اعطي نفسك حقها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام احب العمل الى الله ادومه وان وان قل. وكثير من الناس يكون عنده رغبة اما في العبادة او طلب العلم او غير ذلك ثم بعد هذا يكسب فالذي ينبغي للانسان ان يخطط للمستقبل كما يخطط للحاضر قال وافضله صوم يوم وفطر يوم وهذا في هذا الحديث دليل على ان يوم الجمعة صومه ليس بحرام وان صوم يوم السبت ليس بحرام لانه اذا صار يصوم يوما ويفطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت نعم لذلك اه يتبين ان صومهما ليس بحرام والا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما وافطر يوما ما لم تصادفه الجمعة والسبت ثم قال ويكره افراد رجب بالصوم افراد رجب بالصوم يكره افراد رجب بالصوم لماذا؟ عللوا هذا بانه من شعار الجاهلية وان اهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر واما السنة فلم ترد في تعظيمه ولهذا قال قالوا ان كل شيء كل احاديث تروى في فضل صومك او الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم في الحديث كل حديث يروى في فضل الصلاة او الصوم في رجب فانه كذب باتفاق اهل العلم بالحديث وقد الف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة تبين العجب فيما ورد في فضل رجب اوقفه في صوم رجب وقوله يكره افراد رجب يؤخذ منه انه لو صامه مع غيره فلا يكره وذلك لانه اذا صام معه غيره لم يكن الصيام من اجل تخصيص رجب يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس. لو صام جماد الثاني ورجب فلا بأس. يكره في راتب رجب. والجمعة الجمعة يكره افراده. افراده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده وقال لا تخص يوم الجمعة بصيام يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام وقال لاحدى امهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فان صامها مع غيرها لم يكره لو صام الخميس والجمعة فلا بأس او الجمعة والسبت فلا بأس فان صامها وحدها لا للتخصيص لكن لانه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كل ايام الاسبوع وليس له فراغ الا يوم الجمعة فهل يكره نعم عندي ان ان فيه تردد ان نظرنا الى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام قلنا ان هذا لم يخصه وان الربع الى حديث المرأة قال اصمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري فان هذا قد يؤخذ منه انه يكره افرادها وان كان في الايام الاخرى لا يستطيع وقد لا يؤخذ منه فيقال ان قول الرسول اصمت امس او تصومن غدا؟ يدل على انها قادرة على الصوم فالحاصل انه اذا افرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لانه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ فالظاهر ان شاء الله انه لا يكره. وانه لا بأس. وقوله والشك يعني يكره افراد والسبت. نعم. والسبت ايضا يكره افراده لان واما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتصومين غدا فدل هذا على ان صومه مع الجمعة لا بأس به. وهذا هذه المسألة قد يلغز بها ويقال يومان ان افرد احدهما كره وان اجتمعا فلا كراهة مع ان الذي يتبادر ان المكروه اذا ضم الى مكروه نعم ازدادت الكراهة لكن هذا اذا ضم المكروه الى مكروه زالت الكراهة وذلك لان الكراهة انما هي في الافراد. فاذا صار الجمع افراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليه لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ونحن اذا نظرنا الى هذا الحديث والى ظاهر هذا الحديث قلنا ان صوم يوم السبت في النافلة منهي عنه سواء افرده او ظمه الى يوم الجمعة او الى يوم الاحد ولكن يقال هذا النهي لنفرض انه عام فاذا ورد ما يدل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصصا لهذا العموم وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فمنهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال انه ضعيف ومنهم من قال انه شاذ ولكن يقال لا حاجة الى هذا كله الحديث لا بأس به ولكن يحمل على ما اذا افرده بدليل ما ثبت في الاحاديث الاخرى من انه اذا ضم اليه يوم يوم السبت فلا بأس به فاذا قال قائل اذا ظم اليه يوم الجمعة فلا بأس به. فاذا قال قائل كيف تقتصرون على الكراهة مع النهي قلنا نحن نختصر على الكراهة مع النهي لانه لو كان النهي بالتحريم لم يزل التحريم بضمه الى يوم اخر فهذا يدل على ان ما هي فيه خفيف بدليل انه يصح صومه او يجوز صومه مع ضمه الى يوم اخر وقوله يوم السبت يعني يكره صوم الكلام الان ما هو يوم السبت قيل ان يوم الشك هو ليلة هو ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقدر وقيل ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء صحوة وايهما اقرب؟ الاول اقرب لانه اذا كانت السماء صحب وتراءى الناس هلالا ولم يروه لم يبق عندهم شك انه لم يهل الشك يكون اذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون انه اذا كان ليلة ليلة الثلاثين يحول بين بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فانه يجب صومه حملوا الشك على ما اذا كانت السماء صحوا وهذي افة في الحقيقة يلجأ اليها بعض العلماء وسبب هذه الافة ان الانسان يعتقد قبل ان يستفيد وهذا خطأ الواجب ان تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل اولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم بالثانية فالصواب بلا شك ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت اذا كانت السماء اذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال واما اذا كانت السماء صحوا فلا شك بقي ان يقال هل صومه مكروه كما قال المؤلف او محرم نقول في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه محرم ومنهم من قال انه مكروه والصحيح ان صومه محرم اذا قصد به الاحتياط لرمضان ودليل ذلك قول عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه وعلى هذا فاذا اذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فان ذلك يكون حراما عليه لانه من نوع من التعدي لحدود الله فان الله يقول في كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصمه والنبي ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ويحرم صوم العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فقد ثبت عنك انه نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. واجمع العلماء الله على ان صومهما محرم فلا يجوز للانسان ان يصوم يوم العيد ولكن لو انه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق اسيا مثلا اه ليس يوم العيد هل يحرم عليهم الصوم ان قلتم لا يحرم اخطأتم في قوت يحرم اخطأتم نقول على رأي من يرى انه اذا ثبتت الرؤية في مكان من الارض بطريق شرعي فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق اسيا حرام لان هذه هذا اليوم يوم عيد له واذا قلنا ان ان كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه فانه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن ويحرم صوم ولو في فرض حتى لو كان في فرض فانه يحرم ان يصوم يومي العيدين حتى لو كان على الانسان قضى في من رمظان وقال احب ان ابدأ بالقظاء من اول يوم من شوال قلنا هذا حرام حتى لو فرض انه نظر ان يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فانه حرام عليك قال وصيام ايام التشريق يعني يحرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فيهما ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقوله ايام اكل وشرب يدل على ان هذه الايام لا تصلح ان تكون ايام امساك وانما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وايام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه الايام الثلاثة تسمى ايام التشريق لان الناس كانوا يشرقون فيها اللحم وما لا يشرقونه اي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من اجل ان ييبس حتى لا يعفن ويفسد فلهذا سميت ايام التشريق قال الا عن دم متعة وقران يعني فيصح خير دم ما توفران اذا حج الانسان وكان متمتعا والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة اولا ثم يحل ويأتي بالحج بعد ذلك فعليه الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. القارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج. او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشهور في طوافها فهو ايضا قارن وعليه الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع من الحج