ان مات هو عليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه تستحب ولا يجب وانما يستحب ان يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا خبر بمعنى الامر ولان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسألته ان امها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني صومي عنه وشبه ذلك بالدين تقضيها عن امها فانه اه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم طيب اذا الدليل عندنا حديثان الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه ولي وهذا خبر بمعنى الامر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امها نذرت ان تصوم فلم تصم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقضيه طيب فلو قال قائل حديث عائشة امر قام عنه ولي فما الذي صرفه عن الوجوب نقول صرفوا عن وجوب قوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى ولو اننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميت لازم من عدم قضائه ان تحمل وازرة وزر اخرى وهذا خلاف ما جاء بالقرآن. اذا مستحب لوليه ان يقضيه فان لم يفعل؟ قال انا ما قد عافانا الله قلنا له اطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة طيب وان مات وعليه صوم فرض فهل يقضى عنه الجواب لا يقضى عنه كان المؤلف خصص هذا بصوم النذر والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يصح القياس هنا ايضا لان لان وجوب النظر اخف من وجوب من الوجوب باصل الشرع الوجوب بالنذر اخف من الوجوب باصل الشرع فلا يمكن ان يقاس الاثقل على الاخف لانه ما وجب بالنظر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب باصل الشرع فان الانسان مطالب به من قبل الله عز وجل وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي الزم نفسه به فكان اهون ودخلته النيابة اذا من مات وعليه صوم فرض رمظان او كفارة او غيرها فماذا نقول نقول لا يقضى عنه لماذا نعم لان لان هذا واجب باصل الشرع ولا يصح قياسه على النذر لان النذر اخف منه وما ولا يصح القياس قياس الفريضة ما وجب في اصل الشرع على ما وجب بالنظر لانه دونه ولكن القول الراجح ان من مات وعليه صيام فرض باصل الشرع يعني صيام مفروض باصل الشرع فان وليه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص ما هو النصب حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه صوم نكرة غير مقيد بصوم معين وايضا كيف يصح ان نقول ان المراد به صوم النظر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الانسان ما نذر صوم يوم واحد لكن كونه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحمله ونحملها على ما هو نادر هذا تصرف غير صحيح في الادلة الادلة انما تحمل على على الغالب الاكثر ولو سألنا ما هو الغالب الاكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام الفرض رمضان او كفارة او ما او ما اشبه ذلك فالصواب ان صوم رمضان اذا مات الانسان وعليه الصوم فانه يقضى عنه طيب لكن متى متى يكون عليه الصوم نحن ذكرنا قبل قبل قليل ثلاثة اقسام ما هو الذي يلزمه الصوم هو من امكنه الثاني القسم الثاني وهو من امكنه القضاء فلم كلمة هذا هو الذي يلزمه الصوم نعم فاذا مات قلنا لوليه سمعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه طيب واذا صام عنه وليه فمن هو الولي هل الولي من يتولى امره الاب مع ابنه البالغ او مع بنته البالغة ام ماذا نقول الولي هو الوارث الولي هو الوالي والدليل على ان الوالي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فذكر الاولوية في الميراث اذا الولي هو الوارث وقيل الولي هو القريب مطلقا ولكن الاقرب انه الوارث وحتى على القول بانه القريب فيقال اقرب الناس واحق الناس به هم ومرثته وعلى هذا فيصوم الوالد هل يلزم اذا قلنا بالقول الراجح انه يشمل الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر هل يلزم ان يقتصر ذلك على واحد من الورثة لان الصوم هذا وجب على واحد فهل نقول لا يصوم عنه الا واحد نعم ننظر صام عنه وليه وولي مفرد مضاف فيعم كل ولي كل وقت فلو قدر ان الرجل له خمسة عشر ابنا واراد كل واحد منهم ان يصوم يومين عن شهر ستين عن شهر ثلاثين يوما هل يجزئ نعم طيب لو صاموا لو كانوا ثلاثين وارثه وصاموا كلهم يوما واحدا نعم يجزئ لانه لان لانهم صاموا ثلاثين يوما ولا فرق بين ان يصوموها في يوم واحد او اذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم ثلاثين يوما طيب لو كان لو كان هذا في كفارة الظهار عليه صيام ستين اه شهرين متتابعين فهل يمكن ان يقتسمها الولي الورثة ها لا يمكن لماذا اشتراط التتابع قد يقول قائل ممكن نجعل واحد يصوم ثلاثة ايام اذا افطر صام الثاني ثلاثة ايام وهلم جرا حتى تتم نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم انه صام شهرين متتابعين بل انه صام الايام التي صامت وعليك فنقول اذا وجب على الميت صيام شرعين تذهب بعين فانه اما ان ينتدب لها واحد من الورثة تصومها واما ان نطعم عن كل يوم مسكينة الثاني قال او اعتكاف او حد من مات وعليه حج نذر فان وليه يحج عنه لان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امها نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ابا احج عنها؟ قال نعم طيب واذا كان حج فريضة فكذلك ايضا الفريضة حجوا الفريضة باصل الاسلام ثابت ففي حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبه ما قال من قال اخ لي او قريب لي؟ قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهه وكذلك ايضا في حديث في الصحيحين ان امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا راحله ابا احج عنه؟ قال نعم فاذا جازت فاذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج كعن الميت من باب اولى ثالث او اعتكاف اعتكاف نذر رجل نذر ان يعتكف الثلاثة الايام من اول شهر جمادى الثاني ولكنه لم يعتب ومات فاذا مات يعتكف عنه من ولي لان هذا الكتاب صار دينا عليه. واذا كان دينا فانه يقضى كما يقضى دين الاب طيب واذا كان اعتكافا واجبا باصل الشرع نعم ما في صح اي اذا الاعتكاف لا يمكن ان يكون واجبا الا بالنذر ولهذا يقال ان احد الملوك نظر قال الله علي نذر ان اقوم بعبادة لا يشاركني فيها احد تبت الناس قال ما يمكن لانه ما ما تدخل في عبادة الا ويمكن اخرون متيبس يكونوا متلبسين بها فسألوا عالما فطنا فقال يخلى له المطاف اخلاله المطار يعني بالكعبة فاذا لم يطوف بالكعبة الا هو فقد تلبس بعبادة لا يشاركه فيها احد لانه ما في شي ما في طواف مشغول الا الكعبة. اما الاعتكاف لانه ربما ينذر ان يرتكب في هذا المسجد في في هذا المسجد ويكون غيره ايضا قد ارتكب في المسجد الاخر طيب الرابع او صلاة نذر رجل نظر ان يصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات يستحب لوليه ان يصلي عنه لان هذا النذر صار دينا في ذمته والدين يقضى كدين الادمي طيب وان كان فريضة؟ باصل الشرع نعم هل تقضى لا لان ذلك لم يرد وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان او ندرة قولا واحدا والصوم يقضى ان كان نذرا وان كان فرضا باصل الشرع ففيه الى والصلاة لا تقضى قولا واحدا اذا كانت واجبة باصل الشرع وان كان الواجب بالنذر فانها تقرأ على ما قال المؤلف وفهمتم جيدا بقي الاعتكاف الاعتكاف لا يمكن ان يكون واجب من اصل الشرع وانما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه فاذا قال الولي انا لا اعتكف لست ملزوم فماذا نصنع او قال لا اصلي يقول ما في شيء ما في بديل ما في اطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة نعم نعم علي ذكرت حديث عائشة في تأخيرها الصيام نعم الا في شعبان اي انها لا تستطيع شرعا ان تؤخره الى ما بعد النوم. نعم نعم. سبب تأخيرها الى شعبان الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم هذا عاد منها ومن احد الرواة فيها فيها خلاف هل هي مدرجة او من كلامه. نعم. يعني الان حنا استفدنا من كلامها انها لا تؤخر بعد رمضان نعم نعم ما يستأنس بهذه الطريقة؟ نرد على من قال لماذا تأخرين؟ اي نعم هذا اعتذار هذا اعتذار اعتذار لكن لو كانت تستطيع ان تؤخره الى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مثلا