له ان يتطوع الجواب نعم لان الوقت موسع فقال بعض العلماء يجوز ان يتطوع بصوم النفل من عليه القضاء ما لم يضق الوقت وقاسوا ذلك على الصلاة. وقالوا هذه الصلاة وهي اوكد من الصيام يجوز للانسان في حال السعة ان يتطوع بجنسها ولا ولا حرج عليه وهذا القول اظهر واقرب الى الصواب لان القياس فيه ظاهر ولكن هل هذا اولى او الاولى ان يبدأ بالقضاء الثاني الاولى ان يبدأ بالقضاء حتى مثلا لو مر عليه عشر ذي الحجة او يوم عرفة فاننا نقول صم القضاء في هذه الايام وربما تدرك اجر القضاء واجرى صيام هذه الايام وعلى فرض انك لا تدرك الا القضاء فان القضاء افضل من تقديم النفل لكن الكلام على الصحة وعدم التأثير لصيام النفل فالذي يظهر انه لا يأثم واما النفل يكون صحيحا اما المذهب فانه لا يصح ويأثم لا يصح ان يتطوع بصوم قبل القضاء ويكون اثما لانه لا يمكن ان تؤدى النافلة قبل الفريضة والجواب على هذا التعليم ان نقول الفريضة وقتها في هذه الحال ايش موسع فهو لا لم يفرض علي ان ان افعلها حتى اقول انني تركت الفرض بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى فيه. فاذا صمت النفل فلا حرج الا ان هنا مسألة ينبغي التنبه لها وهي ان الايام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وذلك لان الحديث يقول فيه من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فانه لم لا يصدق عليه انه صام رمضان وهذا واظح وقد ظن بعض طلبة العلم ان الخلاف في صفحة في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك بل هذا لا ينطبق عليه لان الحديث فيه واضح. انه لا لا ستة الا بعد قضاء رمضان فان قال قائل ما هو الدليل على جواز التأخير؟ وما هو الدليل على منع التأخير الى ما بعد رمضان اخر قلنا اما الاول فدليله قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر يعني فعليه عدة من ايام اخرى ولم يقيدها الله تعالى بالتتابع لو قيد بالتتابع للزم من ذلك الفورية ولكن الله تعالى لم يذكر كتابه فدل هذا على ان الامر فيه سعة واما الدليل على انه لا يؤخر الى ما بعد رمضان الثاني فلان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان فقولها ما استطيع ان اقضيه دليل على انه لا يؤخر الى ما بعد رمضان لانها لا تستطيع ان تؤخره الى ما بعد رمضان والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية يعني لا استطيع شرعا واما التعليم فلانه اذا اخره الى ما بعد رمضان صار كمن اخر صلاة فريضة الى وقت الثانية من غير عذر ومعلوم انه لا يجوز ان تؤخر صلاة الفريضة الى الوقت الثانية الا العذر يقول فان فعل يعني ان فعل اي اخره الى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل لو اخر الى ما بعد رمضان الثاني كان اثما وعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم اما وجوب القضاء فواضح لانه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قرأ واما الاطعام فجبرا لما اخل به من تفويت الوقت المحدد فيكون هذا الاطعام جبرا للتأخير يطعم عن كل يوم مسكينا يعني مع كل يوم يقضيه يطعم مسكينا. فاذا قدرنا ان عليه ستة ايام فيطعم معها ستة مساكين وقد روي وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بالاطعام مع القراء في من اخر الى ما بعد رمضان لكنه لكنه حديث هالك الاسلام ضعيف جدا لا تقوم به حجة ولا تشغل به الذمة وروي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابي هريرة انه يلزمه الاطعام وما ذكر عنهما فانه ليس بحجة وذلك لان الحجة لا تثبت الا بالكتاب والسنة واما اقوال الصحابة فانها فان في ثبوتها نظر اذا خالفت ظاهر القرآن وهنا ايجاد الطعام مخالف لظاهر القرآن لان الله لم يوجب الا عدة من ايام اخرى لم يوجب اكثر من ذلك واذا لم يجب الا عدة من ايام اخر فاننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به الا بدليل تبرأ به الذمة على ان ما روي عن عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابي هريرة يمكن ان يحمل على سبيل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب فالصحيح في هذه المسألة انه لا يلزمه اكثر من الصيام الا انه يأثم بالتأخير وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اخره الى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الاطعام فقط ولا يصح منه الصيام بناء على انه عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون لذلك اه فيكون عمله باطلا اي يكون القضاء في غير وقته كما لو صلى الصلاة بغير وقتها فانها لا تقبل منه اذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرا الاقوال اذا ثلاثة اطعام فقط او صيام فقط او الجمع بينهما واصح الاقوال انه يلزمه الصيام فقط القضاء ثم قال فعليه وان مات ولو بعد رمضان اخر يعني ان مات بعد ان اخره مات من عليه القضاء بعد ان اخره فانه ليس عليه الا اطعام المسلمين لان القضاء في حقه يتعذر يعني رجل اخر القضاء الى ما بعد رمضان الثاني ثم مات تعالي اطعام والقضاء تعذر لانه مات قبل ان يتمكن منه بعد رمضان الثاني وقيل يلزمه اطعاما اطعام عن القضاء واطعام عن التأخير وهذا لا شك انه اقيس اذا قلنا بانه يجب الاطعام اذا اخر الصيام الى ما بعد رمضان فالاقيس ان يلزمه اطعامان اطعام عند القضاء واطعام عند التأخير ولكن لابد من التفصيل في هذه المسألة اذا مر رمظان على انسان مريظ اذا مر على انسان مريظ فننظر هل مرضه يرجى زواله او لا ان كان يرجى زواله بقي الصوم واجب عليه حتى يشفى لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لان الواجب عليه القضاء ولم يدركه عرفتم؟ مثال الانسان اصيب في رمظان بزكام في العشر الاواخر من رمضان مثلا بزكام والزكام من المعروف انه يرجى زواله لكن تضاعف به المرض قد تهلك ومات فهذا ليس عليه قظاء لماذا لان الواجب عليه ان عدة لان الواجب عليه عدة من ايام اخرى ولم يتمكن من ذلك يعني مات قبل ان يتمكن فصار كالذي مات قبل ان يدركه رمضان فليس عليه شيء الثاني ان يكون هذا الذي افطر رمظان افطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل ان يغضب فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته الثالث ان يكون المرض الذي اصابه في رمضان لا يرجى زواله فهذا عليه الاطعام ابتداء لا بدلا لان من افطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه اطعام مسكين عن كل يوم كالكبر ومرض السرطان وغيره من من الامراض التي لا يرجى زواله اعرفتم الان؟ هذه اقسام ثلاثة الاول من كان مرضه يرجى زواله ولكن استمر ولكنه استمر به المرض حتى مات ايش؟ لا شيء هذا يقرأ عليه ولا اطعام الثاني من مرضه يرجى زوال ثم وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه اطعام مسكين لكل يوم يؤخذ من تركته وهل يصام عنه في هذا خلاف بين العلماء يأتي ان شاء الله في اخر الباب الثالث من كان مريضا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم وانما عليه الاطعام ابتداء فيطع منه وهو حي يطمعن لكل يوم مسكين هذا الثالث لو فرض ان الله عافاه والله على كل شيء قدير فهل يلزمه ان يصوم لا لا يلزمه ان يصوم لان الرجل كان يجب عليه الاطعام وقد اطعم فبرأت ذمته وسقط عنه الصيام ثم قال المؤلف وان مات ولو بعد رمضان اخر وقوله ولو بعد رمضان اخر اشارة الى الخلاف الذي ذكرته فان من العلماء من قال اذا مات بعد رمضان اخر ولم يصم وقد اخر بلا عذر يلزمه كم؟ اطعام طعام عن القضاء واطعام عن التأخير اما المذهب فلا يلزمه الا اطعامه واحد ثم قال وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر اذ تحب لوليه قضاء من مات من؟ شرطية وفعل الشرط ايش مات وجوابه استحب لوليه قرار من مات وعليه صوم نذر وقلت لكم ان انها تقرأ بدون تنوين لاعتبار نية المضاف اليه طيب من من مات وعليه صومنا نعم هي وين مات صحيح؟ انا ظنيت انه قال ومن مات الحمد لله. اذا ان شرطية بدل من والحكم ان مات وعليه صوم نذر في اخر شيء وان مات وعليه صوم او اعتكاف او صلاته ولهذا قلت لكم لا تنوه الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنويم على نية ايش مضت اليه